قرار مؤرخ في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 يتضمن أحداث منظمات جهوية للمحامين. 2059 1 وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية
المادة الأولى
فتح المادةتحدث احدى عشرة منظمة جهوية للمحامين تكون مقارها في المدن الآتية :
الجزائر، البليدة، المدية تيزي وزو، وهران، تلمسان، معسكر، قسنطينة باتنة، عنابة، سطيفه.
المادة 2
فتح المادةتحدد دوائر اختصاص المنظمات الجهوية للمحامين كما يأتي :
- المنظمة الجهوية في مدينة الجزائر : دائرة اختصاصها المجلس القضائي في مدينة الجزائر العاصمة،
- -- المنظمة الجهوية في البليدة : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في البليدة و الشلف
- المنظمة الجهوية في المدية : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في المدية والجلفة والاغواط، وتامنغست.
- المنظمة الجهوية في تيزي وزو : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في تيزي وزو والبويرة.
مود المنظمة الجهوية في وهران : دائرة اختصاصها المجلس القضائي في وهران.
- المنظمة الجهوية فى تلمسان : دائرة اختصاصها المجلسان القضائيان في تلمسان وسيدي بلعباس.
- المنظمة الجهوية في معسكر : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في معسكر ومستغانم، وسعيدة، وتيهرت، وبشار، وأدرار.
المنظمة الجهوية في قسنطينة : دائرة
- اختصاصها المالجس القضائية في قسنطينة و سكيكدة، وجيجل.
المنظمة الجهوية في باتنة : دائرة اختصاصها المجالس القضائية في باتنة وأم البواقي وبسكرة وورقلة.
المنظمة الجهوية في عنابة : دائرة
- المجالس القضائية في عنابة وقالمة اختصاصها وتبسة.
المنظمة الجهوية في سطيف : دائرة
- المجالس القضائية في سطيف وبجاية اختصاصها والمسيلة.
المادة 3
فتح المادةيكلف أمناء المنظمات الجهوية، العاملون حتى تاريخ صدور هذا القرار، بوضع هياكل المنظمات الجهوية الجديدة وتنصيبها. 2060 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 جمادى الأولى عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 8 | أكتوبر سنة 1975 المذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةيكلف مدير الشؤون المدنية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1407 الموافق 27 سبتمبر سنة 1987 .
محمد الشريف خروبي وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ------------ الموافق 13 سبتمبر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 75-61
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.