مرسوم

مراسيم مؤرخة فى 4 ذي الحجة عام 1385 الموافق 26 مارس سنة 1966 ، تتضمن انهاء مهام المفتش المركزي و مهام مديرين و نواب مديرين بوزارة الاوقاف 293

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.