قرارات مقررات، مناشير . إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر ملة النسخة الأصلية 30 د.ج 50 دج 80 النسخة الاصلية وترجمتها 70 د.ج 100 د.ج 150 الجزائر الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات دج ادارة المطبعة الرسمية . 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها تلفات الارسال | الهاتف : 15-66018 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الاصلية : 60-0 دمج وتمن النسخة الاصلية وترجمتها 1,30 د. ج - نمن العدد للسنين السابقه : 1000 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تعبير العنوان 1000 د. ج - ثمن النشر على اساس 15 د.ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر -
- أمر رقم 75-60 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 74-107 | المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور . 1062 أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة . 1062 مراسيم قرارات، مقررات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية لشركة فريجيوران في مدة العمل الاسبوعية القانونية 1072 وزارة المالية مرسوم رقم 75-112 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة . 1072 مرسوم رقم 75-113 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية. 1074 مرسوم رقم 75-114 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية .. 1075 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 26 أبريل سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية الزبيرية عن قطعة أرض لازمة لبناء أقسام مدرسية . 1076 اعلانات وبلاغات-
- انذاران لمقاولين .. 1076
1062 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه قوانين وأوامر امر رقم 75-60 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 74 107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام، ووزير الدولة المكلف بالنقل . وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المرور ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تعدل الفقرة الثانية من المادة 4 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 كما يلى : «المادة 4 : بيد أن تحصيل الغرامات الاجمالية بواسطة طابع الغرامة يعمل به ابتداء من أول أكتوبر سنة 1975 . المادة 2 : تعدل وتتمم المادتان 241 و 242 من الامر رقم 74-107 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1394 الموافق 6 ديسمبر سنة 1974 المشار اليه أعلاه، كما يلى : المادة 241 : كل شخص يقود مركبة وهو في حالة سكر أو تحت تأثير مشروب كحولي يتميز وجوده فى الدم بنسبة | تعادل أو تزيد عن 0,80 غ فى الالف من الكحول الصافي يعاقب بالحبس من شهرين الى ثلاث سنوات وبغرامة من 500 دج الى 5000 دج . وفي حالة ما اذا ارتكب هذا الشخص في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 280 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه أحكام المادة 290 من هذا القانون يجرى ضباط وأعوان الشرطة القضائية عمليات الكشف لشرب الكحول عن طريق زفر الهواء، على مرتكب أو المعد مرتكبا | لاحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 266 من هذا القانون أو على سائق منهم بالتسبب في وقوع حادث مروز، نتج عنه ضرر جسماني .
- كما يمكنهم اجراء نفس العمليات على كل سائق اتهم بالتسبب في وقوع حادث مرور أي نوع كان وعندما تبرم عمليات الكشف هذه عن احتمال وجود حالة شرب، أو في حالة رفض السائق لاجراء هذا الكشف، يقوم ضباط وأعوان الشرطة القضائية بعملية الفحص الطبي والسريري والبيولوجى قصد الوصول الى الدليل القاطع . وسيعاقب كل شخص يرفض الامتثال للتحقيق الطبي والسريري والبيولوجي بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الاولى المذكورة أعلاه • المادة 242 : يعاقب كل سائق مركبة يعلم بأن هذه المركبة قد ارتكبت أو تسببت في ارتكاب حادث دون أن يتوقف محاولا بذلك الافلات من المسؤولية الجزائية أو المدنية التي يمكن أن تلحق به من جراء هذا الحادث بالحبس من شهرين الى ثلات سنوات وبغرامة من 500 دج إلى 5000 دج دون الإخلال بالعقوبات المتعلقة بالجرائم أو الجنح التي تضاف الى جنحة الهرب المحددة في هذه المادة وفي حالة ما اذا ارتكب هذا السائق في نفس ظروف الزمان والمكان جريمة القتل الخطأ أو الجرح الخطأ المنصوص عليهما في المادتين 288 و 289 من قانون العقوبات تطبق عليه أحكام المادة 290 من قانون العقوبات … المادة 3 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين أمر رقم 75-61 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة باسم الشعب ان رئيس الحكومة رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 72 60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تنظيم مهنة المحاماة .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1063 يأمر بما يلى : المادة الاولى : ان التمثيل والدفاع ومساعدة الخصوم لدى العدالة يقوم بها المحامون في نطاق الإحكام الآتي بيانها … ينبغي على المحامين أن يقوموا اثناء ممارسة مهنتهم بكامل مؤازرتهم لادارة القضاء والمتقاضين وبالسهر على محافظة مصالح الاطراف الذين يمثلونهم . ويجب عليهم أن يبرهنوا على نزاهتهم وتجردهم واعتدالهم والا يحيدوا عن الاحترام الواجب للمحاكم .. كما انهم ملزمون بكتم السر المهني . الباب الاول مهام المحامي المادة 2 : ان للمحامى أهلية إبداء الاراء والاستشارة ومساعدة الخصوم والدفاع عنهم ويجوز له ماعدا الاستثناء الذى تنص عليه القوانين أن يقوم با تمام كل اجراء وأن يتدخل في كل تدبير خاص بالتحقيق وله أن يقوم بكل طعن وأن يدفع أو يقبض كل مبلغ مع الابراء وأن يرفع الحجز وبصفة عامة أن يقوم بسائر الاعمال بما في ذلك التنازل أو الاعتراف بحق من الحقوق . ويعفى من تقديم أي سند توكيل . المادة 3 : يمكن لكل محام مسجل في الجدول أن يمارس مهنته في سائر التراب الوطني لدى جميع الجهات القضائية والهيئات القضائية أو التأديبية ماعدا اذا صرحت نصوص قانونية بخلاف ذلك • المادة 4 : يجوز للمحامى التابع لنقابة أجنبية مع مراعاة أحكام المادة 97 الآتي ذكرها أن يساعد ويدافع وينوب عن الخصوم لدى جهة قضائية جزائرية باقتراح من كاتب المجلس للمنظمة الجهوية للمحامين بعد أن يرخص له خصيصا وزير العدل حامل الاختام وبعد أن يجعل مقره في مكتب عضو من أعضاء المنظمة الوطنية للمحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه. على أن هذه الرخصة قابلة للالغاء بنفس الاوضاع فى أى وقت كانت عليه القضية أثناء الاجراء . واذا كان ذلك المحامى الاجنبي تابعا لنقابة وطن عربي فان الرخصة تصدر من كاتب المجلس الاقليمي .. الباب الثاني التسجيل المادة 5 : لا يجوز لاى كان أن يتخذ لنفسه لقب محام ان لم يكن مسجلا في قائمة المحامين وذلك تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 243 من قانون العقوبات . المادة 6: يتعين على المحامى أن يكون مقيما بصفة فعلية ودائمة في دائرة اختصاص المجلس القضائي حيث عين مقره وفتح مكتبه فيها ولا يجوز له أن يتخذ مكتبا آخر بأى عنوان كان . المادة 7 : لا يجوز لاحد أن ينضم لمنظمة محاماة ان لم يستوف | الشروط التالية : I - أن يكون جزائرى الجنسية منذ خمس سنوات ، 2 - أن يكون عمره 19 سنة على الاقل ، 3 أن يكون حائزا لشهادة ليسانس في الحقوق الخاصة أو العامة من الجامعة أو اجازة أجنبية معترف بمعادلتها، 4 أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية ، -5 أن يكون قادرا بالفعل على ممارسة مهنته ، 6 أن يكون قد قام بالخدمة المدنية ضمن الشروط المحددة بهذا الامر . ويجرى تحقيق عن أخلاق المترشح يقوم به أمين الناحية. المادة 8 : توجه طلبات التسجيل الى أمين الناحية في كل وقت من السنة ويعرضها الامين على مجلس الناحية الذي يبت فيها في أقرب جلسة ممكنة ويتم في ظرف الثمانية أيام التي تلى الجلسة تبليغ وزين العدل، حامل الاختام والمعنى بالامر بقرار مجلس الناحية . المادة 9 : يمكن الطعن بالبطلان في قرار مجلس الناحية أمام المجلس الاعلى . المادة 10 : لا يمكن رفض الانضمام أو اعادة التسجيل كما لا | يمكن أي اهمال بدون سماع أقوال المعنى بالامر أو بعد | استدعائه للحضور بصفة قانونية في ظرف ثمانية أيام . وان لم يحضر المعنى بالامر فان القرار يعد حضوريا . المادة 11 : عندما يقرر مجلس الناحية قبول المترشح فان هذا الاخير يجب عليه بعد التقديم من أمين الناحية أن يؤدى اليمين الآتي نصها أمام المجلس القضائي للدائرة التي عين اقامته فيها. «أقسم بالله الذي لا اله الا هو أن أؤدى أعمالي بأمانة وشرف وان أحافظ على سر مهنة المحاماة وان احترم قوانينها وتقاليدها وأهدافها وأن أدافع باخلاص على مبادى ومكاسب الثورة الاشتراكية . المادة 12 : يعاد طبع جدول كل المحامين المسجلين ناحية بعد ناحية مرة في السنة في بدء كل سنة قضائية من طرف كتابة المنظمة الوطنية للمحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه ويودع بمكتب الضبط لكل مجلس قضائي . : ويشتمل على القاب المحامين واسمائهم وتاريخ تسجيلهم ومحل اقامتهم ويكون التنظيم حسب ترتيب الاقدمية كما يتضمن قائمة الذين قيدوا في نظام التدريب .. المادة 13 : يغفل جدول النقابة عن ذكر : I - المحامي الذي حصل له مانع يمنعه من الممارسة الفعلية لمهنته بسبب مرض أو عامة خطيرة ودائمة أو الذي رضى بالقيام بنشاط خارج عن مهنة المحاماة .
1064 الجريدة الرسمية 2 المحامى الذى تقلد مهاما أو وظيفة تفرض عليه تبعية تجعله في حالة لا يمكنه ممارسة المحاماة بحرية 3 - المحامى الذى لا يقوم من غير عذر مقبول بالواجبات المفروضة عليه بموجب النظام الداخلى لمجلس الناحية للنقابة أو بمقتضى الاحكام المتعلقة بالخدمة المدنية 4 - المحامى الذى كف من غير سبب شرعى عن ممارسة مهنته مدة ستة أشهر على الاقل . 5 - المحامي الذي أصبح فى حالة من الحالات غير المتوافقة مع مهنته والمقررة بنصوص . والاغفال عن ذكر محام في الجدول ينتهي بحكم القانون عند انتهاء السبب الداعي له الباب الثالث الخدمة المدنية المادة 14 : ان الخدمة المدنية مساهمة يقدمها المحامي للادارة قصد تسيير العدالة . وتشتمل : I - بالنسبة لكل حائز لشهادة ليسانس في الحقوق المترشح لخدمة المحاماة في القيام مسبقا بخمس سنوات خدمة في القضاء وبهاته الصفة يكون مماثلا في ممارسة مهامه للقضاة ويستفيد من نفس حقوقهم ويخضع لنفس واجباتهم ولا تطرح مدة الخدمة الوطنية من مدة الخدمة المدنية 2 بالنسبة لكل محام مسجل نهائيا في الجدول في القيام بالاعباء التي يعهد بها اليه وزير العدل حامل الاختام وذلك كله ضمن الشروط المحددة بقرار وزاري يصدر بمقتضى رأي المجلس الوطني لمنظمة المحامين المنصوص عليها في المادة 59 أدناه . والمحامي المسجل في الجدول لا يتقاضى أجرة عن الخدمة المدنية . غير ان تلك الخدمة يمكن أن تمنحه حق التعويضات التي تمثل النفقات التي نشأت عن المهمة والتنقل المادة 15 : يجب على كل مترشح جديد أن يقدم بغية القيام بالخدمة المدنية : I نسخة من شهادة الميلاد ، 2 - شهادة الجنسية ، 3 نسخة من صحيفة السوابق القضائية 4 شهادة الليسانس في الحقوق العامة أو الخاصة أو شهادة أجنبية معترف بمعادلتها ، 5 - شهادة الاهلية البدنية. المادة 16 : حين انقضاء فترة الخدمة المقررة في الفقرة الاولى من المادة 14 يسلم له وزير العدل، حامل الاختام شهادة على اتمام تلك الخدمة . المادة 17 : يشارك المحامون في مصلحة الاستشارات المجانية التي ينظمها مجلس الناحية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه المادة 18 : يعفى من الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة 14 : 1 - أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 الاعضاء الدائمون في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقوا مدة سنة على الاقل
- المعتقلون أو المحتجزون أو الفدائيون ، أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . فالمعنيون بالامر ملزمون باثبات صفتهم بتقديم نسخة من سجل أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني 3 - القضاة وموظفو الدولة الذين مارسوا المهنة مدة سبع سنوات ثلاث منها بعد تحصيلهم على شهادة الليسانس في الحقوق .. الباب الرابع التدريب المادة 19 : كل من له شهادة الليسانس في الحقوق وقضي خمس سنوات في الخدمة المدنية المنصوص عليها في الفترة الاولى من المادة 14 يجب عليه قبل تسجيله في جدول منظمة المحامين أن يقوم بتدريب مدة سنة واحدة . ويعفى من التدريب : I أعضاء جيش التحرير الوطني ، 2 أعضاء المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني الذين بقبوا مدة سنة على الاقل : معتقلين أو محتجزين أو فدائيين ، أعضاء دائمين في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . 3 القضاة المرسمون الذين مارسوا مهامهم أكثر من سبع سنين المادة 20 : ان المحصل على شهادة الليسانس في الحقوق المترشح لمهنة محام والمقبول في منظمة المحامين بمقتضى المادة 7 وما يتبعها من هذا الامر يسجل في قائمة التدريب عند تاريخ أداء يمينه ويطلق عليه اسم محام متدرب المادة 21 : يتعين على المحامى المتدرب أن يثبت في ظرف شهرين من تاريخ تسجيله انه تعاون مع محام مسجل منذ ثماني سنوات على الاقل .. والمتدرب الذي لم يثبت ذلك يجب عليه أن يتعاون مع محام مقيد منذ ثمانى سنوات يعينه أمين الناحية للمحامين . وهذا المحامى يرشد المتدرب في سائر نشاطاته المعنية. ويجتهد في تكوينه على الطريقة المهنية وفي ارشاده بالقدر الذي يراه صالحا الى المساهمة في نشاط مكتبه. ويخبر أمين الناحية بنشاط المتدرب الذي وضع تحت نظره و بخدمته وبكفاءته ..
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1065 المادة 22 : يتضمن التدريب لزوما : I المواظبة على الحصول في تمارين التدريب المنظمة
- لاوضاع النظام الداخلي . 2 المواظبة على الحضور في تعلم القواعد والتقاليد وعادات المهنة وبصفة خاصة ملازمة الاحترام الواجب للمحاكم وللقضاة . -3 المشاركة في أعمال مؤتمر التدريب الذي ينظم تحت رئاسة أمين الناحية أو مندوبه . المادة 23 : يكون حضور المتدربين في الاعمال والتمارين التي تجرى بمؤتمر التدريب اجباريا وتؤدى التغيبات المتكررة بدون عذر مقبول الى تمديد فترة التدريب أو رفض تسليم شهادة التدريب المنصوص عليها في المادة 26 أدناه . المادة 24 : يجب على المحامى المتدرب أن يحضر جلسات المحاكم والمجالس القضائية ليتعود على العمل التطبيقي للمهنة وله أن يحضر نيابة عن الخصوم في سائر القضايا تحت رقابة المحامي الذي يكون تابعا لمكتبه . وله أيضا أن يترافع أن يستشير في الدعاوى التي يكلفه بها أمين الناحية أو مندوبه أو المحامي الذي هو تابع لمكتبه . المادة 25 : لا يجوز للمحامى المتدرب أن يتغيب عن دائرة اختصاص المجلس القضائى الموجود فيه محل اقامته المهني أكثر من خمسة عشر يوما بدون رخصة من أمين الناحية وله أن يحصل من أجل مرض أو من أجل سيب خطير على اجازة ثلاثة أشهر على الاكثر من غير مقاطعة التدريب أو توقيفه. المادة 26 : عند انقضاء مدة التدريب تسلم شهادة للمتدرب بناء على طلبه من قبل مجلس الناحية تثبت قيامه بالتدريب . وان رأى مجلس الناحية أن المتدرب لم يقم بالواجبات المشار اليها في المادة 22 وما يليها فانه يسوغ له بعد سماع أقوال المحامي المتدرب تمديد مدة التدريب لمدة سنة . وعند انقضاء السنة الثانية تعطى أو ترفض الشهادة في جميع الحالات ولا يتم رفض الشهادة بقرار مسبب صادر عن مجلس الناحية بعد سماع المتدرب . ويمكن احالة هذا القرار على اللجنة المختلطة الخاصة بالطعن على الشكل وفى الموعد المقررين في المادة 51 • ويسوغ للمتدرب الذى رفض له تسليم الشهادة أن يطلب من جديد انضمامه بعد مضي سنة المادة 27 : يسجل المحامى المتدرب الذى قام بتدريبه في قائمة الناحية ابتداء من تاريخ ادائه اليمين . الباب الخامس منظمة الناحية للمحامين المادة 28 : تحدث منظمات نواحي للمحامين يكون عددها | ومقرها ودائرة اختصاصها محددة بقرار من وزير العدل، حامل الاختام . المادة 29 : تتمتع منظمة الناحية للمحامين بالشخصية المدنية ويرأسها أمناء النواحي ويتولى ادارتها مجالس نواحى لها الاهلية لتمثيل مصالح المحامين في الناحية . جمعية الناحية للمحامين المادة 30 : تتكون جمعية الناحية من جميع المحامين المسجلين في قائمة الناحية أو في قائمة المتدربين وتجتمع في دورة عادية مرة على الاقل في كل سنة تحت رئاسة أمين الناحية وفي أوقات محددة في النظام الداخلي . ولا تعرض عليها سوى المسائل التي لها طابع قضائي ومهنى يضعها تحت نظرها مجلس الناحية أو ثلث أعضائه على الاقل . ويجوز لجمعية الناحية أن تقدم كافة النصائح المفيدة لمجلس الناحية ويقدم أمين الناحية عن نشاط مجلس الناحية أثناء السنة السابقة تقريرا عاما يعرض على جمعية الناحية للمصادقة عليه. المادة 31 : لا يمكن أن تكون مداولات جمعية الناحية صحيحة ما لم يحضرها على الاقل الثلثان من المحامين . وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع جمعية الناحية الثانى فى أجل اقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية وفي الاجتماع الثاني يمكن أن تكون مداولات جمعية الناحية صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 32 : تتم المصادقة على مداولات جمعية الناحية بأغلبية المحامين المصوتين . و ترسل فى ميعاد ثمانية أيام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام الذى يسوغ له احالتها على لجنة الطعن المختلطة في أجل شهر ابتداء من ذلك الاخبار . مجلس الناحية المادة 33 : تجرى انتخابات مجلس الناحية على نظام الاقتراع الاحادي وتنظم في الشهر الذي يليه الافتتاح القانوني للسنة القضائية وتقع تحت اشراف لجنة تتكون من عضوين يمثلان الحزب ووزارة العدل وعند الضرورة يحدد تاريخ الانتخابات من طرف وزير العدل حامل الاختام . تنظم الانتخابات الجزئية فى شهر الحدث الذي أوجب ضرورتها غير أنه اذا وقع هذا الحدث أثناء العطلة القضائية أو في الشهر لذى سبقها فان الانتخابات لا تجرى الا بعد افتتاح السنة القضائية المادة 34 : ترسل الترشيحات الى أمين الناحية قبل ثمانية أيام على الاقل من تاريخ الانتخابات ..
1066 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية -4 الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه المادة : لا يمكن للمحامى الذى صدرت عليه عقوبة تأديبية اضافية منصوص عليها في المادة 48 أدناه أن يتم انتخابه كعضو في مجلس الناخية غير أنه على الرغم من الفقرة المذكورة أعلاه لا يصح في مدة سنتين ابتداء من تاريخ انتهاء العقوبة انتخاب المحامي الذي صدرت عليه عقوبة المنع المؤقت بدون وقف التنفيذ من مزاولة مهنته المادة 36 : يحق لوزير العدل حامل الاختام أن يحيل الانتخابات على لجنة الطعن المختلطة في مدة شهر ابتداء من تاريخ استلامه المحضر المحرر في الانتخابات الواجب تبليغه خلال ثمانية أيام من تاريخ الاقتراع . ولكل محام أن يمارس نفس الحق في مدة ثمانية أيام ابتداء من الانتخابات المذكورة المادة 37 : يتألف مجلس الناحية من خمسة عشر عضوا . يجب أن يكون تمثيل المحامين في مجالس النواحي منسجما وعادلا • ولهذا الغرض يتحتم مراعاة توزيع المحامين عبر الناحية من جهة ومقدار عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي من جهة أخرى . فيتعين تحديد المحامين في كل دائرة اختصاص مجلس قضائي على الوضع الآتى : محام لدائرة اختصاص كل مجلس قضائي ويكون توزيع باقي المحامين المسجلين باعتبار عدد المحامين بدائرة اختصاص كل مجلس قضائي . المادة 38 : ينتخب أعضاء مجلس الناحية لمدة سنتين من طرف جمعية الناحية بالاقتراع السرى وبأغلبية الاصوات المطلقة فى الدورة الاولى ، وبالاغلبية البسيطة فى الدورة الثانية . يمارس الفائزون فى الانتخابات الجزئية مهامهم طيلة المدة المعينة لسلفهم . المادة 39 : يدير مجلس الناحية أمين الناحية بمعاونة أمين الناحية المساعد … المادة 40 : يجتمع أعضاء مجلس الناحية في الثمانية أيام التي تلى تاريخ الانتخابات برئاسة العضو الاقدم لانتخابات أمين الناحية وأمين الناحية المساعد . المادة 41 : يختص مجلس الناحية بالمهام الآتي بيانها : I - البت في قبول المترشحين للتدريب وفي تسجيل المحامين وفي تعيين رتبهم في قائمة الناحية للمحامين وفي تعيين مكان اقامتهم وفى الاغفال عن التقييد أو الشطب من القائمة . 2 صيانة مبادىء الاستقامة والتجرد والاعتدال وحسن التصرف مع الزملاء والمحافظة الضرورية التي يستوجبها شرف منظمة المحامين وكرامتها .. 3 - الحرص على مواظبة المحامين المتدربين على تمارين التدريب ومراقبة تكوينهم المهني .. -4 السهر على حضور المحامين الدقيق للجلسات وعلى سلوكهم مسلك المتعاونين الامناء على القيام بواجب العدالة وعلى القيام الدقيق بواجباتهم والتزاماتهم المهنية. 5 تسيير مكتسبات منظمة الناحية للحماية وادارتها. 6 السهر على الدفاع عن مصالح المحامين المعنوية والمادية ..
- الاذن لامين الناحية بتمثيل المنظمة أمام القضاء وبقبول كل هبة أو وصية صدرت لها وبالمصالحة أو التحكيم وباجراء كل تصرف أو رهن عقارى أو اقتراض نقود … المادة 42 : يتعين على مجلس الناحية أن يتداول في كل اقتراح وقع التصريح به في جمعية الناحية للمحامين وذلك في مدة شهر واحد بدون حساب العطلة القضائية . وتكون القرارات مسببة ويتم اخطار الناحية بها في أقرب اجتماع لها. وتدون في سجل خاص موضوع تحت تصرف جميع المحامين . ويرسل أمين الناحية الى وزير العدل حامل الاختام الاقتراحات المصادق عليها في ظرف ثمانية أيام .. أمين الناحية وأمين الناحية المساعد المادة 43 : يمكن أن ينتخب كأمين ناحية أو كأمين ناحية منذ مساعد كل عضو من أعضاء مجلس الناحية مسجل في القائمة اكثر من ثمانية أعوام بالنسبة لامين الناحية واربع سنوات بالنسبة لامين الناحية المساعد. يكون أمين الناحية ممثلا لمجلس الناحية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي بعضو من مجلس الناحية المنتدب خصيصا .. المادة 44 : يمثل أمين الناحية مجلس الناحية في سائر النشاطات المدنية ويسوغ له أن يفوض البعض أو الكل من اختصاصاته لامين الناحية المساعد أو لواحد أو أكثر من مجلس الناحية • وان وقع لامين الناحية مانع لسبب من الاسباب يخلفه أمين الناحية المساعد المجلس التأديبي المادة 45 : ينتخب مجلس الناحية من بين أعضائه مجلسا للتأديب لمدة سنتين وذلك خلال الخمسة عشر يوما التي تلى الانتخابات . ويتكون هذا المجلس : من أمين الناحية رئيسا .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1067 2 - من أربعة أعضاء ينتخبهم مجلس الناحية من بين أعضائه بالاقتراع السرى وبالاغلبية المطلقة في الدورة الأولى والاغلبية النسبية في الدورة الثانية. اذا شمل مجلس الناحية عدة مجالس قضائية فلا يجوز أن يتضمن مجلس التأديب بأى حال من الاحوال وعن نفس دائرة اختصاص لمجلس قضائى واحد أكثر من عضوين. لا يطبق هذا التدبير الاخير في صورة ما اذا احتوت الناحية. على مجلس قضائي واحد . المادة 46 : يمارس مجلس التأديب جميع اختصاصات مجلس الناحية في ما يتعلق بالمسائل التأديبية. المادة 47 : يقوم مجلس التأديب بذلك سواء بطلب من وزير العدل حامل الاختام أو تلقائيا أو بناء على الشكاوى التي وردت اليه أو بطلب أحد أعضائه أو بناء على طلب أمين الناحية. واذا كانت الشكوى خاصة بأمين الناحية أو بعضو من مجلس الناحية ترسل لمجلس التأديب بالناحية القريبة الذى يجب عليه البت . ويبت بالاغلبية فيما يعرض عليه في جلسة سرية بموجب ويجب استدعاؤه لهذا الغرض قبل التاريخ المعين لحضوره بثمانية أيام كاملة على الاقل . ويجوز للمحامي المتهم الاستعانة فى ذلك بحمام يختاره . المادة 50 : تعتبر دوما قرارات مجلس التأديب حضورية . المادة 51 : يبلغ أمين الناحية برسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل حامل الاختام والى المحامي الصادر عليه ذلك القرار في ثمانية أيام من تاريخه . يسهر وزير العدل، حامل الاختام وأمين الناحية على تنفيذ العقوبات التأديبية . يحق في جميع الحالات لوزير العدل حامل الاختام والمحامي المحكوم عليه الطعن في القرارات الصادرة من مجلس التأديب. يجب رفع طلب الطعن الصادر عن وزير العدل حامل الاختام أو عن المحامى المحكوم عليه الى أمانة اللجنة المختلطة للطعن في غضون خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار المجلس التأديبي من طرف أمين الناحية. وعلاوة على ذلك يجب على المحامى المحكوم عليه تبليغ قرار مسبب ويصدر اذا لزم الأمر احدى العقوبات التأديبية | الطعن الصادر منه في غضون ثمانية أيام من تقديمه برسالة التالية : أ - الانذار ب - التوبيخ المنع المؤقت من ممارسة المهنة لمدة أقصاها ثلاث سنوات ج وهذه العقوبة يمكن أن تكون مرفقة بوقف تنفيذها ويبطل هذا الوقف اذا تعرض المحامي خلال خمس سنوات ابتداء من تلك العقوبة لعقوبة جديدة . د - الشطب من الجدول ه اذا ثبت أن تعريفة اتعاب المحامى لم تحترم يصدر المجلس التأديبي عقوبة منع ممارسة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وعند العود فلا تقل مدة العقوبة عن سنتين . وعند العود الثاني يصدر الشطب من الجدول . وفي كل الحالات يؤمر برد المبالغ التي قبضت بطريقة غير قانونية المادة 48 : يجوز للمجلس التأديبي في حالة الانذار أو التوبيخ أو المنع المؤقت أن يأمر زيادة على ذلك ودون المساس بأحكام الفقرة 2 من المادة 35 بحرمان المعاقب من عضوية مجلس الناحية المدة لا تتجاوز عشر سنوات . وله في سائر الحالات أن يأمر بقرار مسبب بالتنفيذ . ويمكن القيام بمنع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة المختلطة وذلك في حالة طعن المادة 49 : لا يجوز اصدار أية عقوبة تأديبية في حق المحامي المتهم قبل الاستماع اليه أو تكليفه بالحضور حسب الطريقة القانونية . مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام توجه الى كل من وزير العدل حامل الاختام وأمين الناحية. ويبلغ وزير العدل حامل الاختام في نفس ذلك الشكل طعنه الى المحامى المحكوم عليه والى أمين الناحية … تمنح مهلة ثمانية أيام ابتداء من التبليغ المشار اليه للطرف الآخر ليقدم طعنا فرعيا . يوقف الطعن تنفيذ القرار المطعون فيه ما لم يصدر أمر بالتنفيذ المعجل . لجنة الطعن المختلطة المادة 52 : يقدم الطعن ضد القرارات الصادرة من المجلس التأديبي أمام لجنة الطعن المختلطة التى يمتد اختصاصها لكامل التراب الوطني • المادة 53 : تتألف لجنة الطعن المختلطة من ثلاثة قضاة ومحاميين اثنين ويرأسها أحد القضاة . ويمثل وزير العدل حامل الاختام قاض يقوم بمهمة النيابة العامة . ويتولى مهمة الامانة احد كتاب الضبط . ويعين وزير العدل حامل الاختام بقرار لمدة سنة واحدة الرئيس والاعضاء المرسمين والنواب . ويعين الاعضاء المحامون في اللجنة المختلطة للطعن من بين قائمة تشمل محاميين اثنين من كل ناحية مسجلين منذ أكثر من ثمانية أعوام وغير عضوين في المجلس التأديبي . المادة 54 : تجتمع لجنة الطعن المختلطة بأمر من النيابة العامة .
1068 الجريدة الرسمية ولا يجوز لها البت في القضية من غير الاستماع الى المحامي المتهم .. يجب أن يكلف المحامى بالحضور لهذا الغرض من طرف النيابة العامة قبل التاريخ المعين لمثوله بثمانية أيام كاملة على الاقل و تبت لجنة الطعن المختلطة في جلسة سرية بعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد اعضائها والاستماع الى المحامي المعنى بالامر ان كان حاضرا والى النيابة العامة والمحامى الوكيل ان اقتضى الامر وتصدر قرارتها بأغلبية الاصوات وفي حالة تساوى الاصوات يرجح جانب صوت رئيس اللجنة . المادة 55 : ان قرارات اللجنة المختلطة قابلة للطعن لدى المجلس الاعلى • لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة المختلطة . المادة 56 : اذا تعرض محام لمتابعة قضائية من أجل جناية أو جنحه يجوز ايقافه فورا عن عمله من قبل المجلس التأديبي اذا طلب ذلك أمين الناحية أو وزير العدل حامل الأختام . المادة 57 : لا تكون الملاحقات التأديبية مانعة للملاحقات الجزائية التي ترى النيابة العامة أو الاطراف المدنيون وجوب اجرائها لدى المحاكم لقمع الافعام المكونة للجنح أو الجنايات. المادة 58 : تتقادم الدعاوى التأديبية بمرور ثلاث سنوات ابتداء من ارتكاب الافعال الا ان هذا التقام ينقطع بكل عملية من عمليات التحقيق أو الملاحقة التي تجريها أو تأمر بها السلطة التأديبية . المنظمة الوطنية للمحامين المادة 59 : تحدث منظمة وطنية للمحامين تتمتع بشخصية مدنية ويكون هدفها مهنى فقط وتوضع تحت وصاية وزير العدل، حامل الاختام . يكون مقرها بالجزائر العاصمة … يرأس المنظمة منسق يعينه أمناء النواحي ومنهم تشكل اللجنة التنفيذية . المادة 60 : تختص اللجنة التنفيذية بادارة المنظمة الوطنية للمحامين وتقوم بالمهام التالية : I - اقامة العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج باتفاق مع الحزب ووزارة العدل وبتنسيق عمل مجالس النواحي في الميدان المهني . 2 اعداد النظام الداخلي للمنظمة الوطنية والمنظمات النواحي وعرضهما لزاما على موافقة وزير العدل حامل الاختام 3 تحديد مبلغ اشتراك كل من المحامين المسجلين أو المقيمين لسبب غير تأديبي والمحامين المدربين . للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه المادة 61 : يجوز للمجلس التنفيذى بعد موافقة المجلس الوطني للمنظمة احداث صندوق للاحتياط الاجتماعي ويكون الانضمام الى صندوق تقاعد اجباري . المادة 62 : يعين المنسق لمنظمة المحامين لمدة سنتين ويمكن تجديد انتخابه مرة واحدة ولا يسوغ له أن يترشح مرة ثالثة الا بعد مضي أربع سنوات . المجلس الوطني المادة 63 : يتكون المجلس الوطني لمنظمة المحامين من جميع أعضاء مجالس النواحي المادة 64 : تنعقد الدورة العادية للمجلس الوطني لمنظمة المحامين مرتين في السنة تحت رئاسة المنسق . ويجوز عقد جلسة غير عادية بطلب ثلثي الاعضاء أو بطلب وزير العدل حامل الاختام . ولا تعرض عليه سوى المسائل المتميزة بطبيعة قضائية ومهنية التي تضعها تحت نظره اللجنة التنفيذية أو ثلث اعضائه على الاقل . المادة 65 : يجوز للمجلس الوطني لمنظمة المحامين أن يقدم كافة النصائح المفيدة للجنة التنفيذية . المادة 66 : تقدم اللجنة التنفيذية تقريرا عاما عن نشاطها ويعرض على المجلس الوطني للمصادقة عليه . المادة 67 : لا يمكن أن تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة مالم يحضرها على الاقل ثلثا اعضائه وان لم يكتمل هذا النصاب فانه يجب أن ينعقد اجتماع المجلس الوطني الثاني في أجل أقصاه شهر لا تحسب فيه فترة العطلة القضائية . وفي الاجتماع الثالث يمكن أن تكون مداولات المجلس الوطني صحيحة مهما يكن عدد الاعضاء الحاضرين المادة 68 : تتسم المصادقة على مداولات المجلس الوطني بأغلبية المصوتين . وترسل في ميعاد ثمانية أيام نسخة من المداولات الى وزير العدل، حامل الاختام . الباب السادس واجبات المحامين وحقوقهم المادة 69 : يجب على المحامى أن يتبع اتباعا شديدا الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة وزملائه والمتقاضين ! ان التجرد واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة، والصدق والنزاهة والاخلاص والكياسة واللطافة والتأديب وحسن معاملة الزملاء واجبات مؤكدة حتمية عليه وواجبه أيضا أن يقدم الموكليه كل مساعدة من معلوماته وامكانياته .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1069 ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المعاون الوفى الكريم في خدمة العدالة المادة 70 : ان المحامى يعينه أمين الناحية أو مندوبه وفقا للقوانين والانظمة الجارى بها العمل ليقوم مجانا بمعونة كل متقاض منح الاستفادة من المساعدة القضائية • ويمكن تعيينه تلقائيا من طرف أمين الناحية أو مندوبه ليقوم بالدفاع عن مصالح كل متقاض لدى أي جهة قضائية كانت ويجوز علاوة على ذلك تعيينه تلقائيا من طرف أمين الناحية أو مندوبة للمراقبة بعوض . لا يسوغ للمحامى المكلف أو المعين تلقائيا وفقا للفقرات السابقة أن يرفض تقديم مساعدته من غير أن يحصل على موافقة أمين الناحية أو مندوبه على أسباب العذر أو المنع التي تمنعه عن القيام بتلك المساعدة • وفي حالة عدم الموافقة واصرار المحامى على رفضه فان المجلس التأديبي يصدر عليه احدى العقوبات المذكورة في المادتين 47 و 48 من هذا الامر . يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول لمكافأة عن اتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الأمر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة عندما يتضح ان عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائى غير كاف فانه يجوز تعيين أو تكليف محامين | من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر . المادة 71 : لا يجوز للمحامى أن يسعى في جلب الزبائن أو القيام باشهار نفسه • كل اشهار يتم القيام به أو قبوله يهدف أو يؤدى الى الفات أنظار الناس لشخص المحامين قصد استفادتهم من شهرتهم المهنية ممنوع عليهم منعا باتا. المادة 72 : يمنع المحامى من اطلاع الغير، لاسيما الصحافة، على أي معلومات أو وثائق تتعلق بقضية اسندت اليه أو القيام بمجادلة تختص بتلك القضية. المادة 73 : لا يجوز اجراء أي تفتيش أو حجز في مكتب محام من غير حضور أمين الناحية أو ممثله أو بعد اشعارهما شخصيا وبصورة قانونية المادة 74 : يمكن ابطال توكيل المحامى في أي وقت كان من أوقات جريان الدعاوى على أن يقوم الموكل باخباره بذلك . ولا يمكن للمحامى أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتسنى لهذا الاخير تحضير الدفاع عن دعواه ويجب أن يبلغ تنحيته برساله مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة الى آخر موطن معروف لموكله. كما يجب على المحامى اعلام الخصم المقابل أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى . المادة 75 : يمنع المحامون من تملك حقوق متنازع فيها بطريق تنازل اصحابها عنها لهم وكذلك أخذ فائدة ما عن القضايا المعهودة بها اليهم . وكل اتفاق مخالف لذلك باطل ولا أثر له .. المادة 76 : يجرى الاتفاق بكل حرية بين المتقاضي والمحامي على مبلغ مقابل الاتعاب في نطاق محدد بين القدر الادنى والقدر الاقصى المحددين بموجب مرسوم وذلك حسب الجهد الذي يبذله المحامي وطبيعة القضية ومدتها والمحكمة التي ترفع اليها تلك القضية وأهمية الخدمة التي يقوم بها المحامي وعند الاقتضاء قيمة الشيء المتنازع فيه . ولا يجوز للمحامى بأى حال من الاحوال أن يحيد عن واجبات الاعتدال واللياقة اللذين هما من سمات مهنته المادة 77 : ان المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر اجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي المادة 78 : ان المحامى الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا لذلك للتسديد ويجب عليه أن يودع في هذا الحساب جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات المادة 79 : يسوغ لامين الناحية الزام المحامي باحضار سجلات حساباته في حالة الملاحقات التأديبية. ويجوز لهذا الاخير أن يدقق في كل وقت بنفسه أو بواسطة عضو من مجلس الناحية يعينه لذلك الغرض في السجلات الحسابية والحالة التي عليها الودائع المصرفية الخاصة بمحام من المحامين . المادة 80 : يحق للمحامى ان يحجز الملك الذي سلمه له موكله حتى يستوفي ما يستحقه من النفقات والمصاريف ومكافأة الاتعاب المثبتة قانونا . المادة 81 : ان مهمة المحاماة متعارضة مع سائر الوظائف الادارية أو القضائية ومع كل وظيفة إدارة أو تصرف أو تسيير لشركة أو مؤسسة سواء كانت تابعة للقطاع العام أو للقطاع الخاص ومع كل حركة تجارية وصناعية وجميع الوظائف التي تتضمن علاقة التبعية. غير أنها تتوافق مع وظائف استاذ محاضر مبرز واستاذ محاضر وأستاذ مكلف بالتدريس في كلية الحقوق • المادة 82 : لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء الموظفين من مستخدمى الدولة أن يترافع ضد الادارة التي كان تابعا لها مدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ انتهاء مهامه . لا يسوغ للمحامي الذي هو من قدماء القضاة أو من مستخدمى الدولة أن يعين مكان اقامته في دائرة اختصاص المجلس القضائي ومستخدمى الدولة الذين زاولوا وظائفهم بالعاصمة ..
1070 الجريدة الرسمية المادة 83 : لا يسوغ للمحامى الذي أسندت اليه نيابة انتخابية ان يترافع ضد الهيئات الادارية التي يمثلها ولا ضد المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي أو التجاري أو : الاداري المادة 84 : لا يجوز التنازل عن المكاتب التي منحتها وزارة العدل، أو الوالى لممارسة مهنة المحاماة الا بعد موافقة وزير العدل، حامل الاختام … المادة 85 : يجب على المحامي أن ينخرط في احدى شركات التأمين لضمان مسؤوليته المدنية التي عسى أن تنشأ من الاخطار المهنية .. المادة 86 : ان اهانة محام أثناء ممارسته لمهنته مماثلة للإهانة الموجهة الى قاض والمعاقب عنها بموجب المادة 144 من قانون العقوبات ….. الباب السابع شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المجتمعة 1 شركات المحامين . المادة 87 : يمكن انشاء شركة بين محاميين اثنين أو أكثر تتمتع بشخصية معنوية وتدعى (شركة المحامين وتهدف الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة كما هي منظمة بموجب هذا الامر . يجوز للمحامين المتدربين الذين مضى على تسجيلهم في قائمة التدريب أكثر من سنة أن يكونوا أعضاء في تلك الشركة بشرط أن يوجد فيها على الأقل محام أكمل تدريبه وحصل على شهادة نهاية التدريب المنصوص عليها في المادة 26 أعلاه . المادة 88 : لا يجوز أن يكون عنوان شركة المحامين مؤلفا الا بالقاب الشركاء وعند الاقتضاء باسمائهم . المادة 89 : تسجل شركة المحامين في جدول المحامين مع ذكر دائرة اختصاص المجالس القضائية التي يوجد فيها مركزها الرئيسي . المادة 90 : يجوز لشركة المحامين أن تحتفظ بمكتب أو مكاتب توجد خارج مركز المجلس القضائي الذي يوجد فيها مركز الشركة بصفة تكون تلك المكاتب ثانوية ويجوز لكل الشركاء أن يمارسوا مهنتهم فيها المادة 91 : يمارس كل شريك مهنة المحاماة كما هي محددة في هذا الامر وذلك باسم الشركة المادة 92 : : لا يسوغ لاحد الشركاء أن يكون عضوا الا في شركة محامين واحدة المادة 93 : يبين كل شريك في الأوراق المهنية العنوان التجارى لشركة المحامين التي هو عضو فيها : المادة 94 : يمنع على الشركة أن تساعد أو تمثل الاطراف ذوى مصالح متضاربة للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه | المادة 95 يظل الشركاء مسجلين حسب ترتيبهم في جدول المحامين أو قائمة التدريب . ويكون اسم كل شريك متبوعا بعبارة تتضمن عنوان شركة المحامين التي هو عضو فيها …. ويتضمن جدول المحامين ملحقا تدرج فيه قائمة شركات المحامين ويبين فيها وجوبا عنوان شركة المحامين ومكان مركزها الرئيسي وألقاب الاعضاء واسماءهم ودرجات أقدميتهم .. وتعتبر هذه البيانات كاشهار قانوني المادة 96 : يشارك في جمعية الناحية كل شريك مسجل في جدول مع حقه في الانتخاب … ومن أجل تحديد عدد المحامين الواجب انتخابهم في مجلس الناحية يكون لكل عضو في الشركة صوت واحد . المادة 97 : تجرى على الشركة الاجراءات التأديبية زيادة على التي يمكن رفعها على كل من الشركاء أو على أحدهم . ولا يسوغ للشريك الموقف عن العمل مؤقتا أو وقع الاغفال عن ذكره في الجدول، أن يمارس أى نشاط مهني مدة العقوبات الصادرة في حقه أو مدة اغفاله لكنه يحتفظ بصفته كشريك مع حقوقه والتزاماته باستثناء قبض كل أجرة وكل مطالبة في الحصول على أرباح مهنية . ومع ذلك فان كل شريك حكم عليه نهائيا بعقوبة تأديبية تتضمن منعه مؤقتا من القيام بعمل ما لمدة ثلاثة أشهر أو أكثر، يجوز ارغامه على الانسحاب من الشركة بأغلبية أعضائها الآخرين المادة 98 : أن التأمين على المسؤولية المدنية المهنية الواجب على كل المحامين يعقد من قبل الشركة أو الشركاء وفي جميع الحالات يقيد اسم الشركة في عقد التأمين الذي تم عقده ويكون الشركاء مسؤولين شخصيا على التزامات الشركة تجاه الغير المادة 99 : تفتح وتضبط السجلات والمستندات المهنية أو الجبائية المنصوص عليها في الاحكام القانونية السارية المفعول باسم الشركة . المادة 100 : يجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية وتودع نسخة منه في المجلس الجهوي المختص اقليميا ونسخة ثانية في وزارة العدل و يوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول . ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت عينا والحقوق المعنوية . ويمكن أن يترتب على ما يقدم من أشياء مصنوعة تخصيص حصص في الفوائد لكنها لا تعد جزءا من رأسمال الشركة .
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1071 والشركاء يسيرون الشركة ما لم الم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي . المادة 101 : تحدد في النظام الداخلى للمنظمة الوطنية، طرق تطبيق القواعد السالف ذكرها لا سيما القواعد المتعلقة بتأليف الشركة وتسييرها وتصيفتها وحلها ويسوغ أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين لكي يمكن القيام بتمثيل الاطرف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي . 2 الجمعيات . المادة 102 : يجوز للمحامين المقيدين في الجدول أو المقبولين في التدريب أن يعقدوا جمعية فيما بينهم ليمارسوا نشاطهم المهني . ولا يسوغ لاى محام كان أن يشارك في آن واحد في جمعيات متعددة ولا يسوغ للمحامى الذى يكلف عن القيام بممارسة مهنته بمقتضى قواعد المنظمة الوطنية وتقاليدها أن يبقى عضوا في الجمعية . لا يترتب على تأليف الجمعية تقييد حرية كل شريك في رفض أي ملف أو زبون . ولا يجوز لشريك في جمعية أن يقبل ملفا أو زبونا اذا عارض في ذلك أحد الشركاء . يمتنع الشركاء من كل تدخل مهنى لصالح أحد الاطراف الذي تتعارض مع مصالح أعضاء الجمعية الآخرين . يجب اثبات عقد كل جمعية كتابة . أ كل ما وضع بصفة مشتركة ، ب حقوق كل شريك والتزاماته ، ج - شرط التحكيم الذى يلتزم الشركاء بموجبه أن يخضعوا لتحكيم مجلس الناحية عند النزاع ويجب أن يكون ذلك الاتفاق مطابقا لاحكام هذا الامر وللمبادىء التالية : أ لا يجوز للشركاء أن يكون لهم مكتب مهني الا في محل واحد مشترك بينهم ، ب ان حقوق كل من الشركاء في الجمعية تكون مختصة به شخصيا ولا يجوز التنازل عنها ، ج يجوز لكل شريك في أي وقت كان أن ينسحب من الجمعية ، د ان الشريك الذى يحكم عليه بعقوبة المنع المؤقت من ممارسة المحاماة لمدة تزيد على السنة لا يبقى ضمن الجمعية ولا يمكن قبوله فيها من جديد الا باذن من مجلس الناحية ، ه - يجب اثبات الاتفاق على تأليف الجمعية بسند مكتوب تسلم نسختان منه لمجلس الناحية الذي يوجه احداهما للنائب العام لدى المجلس القضائى الموجود بدائرة | اختصاصه مكتب الجمعية، سواء بيوم الموافقة أو عند عدمها بعد انقضاء مهلة شهرين ابتداء من التسليم المجلس الناحية . يدخل الاتفاق المثبت لتأليف الجمعية حيز التنفيذ اذا لم يتم اخبار الشركاء في أجل شهرين من تسليم نسخة من عقد الجمعية لمجلس الناحية تزاد عليه، عند الاقتضاء مدة العطلة، بأنه لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة في هذه المادة يذكر في الجدول الى جانب اسم كل محام عضو في جمعية ما أسماء المحامين الذين يشاركونه فيها . 3 المكاتب المتجمعة المادة 103 : يجوز لاثنين أو ثلاثة محامين مسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة الوطنية أو مقبولين في التدريب أن تكون مكاتبهم في محل واحد . ويجب على كل محام أن يختص بمكتب شخصي ويجوز أن تكون قاعة الانتظار، عند الاقتضاء، مشتركة بينهم. ان انشاء المكاتب المتجمعة ينفى كل اشتراك بين المعنيين بالامر. ويبقى زبائن كل محام خاصين به شخصيا . ولا يجوز أن تعلن أية علامة خارجية بوجود مكاتب متجمعة دون المساس بحرية كل محام في وضع لوحة تحمل اسمه . يجب اثبات تأليف مكاتب متجمعة باتفاق مكتوب تحدد فيه النفقات المشتركة وحصة المساهمة الواجبة على كل واحد منهم في هذه النفقات .. تسلم نسخة من تلك الاتفاقية لمجلس الناحية وتدخل الاتفاقية، في حيز التنفيذ ان لم يتم اخبار الموقعين فيها في ظرف شهرين ابتداء من ذلك التسليم تزاد عليهما مدة العطلة القضائية عدد الاقتضاء بأن اتفاقيتهم لا تمس بأحكام هذه المادة نفسها … وكل الخلافات المتعلقة بالمكاتب المجتمعة يفصل فيها أمين الناحية بصورة نهائية .. الباب الثامن التمثيل والدفاع ومساعدة الدولة والهيئات العمومية والمؤسسات الاشتراكيية المادة 104 : لا يجوز القيام بكل من التمثيل والدفاع والمساعدة الخاصة للدولة والمجموعات والمؤسسات العمومية والمؤسسات الإشتراكية الا من طرف المحامين الجزائريين المسجلين بصفة قانونية في جدول المنظمة الوطنية. واذا جرى نزاع في الخارج فان التمثيل والدفاع والمساعدة تجرى كلها تحت مسؤولية ومراقبة محامين جزائريين مسجلين بصفة قانونية في المنظمة الوطنية . ان هذه التدابير لا تمس اختصاصات العون القضائي الخزينة الدولة ولا امكانية المؤسسات العمومية والمؤسسات
1072 الجريدة الرسمية الاشتراكية لاسناد توكيل خاص الى موظفيهم للقيام بالمأموريات المشار اليها أعلاه . المادة 105 : تبرم من أجل تسيير مصالح التمثيل والدفاع ومساعدة المؤسسات المذكورة أعلاه بين تلك المصالح والمحامي أو شركة المحامين اتفاقية توضح العلاقات بين المتعاقدين كمايلي : 1 - يمكن أن ينص في الاتفاقية الى أن المحامي يكرس نشاطه للمؤسسة، ففي تلك الحالة تعرض الاتفاقية على موافقة مجلس الناحية ، 2 - يمكن أن ينص في التفاقية على ما يشير الى شمولها جميع قضايا المؤسسة لمدة معينة من غير أن يكون المحامي بسبب ذلك ملزما بتخصيص سائر نشاطاته لذلك 3 - يمكن أن يعمل المحامي لحساب المؤسسة بقضية واحدة أو عدة قضايا معينة . المادة 106 : يمكن تعيين مكافآت أتعاب المحامى عن كل قضية أو بصفة اجمالية . الباب التاسع تمثيل الاطراف المتخاصمين أمام المجلس الاعلى المادة 107 : يمكن اعتماد المحامين الذين لهم أكثر من عشر (10) سنوات عمل في المهنة أمام المجلس الاعلى لتمثيل | الاطراف المتخاصمين المادة 108 : يمنح الاعتماد المنصوص عليه في المادة 107 أعلاه من قبل وزير العدل .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه المادة 109 : يخفض شرط أقدمية عشر (10) سنوات المنصوص عليها في المادة 107 أعلاه الى ثلاث سنوات بالنسبة للمحامين المثبتين لمشاركتهم الفعلية في كفاح التحرير الوطني المادة 110 : يعتمد قضاة المجلس الاعلى القدماء دون شروط الاجل … الباب العاشر أحكام انتقالية المادة 111 : تطبق أحكام الباب الرابع الخاصة بالتمرين ابتداء من فاتح يناير سنة 1976 • المادة 112 : تنقل الى المنظمة الوطنية للمحامين جميع الاموال والحقوق والفوائد من كل نوع التي تملكها النقابة الوطنية المادة 113 : يسند بصفة انتقالية والى أن يتم تنصيب الهيئات الجديدة انجاز الاعمال العادية الى محامين يعينون بقرار من وزير العدل حامل الاختام . المادة 114 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولاسيما أحكام الامر رقم 72 60 المؤرخ في 7 شوال عام 1392 الموافق 13 نوفمبر سنة 1972 • المادة 115 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 . هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر سنة 1975 يتضمن منح رخصة استثنائية لشركة دريجيوران في مدة العمل الاسبوعية القانونية بموجب قرار مؤرخ في 6 رمضان عام 1395 الموافق 12 سبتمبر | سنة 1975 يمنح لشركة فريجيوران، رخصة استثنائية في مدة العمل الاسبوعية القانونية وقدرها 12 ساعة اضافية وذلك حتى غاية 10 أكتوبر سنة 1975 . ويطبق هذا الاستثناء على أصناف العمال المتخصصين والمؤهلين والمتفوقين في التأهيل باستثناء العمال البسطاء غير المؤهلين . ويدفع اجر الساعات الاضافية المتممة طبقا للتشريع الجارى به العمل وزارة المالية مرسوم رقم 75-112 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة السياحة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1073 الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة الحكومة ، وسبعون الف دينار (750000 دج يقيد في ميزانية وزارة وبمقتض الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة السياحة في الابواب المبينة في الجدول - ب الملحق عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون بهذا المرسوم • المالية لسنة 1975 ، المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير السياحة، كل فيما يرسم مايلي : يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره خمسة وسبعون الف دينار (750000 دج) مقيد في ميزانية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر وزارة السياحة فى البابين المبينين في الجدول - أ - الملحق سنة 1975 .. بهذا المرسوم .. الجدول (1) رقم الابواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34 02 الادارة المركزية - الادوات والاثاث …. 34-03 الادارة المركزية - اللوازم . … هواري بومدين الاعتمادات الملغاة (دج) 25.000 50.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 75.000 الجدول (ب) رقم الابواب العناوين وزارة السياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-04 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة .. الاعتمادات المفتوحة (دج) 30.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات المادة 5 الصيانة والاصلاحات ) …. القسم الخامس اسغال الصيانة 35 ΟΙ صيانة بنائية الادارة المركزية . 20.000 25.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 75.000
1074 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه مرسوم رقم 75-113 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة المالية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس | الحكومة .
- وبمقتض الامن رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 . وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-17 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير المالية برسم ميزانية التسيير بموجب الأمر رقم 24-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف دينار ( 405700000 ) مقيد في ميزانية وزارة المالية في الابواب المبينة في الجدول ( أ ) الملحق بهذا المرسوم . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره اربعة ملايين وسبعمائة وسبعون الف دينار ( 40770.000 دج ) يقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول (ب) الملحق بهذا المرسوم المادة 3: يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 . هواري بومدين الجدول (1) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الموظفون - الاول مرتبات العمل -31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئسية …… .. 3.000.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 - ΟΙ الادارة المركزية - المنح العائلية . . . 1.770.000- المجموع العام للاعتمادات الملغاة . . . . 4.770.000
الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1075 الجدول (ب) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المديريات المالية للولايات - الاجور الرئيسية …. 2.800.000
- 31 12 المدريات المالية للولايات - التعويضات والمنح المختلفة 75.000 31-63 المديريات المالية للولايات - الاجور وملحقات أجور الاعوان غير المرسمين • 50.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون التكاليف الاجتماعية 33 II المديريات المالية للولايات – المنح العائلية …. 1.845.000 المجموع العام للاعتمادات المفتوحة 4.770.000 مرسوم رقم 75-114 مؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق | 26 سبتمبر سنة 1975 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية | وزارة الداخلية
- ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتض الامر رقم 74 116 المؤرخ في 17 ذي الحجة
- عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 ولا سيما المادة II منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 75-4 المؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1394 الموافق 9 يناير سنة 1975 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير موجب الأمر رقم 74-116 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1394 الموافق 31 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة 1975 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة الف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 31-31 الأمن الوطني - المرتبات الرئيسية. المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1975 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الداخلية في الباب 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر 1975 . هواري بومدين
1076 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 27 رمضان عام 1395 ه قرارات الولاة قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 26 أبريل سنة 1975 صادر عن والى المدية يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1972 والمتضمن التنازل مجانا لبلدية الزبيرية عن قطعة أرض لازمة لبناء اقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 26 اعلانات انداران المقاولين تنذر مقاولة الاشغال العمومية المسماة «بومعزة عمرو والسيدة الابيض علجية الكائنة بنهج صبرى عبد العزيز رقم 7 بقسنطينة، بأن تبتدىء في الاشغال الخاصة بالصفقة رقم 1/5/18 والمتعلقة ببناء 5 تعاونيات زراعية بلدية متعددة الخدمات ببسكرة وأوماش وفوغالة وجمورة وششار وذلك في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في
وتلغى الصفقة اذا لم تباشر المقاولة في الاشغال قبل انقضاء هذا الاجل .. وتكون نفقات النشر على عاتق ولاية بسكرة .. ينذر السيد محمد رحمان بوعلى المقاول في الاشغال العمومية الذي اختار مدينة الاصنام كموطن له حي «موان» متعهد الصفقات رقم 73/29 ورقم 73/30 بتاريخ 7 فبراير سنة 1973 ورقم 58 / ج / 1973 بتاريخ 4 مايو سنة 1973 والمتعلقة بأشغال بناء :
- أبريل سنة 1975، صادر عن والى المدية، يعدل القرار المؤرخ في 30 يونيو سنة 1972 كمايلي : تمنح لبلدية الزبيرية، قصد بناء أقسام مدرسية، قطعة أرض آيلة للدولة مساحتها 69 آرا و 22 سنتيارا كائنة في المكان المسمى «تهاليت» التابع للقطاع المسير ذاتيا «بلكروط» . والباقي بدون تغيير) وبلاغات
- دار بلدية في ملعب
-
- دار بلدية وملعب
- وكالة بريدية
- قاعة للفحص الطبي . والحائزة على الرأى الموافق من قبل لجنة الصفقات تحت رقم SAPE/29/5/29/5 و SAPE/30/5/30/5 بتاريخ 5 مارس سنة 1973 المصادق عليها من قبل والى مستغانم بتاريخ 7 مارس سنة 1973 ورئيس دائرة وادي رهيو بتاريخ 22 مايو سنة 1973، بأن يستأنف الاشغال المذكورة مع وجود عتاد كاف ويستدرك التأخير وذلك في أجل عشرة (10) أيام ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . واذا لم يستجب المقاول للتدابير المذكورة أعلاه فستطبق عليه التدابير القسرية المنصوص عليها في المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر