منشور

منشور مؤرخ فى 4 ذى الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، يتعلق بشراء السيارات من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، الى السادة أعضاء الحكومة ، أتشرف باعلامكم بأنه تطبيقا للقرارات المتخذة في اجتماع مجلس الوزراء حينما نظر فى مشروع ميزانية التجهيز لسنة 1966 ، لا يمكن أن يتم فى هذه السنة أي شراء السيارة سياحية ولا تجديدها ولا زيادة عددها الحقيقي ولو كان العدد أقل من العدد المقرر . واذا كانت بعض المصالح في حاجة بالفعل الى سيارات قصد التنقل الدائم الذى يتطلبه انجاز مهامها ، فانه يبدو مقابل ذلك ان بعض المصالح القارة وعلى الخصوص الادارات المركزية لديها عدد من السيارات مرتفع بصفة غير عادية الحل اذن هو أعادة النظر فى تخصيص معقول لمستودعات السيارات الحالية الذى يتم عن طريق اعداد جداول جديدة للتوزيع بالنسبة لكل وزارة ريثما تتخذ اجراءات جديدة لاصلاح الحالة في هذا الميدان أما السيارات المستعملة ذات حمولة تساوى او تفوق طنا واحدا فيمكن شراؤها فى حدود العدد المقرر والاعتمادات المحددة قانونا فى الميزانية ، وفى حالة الضرورة الملحة بعد موافقة وزير المالية والتخطيط ووزير البريد والمواصلات ومهام مديرين و نواب مديرين بوزارة الاوقاف تطبق أحكام هذا المنشور الذي ينشر فى الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية على الادارات والمؤسسات العمومية وحرر بالجزائر في 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة الداخلية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.