قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سنة
النسخة الأصلية 50 درج النسخة الاصليه وترجمتها 70 دج 100 د.ج ய
قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير سنسمة الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات 80 دج ادارة المطبعة الرسمية 150 د.ج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها للقات الارسال الهاتف : 15-66018 الى 17 حجب 50 3200 لمن النسخة الاصلية : 0.60 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 130 - ج - نمن العدد للسنين السابقة : 1000 د.ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأحيرة عنه الجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم، يؤدى من لنبين العنوان 1000 و ه م . لمن النصر على أساس 15 05 ج للسطر . فهرس اتفاقات دولية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة امر رقم 96-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل. 982 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975. مراسيم قرارات، مقررات
- وزارة الداخلية مرسوم رقم 76-35 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 بانشاء الدول قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 يتضمن كيفيات تحمل صندوق الضمان الاجتماعي 974 لعمال المناجم، الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب بعنوان نظام التقاعد التكميلي في المناجم 982 وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق 12 ذى الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك) . 982 | بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين . 983
974 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوى للمجاهد بباتنة . 984
- قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوي للمجاهد بوهران اتفاقات دولية امر رقم 76-74 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن المصادقة على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975 باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الدول غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975، يأمر بمايلي : المادة الأولى : يصادق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة الموقع بالكويت في 30 غشت سنة 1975 وتنشر في
المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو 1976 هواري بومدين اتفاقية انشاء صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة
- ان الحكومات الموقعة على هذه الاتفاقية :
- اذ تعى أهمية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في تثبيت الاستقلال وفي دعم التضامن والمساعدة المتبادلة بين الدول غير المنحازة . اذ تدرك العمل المشترك لبناء مواردها الانتاجية من أجل ازدياد تدفق الاستثمارات والمساعدات فيما بينها وبصفة عامة توسيع علاقاتها الاقتصادية يشكل عاملا هاما لتحقيق اهدافها.. اذ تدرك الحاجة الملحة للاستثمار والدور الذي يضطلع به في مجال التقدم الاقتصادي والاجتماعي بالاضافة الى أهمية التعاون بين الدول الاعضاء لهذا الغرض . واذ تأخذ في الاعتبار الاحتياجات الخاصة لاقل الدول نمواً بين الدول غير المنحازة، التي تعاني من النقص في الموارد ومن القيود التي يفرضها موقعها الجغرافي .
- واذ تقدر أهمية دعم التعاون بين المجموعات الاقليمية والتعاون الاقليمي، والتعاون داخل كل مجموعة اقليمية في الدول غير المنحازة
- واقتناعاً منها بأن اقامة مؤسسة مالية تخدم هذه الاهداف تعتبر خطوة هامة نحو انشاء شبكة تنظيمية ترمى الى تقدم أهداف حركة عدم الانحياز والى تقوية ودعم الاستقلال القومي للدول غير المنحازة وإلى زيادة التعاون والمساعدة المتبادلة فيما بينها .
- وتنفيذاً للقرار الذي اصدره المؤتمر الرابع لرؤساء دول وحكومات بلدان عدم الانحياز الذي انعقد في الجزائر في الفترة من 5 الى 8 سبتمبر سنة 1973 • قد اتفقت على الآتى : الفصل الاول احكام عامة المادة 1 - انشاء الصندوق ينشأ بمقتضى هذه الاتفاقية صندوق التضامن للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول غير المنحازة ويشار اليه فيما بعد بالصندوق ويباشر نشاطه وفقا لاحكام هذه الاتفاقية. المادة 2 - المقر يكون مقر الصندوق في الكويت، ويجوز المجلس الادارة حيثما يراه ضروريا أن ينشىء للصندوق وكالات أو مكاتب أو ممثلين في الدول الاعضاء أو في أي دولة أخرى . المادة 3 الوضع القانوني 1 - يكون للصندوق شخصية قانونية دولية ويتمتع بالاستقلال المالي والاداري .
الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 975 2 - يخضع الصندوق لاحكام هذه الاتفاقية والمبادىء المعترف بها في القانون الدولى ذات الصلة بالموضوع . المادة 4 - الهدف والمهام I يهدف الصندوق الى تطوير التعاون والمساعدة المتبادلة بين الدول الاعضاء لدعم تنميتها الاقتصادية والاجتماعية . 2 - وفي سبيل تحقيق هذا الهدف يقوم الصندوق بالمهام التالية : أ - المشاركة في نشاطات التنمية للدول غير المنحازة بصورة خاصة من خلال تمويل برامج ومشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية . ب - تشجيع الاستثمار في الدول غير المنحازة بالتعاون مع المنظمات المماثلة ج توفير المساعدات والخدمات الفنية في مختلف حقول التنمية الاقتصادية والاجتماعية . المادة 5 - العضوية 1 - تكون الدول الموقعة على هذه الاتفاقية الاعضاء الاصلية المؤسسة للصندوق 2 - يجوز لاى دولة غير منحازة أخرى أن تنضم الى عضوية الصندوق بناء على قرار ايجابي يتخذ بالاغلبية العادية للاصوات في مجلس المحافظين • 3 لا يكون أي عضو مسؤولا بحكم عضويته عن اعمال أو التزامات الصندوق. وتكون مسؤولية الاعضاء بصفتهم حملة أسهم محدودة بقدر الجزء غير المدفوع من رأس المال أن وجد الفصل الثاني الموارد المالية المادة 6 - موارد الصندوق تتكون موارد الصندوق من : I رأس المال المكتتب به والمكون ابتداء من مساهمات متساوية من الاعضاء . 2 مساهمات اضافية اختيارية يقدمها الاعضاء . 3 - الموارد الاخرى التي يتلقاها الصندوق من الاعضاء أو غير الاعضاء • 4 - الاموال التي تؤول للصندوق نتيجة عملياته أو غير ذلك. المادة 7 رأس المال المكتتب I يوزع رأس المال المكتتب بالتساوى بين الاعضاء في الصندوق بحيث يكتتب كل عضو في خمسمائة سهم تبلغ القيمة الاسمية لكل ألف وحدة من حقوق السحب الخاصة. 2 تدفع قيمة الاسهم المكتتب بها ابتداء من قبل الاعضاء المؤسسة للصندوق على أربعة أقساط سنوية متساوية ومنتالية يستحق القسط الأول منها بعد 90 يوما من تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز التنفيذ، أو من تاريخ ايداع وثائق التصديق من قبل الدولة التي تودع وثيقة تصديقها بعد دخول الاتفاقية حيز التفاذ • 3 - في جميع الاحوال الاخرى يحدد مجلس الادارة تواريخ وشروط دفع المبالغ المكتتب بها فى رأس مال الصندوق -4 تسدد الاقساط المستحقة على الاسهم المكتتب بها بالعملات القابلة للتحويل الحر على أساس سعر الصرف الذي يربط هذه العملات بوحدات حقوق السحب الخاصة في يوم الدفع . 5 - يدفع القسط الأول لمساهمات الاعضاء المؤسسة الحساب الصندوق لدى المصرف أو الهيئة التي يحددها مجلس المحافظين
- في اجتماعه الأول. ويقوم مجلس الادارة بعد ذلك بتحديد الطريقة والاجراءات التي يتم بها دفع المبالغ المستحقة بعد ذلك على الاعضاء 6 - لا يجوز نقل ملكية الاسهم المكتتب فيها الا الى الصندوق طبقا لاحكام الفقرة 2 من المادة 47 . . المادة 8 - تعديل رأس المال I يجوز للصندوق زيادة أو خفض رأسماله الابتدائي وطرح أسهم للاكتتاب والغاء أية اسهم لم يتم الاكتتاب بها ودمج وتجزئة اسهم وتعديل رأسماله بأى طريقة أخرى وذلك بموجب قرار يتخذ في مجلس المحافظين على النحو المنصوص عليه في الفصل الرابع من هذه الاتفاقية . 2 - لا يجبر عضو على المساهمة بمبالغ اضافية في حالات الزيادة العامة أو الفردية لرأسمال الصندوق . المادة 9 - اعادة النظر دوريا في رأس المال يقوم مجلس الإدارة على فترات لا تقل عن خمس سنوات باعادة النظر فى حجم رأسمال الصندوق وتقدر ملاءمته لحجم العمليات واحتياجات الدول المستفيدة ويعرض اراءه وتوصياته في هذا الصدد على مجلس المحافظين في اجتماعه السنوى . المادة 10 - المساهمات الاضافية 1 يضع مجلس المحافظين الشروط والاجراءات المناسبة للمساهمات الاضافية التي يقدمها الاعضاء في الصندوق على اساس اختياري. 2 - تخضع المساهمات الاضافية في كل حالة الموافقة مجلس المحافظين . 3 - يجوز دفع المساهمات الاضافية بأية عملة قابلة للتحويل الحر وبالعملات الاخرى للاعضاء المساهمة طبقا لما يقبله مجلس الادارة 4 تعتبر المساهمة الاضافية جزءا من رأسمال الصندوق وتخول لكل عضوى مساهم الحق في عدد من الاسهم يعادل مبلغ مساهمته دون أن تعطيه حقوقا اضافية في التصويت في مجلس المحافظين .
976 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه المادة 11 - الاقتراض I يسعى الصندوق عندما يتسنى له الشروع في مثل هذه العمليات، الي زيادة موارده اللازمة لاوجه نشاطه عن طريق الاقتراض والحصول على الائتمان واصدار السندات في الاسواق المالية الوطنية والدولية. على الصندوق أن يحصل على الموافقة المسبقة لاى دولة ترغب في الحصول على تمويل اضافي في اقليمها، في الحدود التي يتطلبها قانونها المحلى . 3 - يحافظ الصندوق على توازن ملائم بين موارده المالية و مديونيته الإجمالية من اجل المحافظة على سلامة وضعه المالي وعلى قدرته على مواجهة التزاماته . الفصل الثالث العمليات المادة 12 - مبادىء العمل يباشر الصندوق عملياته وفقا للمبادىء التالية : ا على الصندوق ان يستهدف القيام بعملياته بالطريقة التي تحقق مصالح جميع الدول الاعضاء أخذا في الاعتبار احتياجات الدول الأقل نموا بينها بما في ذلك الدول غير الساحلية والدول التي تعاني من الكوارث الطبيعية . ب - على الصندوق ان يطبق المبادىء المتعارف عليها للتمويل الانمائي بالشروط المسيرة مع المحافظة على سلامة وضعه المالى . ج- للصندوق ان يكمل مصادر التمويل الأخرى المتاحة لتحقيق المصلحة القصوى للدول الاعضاء فيه، وعلى الصندوق مع ذلك ان لا يساعد اى مشروع يمكنه الحصول على التمويل والتسهيلات اللازمة من جهة أخرى بشروط يعتبرها الصندوق معقولة مع مراعاة الاعتبارات المتعلقة بذلك . د - يقدم الصندوق تمويله بشروط مناسبة لطبيعة كل عملية ولظروف الدولة المستفيدة. وعند تحديد هذه الشروط فيما يتعلق بنشاطه في الدول الاعضاء الأقل نموا على الصندوق ان يراعى الاوضاع السائدة فى هذه الدول وحاجاتها الى التمويل بشروط اكثر يسراء ه على الصندوق عند تقديم التمويل ان يراعى احتمالات قدرة المستفيد وضامنه ان وجد على الوفاء بالتزاماتهما . غير انه لا يجوز استبعاد عضو من عمليات الصندوق لمجرد ضعف وضعه المالي . و يتخذ الصندوق التدابير الضرورية التي تضمن ان حصيلة أى تمويل يقدمه يتم استخدامه فقط للاغراض التى قدم التمويل من اجلها، مع مراعاة اعتبارات الاقتصاد والكفاءة . ز - تستخدم حصيلة أى تمويل يقدمه الصندوق للحصول من الدول الاعضاء على سلع وخدمات منتجة في هذه الدول وذلك الى الحد الذي يمكن فيه الحصول منها على تلك السلع | والخدمات بشروط معقولة، ويجوز لمجلس الإدارة ان يستثنى من هذا المبدأ الحالات التي يرى فيها السماح بالشراء من الدول غير الاعضاء في ظروف خاصة تجعل ذلك ملائما سواء فيما يتعلق بمشروع معين أو في ضوء السياسة المالية للصندوق ح - على الصندوق أن يسعى للحصول وان يحصل على موافقة حكومة العضو الذى يقوم الصندوق بعمليات على الاقليم الخاضع لاختصاصه المادة 13 - المستفيدون الجهات الصالحة للاستفادة من المساعدات التي يقدمها الصندوق هى وفقا لاحكام هذه الاتفاقية ما يلي : أ حكومات الدول الاعضاء بما في ذلك أى وكالة أو جهاز أو فرع سياسي تابع لها . ب الهيئات العامة أو الخاصة والمؤسسات أو المشروعات العاملة في اقاليم الدول الاعضاء التي تكون أغلبية ملكيتها والسيطرة عليها لمواطني هذه الدول • ج - المنظمات المشتركة المؤسسة من قبل الدول الاعضاء سواء فيما بين المجموعات الاقليمية أو المنظمات الاقليمية أو داخل المجموعة الاقليمية التي تتكون لاغراض خدمة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في الدول غير المنحازة المادة 14 - طبيعة المعونة I - يباشر الصندوق عملياته في القطاعات وبالاشكال التي يعتبرها مجلس الادارة مناسبة لتحقيق أغراضه . 2 يسترشد الصندوق في عملياته بالسياسات والخطط التي تتبعها الدول المستفيدة منه ويراعى الاولويات التي تضعها كل دولة عضو . 3 - تمنح المعونة بصورة خاصة في الاشكال التالية : أ القروض المؤسسات التمويل الانمائي المحلية والاقليمية بما في ذلك المؤسسات بين المجموعات الاقليمية وداخل كل مجموعة اقليمية بهدف انشاء وتوسيع وتطوير المشروعات الانتاجية أو بهدف تمويل البرامج الانمائية ب - قروض مباشرة لتمويل مشروعات اقتصادية واجتماعية معينة أو مجموعة من المشاريع بما في ذلك بصفة خاصة المشاريع المشتركة بين الدول الاعضاء ج قروض لتمويل الحصول على وسائل التكنولوجيا الحديثة المدعمة ببراءات الاختراعات واتفاقيات التراحيص والتدابير المماثلة . د المعونة الفنية والمالية لتشجيع الصادرات . المادة 19 - الحسابات الخاصة I - يجوز للصندوق قبول ادارة موارد يتفق الغرض منها مع أهداف الصندوق ووظائفه .
الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 977 2 - تفتح لمثل هذه الموارد حسابات خاصة تكون مستقلة عن حسابات الصندوق الاخرى . 3 - يضع الصندوق ما قد يلزم من قواعد ولوائح بشأن ادارة الموارد واستخدامها مراعيا في ذلك ادارتها بطريقة كفوة وتوزيعها بصورة عادلة . المادة 16 شروط و اوضاع المساعدات I يصدر مجلس الادارة توجيهات عامة بالنسبة لكل نوع من المساعدات التي يقدمها الصندوق 2 • 2 - يقدم الصندوق معوناته بالشروط والاوضاع التي يراها مجلس الادارة مناسبة لكل حالة • المادة 17 - الاموال السائلة I - يستثمر الصندوق موارده السائلة في تلك الاوراق المالية والودائع المصرفية التي يقررها مجلس الادارة 2 تكون هذه الاستثمارات داخل الدول الاعضاء مع مراعاة ضرورات الامان والسيولة والقابلية للتحويل النقدى والتنويع. المادة 18 حدود العمليات المالية لا يجوز أن يتعدى في أية لحظة اجمالى القروض والاعتمادات والكفالات القائمة التي يقدمها الصندوق مجموع رأسماله المكتتب فيه والمساهمات الاضافية فى رأس المال واحتياطاته والمبالغ التي اقترضها . الفصل الرابع التنظيم والادارة المادة 19 - تنظيم الصندوق للصندوق مجلس محافظين، ومجلس ادارة ومدير عام الى جانب الموظفين والعاملين الآخرين الذين يحتاج اليهم في تنفيذ واجباته ومسؤولياته . المادة 20 - مجلس المحافظين : التكوين ا يعين كل عضو فى الصندوق محافظا ومحافظا مناوبا • ب يكون لكل محافظ صوت واحد في اجتماعات مجلس المحافظين ولا يصوت المحافظ المناوب الا فى غيبة المحافظ الذي ينوب عنه . المادة 21 - مجلس المحافظين : الاجراءات I يعقد مجلس المحافظين اجتماعا سنويا، كما ويعقد اجتماعات خاصة أخرى كلما قرر ذلك، أو بناء على دعوة مجلس الادارة أو ربع عدد الدول الاعضاء في الصندوق 2 يتم الاخطار بعقد الاجتماع وبجدول الاعمال قبل الموعد | المحدد للاجتماع السنوى بشهرين على الاقل وقبل الموعد المحدد للاجتماع الخاص بشهر على الاقل .. 3 – يتولى سكرتير الصندوق اعمال امانة اجتماعات مجلس المحافظين وتدوين محاضره، ويكون من حق جميع الاعضاء في الصندوق الاطلاع على هذه المحاضر . 4 - تكون رئاسة اجتماعات مجلس المحافظين بالتناوب بين الاعضاء فيه طبقا للترتيب الابجدى لأسماء الدول الاعضاء. المادة 22 مجلس المحافظين : النصاب I - يتكون النصاب القانوني لاجتماعات مجلس المحافظين من أغلبية ثلثى الاعضاء سواء كان تمثيلهم شخصيا أو بالوكالة. 2 في حالة اعادة الدعوة للاجتماع بسبب عدم توفر النصاب القانونى اللازم للاجتماع الأول، يعتبر النصاب مكتملا بتوافر أغلبية الدول الاعضاء • المادة 23 - مجلس المحافظين : الوظائف 1 مجلس المحافظين هو السلطة العليا في الصندوق . 2 - يتولى مجلس المحافظين في اجتماعه السنوى ما يلى : أ اصدار أو تعديل التوجيهات المتعلقة بالسياسة العامة التي يقتضيها السير السليم لاعمال الصندوق ب - بحث التقرير السنوى عن عمليات الصندوق المقدم من مجلس الادارة والتصديق عليه . ج بحث الحساب الختامي وتقرير مدققي الحسابات والتصديق عليهما • د تخصيص أرباح الصندوق . ه انتخاب أعضاء مجلس الادارة . و - تعيين مدققي الحسابات وتحديد مكافأتهم . ز - وضع الشروط والاجراءات العامة التي تقتضيها هذه الاتفاقية . ८ ط - اصدار قرارات في الطعون ضد الاحكام الصادرة من مجلس الادارة بشأن تفسير هذه الاتفاقية . ط تعيين المدير العام وتحديد مكافآته ويتم ذلك بمبادرة مجلس المحافظين في حالة أول مدير عام للصندوق وبناء على اقتراح مجلس الادارة في الحالات التالية : ى - البت في أية موضوعات أخرى تعرض عليه والتي لا تقع ضمن اختصاص أى جهاز آخر من أجهزة الصندوق 3 - لمجلس المحافظين في اجتماع خاص يعقد لهذا الغرض بالذات أن يقرر : أ - تعديل أحكام هذه الاتفاقية بالقدر اللازم لتحقيق أغراض الصندوق ب الترخيص بزيادة عامة أو تخفيض في رأسمال الصندوق .
978 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه ج وقف عمليات الصندوق وتصفيته . 2 يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت حاجة عمل الصندوق الى ذلك بناء على دعوة رئيس المجلس أو أي عضويز د بحث أية مسألة عاجلة أخرى ذات أهمية خاصة وتقدم :| صراحة للبحث في الاجتماع الخاص . المادة 24 - مجلس المحافظين : القرارات 1 I ما لم ينص على غير ذلك في هذه الاتفاقية تتخذ القرارات فى الاجتماع السنوى بالاغلبية البسيطة. وفى الاجتماع الخاص بأغلبية ثلثى الاعضاء. 2 تكون قرارات مجلس المحافظين ملزمة لجميع الاعضاء المادة 25 مجلس الادارة : التكوين والانتخاب I يتكون مجلس الادارة من أحد عشر عضوا ينتخبون من قبل مجلس المحافظين . 2 ينتخب أعضاء مجلس الادارة بواسطة أحد عشر مجموعة انتخابية من الدول الاعضاء فى مجلس المحافظين بالطريقة التي يضعها مجلس المحافظين لتضمن بقدر الامكان التمثيل العادل للمناطق الاقليمية المختلفة 3 - يصوت كل محافظ لصالح مرشح واحد فقط وينتخب المرشحون الحاصلون على أكبر عدد من الاصوات . -4 عندما يتغيب أحد أعضاء مجلس الادارة عن أي اجتماع للمجلس ، يكون له أن يعين نائبا له السلطة الكاملة في التصرف او ان يخول عضوا آخر فى المجلس فى التصويت نيابة عنه في هذا الاجتماع . 5 – يكون الاعضاء ونوابهم من جنسيات الدول الاعضاء. لا يجوز أن يكون نائبان أو أكثر من الجنسية نفسها 6 يختار مجلس الادارة رئيسا له ونائبين للرئيس . المادة 26 مجلس الادارة : مدة العضوية والمكافاة . I تكون مدة العضوية لاعضاء مجلس الادارة ثلاث سنوات ويجوز اعادة انتخابهم لفترة واحدة أخرى فقط، وعلى أعضاء المجلس مباشرة اعمالهم حتى يتولاها من يخلفهم . 2 تكون خدمة اعضاء المجلس ونوابهم بدون مقابل من الصندوق. غير أنه يجوز للصندوق المساهمة مع الدولة العضو التي ينتمى الى جنسيتها عضو المجلس أو نائبه في دفع المصروفات المناسبة لحضور اجتماعات المجلس … المادة 27 - مجلس الادارة : خلو المنصب عند خلو منصب أو أكثر فى مجلس الادارة فان العضوية تؤول الى المرشح الذي تختاره نفس المجموعة الانتخابية التي اختارت سلفه، على أن يكمل العضو الجديد المدة المدة المت المتبقية من عضوية سلفه . المادة 28 مجلس الادارة : الاجراءات I تعقد اجتماعات مجلس الادارة في مقر الصندوق أو في أي مكان يحدده المجلس من حين لآخر . من اعضاء المجلس. ويجب أن تسبق الدعوى تاريخ الاجتماع بشهر واحد على الأقل ما لم تقتض ظروف خاصة الاكتفاء باخطار عاجل مدته أربعة عشر يوما على الاقل . -3 يكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية اعضائه بما فيهم رئيس المجلس أو أحد نوابه … 4 - تدون مناقشات وقرارات المجلس في محضر خاص يجوز الاطلاع عليه من جانب الاعضاء في الصندوق . المادة 29 مجلس الادارة : الصلاحيات يتولى مجلس الادارة كافة الصلاحيات الادارية في الصندوق باستثناء السلطات التي يختص بها مجلس المحافظين وتشمل اختصاصات مجلس الادارة بصفة خاصة ما يلى : ا - رسم السياسة العامة للصندوق وفقا لاحكام هذه الاتفاقية والتوجيهات التي يصدرها مجلس المحافظين من وقت لآخر. ب - وضع القواعد واللوائح واتخاذ التدابير اللازمة لتسيير أعمال الصندوق على أساس الاقتصاد في المنفقات والكفاءة في العمل . ج اتخاذ القرارات المتعلقة فيما يقدمه الصندوق من عمليات المساعدة . د اتخاذ القرارات الخاصة بالاقتراض واصدار السندات. ه - اعداد اجتماعات مجلس المحافظين وتحضير ما يعرض عليه من وثائق في هذه الاجتماعات . و تعيين نائب أو ثواب المدير العام للصندوق وتحديد مكافآتهم . ز - اعتماد الموازنة الادارية للصندوق . ح - تفسير نصوص هذه الاتفاقية . المادة 30 مجلس الادارة : القرارات I - تصدر قرارات مجلس الادارة بأغلبية عدد أعضاء المجلس ما لم ينص على غير ذلك. على أن يكون لكل عضو في المجلس صوت واحد فقط 2 - في حالة تعادل الاصوات فان صوت رئيس المجلس يكون مرجحا المادة 31 - المدير العام 1 يعين مجلس المحافظين مديرا عاما للصندوق لفترة مدتها خمس سنوات، يجوز تجديدها لفترة مماثلة ويستمر المدير العام في عمله، حتى يتولى من يخلفه منصبه … 2 - المدير العام هو الموظف التنفيذي الاعلى في الصندوق ويتولى تحت اشراف مجلس الادارة تسيير الاعمال العادية للصندوق، ويكون مسؤولا عن تنظيم وتعيين وانهاء خدمات الجهاز العامل وفقا لما يضعه مجلس الادارة من لوائح في هذا الصدد .
الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 979 3 يحضر المدير العام اجتماعات مجلس المحافظين، ويشترك في اجتماعات مجلس الادارة دون ان يكون له حق التصويت 4 - المدير العام هو الممثل القانوني للصندوق • المادة 32 نائب المدير العام I - يعين مجلس الادارة عند الحاجة بناء على توصية المدير العام نائبا أو أكثر للمدير العام ويحدد اختصاصات كل منهم 2 يتولى أقدم نواب المدير العام اختصاص المدير العام في حالة غيابه . 3 - تكون مدة خدمة نائب المدير العام لفترة مدتها خمس سنوات يجوز تجديدها • المادة 33 - أعضاء جهاز العاملين على الصندوق عند اختيار العاملين فيه أن يراعى أهمية توزيع الوظائف بين مواطنى الدول الاعضاء على أوسع نطاق جغرافي وذلك بشرط توفر أعلى مستويات الكفاءة والقدرة الفنية . المادة 34 - الوضع الدولي للعاملين I يدون ولاء جميع العاملين بالصندوق عند ممارستهم أعباء وظائفهم للصندوق وحده وليس لاية سلطة أخرى، وعليهم الامتناع عن أي عمل لا يتفق مع الصفة الدولية لوظيفتهم أو مع استقلالهم . 2 - على كل عضو في الصندوق احترام الوضع الدولى للعاملين في الصندوق والامتناع عن أية محاولة للتأثير على أى منهم في تأدية واجباته المادة 35 مرتبات العاملين عند تحديد مكافآت موظفى الصندوق وغيرهم من العاملين فيه على الصندوق أن يراعي ضرورة تأمين المنافسة لاجتذاب موظفي الصندوق مع مراعاة المستويات السائدة في غالبية الدول الاعضاء . الفصل الخامس الاحكام المالية المادة 36 السنة المالية تبدأ السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة ويحدد مجلس الادارة مدة السنة المالية الأولى المادة 37 الميزانية الإدارية يعرض المدير العام على مجلس الادارة في موعد لا يتعدى 30 سبتمبر من كل سنة المصروفات الادارية التقديرية والايرادات للسنة المالية التالية المادة 38 الحسابات 1 يعمل المدير العام على الاحتفاظ بسجلات محاسبية مناسبة بالقدر اللازم لكي تعطى صورة صحيحة عن أوضاع الصندوق وتوضح معاملاته 2 على مجلس الادارة ان يعرض على مجلس المحافظين في اجتماعه السنوى تقريرا سنويا يحتوى على حسابات مدققة للصندوق وملخص لميزانية وبيان المصروفات والايرادات ويحدد مجلس الادارة صور تلك البيانات وتفصيلاتها . المادة 39 مدققو الحسابات تتولى تدقيق حسابات الصندوق مؤسسة ذات مركز دولى مرموق يختارها سنويا مجلس المحافظين في اجتماعه السنوي. ويعرض تقرير مدققي الحسابات على الاجتماع السنوى لمجلس المحافظين للنظر فيه والتصديق عليه . المادة 40 - الارباح والاحتياطي يقرر مجلس المحافظين بناء على توصيات مجلس الادارة اوجه تخصيص صافى الدخل المتحقق للصندوق . الفصل السادس الحصانات والامتيازات المادة 41 - حصانة اموال الصندوق تتمتع اموال الصندوق واصوله الاخرى في اقاليم الدول الاعضاء بالحصانة ضد التأميم والمصادرة أو نزع الملكية أو الحراسة أو التفتيش أو تأجيل الديون او اي صورة اخرى من الاستيلاء بفعل السلطة التشريعية والتنفيذية. ولا تنطبق الحصانات المذكورة على الاجراءات القضائية، كما لا تنطبق على الاصول التي يتم شراؤها من مبالغ القروض التي يقدمها الصندوق للمستفيدين من عملياته. المادة 42 - قيود التحويل لا تخضع اصول الصندوق ومعاملاته إلى قيود الرقابة على النقد المطبقة في اية دولة عضو . المادة 43 السجلات والمراسلات يكون لمكاتبات الصندوق وسجلاته الرسمية في كل دولة عضو نفس المزايا التي تتمتع بها المراسلات والسجلات الرسمية للدول الاعضاء الاخرى في تلك الدولة . المادة 44 - الحصانات الضريبية 1 تعفى أصول الصندوق وامواله ودخوله عدا العائد منها على الاستثمارات في الاسهم والحصص الرأسمالية، كما تعفى عملياته وصفقاته المصرح بها فى هذه الاتفاقية علاوة على أسهم رأس مال الصندوق من جميع الضرائب والرسوم الجمركية في الدول الاعضاء . 2 - كذلك يعفى الصندوق من اية مسؤولية تتعلق بتحصيل او دفع اى ضريبة أو رسم. المادة 45 - الاجراءات القضائية يجوز مقاضاة الصندوق فقط امام المحاكم ذات الاختصاص في اقليم أى دولة اقام فيها الصندوق مكتبا أو عين ممثلا او حيث اصدر سندات أو قام بكفالتها.
980 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه المادة 46 الامتيازات والحصانات الشخصية يتمتع اعضاء مجلس الادارة ونوابهم وجميع العاملين بالصندوق بما فيهم الخبراء خلال المهمات الرسمية بما يلى : I - الحصانة القضائية فيما يتعلق بالاعمال التي يقومون بها بصفتهم الرسمية. 2 - الاعفاء من قيود الهجرة واجراءات تسجيل الاجانب والتزامات الخدمة الوطنية وقيود الرقابة على الصرف في الدولة العضو اذا كانوا من غير رعاياها وذلك وفقا لما يتمتع به ممثلو الدول الاعضاء المماثلون لهم في المرتبة في هذه الدولة . 3 نفس المزايا الممنوحة من حيث تسهيلات السفر المثلى الدول الاعضاء المماثلين لهم في المرتبة . الفصل السابع الانسحاب ووقف العضوية المادة 47 - الانسحاب I - يحق لاى دولة عضو الانسحاب من الصندوق في أي وقت بموجب اخطار كتابي يوجه الى الصندوق في مقره الرئيسي ويكون الانسحاب نافذا من تاريخ استلام الاخطار او اى تاريخ لاحق يحدده هذا الاخطار بحيث لا يتعدى الستة أشهر التالية له . 2 يسترد الصندوق اسهم العضو المنسحب بثمن يساوى صافى قيمتها الدفترية فى نهاية السنة المالية السابعة على تاريخ الاخطار بالانسحاب. 3 - يحدد مجلس الادارة اجل دفع قيمة الاسهم المستردة ولا يجوز أن يتعدى هذا الاجل عشر سنوات مع مراعاة حكم الفقرة (5) من هذه المادة . 4 يكون دفع قيمة الاسهم المستردة من رأس المال المكتتب به ابتداء بعملة قابلة للتحويل الحر. في حين أن الاسهم المستردة من المساهمات الاضافية الاختيارية التي يكون العضو المنسحب قد قام بها تدفع قيمتها بعملات قابلة للتحويل أو بعملات محلية طبقا لما كان عليه الحال عند دفع هذه المساهمات الاضافية للصندوق . 5 - يوقف الدفع طالما كان العضو المنسحب او اى من وكالاته عليه التزام بصفته مقترضا او ضامنا تجاه الصندوق. ويحق للصندوق ان يخصم قيمة المبالغ المستحقة للعضو من اي دين عند استحقاقه. المادة 48 وقف العضوية 3 لا يكون للعضو الموقوف الحق في ممارسة حقوق العضوية فيما عدا ما تنص عليه الاحكام الخاصة بالانسحاب وتسوية المنازعات ويبقى مع ذلك مسؤولا عن جميع التزاماته تجاه الصندوق سواء باعتباره عضوا او مقترضا او ضامنا او غير ذلك . 4 تسرى احكام المادة (47) الخاصة باسترداد الاسهم على العضو الموقوف الذى انتهت عضويته الفصل الثامن وقف العمليات والتصفية المادة 49 الوقف المؤقت للعمليات يجوز لمجلس الادارة فى حالة الضرورة أن يوقف مؤقتا نساطة الخاص بتقديم مساعدات جديدة وذلك حتى تتاح الفرصة لعرض الامر على مجلس المحافظين لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن . المادة 50 I التصفية I يجوز لمجلس المحافظين بعد اخطار الدول الاعضاء بفترة لا تقل عن اربعة اشهر ان يتخذ قرارا باغلبية مجموع الاصوات بانهاء عمليات الصندوق وتصفيته . 2 - على مجلس الادارة ان يتخذ اجراءات التصفية اللازمة سواء بنفسه أو بواسطة لجنة مصفين يعيبها مجلس المحافظين. 3 - لا توزع اصول الصندوق على الاعضاء المكتتبة في اسهم رأس مال الصندوق الا بعد اداء كافة الالتزامات قبل الدائنين او اتخاذ التدابير اللازمة لادائها . 4 يكون توزيع اصول الصندوق على الاعضاء بنسية ما يملكه كل عضو في رأس المال سواء في شكل اسهم في رأس المال المكتتب او اسهم تمثل مساهمات اضافية اختيارية ، ويتم هذا التوزيع وفقا للشروط والمواعيد التي يقررها مجلس الادارة. الفصل التاسع احكام متنوعة المادة 51 التفسير والتطبيق 1 يبت مجلس الادارة فى اى نزاع قد ينشأ حول تفسير او تطبيق احكام هذه الاتفاقية بين أى دولة عضو والصندوق او بين اثنين او اكثر من الدول الاعضاء واذا لم يكن لدولة تتأثر مصالحها بالنزاع المطروح على المجلس عضو بمجلس الادارة من جنسيتها يكون لهذه الدولة الحق في ان تمثل في المجلس عند نظر النزاع. ولا يكون لممثل الدولة في هذه الحالة 1 يجوز للصندوق وقف عضوية اى دولة فى حالة اخلالها حق التصويت .. بالتزاماتها تجاه الصندوق وذلك بقرار يتخذ باغلبية ثلاثة ارباع الدول الاعضاء. 2 في حالة ما اذا اصدر مجلس الادارة قرارا بالتطبيق للفقرة (1) من هذه المادة يكون لكل عضو الحق في أن يطلب 2 تزول العضوية عن العضو الموقوف بعد سنة من خلال ستين يوما من تاريخ القرار عرض الموضوع على الاجتماع تاريخ قرار الوقف ما لم يقرر غير ذلك بنفس الاغلبية الساحقة . السنوى التالى لمجلس المحافظين الذي يكون قراره نهائيا في هذه الحالة. والى ان يصدر قرار مجلس المحافظين في
الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 981 هذا الشأن يكون للصندوق كلما رأى ضروريا أن يتصرف على اساس قرار مجلس الادارة. المادة 52 التحكيم I - اذا ثار نزاع بين الصندوق ودولة انتهت عضويتها او بين الصندوق واي دولة عضو بعد صدور قرار انهاء عمليات الصندوق يعرض هذا النزاع على هيئة للتحكيم مكونة من ثلاثة محكمين يمين الصندوق احد المحكمين وتعين الدولة المعنية محكما آخرا ويعين رئيس محكمة العدل الدولية المحكم الثالث ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك . واذا لم يعين اي طرف محكما خلال المدة المحددة يقوم بتعيينه رئيس محكمة العدل الدولية بناء على طلب الطرف المعنى .
- تصدر قرارات هيئة التحكيم بالغلبية الاصوات وتكون نهائية وملزمة لجميع الاطراف وفى حالة عدم توفر الاغلبية يبت المحكم الثالث بالنزاع . 3 - يخول المحكم الثالث بالبت في كافة المسائل الاجرائية اذا اختلف بشأنها اطراف النزاع. المادة 53 - تعديل الاتفاقية 1 - يجوز تعديل هذه الاتفاقية بقرار يتخذ في الاجتماع غير العادي لمجلس المحافظين باغلبية ثلاثة أرباع مجموعة الاصوات. 2 - يقدم اقتراح تعديل الاتفاقية من أى دولة عضو أو من مجلس الادارة على أن يبلغ هذا الاقتراح الى جميع الدول الاعضاء قبل ثلاثة اشهر من تاريخ اجتماع مجلس المحافظين الذي سينظر في امره . 3 - تصبح التعديلات نافذة بالنسبة لجميع الإعضاء بعد مضى ثلاثة اشهر من تاريخ الموافقة عليها . المادة 54 جهة الاتصال تعين كل دولة من الدول الاعضاء جهة رسمية مناسبة | يتصل بها الصندوق في كل ما يتعلق بهذه الاتفاقية، وكل ما يصدر عن هذه الجهة من معلومات يعتبر صادرا من الدولة المعنية. المادة 55 - لغة التعامل تكون لغات التعامل فى الصندوق حسب ما تتطلبه الظروف العربية أو الانجليزية او الفرنسية أو الاسبانية • المادة 36 - خطر النشاط السياسي يحظر على الصندوق وجميع العاملين فيه التدخل في الشؤون لاى دولة عضو فى أي نزاع سواء كان دوليا او اقليميا . المادة 57 - العلاقات بالمنظمات الاخرى I - يتعاون الصندوق في حدود الوظائف المحددة في هذه الاتفاقية مع المنظمات الوطنية أو الإقليمية أو الدولية العاملة في حقول التنمية والمساعدة الدولية. 2 يجوز لمجلس الادارة أن يعقد مع هذه المنظمات اتفاقيات تهدف الى تدعيم هذا التعاون . الفصل العاشر الاحكام الختامية المادة 58 التوقيع والابداع 1 تحرر هذه الاتفاقية باللغة الإنجليزية من نسخة اصلية واحدة تظل معروضة للتوقيع عليها من قبل الدول غير المنحازة لدى وزارة الخارجية لدولة الكويت حتى 31 ديسمبر 1975 2 تسلم نسخ من اصل الاتفاقية الى جميع الدول الموقعة عليها وللدول التي تنضم الى عضوية الصندوق. المادة 59 التصديق أو القبول تكون هذه الاتفاقية محلا للتصديق عليها أو قبولها من جانب الدول الموقعة وتودع وثائق التصديق أو القبول وكذا وثائق الانضمام لدى وزارة الخارجية لدولة الكويت وعلى جهة الايداع ابلاغ الدول الاخرى الموقعة بكل ايداع لهذه الوثائق وتاريخه. المادة 60 - النفاذ 1 تصبح هذه الاتفاقية نافذة اذا تم ايداع وثائق التصديق عليها أو قبولها من قبل ما لا يقل عن اربعين دولة عضو. 2 كل دولة تصدق على الاتفاقية أو تنضم اليها بعد ايداع الوثيقة الاربعين للتصديق أو الانضمام تصبح الاتفاقية نافذة بالنسبة اليها بعد شهر واحد من ايداع وثيقة التصديق او الانضمام الخاصة بها . المادة 61 - التحفظات لا يجوز ان يكون التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او الانضمام اليها محلا لاى تحفظ كما لا يجوزا ابداء اي تحفظ عند اتخاذ هذه الاجراءات المادة 62 - الاجتماع الأول لمجلس المحافظين تتولى دولة الكويت الدعوة الى عقد الاجتماع الأول لمجلس المحافظين خلال مدة التسعين يوما التالية لتاريخ نفاذ هذه الاتفاقية . المادة 63 - بدء العمليات على مجلس الادارة ان يخطر جميع الدول الاعضاء بتاريخ بدء عمليات الصندوق . واشهادا لما تقدم وقع الممثلون المفوضون رسميا عن حكوماتهم باسمائهم في ذيل هذه الاتفاقية . حرر في مدينة الكويت بتاريخ 30 أغسطس 1975 من نسخة اصلية واحدة باللغة الانجليزية على أن تودع هذه النسخة لدى وزارة الخارجية لدولة الكويت وأعطيت صورة معتمدة منها الى كل ممثل .
962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 76 35 مؤرخ في 20 صفر عام 1396 الموافق
- 20 فبراير سنة 1976 يتعلق بنظام الامن من أخطار الحريق والفزع في العمارات المرتفعة (استدراك)
- الجريدة الرسمية - العدد 21 الصادر بتاريخ II ربيع الاول عام 1396 الموافق 12 مارس سنة 1976 . الصفحة 291 - العمود الثاني - المادة 2 - الفقرة 3 -
- السطر الثاني . بدلا من : 0000 السفلى لارتفاع العمارة 51060) يقرأ ما يلى : …. السفلى للعمارة ….
- الصفحتان 292 و 293 . المادة 4 - الفقرة 2 - السطر 2 .- المادة و - السطر 2 …- المادة 10 الفقرة 2 - السطر 3 .-
- المادة 11 السطر 3
- المادة 12 - السطر 4 . المادة 14 السطر 4
- المادة 15 - السطر الاول . المادة 20 - السطر الاول .
- المادة 21 - السطر الاول . بدلا من : … لجنة الأمن … يقرأ ما يلى : … لجنة الوقاية والحماية المدنية … والباقي بدون تغيير) . وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 يتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادان حوادث العمل ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث | العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 06 - - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه. ولا سيما المواد 66 و 67 و 69 و 115 منه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد تاريخ الاستحقاق الربع السنوى للمرتبات الواجبة الاداء لضحايا حوادث العمل باليوم 15 من شهر كل ربع سنة مدنية مطابق للشهر السنوى لميلاد المستفيد. المادة 2 : يحدد تاريخ الاستحقاق الشهرى للمرتبات الواجبة الاداء لضحايا حوادث العمل في يوم 15 من كل شهر . المادة 3: يحدد تاريخ الاستحقاق الربع السنوى للمرتبات الواجبة الاداء لذوى حقوق ضحايا حوادث العمل باليوم 15 من شهر كل ربع سنة مدنية مطابق للشهر السنوى لوفاة الضحية. المادة 4 : يمكن ان تدفع المرتبات الواجبة الاداء لذوى حقوق ضحايا حوادث العمل شهريا. ويحدد تاريخ الاستحقاق الشهري باليوم 15 من كل شهر . المادة 5 : يلغى القرار المؤرخ في 26 رجب عام 1388 الموافق. 18 أكتوبر سنة 1968 والمتضمن تحديد تاريخ دفع ايرادات حوادث العمل . المادة 6 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة 1974 • محمد السعيد معزوزي قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 يتضمن كيفيات تحمل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم، الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب بعنوان نظام التقاعد التكميلي في المناجم ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى المرسوم رقم 73 - - 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 - الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن احداث نظام للتقاعد التكميلي في المناجم ،
الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 983 وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1393 الموافق 5 ابريل سنة 1973 والمتضمن تطبيق المرسوم رقم 73 60 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمشار اليه أعلاه ، وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يتحمل صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم الحقوق المكتسبة أو التي هي في طريق الاكتساب من طرف المستفيدين من نظام التقاعد التكميلى فى المناجم، والسارى المفعول الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 وذلك ضمن الشروط المحددة في المواد الآتي ذكرها . المادة 2 : يستمر صندوق الضمان الاجتماعي لعمال المناجم في دفع الفوائد المقدمة الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 . المادة 3 : تصفى طلبات المعاشات المقدمة قبل أول يناير سنة 1973 على أساس الاحكام الجارى بها العمل الى غاية 31 ديسمبر سنة 1972 شريطة أن تكون جميع الشروط المطلوبة متوفرة . المادة 4 : تصفى طلبات المعاشات المقدمة بعد 31 ديسمبر سنة ،1972، تطبيقا للقرار المؤرخ في 5 ابريل سنة 1973 المشار اليه أعلاه • المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 20 جمادى الاولى عام 1394 الموافق 11 يونيو سنة 1974 محمد السعيد معزوزي وزارة قدماء المجاهدين مرسوم رقم 76-129 مؤرخ في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليو سنة 1976 يتضمن تطبيق الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 : المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان احكام الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 والمتعلق بمعاشات تقاعد قدماء المجاهدين ، تطبق على كل الاشخاص الممارسين لنشاط مهنى، يفتح الحق في معاش تقاعد ولهم الصفات التالية : اما اعضاء في جيش التحرير الوطني . 2 (2) واما اعضاء في المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني كما هو محدد بموجب التنظيم المعمول به … المادة 2 : ان الاشخاص الذين يمكن أن يثبتوا الصفات المبينة في المادة الأولى أعلاه، بينما اتضح أنهم قد تابعوا ممارسة نشاط مهنى بدون أى انقطاع من سنة 1954 الى سنة 1962، لا يمكن لهم أن يطالبوا بالاستفادة من احكام هذا المرسوم . المادة 3 : ان المساهمة فى حرب التحرير الوطني لها الآثار التالية فيما يخص اكتساب الحق في معاش التقاعد : تخفيض قدرة 5 سنوات من السن المطلوب للمطالبة بالمعاش ، (2) تخفيض مدة الخدمات الفعلية المطلوبة لفتح الحق في المعاش، بمدة مساوية لضعف مدة المساهمة في حرب التحرير الوطني، ويجب مع ذلك ان يكون للاشخاص المعنيين، على الاقل، نصف مدة الخدمات الفعلية المطلوبة للحصول على حد أدنى من المعاش . المادة 4 : يستفيد قدماء المجاهدين المرسمين الحاصلين على معاش العجز الذى حددت نسبته نهائيا بما يلي : I) تخفيض في السن يضاف الى التخفيض المقدر بخمس سنوات المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه 2 (2) تخفيض فى الخدمات المطلوبة، يضاف الى التخفيض المنصوص عليه في المادة 3 اعلاه . وهذه التخفيضات فى السن ومدة الخدمات المطلوبة هي سنة عن كل جزء 10 % من العجز المتجاوز معدل 20% وكل جزء %5 %5% يحسب بستة اشهر . المادة 5 : يؤخذ بعين الاعتبار من اجل تصفية المعاش مايلي : مدة المساهمة في حرب التحرير الوطني، والتي تحسب بالضعف . التخفيض برسم معاش العجز كما هو منصوص عليه في المادة 4 اعلاه . المادة 6 : لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تعد مدة المساهمة في حرب التحرير الوطني ، التي خصصت في تصفية معاش اكتسب بموجب الامر رقم 75-84 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1395 الموافق 15 ديسمبر سنة 1975 المشار اليه اعلاه ، في تصفية معاش آخر اكتسب بسبب خدمات تمت في نظام تقاعد قدماء المجاهدين . آخر
984 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 شعبان عام 1396 ف المادة 7 : ان طلب المعاش الذى يجب أن يقدمه المعنى، يرفق بمستخرج من سجل اعضاء جيش التحرير الوطنى او المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . ويجب ان يؤشر هذا المستخرج من قبل وزارة قدماء المجاهدين . المادة 8 : لا يمكن أن يكون المعاش الممنوح اقل من الحد الأدنى المنصوص عليه بموجب التنظيم الجارى به العمل . الا انه فيما يخص الاعوان الخاضعين للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، فان هذا الحد الادنى مماثل للمرتب الإجمالي المناسب للرقم الاستدلالى 100 المادة 9 : ان الجمع بين معاش للتقاعد ومعاش مستحق بسبب حادث متصل بحرب التحرير الوطني، هو حق من الحقوق وذلك فى اطار التنظيم الجاري به العمل. ان الجمع بين معاشات الايلولة برسم تقاعد وعجز، يرخص به بالنسبة لذوى حقوق الاشخاص المتوفين. المادة 10 : ان الاشتراكات التي من المفروض أن يدفعها ارباب الاعمال والتي تقتطع من الاجور، والخاصة بالمدد المنصوص عليها فى المادتيين 3 و 4 اعلاه تكون على عاتق الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المشغلة. و فيما يخص اجراء القطاع الخاص وغير الاجراء، فان نسا يصدر في المستقبل يعدد كيفيات التكلف بالاشتراكات المنصوص عليها في المقطع السابق . المادة 11 : أن منح معاش التقاعد غير مرتبط بدفع ذي أثر رجعي للاشتراكات الخاصة بارباب الاعمال والاجور المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه. المادة 12 : أن المعاشات الممنوحة والمصفية أو التي هي بصدد التصفية عند تاريخ نشر هذا المرسوم، تراجع طبقا لاحكام هذا المرسوم ومع سريان مفعولها ابتداء من اول يناير 1976 المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 29 رجب عام 1396 الموافق 27 يوليسو سنة 1976 . هواري بومدين قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوى للمجاهد بباتنة ان وزير قدماء المجاهدين .
- بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة . وبمقتضى الأمر رقم 72 س 66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث المتحف الوطني للمجاهد ولا سيما المادة 4 منه : وبمقتضى المرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطني للمجاهة ولا سيما المادتان 2 و 8 ج ، المعدل ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدث بباتنة متحف جهوى للمجاهد . المادة 2 : يكلف المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 . محمود قنز قرا مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 يتضمن احداث متحف جهوى للمجاهد بسوهران– ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 20-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 72-66 المؤرخ في 26 شوال عام 1392 الموافق 2 ديسمبر سنة 1972 والمتضمن أحداث المتحف الوطني للمجاهد ولا سيما المادة 4 منه ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 73-62 المؤرخ في 29 صفر عام 1393 الموافق 3 ابريل سنة 1973 والمتضمن تحديد التنظيم والتسيير للمتحف الوطنى للمجاهد ولا سيما المادتان 2 و 8 ج ، المعدل ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث بوهران متحف جهوى للمجاهد . المادة 2 : يكلف المدير العام للمتحف الوطني للمجاهد بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 8 ابريل سنة 1976 . محمود فنز المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر