ج.ر عدد 16 لسنة 1976
المصدر: joradp.dz ↗

قرارات مقررات ، مناشير، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة سنة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دوج 80 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 70 درج 100 د.ج 150 درج كما فيها نفقات الارسال أوامر ومراسيم إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 6601815 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الاصلية : 0,60 د.ج وثمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - ثمن العدد للسنين السابقة : 100 دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 100 د. ج - ثمن النشر على أساس 15 د.ج للسطر . فهرس نوانين واومر أمر رقم 76-2 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 قراران فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم 1395 الموافق الجيوديزية . مكتب .

وزارة الداخلية وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 8 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين رئيسي

مراسيم قرارات مقررات وزارة الاشغال العمومية والبناء وزارة الدفاع الوطني قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع

  • مرسوم رقم 76 - - 32 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق انشاؤها بسكيكدة في بني مالك و بو يعلى 231 20 فبراير سنة 1976 يتضمن حل المعهد التقنولوجي للطبوغرافية بأرزيو . 229 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1396 الموافق 14 فبراير سنة مرسوم وزارة المالية رقم 75-180 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 1976 يتضمن منح شهادات لتلاميذ المعهد التقنولوجي | الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية للطوبوغرافية بأرزيو .. 229 وزارة البريد والمواصلات . 232

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه قوانين وأوامر امر رقم 76-2 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن احداث المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني،

- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 74-60 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن انشاء اطار من وبصفة انتقالية للتقنيين ومشغلى الاجهزة في مختلف الاقسام التابعة لمجالات العلوم الجيوديزية

  • لاطارات التعليم والبحث العلمي . المادة 4 : تكلف المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية، فضلا عن ذلك وفي حدود مهمتها : بالمساهمة في نشر المعارف العامة العلمية والتقنية- والداخلة في التجهيز الطوبوغرافي والخرائطي أساسا ، بالتعليم الملائم فى أقسام العلوم الضرورية لتطبيق هذه التقنيات .. المادة 5 : يمكن أن تكلف المدرسة الوطنية للعلوم. الجيوديزية من طرف وزير الدفاع الوطني بالمساهمة في أشغال الدراسات التابعة لهدفها وذلك لحساب الدولة أو الجماعات المحلية والمؤسسات الاشتراكية. الموظفين المدنيين الشبيهين بالموظفين العسكريين في وزارة … الدفاع الوطني وتحديد قواعد القانون الاساسي المطبق على الشبيهين الدائمين بالعسكريين ، يأمر بمايلي : الباب الاول التأسيس والمهام والاختصاصات المادة الاولى : تحدث مؤسسة للتعليم العالي والتكوين التخصصي وتسمى «المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وتحت مختصر «م. و . ع . ج» ويحدد قانونها الاساسي بموجب أحكام هذا الامر . المادة 2 : تعد المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية مؤسسة عمومية ادارية وذات طابع علمى وشخصية معنوية واستقلال مالي، وتخضع لوزارة الدفاع الوطني . المادة 3 : تستهدف مهمة المدرسة الوطنية للعلوم المادة 6 : تؤهل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بمنح شهادات الدبلوم المتعلقة بالتخرج في دورات الدراسات المتابعة في التخصصات المنصوص عليها في المادة 3 من هذا الامر. المادة 7 : تحدد شروط الدخول للمدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وكذلك نظام الدروس بموجب قرار مشترك صادر عن وزير الدفاع الوطني ووزير التعليم العالي والبحث العلمي. المادة 8 : يخضع القانون الاساسي لموظفى المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية وكذلك تحديد أجورهم للاحكام المنصوص عليها في المرسومين رقم 74-60 و 74-61 المؤرخين في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 .. الباب الثاني الادارة والسير المادة 9 : يقوم على ادارة المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في المجالات التابعة لعلم الفلك والجيوديزيا | الجيوديزية مدير ويساعده مجلس تقني وتربوى. والطوبوغرافيا ومقياس الاشعاع الضوئي ، تأمين التكوين والاتقان : لمهندسى الاشغال الطوبوغرافية والعلوم الجيوديزية ، المادة 10 : يعين مدير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية بموجب مرسوم يصدر بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني، وتنهى مهامه على نفس الشكل .

الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 227 المادة 11 : يطبق مدير المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية السياسة العامة والمحددة في مادة التكوين العلمي من طرف وزير الدفاع الوطني . ويكون مسؤولا عن سلامة التسيير والعمل العادى لمصالح المؤسسة . المادة 12 : يتولى المدير مع مراعاة الاحكام المتعلقة بمصادقة وزير الدفاع الوطني مديرية جميع النشاطات الخاصة بالمدرسة ويمارس

- السلطة السلمية على جملة الموظفين … وضع الجدول المؤقت للموارد والنفقات أما الأمر بصرف النفقات ، ابرام جميع الصفقات والعقود والاتفاقيات في اطار التنظيم الجاري به العمل ، تنفيذ برامج الاشغال المتعلقة بالدروس ، تمثيل المؤسسة أمام القضاء وفي جميع نشاطاتها

- المدنية ، تعيين وانهاء مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته في اطار أحكام القانون الاساسي الذي يسرى عليهم وضع تقرير عام بنشاط المدرسة في نهاية السنة المالية واحالته لوزير الدفاع الوطني . المادة 13 : يرفع مدير المدرسة لوزير الدفاع الوطني لاجل المصادقة : النظام الداخلي للمدرسة ،

- الجدول التقديرى للموارد والنفقات .

- مشتريات وبيوع الاموال المنقومة وغير المنقومة ،

- قبول الوصايا والهبات . المادة 14 : يجوز لوزير الدفاع الوطني ، في اطار اختصاصاته ، أن يكلف بعثة للتأكيد من سلامة سير المدرسة. المادة 15 : يشكل المجلس التقني والتربوى المنصوص عليه في المادة 13 أعلاه كما يلي : ممثل عن وزير الدفاع الوطني، رئيسا ،

  • ثلاث مديرين من طرف وزير الدفاع الوطني يجرى اختيارهم تبعا لنوع المسائل المدرجة في جدول أعمال المجلس | ممثل عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط . ممثلان عن الجامعات ويكون اختصاصهما متصلا- بالاختصاصات التي يجرى تدريسها في المدرسة، ضابطان من قدماء تلاميذ المدرسة،- مدير الدروس . ويحضر مدير المدرسة اجتماعات المجلس بصور استشارى وهو يتولى اعمال الكتابة للمجلس . ويجوز للمجلس أن يستدعى للمشاورة أي اختصاصي ليوضح للاعضاء ما يتعلق بمسألة دقيقة أو يكون حضوره ضروريا لسلامة سير المجلس . المادة 16 : يعين أعضاء المجلس لمدة 3 سنوات بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني، بناء على اقتراح السلطات. التابعين لها. وتنتهى نيابة الاعضاء المعينين نظرا لوظائفهم ، بانتهاء وظائفهم وفي حالة توقف نيابة أحد الاعضاء في مجلس الادارة يعين بديل له على نفس الشكل . المادة 17 : يجتمع المجلس مرتين في العام، بناء على استدعاء من رئيسه … ويمكن أن يجتمع في دورة طارئة بناء على استدعاء من رئيسه أو بناء على طلب من مدير المدرسة أو من ثلث أعضائه . ويحدد الرئيس جدول الاعمال للاجتماعات ويوقع على المحاضر مع كاتب الجلسة . وترسل الاستدعاءات المرفقة بجدول الاعمال لاعضاء المجلس قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الاجتماع. المادة 18 : لا تصح مداولة الجملس الا اذا حضر نصف اعضائه . وتحدد المقررات بالاكثرية البسيطة . وفي حالة تعادل الاصوات يرجح صوت الرئيس .. تثبت مداولات المجلس بمحاضر مدرجة على سجل خاص ويوقع عليها من طرف الرئيس وكاتب الجلسة ..

228 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه المادة 19 : يقوم المجلس التقني والتربوي بدراسة جميع المسائل التي تهم نشاط المدرسة ويدلى بتوصياته في هذا الشأن ولاسيما فيما يلى :

  • العمليات الحسابية للمدرسة وكذلك القروض المنوى عقدها 6 المشتريات أو التصرفات وبيوع ايجار العقارات- الضرورية لسير المدرسة وقبول الهبات والوصايا
  • القانون التنظيمى والنظام الداخلي للمدرسة برامج التعليم والاساليب التربوية .
  • تنظيم الدروس ونظام الامتحانات
  • التقديرات في مادة تعيين التلاميذ في مختلف الدورات وكذلك تخصيصات الترقية . المادة 20 : تنفذ آراء المجلس التقني والتربوى بعد المصادقة عليها من وزير الدفاع الوطني .. الباب الثالث التنظيم المالي المادة 21 : تتكون موارد المدرسة ممايلي :
  • اعانات الدولة ، المساهمات المقدمة من المؤسسات والهيئات العمومية أو الخاصة التي تستفيد من التكوين المتمم في المدرسة الهبات والوصايا بما فيها هبات الدولة أو الهيئات الاجنبية أو الدولية، سواء كانت عمومية أو خاصة
  • الموارد المختلفة المرتبطة بنشاط المدرسة ، وتشتمل نفقات المدرسة على ما يلي :
  • نفقات سير المدرسة .
  • نفقات التجهيز والدروس والبحث وبصفة عامة جميع النفقات الضرورية لانجاز مهمة المدرسة . المادة 22 : تحضر الجداول التقديرية للموارد والنفقات من قبل مدير المدرسة ثم ترفع لمراجعتها الى وزير الدفاع الوطني . وتعد المصادقة على الميزانية مكتسبة بانقضاء أجل خمسة وأربعين يوما من تاريخ احالتها ، فيما اذا لم تقع أية معارضة فيها .. وفي حالة العكس، يحيل مدير المدرسة خلال 15 يوما من تبليغ المعارضة ميزانية جديدة للمصادقة عليها فتعد المصادقة حينئذ مكتسبة بانقضاء اجل 30 يوما من احالة المشروع الجديد فيما اذا لم تقع خلال هذا الاجل أية معارضة فيه . واذا لم تصدر المصادقة على الميزانية في بدء السنة المالية، جاز للمدير صرف النفقات الضرورية لسير المدرسة وذلك في حدود التقديرات المطابقة للميزانية المصدقة في السنة المالية السابقة . المادة 23 : تمسك محاسبة المدرسة على الشكل الاداري . المادة 24 : يجرى ضبط المحررات الحسابية واستعمال الاموال طبقا لاحكام المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 من قبل محاسب مؤهل من طرف وزير الدفاع الوطني . المادة 25 : يعين لدى المدرسة مراقب مالى ومؤهل من طرف وزير الدفاع الوطني. فيمارس المراقبة المالية اللاحقة ويضع تقريرا لوزير الدفاع الوطني يتناول كل مقرر يراه مخالفا للقانون الاساسي الخاص بالمدرسة وللتنظيم الجاري به العمل المادة 26 : يكون مقر المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية في أرزيو . ويمكن نقلة الى أى مكان آخر من التراب الوطني بموجب قرار صادر عن وزير الدفاع الوطني . المادة 27 : لا يجوز حل المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية و تصفية وأيلولة أموالها أو أى تعديل محتمل في قانونها الاساسي الا بموجب نص تشريعي … المادة 28 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر . المادة 29 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 .. هواري بومدين

الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 229 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الدفاع الوطني

- مرسوم رقم 76-32 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 يتضمن حل المعهد التقنولوجي للطبوغرافية بأرزيو ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدفاع الوطني وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 70-165 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للطبوغرافية، يرسم مايلي : المادة الأولى : يحل المعهد التقنولوجي للطبوغرافية الواقع في أرزيو المادة 2 : تحال الى المدرسة الوطنية للعلوم الجيوديزية كافة الاموال المنقولة وغير المنقولة والمستخدمين الاداريين والتقنيين التابعين لهذا المعهد وسلك التعليم المرتبط به و كذلك الاعتمادات المقيدة في ميزانيته الخاصة بالتجهيز . المادة 3: يكلف وزير الدفاع الوطني بتنفيذ هذا المرسوم | الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 صفر عام 1396 الموافق 20 فبراير سنة 1976 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1396 الموافق 14 فبراير سنة 1976 يتضمن منح شهادات لتلاميذ المعهد التقنولوجي | للطوبوغرافية بأرزيو ان وزير الدفاع الوطني ، بمقتضى المرسوم رقم 70 165 المؤرخ في 12 رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن انشاء المعهد التقنولوجي للطوبوغرافية بأرزيو ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-77 المؤرخ في 4 جمادي الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتعلق بنظام الدروس بالمعهد التقنولوجي للطوبوغرافية، وبناء على مداولة لجنة الامتحان ، وبناء على قرار رئيس لجنة الامتحان يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان التلاميذ الموجودة اسماؤهم في القائمة المرفقة بالملحق الاول المتخرجين في يوليو سنة 1975 من المعهد التقنولوجي للطوبوغرافية ، بعد أن استوفوا شروط الدراسة ، يحصلون على شهادة معاون تقنى في الاختصاصات المبينة في الفقرتين أ و ب من الملحق الاول .. المادة 2 : ان التلاميذ الموجودة اسماؤهم في القائمة المرفقة بالملحق الثاني المتخرجين في يوليو سنة 1975 من المعهد التقنولوجي للطوبوغرافية دورة المساعدين التقنيين بعد أن استوفوا شروط الدراسة يحصلون على شهادة مساعد تقنى في الاختصاصات المبينة في الفقرات أ ب ج د ه من الملحق الثاني المادة 3 : ان التلاميذ الموجودة اسماؤهم في القائمة المرفقة بالملحق الثالث المتخرجين في يوليو سنة 1975 من المعهد التقنولوجي للطوبوغرافية دورة التقنيين بعد أن استوفوا شروط الدراسة، يحصلون على شهادة تقني في الاختصاصات المبينة في الفقرات أ - ب - ج من الملحق الثالث … المادة 4 : ان التلاميذ الموجودة اسماؤهم في القائمة المرفقة في الملحق الرابع ، المتخرجين في يوليو سنة 1975 من المعهد التقنولوجى للطوبوغرافية، يحصلون على شهادة مهندس التطبيق اختصاص طبوغرافية المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 صفر عام 1396 الموافق 14 فبراير 1976 . عن وزير الدفاع الوطني العقيد عبد الحميد الاطرش

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1396 الملحق الاول قائمة التلاميذ المعاونين التقنيين» شهادة معاون تقنى ا اختصاص «عامل حاسب» عبد المالك معرف محمد خرباش صافي بن عمرو عمرو محديد محمد سلامي قادة بن هو يدقة

  • - محمد صائم- ب - اختصاص رسام التنفيذ» فوزي خدام مصطفى الهوارى سعد بودلية- الملحق الثاني قائمة التلاميذ «المساعدين التقنيين» شهادة مساعد تقنى ا - اختصاص «ماسبح الاراضي محضر» يزيد شطيبي حسين حميدي . عبد الرحمن سميد سعيد لعرق اسماعيل عقام - أحمد الوالي-
  • عمرو نجار اسماعيل قدور عبد القادر تيران - كمال بودماغ بوعلام روراوة - عمارة شواف-
  • عمر أمزيان مديوني هزيل رشيد لونيس بلقاسم مربوطي ب اختصاص الرسم والكيل للهندسة المدنية» قدور خنوشة حسين مناصر محمد رضا بو الطيب محمد حكوم
  • بلعباس حلوش عمرو مقدود عبد الله عيون الاخضر بلعباس عبد النبي بن فرحات - أحمد غالم عبد الحليم قاسمي الحسني - ميلود كبير عبد الحميد بن طلحة عبد الكريم صالحي شريف بن شيكو - أبو بكر بوجاني يونس ذباح - محمد بوعناني
  • محمد حملاوي عبد الوهاب جادلي ابن ناصر الاخضر ج - اختصاص «الرسم والكيل الخاصان بمسح الاراضي على قويدري ميلود حمدي
  • مصطفى حبال محمد حجاز عبد الله حمادي جلول بلقاضي
  • محمد طوبال - محمد حاج قويدر
  • نور الدين بوزيد مولود بن عبد الله
  • صالح مخلوف - الطيب مقدم محمد خاين حسين تافر- عبد القادر منصوري فاروق بوعناني عبد الوهاب بغريش - فؤاد سليماني
  • ضيف بوناب العيد سوداني

    بشير هارون الحاج غريب الازهر سريدي - حبيب الاعطر- محمد تطاوين - مختار خلف الله موسى بلقاسم عبد القادر بن شاعة
  • رابح بوعزيز على مكي قادة فارس بلقاسم ميكي-
  • أحمد نصرات د اختصاص رسام محقق للهندسة المدنية» مصطفى ممو - مصطفى عبد الغنى بلقاسم عطايلية محمد مسكين-
  • شعبان دائري عمر مقراني محمود قويدر - ميلود غزالي . بوحجار الطيب ه اختصاص «رسام الخرائط» عبد الوهاب شهير رشيد مختاري
  • محند زرزور خير الدين قعسيس محمد موسى - جيلالي بالاش- عبد الرحيم حميمد - الاخضر بوصوف سعيد سالمكور - عباس الشيخ نور الدين مشقره بشير صنهاجي الملحق الثالث قائمة التلاميذ «التقنيين» شهادة التقني ا - اختصاص في رسم المثلثات رمضان آيت أحمد العمارة محي الدين كرطوس- عبد الرزاق رويجة محمد مميش
  • العيد حرشة ابن ناصر يخلف ربيعة عاشوري منور بومدمد عبد النور درماش بوعلام بوشيرب محمد قروى فريد فرقاق محمد دومة على شرع الله اسماعيل بن موسى نور الدين جمعي - رشيد شريفي بوعلام عالم قويدر الاشهب رشيد بوكرفة عبد الحفيظ بويعقوب محمد آمالو عبد القادر مونح صالح خلفون عبد الرحمن طبعة مصطفى لعريبي - أحمد بن مشاد عبد الرحمن ياموني العربي سيدي حاج بن جابر على (موريطاني) محند علواش

الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 ب - اختصاص مساح في الهندسة المدنية»

  • زهير حموم ميلود قلال محمد بن عبد الله مختار بودالي طيب محفوظ حميد قرنين يوسف حجلى مراد مجاهد رازي بونوح الياس بن صاري عبد الحفيظ عباش العربي فروح مصطفى شافعي عبد القادر در قاري محمد طساقي الباي قزيري
  • فؤاد حفيظ مصطفى سبواعي - محمد نواري
  • صالح دادو - محمد العربي عمايري ايلى و بوبكر و موريطانيان عبد الرشيد جحا
  • )
  • قالاي تيام بوعزيز بن الاعلام . ج اختصاص مهندس في مسبح الاراضي حاج بلاحة موسى سطوف محمد يوسف عشار قصاب الاعرج شلبي حمانة جبابلية .
  • أحمد مرزوق الملحق الرابع قائمة التلاميذ «مهندسي التطبيق» شهادة مهندس التطبيق
  • اختصاص «طوبوغرافية»
  • محمد بن عطو على علوني
  • خالد بناني عبد القادر نايت مد
  • خالد بوسعيد عبد الله فلة جمال بزغود أرزقي ديبون
  • أحمد حشاني - محمد دريسي ثاني ابراهيم سعيدية - محمد الامين سالمية على فتاح عبد الرحمن درابيت . محمد رحالي وزارة الداخلية قراران وزاريان مشتركان مؤرخان في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975 يتضمنان تعيين رئيسي | مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975، يعين السيد رشيد سايس المتصرف من الدرجة السابعة، رئيس مكتب برامج البناء بمديرية التكوين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الخاص برتبته في سلكه الاصلي . | ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه … بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1395 الموافق 8 ديسمبر سنة 1975، يعين السيد الهاشمي مرابطي المتصرف من الدرجة الرابعة، رئيس مكتب التجهيز لدى مديرية التكوين بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية . ويستفيد المعنى بهذه الصفة من زيادة في الرقم الاستدلالي قدرها 50 نقطة غير خاضعة للاقتطاع من أجل المعاش ومحسوبة بالاستناد الى الرقم الاستدلالى الخاص برتبته في سلكه الاصلي . ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 يتضمن تعيين وتحديد منطقة الاسكان الحضري المزمع انشاؤها بسكيكدة في بني مالك وبويعلى- ان وزير الاشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18, جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1387 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدي ، وبمقتضى الامر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 والمتضمن تكوين احتياطات عقارية لصالح البلديات ، وبناء على الملف المبرر لانشاء منطقة الاسكان الحضرى ببني مالك وبويعلى بسكيكدة ،
  • وبناء على اقتراح مدير التخطيط والعمران . يقرر ما يلي : المادة الأولى : يعين كمنطقة سكن حضرية يزمع انشاؤها جزء من تراب بلدية سكيكدة الموجود داخل المحيط المحدد بالتصمم الملحق بأصل هذا القرار والواقع جنوب غرب المجموعة السكنية بسكيكدة بالمكان المسمى بني مالك وبويعلى • المادة 2 : تدرج الاراضى الواقعة داخل المحيط المحدد بالمادة السابقة ضمن الاحتياطات العقارية البلدية المنصوص عليها بموجب الأمر رقم 74-26 المؤرخ في 27 محرم عام 1394 الموافق 20 فبراير سنة 1974 المشار اليه أعلاه المادة 3 : يجب أن تساهم الاستثمارات المختلفة للقطاعات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم مدينة سكيكدة ولا سيما فيما

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 صفر عام 1396 ه يخص السكن والتجهيزات الجماعية والمنشآت الاساسية في انجاز مخطط التهيئة للمنطقة الذي سيتم اعداده • المادة 4 : يكلف والى سكيكدة ورئيس المجلس الشعبي البلدي لسكيكدة والمدير العام للصندوق الجزائري للتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في

وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1396 الموافق 22 يناير سنة 1976 • عبد القادر زيباك وزارة المالية مرسوم رقم 75-180 مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة البريد والمواصلات ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير المالية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين- في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولاسيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-19 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1395 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير البريد والمواصلات برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفى الباب 61-21 «المصالح الخارجية الاجور الرئيسية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره ستة ملايين دينار (600000000 دج) مقيد في الميزانية الملحقة لوزارة البريد والمواصلات وفى الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير البريد والمواصلات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1395 الموافق 31 ديسمبر سنة 1975 . هواري بومدين الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج وزارة البريد والمواصلات العنوان الثالث وسائل 610 أجور المستخدمين العمال المصالح : 800.000 6.120 الادارة المركزية : الاجور الرئيسية 1.400.000 6.122 أجور المستخدمين غير المرسمين المساعدين والمناوبين 800.000 6.128 مكافآت وتعويضات مختلفة 3.000.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة … 6.000.000 المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر