مرسوم رقم 81-298

مرسوم رقم 81 298 مؤرخ في 3 محرم عام 1402 الموافق 31 أكتوبر سنة 1981 يعدل ويتمم المرسوم رقم 66-75 المؤرخ في 4 أبريل سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-62 المؤرخ في 26 مارس سنة 1966 والمتعلق بالمناطق والاماكن السياحية 1520

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
مرسوم رقم 81-298
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم رقم 88-232

    مرسوم رقم 88-232 مؤرخ في 25 ربيع الأول سنة 1988 يتضمن الاعلان عن مناطق عام 1409 الموافق 5 نوفمبر التوسع السياحي. 1658

  • مرسوم رقم 83-241

    مرسوم رقم 83 241 مؤرخ في 18 جمادى الثانية - عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي الرسمية للجمهورية الجزائرية 931 (تابع)

  • مرسوم رقم 83-236

    مرسوم رقم 83-236 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - القرية. 955 الثلاثاء الجريدة فهرس

  • مرسوم رقم 83-235

    مرسوم رقم 83-235 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير المركز السياحي في تيبازة - متاريس. 952

  • مرسوم رقم 83-225

    مرسوم رقم 83-225 مؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 2 أبريل سنة 1983 يتضمن انشاء مؤسسة لتسيير فندق الجزائر. 925

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
  • يعدّل 66-75 (غير متوفر في المدونة)
  • يلغي 66-75 (غير متوفر في المدونة)
  • fixe les modalités de أمر رقم 75-67

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.