قرار مؤرخ في 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 يتضمن احداث منظمات نواحي للمحامين. 1268
المادة الأولى
فتح المادةتحدث أربع منظمات نواحى للمحامين يكون مقرها البليدة الجزائر، قسنطينة، وهران •
المادة 2
فتح المادةيمتد اختصاص ناحية البليدة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية بالاصنام والاغواط والبليدة والبويرة وتيزى وزو والجلفة والمدية .
المادة 3
فتح المادةيمتد اختصاص منظمة ناحية الجزائر الى دائرة اختصاص المجلس القضائي لمدينة الجزائر
المادة 4
فتح المادةيمتد اختصاص منظمة ناحية قسنطينة الى دائرة اختصاص المجالس القضائية بأم البواقى وباتنة وبجاية وبسكرة و تامنراست وتبسة وجيجل وسطيف وسكيكدة وعنابة وقالمة وقسنطينة والمسيلة وورقلة .
الجمعة 2 ذو الحجة عام 1395 ه الجريدة الرسمية
المادة 5
فتح المادةيمتد اختصاص منظمة ناحية وهران الى دائرة | اختصاص المجالس القضائية بأدرار وبشار وتلمسان و تيارت وسعيدة وسيدي بلعباس ومستغانم ومعسكر ووهران .
المادة 6
فتح المادةيكلف مدير الشؤون القضائية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 3 شوال عام 1395 الموافق 8 أكتوبر سنة 1975 .
بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.