قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 ، يتضمن أحداث لجنة لفتح الظروف الخاصة بصفقات المناقصات 292
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في وزارة الاسكان والتعمير لجنة لفتح الظروف ، مختصة بجميع الصفقات المتعلقة بالمناقصات التي تهم هذه الوزارة .
المادة 2
فتح المادةتضم هذه اللجنة التي يرأسها مدير الادارة العامة:
الامين العام لخزينة الجزائر أو ممثله ، مدير الصناعة والطاقة او ممثله ، مدير التجارة الداخلية ، فى وزارة التجارة او ممثله ، رئيس المصلحة التي تهمها المناقصات
المادة 3
فتح المادةيستدعى اعضاء اللجنة من طرف الرئيس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع .
المادة 4
فتح المادةلا يمكن للجنة ان تجتمع بصفة قانونية اذا لم يحضر ثلاثة من اعضائها على الاقل .
المادة . : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1385 الموافق 8 مارس سنة 1966 محمد الحاج اسماعيل وزارة التجارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم رقم 56-256
- مرسوم رقم 57-24
- مرسوم رقم 65-164
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.