الفصل الثالث — الحسابات الخاصة في الخزينة
المادة 195
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقم 084-302 عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
ويقيد في هذا الحساب ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم النوعي الاضافي
- المساهمات المحتملة التي تقدمها الهيئات العمومية والخاصة.
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
- الأعباء المتعلقة بدراسة الاسواق الخارجية وإعلام المصدرين ودراسة كيفية تحسين نوعية المنتجات والخدمات الموجهة للتصدير.
- إعانات الدولة لترقية الصادرات عن طريق المشاركة في المعارض المقامة في الخارج.
يكون الوزير المكلف بالتجارة الأمر بصرف هذا الحساب.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب أمر رقم 96-31 (ج.ر عدد 85 لسنة 1996)
عُدِّل بموجب قانون رقم 01-12 (ج.ر عدد 38 لسنة 2001)
عُدِّل بموجب قانون رقم 05-16 (ج.ر عدد 85 لسنة 2005)
عُدِّل بموجب أمر رقم 07-03 (ج.ر عدد 47 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 13-08 (ج.ر عدد 68 لسنة 2013)
عُدِّل بموجب قانون رقم 15-18 (ج.ر عدد 72 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 195 : يفتح في كتابات الخزينة، حساب تخصيص خاص رقمه 084-302 الذي عنوانه "الصندوق الخاص لترقية الصادرات".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- حصة تقدر ب 5 % من الرسم الداخلي للاستهلاك،
- المساهمات ......... (الباقي بدون تغيير) ."..................