قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1400 الموافق 16 أكتوبر سنة 1980 يتضمن تعيين قضاة وكاتب ضبط بمحكمة الاصنام. 1591
المادة الأولى
فتح المادةيعين السادة الآتية اسماؤهم لتشكيل محكمة الاصنام :
خالد كرفى قطاب، المستشار بمجلس - الاصنام ، رئيساء 1592 الجريدة الرسمية للجمهورية رشد بن مسعود ومحمد باعزى، القاضيان بمحكمة الاصنام، قاضيين مساعدين .
المادة 2
فتح المادةيعين السيدان الآتيان اسماهما للقيام بمهام النيابة العامة في محكمة الاصنام :
- محند محرز نائبا عاما، عبد القادر فرحات حبوشي وكيلا للدولة مساعدا . 10 الجزائرية الثلاثاء 12 ذو الحجة عام 1400 ه
المادة 3
فتح المادةيعين السيد معمر معمري كاتبا للضبط في محكمة الاصنام.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 ذى الحجة عام 1400 الموافق 16 أكتوبر سنة 1980 • بوعلام باقي المطبعة الرسمية 1 و 2 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.