ج.ر عدد 89 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر 6 اشهر صلة النسخة الأصلية 50 دوج 50 دج النسخة الاصلية وترجمتها 70 دج 100 د.ج خارج الجزائر الادارة والتحرير سلسة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 150 دج 37 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال لهاتف : 15-18-66 الى 17 ح جب 50-3200 فير النسخة الاصلية : 055,00 ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 180 دج - ممن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين سهار لقائد الورق الأحمرة عند تحد به اشتراكاتهم والاخلاء بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج .. ثمن النشر على اساس 15 د. ج للسطر قوانين وأوامر أمر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396

- اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني الحيوانات … أمر رقم 76 1 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 أكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية الخفيفة . مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 فهرس

- 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية بالجنسية الجزائرية … 1248 الموافق 23 لصحة وزارة المالية 1242 مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق الموافق 23 23 أكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ للتربيات العقارى ورئيس مكتب المحافظة العقارية. 1250 1245 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76-163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الموافق | الافريقية الثالثة .. 1251

1242 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-90 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث المعهد الوطني لصحة الحيوانات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية . وبمقتضى الامر رقم 71 73 المؤرخ في 20 رمضان عام 1391 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 70 66 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970، وبمقتضى الامر رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية ، يأمر بمايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية «المعهد الوطني لصحة الحيوانات والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» ، مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي المادة 2 : يوضع المعهد الوطني لصحة الحيوانات، تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 3 : يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أى مكان من أنحاء التراب الوطني الفصل الثاني الاهداف والوسائل المادة 4 : يشارك المعهد في وضع السياسة الوطنية لصحة الحيوانات ويكلف بتنفيذها . ولهذا الغرض، فانه يسهم في وضع السياسة الوطنية لصحة الحيوانات ويتولى تطبيقها ويطبق البرامج ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والمسير ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقي وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي : 1 يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال صحة الحيوانات عن طريق : وضع وتنفيذ البرامج الوقائية لصحة الحيوانات .

  • المشاركة في اعداد وتنفيذ التدابير النظامية والتقنية المرتبطة بصحة الماشية الوطنية وجودة المنتجات ذات المنشأ الحيواني ،
  • يكلف المعهد بمراقبة المنتجات ذات المنشأ الحيواني من حيث الجودة والوقاية الصحية وكذلك المنتجات الضرورية لاعدادها، ويتولى لهذا الغرض :
  • مراقبة وتعميم المواد والمستحضرات الصيدلانية البيطرية ،
  • المراقبة المتعلقة بالكيفية والحالة الصحية لاغذية الماشية ،
  • مراقبة المنتجات ذات المنشأ الحيواني والمخصصة للتسويق والاستهلاك ولاسيما اللحوم والاسلاب وكذلك الالبان والمنتجات اللبنية، وذلك بالاتصال مع المصالح المكلفة بقمع الغش ، ويتولى المعهد على كافة التراب الوطني مايلي : انشاء الهيكل الاساسي والتجهيزات الصحية وتسييرها، التشخيص المخبري ، انتاج اللقاحات والمصال . العلاجات والاسعاف الطبى لماشية المربين التابعين للقطاعات التعاونية والمسيرة ذاتيا والخاصة ، ب يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن صحة الحيوانات وباحداث مركز للوثائق ، ج يقدم معونته للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي. وهو يشارك في التكوين المهني ، يشارك في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد . ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة :

الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه . ولهذا الغرض فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم والتكوين المهني المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية . المادة 7 : يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي : ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف

- بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته ،

  • المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو في البلاد الاجنبية . الباب الثاني تنظيم وسير المعهد . المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطه مدير عام . الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من 24 عضوا ، وهم : مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط . مدير الادارة العامة ، مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر- المدير العام لمعهد التنمية لتربية البقر ،
  • المدير العام لمعهد التنمية لتربية الغنم ،
  • المدير العام لمعهد التنمية لتربية الخيل ، المدير العام لمعهد التنمية للتربيات الخفيفة . المدير العام للمكتب الوطني للحليب ،- المدير العام للمكتب الوطنى لاغدية الانعام ،- المدير العام للصيدلية المركزية الجزائرية .- مدير المدرسة الوطنية للبيطرة ،
  • المدير العام لمعهد باستور بالجزائر . مدير الحزينة والمراقبة في وزارة المالية . مدير البرامج في كتابة الدولة للتحطيط ، مدير الصناعات العدائية في وزارة الصناعة والطاقة . للجمهورية الجزائرية . 1243
  • ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاع التعاون المسير ذاتيا- والخاص . ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة . ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية . ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية . ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع : ويمكن أن تحفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف عضائه على الاقل حاصرا واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال مهلة ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا . وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعصاء الحاضرين تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع | من الرئيس وكاتب الجلسة . و تعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس . المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلي : تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي ،- برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة . البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات الأخرى الملزمة للمعهد ،

1244 الجريدة الرسمية

  • الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد .
  • الحسابات السنوية . النظام الحسابي والمالي .
  • القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين . قبول الوصايا والهبات وتخصيصها . تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها . الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية • وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه . وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين . وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها . وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل . ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي :
  • اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها، ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات .
  • ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته
  • يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة فيه . المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل. ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام • ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الباب الثالث الوصاية والمراقبة على المعهد المادة 15 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد . ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول .. للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية . المادة 16 : يوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي : مصالح مركزية منظمة في أقسام .
  • مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات . مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني :- ا - يعد المركز الاولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الاخرى المرتبطة بهاء ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات صحة الحيوانات والتعميم والاختبار . الباب الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري .. ويعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة.. ويعين مراقب مالى من وزير المالية لدى المعهد .. المادة 19 : تشتمل موارد المعهد على : موارد الاملاك والاموال . الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي- يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة- من بيع المحاصيل والمنتجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته . ايرادات الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد ، اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية ، الهبات والوصايا .- المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد … ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها . وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المعنية . غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من | تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه .

الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية المادة 21 : يرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه في أول جلسة عادية له خلال السنة. ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه .. الباب الخامس احكام مختلفة المادة 22 : ان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر والذي يستهدف صحة الحيوانات ، تنقل الى المعهد الوطني لصحة الحيوانات . وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 23 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. للجمهورية الجزائرية 1245 يأمر بمايلي : الباب الاول أحكام عامة الفصل الاول التسمية - الشخصية - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية «معهد التنمية للتربيات الخفيفة والمعين في هذا النص تحت كلمة «المعهد» مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالي . المادة 2 : يوضع معهد التنمية للتربيات الخفيفة تحت وصاية وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . المادة 3: يكون مقر المعهد في مدينة الجزائر، ويمكن نقله الى أي مكان آخر من أنحاء التراب الوطني .. الفصل الثاني الاهداف والوسائل المادة 4 : يكلف المعهد بتنمية تربيات الطيور والدواجن حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر | والارانب والنحل والاسماك والمحار وذلك في اطار الاهداف سنة 1976 . هواري بومدين امر رقم 76-91 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن احداث معهد التنمية للتربيات الخفيفة

- باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تاسيس الحكومة ، وبمقتضى ميثاق الثورة الزراعية ، وبمقتضي الامر رقم 71-73 المؤرخ في 20 رمضان عام 139 الموافق 8 نوفمبر سنة 1976 والمتضمن الثورة الزراعية وبمقتضى الامر رقم 66-78 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1385 الموافق 11 أبريل سنة 1966 والمتضمن انشاء وتنظيم المعهد الوطني الجزائرى للابحاث الزراعية المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 66 70-66 70 المؤرخ في 14 أكتوبر سنة 1970، وبمقتضى الامن رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتعلق بتحويل مراكز المؤسسات العمومية . العامة للسياسة الزراعية . ويمكن أن يعهد اليه بنشاطات أخرى لها علاقة بالتربية الخفيفة، وذلك بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي 10 ويسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية للتربيات الخفيفة ويطبق برامج التنمية ويقدم المساعدة التقنية للمربين في القطاع التعاوني والميسر ذاتيا والخاص ويتولى جميع الاشغال الخاصة بالبحث التطبيقى وذلك ضمن الحدود المبينة فيما يلي: أ - يسهم المعهد في وضع السياسة الوطنية في مجال التربيات الخفيفة عن طريق : وضع مخططات التنمية ومراقبتها ،

  • اقتراح التدابير التقنية أو التنظيمية المرتبطة بأنواع هذه التربيات ، وضع مخططات الانتاج والتموين بالماشية المختارة ومراقبتها . ب - يقوم المعهد بالدراسات والاشغال التي تتناول البحث التطبيقي والتجريبي المتعلق بالمشاكل المطروحة بشأن الانتاج الخاص بالتربيات الخفيفة ولاسيما : البحث عن أفضل الجرايات الغذائية والتغذية بوجه العموم ،
  • دراسة وتهيئة المباني المخصصة لهذه التربيات
  • الاستعمال الصوابي للمعدات الزراعية المكيفة وفقا لشروط الانتاج المتعلق بالتربيات الخفيفة ، تقويم المنتجات والمنتجات الثانوية ،
  • تحسين شروط التربية عن طريق اختيار الاجناس والانتقاء ،
  • احداث مركز للوثائق ،

1246 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ج - يعمل بالاتصال مع الجماعات والمؤسسات العمومية والمحلية وخاصة المجالس الشعبية البلدية على تشجيع و تنظيم وتنمية التربيات الخفيفة ضمن التعاونيات وفي الاسر القروية وجميع الاستغلالات الفلاحية. وينشىء مراكز الانتاج النموذجية . د يقوم المعهد بتكثير الماشية من الجنس المنتخب ويسير لهذا الغرض مراكز التربية، وينشىء ويسير مراكز الانتاج. ه يقدم معونته للمربين والمنتجين عن طريق تنظيمه حملات التعميم وتمرينات الاتقان والتدريب الاضافي. وهو يشارك في التكوين المهني ويسهم في وضع برامج التعليم والتكوين للمدارس والمعاهد، و يتعاون مع المعهد الوطني لصحة الحيوانات في حملات حماية الماشية . ويسهر المركز على انجاز وتطبيق الاعباء المحددة في هذه المادة …. المادة 5 : يتعاون المعهد مع الهيئات والمعاهد المعنية، وذلك في اطار الاختصاصات المخولة اليه بمقتضى أحكام المادة 4 أعلاه . ولهذا الغرض فانه يسهم في أشغال البحث والتعليم | والتكوين المهني المادة 6 : ينجز المعهد العمليات التجارية الملحقة بنشاطاته الرئيسية المادة 7 : يختص المعهد، بناء على موافقة سلطة الوصاية وفي اطار التنظيم الجارى به العمل ، بمايلي : ابرام كل اتفاقية أو تعاقد مع الهيئات الاجنبية أو الوطنية والمتعلق ببرنامج نشاطه 6 المشاركة في الندوات والملتقيات المتصلة بهدفه والمنعقدة في الجزائر أو في البلاد الاجنبية ، اقتراح تخصيص المنح الخاصة بالبحث والتكليف بالمهام المؤقتة ذات الهدف العلمي بقصد اتمام الدراسات أو التحقيقات والابحاث المتصلة بنشاطاته .. الباب الثاني تنظيم وسير المعهد المادة 8 : يتولى ادارة المعهد مجلس للتوجيه، ويكون تحت سلطة مدير عام الفصل الاول مجلس التوجيه المادة 9 : يتشكل مجلس التوجيه من 25 عضوا ، هم : مدير الانتاج الحيواني ، رئيسا ، مدير الدراسات والتخطيط . مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير الادارة العامة ،

  • مدير التعليم الفلاحي ، المدير العام للمعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر مدير المدرسة الوطنية للبيطرة . المدير العام للمعهد الوطني لصحة الحيوانات ، مدير الخزينة والمراقبة في وزارة المالية . مدير الصناعات الغذائية في وزارة الصناعة والطاقة . مدير البرامج في كتابة الدولة للتخطيط ،
  • المدير العام للمكتب الوطنى لاشغال الغابات . المدير العام للمكتب الوطني الاغذية الانعام ، المدير العام لمعهد الزراعات الكبرى . ممثلان عن مستخدمى المعهد ، تسعة ممثلين عن المنتجين في قطاعي التعاون المسير ذاتيا والخاص . ويوكل ممثلو المنتجين من طرف المنظمات الموجودة … ويحضر المدير العام والمراقب المالي للمعهد اجتماعات مجلس التوجيه بصفة استشارية . ويجوز للمجلس أن يستمع لكل ذي خبرة يرى فائدة في حضوره. المادة 10 : يعقد مجلس التوجيه اجتماعين على الاقل في السنة وذلك في دورة عادية وبناء على استدعاء من رئيسه . ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب الرئيس أو المدير العام للمعهد أو ثلث أعضائه أو سلطة الوصاية . ويضع الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات وذلك بناء على اقتراح المدير العام للمعهد • و ترسل الاستدعاءات مرفقة بجدول الاعمال قبل 15 يوما من تاريخ الاجتماع : ويمكن أن تخفض هذه المهلة بالنسبة للدورات غير العادية. المادة 11 : لا تصح مداولة مجلس التوجيه الا اذا كان نصف أعضائه على الاقل حاضرا واذا لم يكتمل النصاب فينعقد اجتماع جديد خلال ثمانية أيام التالية للاجتماع المقرر سابقا وفي هذه الحالة الاخيرة تكون المداولات صحيحة مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . تثبت المداولات في محاضر مقيدة في سجل خاص، وتوقع من الرئيس وكاتب الجلسة . وتعتمد نتائج المداولات بالاغلبية البسيطة. وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس ..

الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 الجريدة الرسمية المادة 12 : يتداول مجلس التوجيه بناء على تقرير المدير العام للمعهد، فيما يلي : تنظيم المعهد وسيره العام ونظامه الداخلي . برنامج العمل السنوى والمتعدد السنوات وكذلك موازنات النشاط للسنة المنصرمة ، البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات . 1 - والديون ، الشروط العامة لابرام الاتفاقيات والصفقات والمعاملات

- الأخرى الملزمة للمعهد ، الكشوف التقديرية لايرادات ونفقات المعهد .

- الحسابات السنوية ، النظام الحسابي والمالي ، القانون الاساسي وشروط تحديد الاجور للمستخدمين ،

  • قبول الوصايا والهبات وتخصيصها • تخضع مداولات مجلس التوجيه لمصادقة سلطة الوصاية خلال 15 يوما من اقرارها . الفصل الثاني مديرية المعهد المادة 13 : يتصرف المدير العام للمعهد في اطار التوجيهات العامة لسلطة الوصاية . وهو مسؤول عن السير العام للمعهد ضمن مراعاة الاختصاصات الآيلة لمجلس التوجيه وهو يمثل المعهد في جميع أعمال نشاطه المدني. كما يمارس سلطة الوصاية السلمية على المستخدمين وهو يعد التقارير الواجب تقديمها لمداولات مجلس التوجيه كما يرفعها لسلطة الوصاية للمصادقة عليها . وهو الأمر بصرف الميزانية العامة للمعهد ضمن الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل. ولهذا الغرض فانه يقوم بمايلي : اعداد الميزانية وصرف نفقات المعهد والأمر بصرفها،- ابرام جميع الصفقات والاتفاقيات والتعاقدات .
  • ويمكنه تفويض امضائه لمساعديه الرئيسيين في حدود اختصاصاته ،
  • يعمل على تطبيق نتائج مداولات مجلس التوجيه المصدقة من سلطة الوصاية ، يحضر اجتماعات مجلس التوجيه ويتولى أعمال الكتابة فيه المادة 14 : يعين المدير العام بمرسوم بناء على اقتراح وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى . وتنهى مهامه على نفس الشكل . ويساعده كاتب عام ورؤساء أقسام . للجمهورية الجزائرية 1247 ويعين الكاتب العام ورؤساء الاقسام بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى بناء على اقتراح المدير العام للمعهد . وتنهى مهامهم على نفس الشكل . الباب الثالث الوصاية والمراقبة على المعهد المادة 15 : يتولى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى سلطة التوجيه والمراقبة على المعهد . ولهذه الغاية فانه يصادق على مداولات مجلس التوجيه ويجعلها نافذة المفعول … وتعتبر المصادقة على نتائج مداولات المجلس مكتسبة عند انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ احالتها الا اذا عارضت فيها سلطة الوصاية . المادة 16 : يوضع تحت تصرف المعهد لكي يحقق هدفه، مايلي : مصالح مركزية منظمة في أقسام ، مصالح لا مركزية على مستوى مناطق ومديريات الفلاحة والاصلاح الزراعي للولايات ، مراكز أولية ومراكز ثانوية موزعة عبر التراب الوطني :- ا - يعد المركز الأولى أداة تنفيذية لهدف المعهد، فهو ينسق عمل المراكز الثانوية ويجمع المنشآت والمحطات والمختبرات والميادين التجريبية والتجهيزات الأخرى المرتبطة بها، ب يقوم المركز الثانوى بمهام الدعم التقني للمنتجين وذلك في مجالات تكثير التربيات الخفيفة والتعميم والاختبار. الباب الرابع التنظيم المالي المادة 17 : تمسك محاسبة المعهد بالشكل الاداري ويعهد بضبط المحررات ومعالجة النقود الى عون محاسب. المادة 18 : يخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة. ويعين مراقب مالي من وزير المالية لدى المعهد . المادة 19 : تشتمل موارد المعهد على : موارد الاملاك والاموال . الاتاوى أو الاجور المؤداة عن الاشغال أو الدراسات التي يقوم بها المعهد لفائدة شخص أو جماعة، الايرادات العادية للاستغلال والمؤسسة من المبالغ الناتجة من بيع المحاصيل والمنتوجات الزراعية المرتبطة بنشاطاته ، ايراد بيع الكتب والبطاقات والمؤلفات التي ينشرها المعهد . اعانات الدولة والجماعات أو الهيئات العمومية .
  • الهبات والوصايا .

1248 الجريدة الرسمية المادة 20 : تقدم ميزانية المعهد على شكل فصول ومواد . ويحضرها المدير العام ثم تحال الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ثم الى وزير المالية للمصادقة عليها قبل 45 يوما على الاقل من بدء السنة التي تتصل بها . وتعد المصادقة مكتسبة بمجرد نشر قانون المالية المتعلق بالسنة المالية المعنية … غير أنه اذا عارض في ذلك أحد الوزيرين قبل المصادقة على هذه الميزانية ، فان هذه المصادقة يعاد النظر فيها. وفي هذه الحالة يقوم المدير العام للمعهد في غضون ثلاثين يوما من تاريخ تبليغ التحفظ باحالة مشروع جديد للميزانية من أجل المصادقة عليه (م) المادة 21 : يرفع الحساب الادارى الذى يكون مرفقا بتقرير عن التسيير المالي للمؤسسة، من المدير العام للمعهد الى مجلس التوجيه فى أول جلسة عادية له خلال السنة . ثم يرفع هذا الحساب الى وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي للمصادقة عليه . للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الباب الخامس احكام مختلفة المادة 22 : ان محطات المعهد الوطني للبحث الزراعي في الجزائر الذى يستهدف دراسة التربيات الخفيفة ، تنقل الى معهد التنمية للتربيات الخفيفة . وتحدد كيفيات هذا النقل بموجب قرار صادر عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 23 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل

مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الكريم بن أحمد المولود في 12 نوفمبر سنة 1953 بعين الصفراء (سعيدة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : منقوري عبد الكريم … أحمد بن الحسين المولود في 30 أبريل سنة 1951 بالمريج

- بلدية الونزة (تبسة) ، ويدعى من الآن فصاعدا : أحمد معلم • علة مسعودة، المولودة في 9 أكتوبر سنة 1953 بقسنطينة. عمارى عائشة زوجة معمرى محمد المولودة في 13 أكتوبر سنة 1953 بالزاوية مزرعة باجة (تونس) عياشي حياة ، زوجة منصورى محمد شريف المولودة في

- 30 يناير سنة 1950 بقسنطينة . ابن عيسى بن صالح المولود في II أبريل سنة 1947 بعنابة ابن خالفة محمد الجزائرى ، المولود في 12 أكتوبر سنة 1944 بهنشير فورنة ، مزرعة باجة (تونس) • ابن ناصر محمد المولود في 12 مارس سنة 1940 بتونس الجمهورية التونسية)

  • بارت جنفياف ليزات مرغريت زوجة مشوار صديق المولودة في أول يناير سنة 1926 بسان لو لافورى، ولاية | فال دواز (فرنسا) . شاهر يمينة المولودة في 15 يونيو سنة 1952 بوهران- جبارة فوزي المولودة في 28 يونيو سنة 1945 بقسنطينة.-
  • جيبنياني محي زوجة بعبييو محمد المولودة في أول يناير سنة 1940 بمرناق ولاية تونس (الجمهورية التونسية) . ايستاف آني ، زوجة حسين سعيد المولودة في 25 فبراير سنة 1946 بوهران .

الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1249 فاضل عبد المجيد المولود في 14 يناير سنة 1952 بالجزائر

- العاصمة . فاطمة الزهراء بنت ميداني أرملة ميادى محمد، المولودة

- في أول يوليو سنة 1914 بتبسة . غربي حفيظة، زوجة عطيوى مصطفى المولودة في 3 يناير سنة 1948 بمنزل بورقيبة ولاية بنزرت (الجمهورية التونسية) •

  • هان ماريان تيريزيا زوجة بن جمانة عبد المجيد المولودة في 5 مايو سنة 1943 بغر ميش بارتان كيرشان الجمهورية) | الفيدرالية الالمانية … منور بن الصادق المولود في 2 يوليو سنة 1951 بالعوانة (جيجل) • مريم بنت محمد زوجة شاوش عبد الجبار المولودة في 10 أبريل سنة 1945 بوهران مستيرى خديجة زوجة سمارى محمد المولودة في 17 أبريل سنة 1905 بعنابة • ميلود بن أحمد المولود في 18 مارس سنة 1943 بسيدى بلعباس ، ويدعى من الآن فصاعدا : حمدي ميلود مقبل فضيلة زوجة بن هلة لحسن المولودة في 13 غشت سنة 1942 بالجزائر العاصمة . مقبل فاطمة الزهراء ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1934 | بالجزائر العاصمة . محمد بن عبد الله المولود في II نوفمبر سنة 1941 بفاس- (المغرب) ، ويدعى من الآن فصاعدا : سعيداني محمد • مختار بن أحمد المولود في 14 أكتوبر سنة 1937 بفرنة ،
  • ولاية باجة الجمهورية التونسية) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن خالفة مختار . نعمان بن أحمد المولود في 19 سبتمبر سنة 1944 بعنابة- ويدعى من الآن فصاعدا : ابن الشيخ نعمان . رشيدة بنت الساسي ، المولودة في 3 مارس سنة 1954 بالقالة (عنابة) . رمسور بولات مارى روبارتين، زوجة خسار أحمد المولودة في 25 غشت سنة 1911 بلوس ولاية الفوج (فرنسا) وتدعى من الآن فصاعدا : رمسور مريم صغير حسن المولود في 15 سبتمبر سنة 1929 بالقل (سكيكدة) . سيد أحمد ولد أحمد المولود سنة 1910 بالعطار- الجمهورية الاسلامية الموريطانية) ، وأولاده القصر : قلاى محمد المولود في 13 أكتوبر سنة 1957 بالقنادسة (بشار)، قلاى مباركة المولودة في 21 يناير سنة 1962 بالقنادسة ، قلاى على المولود في 22 يناير سنة 1965 بالقنادسة (بشار) ، ويدعى المسمى سيد أحمد ولد أحمد من الآن فصاعدا : قلاى سيد أحمد .. ثابت حفيظة المولودة في 25 يناير سنة 1949 بالابيار- (الجزائر العاصمة) • ثايت فاطمة الزهراء ، زوجة أوملة السعيد المولودة في
  • غشت سنة 1944 بالابيار (الجزائر العاصمة) .

الطاهر بن الطيب المولود سنة 1938 بنهاد بلدية السوارخ ( - عناية) تونس بنت أحمد أرملة ملواح محمد المولودة سنة 1892 بنهاد بلدية السوارخ (عناية) ..

  • فنتورة جاك دومينيك المولود في 13 يناير سنة 1911 بالمدية، ويدعى من الآن فصاعدا : شرغال أحمد .. زواوي محمد المولود في 30 ديسمبر سنة 1940 بجلحسين ولاية تونس الجمهورية التونسية) ، وولداه القاصران : زواوي خالد المولود في 16 مارس سنة 1971 بتيارت ، زواوي مراد المولود في 7 فبراير سنة 1974 بتسمسيلت (تيارت) . بركات محمد فاروق المولود سنة 1939 بادلب ( - سوريا) ، وولداه القاصران : بركات محمد صبحي المولود في 27 مارس سنة 1966 بتيارت ، بركات سميرة المولودة في 3 يناير سنة 1974 بتيارت الفران أحمد محمد المولود في 5 أبريل سنة 1943- بالمصيف (سوريا) ، وابنته القاصرة : الفران أحلام المولودة في 28 فبراير سنة 1976 بخميس مليانة قوماز جوزى ، المولود في 18 سبتمبر سنة 1906 بأوريولة اقليم اليكانت (اسبانيا) . الاخضر ايفون ميشلين زوجة آيت أحمد قاسي رشيد المولودة في 20 ديسمبر سنة 1940 بالابيار ، (الجزائر العاصمة) ، وتدعى من الآن فصاعدا : الاخضر فريدة .
  • ليفانسيا دولوراس أرملة الابيض عبد القادر المولودة في 19 ديسمبر سنة 1915 بأبن سكران (تلمسان) . i سنشاز روز زوجة قوماز جوزى المولودة في 14 أكتوبر- سنة 1902 بغليزان (مستغانم) زو قمان مارى آن ، زوجة ابن حسين عبد الرحمن المولودة في - 2 ديسمبر سنة 1936 باللوكسمبور الدوش الكبير للوكسمبور ..

1250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه وزارة المالية مرسوم رقم 76-162 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 اكتوبر سنة 1976 يتعلق بالوظائف النوعية للمحافظ العقارى ورئيس مكتب المحافظة العقارية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الداخلية ووزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولاسيما المادة 10 منه ، وبمقتضى الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن اعداد مسح الاراضى العام وتأسيس السجل العقاري ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 141 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الوظائف النوعية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 68-249 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الحاص للمفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 250 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لمفتشي أملاك الدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-246 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للمفتشين الرئيسيين للضرائب ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-247 المؤرخ في 3 ربيع الاول | عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لمفتشى الضرائب وبمقتضى المرسوم رقم 70 83 المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1390 الموافق 12 يونيو سنة 1970 والمتضمن تنظيم المجلس التنفيذي للولاية . و بمقتضى المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتعلق بتأسيس السجل العقاري . يرسم مايلي : المادة الاولى : ان منصب المحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية المنصوص عليهما بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليهما أعلاه، يكونان وظائف نوعية يعين فيهما بموجب قرار من وزير المالية … المادة 2 : يكلف المحافظون العقاريون ورؤساء مكتب المحافظة العقارية بتسيير مصالح المحافظة العقارية التي حدد نظامها وقواعد سيرها بموجب المرسوم رقم 76-63 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1396 الموافق 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه . المادة 3 : يمكن أن يعين في الوظيفة النوعية للمحافظة العقارية الموظفون التابعون لسلك المفتشين الرئيسيين لاملاك الدولة ولسلك المفتشين الرئيسيين للضرائب التسجيل) المثبتون لاربع سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في رتبتهم ويمكن أن يعين في الوظيفة النوعية لرئيس مكتب المحافظة العقارية، الموظفون التابعون لسلك مفتشى أملاك الدولة ولسلك مفتشى الضرائب (التسجيل) المثبتون لاربع سنوات من الاقدمية بصفتهم مرسمين في رتبتهم . المادة 4 : يستفيد الموظفون المعينون في الوظيفة النوعية للمحافظة العقارية من زيادة استدلالية قدرها 45 نقطة . ويستفيد الموظفون المعينون في وظيفة رئيس مكتب المحافظة العقارية من زيادة استدلالية قدرها 30 نقطة . أحكام انتقالية المادة 5 : في حالة ما اذا لم يمكن شغل منصب المحافظ العقاري ورئيس مكتب المحافظة العقارية ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه يمكس تعيين الموظفين المنصوص عليهم في نفس المادة والمرسمين في رتبتهم بدون شرط الاقدمية في هاتين الوظيفتين النوعيتين . المادة 6 : خلافا لاحكام المادة 3 أعلاه وحلال فترة ست سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، يمكن أن يعين المحافظون العفاريون من بين المفتشين الدين لهم عاما من الاقدمية في رتبتهم وستة أشهر في المصالح الخارجية لاملاك الدولة والتسجيل المادة 7 : يكلف وزير الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الحريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيه حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين

الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه الجريدة الرسمية وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 76 163 مؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق

- 23 اكتوبر سنة 1976 يتضمن انشاء لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة . وبمقتضى الامرين رقم 65 70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-95 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الشبيبة والرياضة والمعدل بموجب المرسوم رقم 76-98 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تنشأ تحت رئاسة وزير الشبيبة والرياضة لجنة لتنظيم الالعاب الافريقية الثالثة المقرر اجراؤها في سنة 1978 بمدينة الجزائر . يقع مقر اللجنة بمدينة الجزائر . المادة 2 : تهدف لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، الى التحضير والتنظيم التقنى والمادى للتظاهرات الرياضية والثقافية المسجلة في برنامج الالعاب الافريقية الثالثة . المادة 3 : تشتمل لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، على مايلي : مكتب تنفيذي ،

  • مديرية عامة للالعاب ،
  • لجنة المساعدة
  • لجان . المادة 4 : يتكون المكتب التنفيذى للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، كمايلي :
  • الرئيس : وزير الشبيبة والرياضة ، نائب الرئيس : رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية ، والى الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر ،
  • القائد الاقليمي للجزائر الكبرى ،
  • الاعضاء : رؤساء اللجان المبينة في المادة 7 أدناه . يتخذ المكتب التنفيذى كل التدابير اللازمة للتحضير والتنظيم التقني والمادى الخاص بالالعاب الافريقية الثالثة • للجمهورية الجزائرية 1251 المادة 5 : يقوم بالمديرية العامة للالعاب ، الكاتب العام لوزارة الشبيبة والرياضة بمساعدة مدير التربية البدنية والرياضية . و تكلف هذه المديرية بتنسيق مجموع نشاطات اللجان التابعة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة وبالسهر على تنفيذ قرارات المكتب التنفيذى وبحسن سير الالعاب . يحدد نص يصدر فيما بعد عن الوزير المكلف بالرياضة ، تنظيم المديرية العامة للالعاب . المادة 6 : تشتمل لجنة المساعدة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، ممثلا مؤهلا عن كل قسم وزارى والجماعة المحلية والمؤسسة الاشتراكية والمؤسسة والهيئة العمومية التي تكون مساعدتها ضرورية لحسن تنظيم الالعاب يحدد نص يصدر فيما بعد عن الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة، تكوين لجنة المساعدة . يعين أعضاء لجنة المساعدة من قبل الوزير المكلف بالرياضة ، بناء على اقتراح الادارات والمؤسسات والهيئات المعنية . تجتمع لجنة المساعدة بمبادرة من المدير العام للالعاب . المادة 7 : ان اللجان المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه ، هي كمايلي . لجنة التشريفات ،
  • لجنة الاسكان والطعام والنقل .
  • لجنة التجهيز والعتاد ،
  • لجنة الامن والنظام العام .
  • لجنة التنظيم الرياضي ، لجنة التظاهرات الثقافية ، لجنة حفظ الصحة والطب الرياضي . لجنة الصحافة والاعلام ، لجنة تزيين مدينة الجزائر :.- تتكون مجموع اللجان من ممثلين عن الحزب والمنظمات الجماهيرية وممثل عن كل وزارة وممثلين عن وزارة الشبيبة والرياضة . يحدد تأليف كل لجنة بموجب قرار من الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة يترأس كل لجنة عضو يعينه الوزير المكلف بالشبيبة والرياضة بناء على اقتراح أعضاء اللجنة المعنية . المادة 8 : ان رئيس لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة هو الأمر بصرف ميزانية هذه اللجنة . وفي حالة وقوع مانع له، يمكن أن تفوض هذه المهمة الى نائب رئيس اللجنة . المادة 9 : ان الاعتمادات الضرورية لتحضير اجراء الالعاب ، مرتبطة بالباب 37-41 من ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة ..

1252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 15 ذو القعدة عام 1396 ه المادة 10 : ان جدول توزيع الاعتمادات المفتوحة للجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة ، يجب أن يصادق عليه كل من الوزير المكلف بالرياضة ووزير المالية . المادة 11 : يعين أمين للمالية ومراقب مالي يكلفان بمتابعة تنفيذ الاعتمادات ، من قبل وزير المالية . المادة 12 : يلحق مراقب مالي بالأمر بصرف ميزانية لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، قصد التأشير على النفقات الملتزم بها برسم الالعاب الافريقية الثالثة والتي تخصم من الباب 37-41 من ميزانية التسيير الخاصة بوزارة الشبيبة والرياضة . يقتصر بأشير المراقب المالي على مراقبة توفر الاموال المقيدة في الميزانية الخاصة بالباب 37-41 المشار اليه أعلاه ما المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع المادة 13 : يرخص للأمر بصرف ميزانية لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، بابرام صفقات بالتراضى تعفى من رأى اللجنة المركزية للصفقات وذلك تطبيقا لاحكام المادة 61 من الامر رقم 67 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 المعدل والمتمم . المادة 14 : يمكن للسلطات المكلفة بالتحضير المادى والتقنى للالعاب الافريقية الثالثة ، الحصول على مساعدة من الادارات والمصالح العمومية التي ترى أنه من المفيد طلبها. المادة 15 : تحل لجنة تنظيم الالعاب الافريقية الثالثة، ستة أشهر بعد نهاية الالعاب ، بحكم القانون . ويسلم الابراء من قبل وزير المالية . المادة 16 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 29 شوال عام 1396 الموفق 23 أكتوبر سنة 1976 . هواري بومدين عبد القادر بن مبارك - الجزائر