قرار
قرار مؤرخ في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 يتضمن أحداث معاهد بجامعة عناية 1032
المادة الأولى
فتح المادةينشأ بجامعة عنابة :
- معهد للعلوم الدقيقة والتقنولوجيا ، معهد العلوم الطبيعة ، معهد للعلوم الطبية ، معهد للعلوم الاجتماعية .
معهد اللغات والآداب .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير جامعة عنابة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 رجب عام 1400 الموافق 31 مايو سنة 1980 .
عبد الحق رفيق برارحي وزارة الرى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.