مرسوم مؤرخ في 20 رمضان عام 1403 الموافق اول يوليو سنة 1983 يتضمن تعيين نائب مدير. 1858
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 8 من الامر رقم 76-78 المؤرخ في 11 غشت سنة 1976 المشار اليه أعلاه، كما يلي :
المادة 8 : توضع مؤسسة الاشغال السياحية تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير».
المادة 2
فتح المادةيحل وزير الاسكان والتعمير في مجموع احكام الامر رقم 70-78 المؤرخ في 13 غشت سنة 1976 المشار إليه أعلاه، محل وزير السياحة، في ممارسة الوصاية على مؤسسة الاشغال السياحية، ابتداء من أول يناير سنة 1983.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1403 الموافق و يوليو سنة 1983.
الشاذلي بن جديد وزارة الصحة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل أمر رقم 76-78
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.