قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 اشهر سلسة 6 اشهر النسخة الأصلية 20 دج 30 دج 30 درج سنة الكتابة العامة للحكومة 50 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية النسخه الاصليه وترجمتها 30 د.ج 30 هج 40 دج 70 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر كما فيها نفقات الارسال الهاتف : 19-18-66 الى 17 م ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.30 د.ج ومن النسخة الأصلية وترجمتها 0,70 : ج - تمى العدد للسنين السابقة : 0.50 د. ج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تحديد اشتراكاتهم والاعلام عطاامهم. يؤدى عن تغيير الصوان 0,40 و . ج . ثمن النشر على اساس 25 05 ج للسطر . فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394
- الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم -63 218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى. 798 أمر رقم 74-73 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث مجالس قضائية . 799 مراسيم قرارات مقررات
- رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74 155 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمتضمن قمع مخالفات التشريع الخاص باكتساب الاسلحة
- والذخائر والمفرقعات وحيازتها وصنعها والمرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والاسلحة والذخائر غير المعتبرة كأعتدة حربية . 800 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 1 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1974 1975 • 801 وزارة التعليم الاصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية | لتكوين الاطارات بمفتاح - الجزائر. 801
798 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه
- مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح – الجزائر . 801 وزارة المالية
- مرسوم رقم 74-163 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية . 802 | مرسوم رقم 74 164 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة العدل. 802 مرسوم رقم 74 165 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة.. 803 | وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وأسبانيا. 803 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر ويوغوسلافيا . 803 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وايطاليا. 804 قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية الالمانية الديمقراطية .. 804 قوانين وأوامر امر رقم 74-72 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تتميم القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن انشاء المجلس الاعلى ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة وبعد الاطلاع على القانون رقم 63 218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 والمتضمن احداث المجلس الاعلى يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى الاحكام المنصوص عليها في المواد 2 الى 6 من القانون رقم 63-218 المؤرخ في 18 يونيو سنة 1963 المشار اليه أعلاه وتعوض بما يلى : المادة 2 : تأليف المجلس : يتألف المجلس الاعلى كما يلى :
- رئيس أول
- نائب رئيس
- سبعة رؤساء غرف
- ثلاثة وأربعون مستشارا يكلف واحد منهم بفهرس التشريع
-
- النائب العام
- النائب العام المساعد،
- سبعة مدعين عامين رئيس كتابة الضبط
- سبعة كتاب للضبط وينقسم الى سبع غرف :
- الغرفة المدنية غرفة الاحوال الشخصية
- الغرفة التجارية والبحرية
- الغرفة الاجتماعية الغرفة الادارية
- الغرفة الجنائية الأولى التي لها سلطات البت في أحكام المحاكم الجنائية والمحاكم العسكرية وغرف الاتهام وقضايا تسليم المجرمين الغرفة الجنائية الثانية التى لها سلطات البت في الاحكام الصادرة فيما يخص الجنح والمخالفات. المادة 3 : يقوم بمهمة الرئيس الاول والنائب العام قاضيان يعينان بقرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 4 : يتولى الرئيس الاول والنائب العام، كل فيما يخصه، الادارة العامة والموظفين التابعين للمجلس الاعلى . • . يرأس الرئيس الاول الجلسات الرسمية وجلسات الجمعية العامة للمجلس، كما يرأس عند الحاجة واحدة من الغرف.
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 799 ويوزع القضايا بين مختلف الغرف حسب اختصاصاتها ويخلف الرئيس الاول في حالة مانع واحد من رؤساء الغرف الاكبر سناء المادة 5 : الانتداب يمكن انتداب قضاة المجالس القضائية والمحاكم بقرار من وزير العدل، حامل الاختام للقيام بمهام بالمجلس الاعلى. وفي هذه الحالة يبقى هؤلاء القضاة منتمين الى جهتهم القضائية الاصلية ويمكن استخلافهم . المادة 6 : مكتب المجلس يتألف مكتب المجلس الاعلى من : الرئيس الاول (2) نائب الرئيس (3) الرئيس أو المستشار العميد لكل غرفة (4) النائب العام، 5 (5) النائب العام المساعد أو المدعى العام العميد. ويعقد جلساته بمساعدة رئيس كتابة الضبط. يوزع المكتب القضاة بين مختلف الغرف كما يعين عدد ووقت الجلسات ويضبط النظام الداخلى للمجلس الاعلى. المادة 7 : تكوين الغرف وجدول الجلسة يمكن تجزئة كل غرفة الى أقسام بقرار من وزير العدل حامل الاختام بعد اقتراح من الرئيس الاول. لا تبت أية غرفة أو أى قسم في قضية الا بمحضر ثلاثة من أعضائه على الاقل. ويمكن أن تدرس وتفصل كل غرفة أو قسم بصفة قانونية جميع القضايا المعروضة على المجلس الاعلى مهما كان نوعها. ان الرئيس الاول ورئيس الغرفة المختصة أو الغرفة نفسها يسوغ لهم تلقائيا أو بطلب من النائب العام احالة فصل كل قضية على هيئة مكونة من غرفتين مجتمعتين، ويعين في هذه الحالة الرئيس الاول الغرفة الملحقة بالغرفة المختصة ولا يسوغ لهذه الهيئة ان تبت بصفة قانونية الا بمحضر ستة أعضاء على الاقل. ويرأسها الرئيس الاول أو نائبه الذي يرجح رأيه عند تعادل الاصوات . ويسوغ للهيئة المكونة من غرفتين مجتمعتين أن تقرر احالة القضية على المجلس الاعلى بمجموع غرفه يترأس تجمع الغرف الرئيس الاول ولا بد أن يشمل هذا التجمع نائب الرئيس ورؤساء وعميدى كل من الغرف. ولا يعقد جلساته الا بمحضر خمسة عشر عضوا على الاقل وعلى شرط أن تكون جميع الغرف ممثلة . وينطق باسمه النائب العام أو النائب العام المساعد.. ويعد جدول الجلسة لكل غرفة من طرف رئيسها، وان وقع تجمع غرفتين أو أكثر فيحدد هذا الجدول من طرف الرئيس الاول أو نائبه. المادة 8 : تعيين القضاة وكتاب الضبط يعين قضاة المجلس الاعلى بمرسوم. ويعين رؤساء كتاب الضبط وكتاب الضبط بقرار من وزير العدل، حامل الاختام. المادة 9 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين أمر رقم 74-73 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن احداث مجالس قضائية باسم الشعب ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء،
- بناء على تقرير وزير العدل، حامل الاختام وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبمقتضى الامر رقم 74-69 المؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 والمتعلق بإصلاح التنظيم الاقليمي للولايات يأمر بما يلى : المادة الاولى : يحدث في كامل التراب الوطني واحة وثلاثون مجلسا قضائيا يكون مقر كل منها كما يلى : أدرار - تبسة الاصنام - تلمسان
- الاغواط - تيارت
- أم البواقي تيزي وزو
- باتنة - الجزائر بجاية - الجلفة
- بسكرة - جيجل
- بشار - سطيف البليدة سعيدة
- البويرة - سكيكده
- تا منر است سيدي بلعباس
800 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه
- عنابة المسيلة
-
قالمة معسكر
قسنطينة . ورقلة - المدية وهران مستغانم المادة 2 : تمتد دائرة اختصاص كل مجلس قضائي الى الحدود الادارية للولاية . وكل تعديل يطرأ على التقسيم الاداري للولايات يطبق بحكم القانون على دوائر اختصاص المجالس القضائية. المادة 3 : تحدث في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي محاكم يحدد عددها ومقرها ودائرة اختصاصها بمرسوم. المادة 4 : تحدد بموجب مراسيم كيفيات تطبيق هذا الامر ولا سيما كيفيات نقل الدعاوى القائمة حاليا أمام الجهات القضائية القديمة الى الجهات القضائية الجديدة وكذلك تثبيت جميع المحررات القضائية والاجراءات والاحكام الصادرة قبل تاريخ تطبيق هذا الامر . المادة 5 : تلغي جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر. المادة 6 : يسرى مفعول هذا الامر ابتداء من 22 سبتمبر 1974 المادة 7 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادي الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم رقم 74-155 74 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 85 63-85 63 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمتضمن قمع مخالفات التشريع الخاص باكتساب الاسلحة والذخائر والمفرقعات وحيازتها وصنعها والمرسوم رقم 63 399 المؤرخ في 7 اكتوبر سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والاسلحة والذخائر غير المعتبرة كأعتدة حربية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء، بمقتضى الامرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمتضمن قمع مخالفات التشريع الخاص باكتساب الاسلحة والذخائر والمفرقعات وحيازتها وصنعها، وبمقتضى المرسوم رقم 63-399 المؤرخ في 7 اكتوبر | سنة 1963 والمتضمن تصنيف العتاد الحربي والاسلحة والذخائر غير المعتبرة كأعتدة حربية يرسم ما يلى : المادة الأولى : تعدل وتتمم المادة 2 من المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 والمادة 2 من المرسوم رقم 63 399 المؤرخ في 7 أكتوبر سنة 1963 المشار اليهما أعلاه، كما يلى : «الصنف 8 : أ - الاسلحة والذخائر والعتاد الحربي من كل نوع وصنف والمتصلة بحرب التحرير الوطني ب - الاسلحة والذخائر التاريخية الخاصة بجمع التحف . المادة 2 : تتمم وتعدل المادة 3 من المرسوم رقم 63-85 المؤرخ في 16 مارس سنة 1963 المشار اليه أعلاه، بفقرة ثانية وثالثة تحرر كما يلى : وعلاوة على هذا لا يطبق هذا الحظر على ممتلكي الاسلحة والذخائر من الصنف الثامن الفقرة (أ (أ) مدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ان لحائزى الاسلحة والذخائر المذكورة أعلاه، الحق في التنازل عنها للمتحف الوطني للمجاهد ستوضح تعليمات صادرة عن وزير قدماء المجاهدين عند الضرورة، كيفيات استلام وجمع واجراء عملية الجرد على الاسلحة والذخائر المذكورة أعلاه . . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 801 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974 يتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1974-1975 ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
-
- بمقتضى الأمرين رقم 65-70 182 ورقم 70 53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 يناير- سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة للصيد البرى وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1393 الموافق 25 مايو سنة 1973 والمتضمن تنظيم ممارسة الصيد البرى الموسم 1973 – 1974 ، وبعد الاطلاع على رأى اللجنة العليا للصيد البرى المجتمعة في 14 جمادي الاولى عام 1394 الموافق 5 يونيو سنة 1974 ، وبناء على اقتراح مدير الغابات وحماية الاراضي- واستصلاحها ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفتح موسم الصيد البرى لموسم 1973 – 1974 عبر مجموع التراب الوطني ضمن الشروط التالية : صيد سمان الحقول واليمام والحمام البرى : من 21 يوليو سنة 1974 الى 11 غشت سنة 1974 . اقتناص الصيد القار : الحجل - القطا - السمان القار - الارنب البرية - الارنب الداجنة - الخنزير البرى من 15 سبتمبر سنة 1974 الى 5 يناير سنة 1975 اقتناص الصيد المائي : من أول ديسمبر سنة 1974 إلى 30 مارس سنة 1975 المادة 2 : ان أيام الصيد البرى المرخص بها بالنسبة لفترة الصيد البرى هي التالية : الصيد القار : أيام الاحد والاربعاء والاعياد الرسمية-
- سمان الحقول واليمام والحمام البرى : سائر الايام الصيد المائي : أيام الاحد والاربعاء والاعياد الرسمية : من أول ديسمبر سنة 1974 الى 5 يناير سنة 1975 .. وفي كل الايام ابتداء من 6 يناير سنة 1975 • المادة 3 : ان عدد القطع المرخص بصيدها من طرف كل مياد خلال كل يوم من الصيد يحدد بست (6) حجلات وأرنب برية واحدة (1) وأرنبين داجنتين (2) .. وفي عدم وجود أرنب برية أو أرنب داجنة مصطادة فلا يمكن للصياد أن يتجاوز عدد الحجلات المحدد أعلاه . المادة 4 : يمكن اعتبار الارنب البرية حيوانا ضارا في النواحي التي يثبت فيها الاضرار بالمزروعات وستحدد بموجب قرار يتخذه الوالى بناء على اقتراح نائب مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها بالولاية الكيفيات التي يمكن أن تصطاد ضمنها هذه الارانب . المادة 5 : ان أحكام المنع الصادرة بالنسبة لبعض أنواع القنص المحمية من الصيد تبقى سارية المفعول . المادة 6 : يكلف الولاة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في
وحرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1394 الموافق . يوليو سنة 1974 عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلي حسن ثاني وزارة التعليم الأصلى والشؤون الدينية مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن انهاء مهام مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح - الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 تنهى مهام السيد بوعبد الله غلام الله، بوصفه مديرا للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح ( الجزائر) . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه. مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح - الجزائر بموجب مرسوم مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 6 يوليو سنة 1974 يعين السيد محمد بابا على مديرا للمدرسة الوطنية لتكوين الاطارات بمفتاح (الجزائر).. ويتقاضى المعنى بالامر، بهذه الصفة، مرتبا موافقا للرقم الاستدلالى المعين لمديري الادارة المركزية . ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه.
802 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه وزارة المالية
- الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 مرسوم رقم 74 163 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة
- 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية . اعتماد في 1974 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره مائة ألف دينار (100.000 دج مقيد في ميزانية وزارة الداخلية وفي البابين المبينين في الملحق «أ» المرفق بهذا المرسوم . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذى 1965 و 18 مائة ألف دينار (100.000 دج يقيد في ميزانية وزارة الداخلية والمتضمنين وفى الباب 34-92 الادارة المركزية – الايجارات» . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما الحجة عام يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . لسنة 1974 ولاسيما المادة 12 منه ، وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 24-18 المؤرخ في 6 محرم | يوليو سنة 1974 • ام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن رقم الابواب 02-34 الادارة المركزية - توزيع هواري بومدين الملحق «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادوات والاثاث المادة الاولى - الشراءات) 50.000 القسم الخامس اشغال الصيانة 35 - ΟΙ الادارة المركزية - صيانة واصلاح العمارات المادة الاولى 50.000 الادارة المركزية) مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية . 100.000 مرسوم رقم 74-164 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74 20 المؤرخ في 6 محرم 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل ميزانية وزارة العدل ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء
- بناء على تقرير وزير المالية ، اعتماد في عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير العدل برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1974 والمتضمن قانون المالية لسنة
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين 1974 • في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذى- 1965 و 18 والمتضمنين يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره الحجة عام خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) مقيد في ميزانية وزارة 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية العدل في الباب II 33 II 33 «المصالح القضائية الاجور لسنة 1974 ولاسيما المادة 12 منه ،
- - الرئيسية ..
الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 803 المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره خمسمائة ألف دينار (5000000 دج) يقيد في ميزانية وزارة العدل في الباب 33 - OI «الادارة المركزية - المنح العائلية . المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير العدل، حامل الاختام كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 هواري بومدين مرسوم رقم 74-165 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة ان رئيس الحكومة، رئيس مجلس الوزراء بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 53 المؤرخين
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- و بمقتضى الامر رقم 73 64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 74-25 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاخبار والثقافة برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 73-64 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن قانون المالية لسنة 1974 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفي الباب 34 06 «طبع ونشر الكتيبات السياسية والثقافية . المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1974 اعتماد قدره أربعون ألف دينار (400000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الاخبار والثقافة وفى الباب 34-32 الفنون الجميلة - الادوات والاثاث المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الاخبار والثقافة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 • هواري بومدين وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر واسبانيا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 1 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي .
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات . يقرر ما يلى : المادة الأولى : ان رسم الكلمة البرقية الواحدة العادية والصحافية يحدد فيما يخص الاتصالات بين الجزائر واسبانيا كما يلى : البرقية العادية : 0,48 فرنك ذهبى أي 0.78 دج للكلمة.-
- البرقية الصحافية : 0.24 فرنك ذهبى أى 0.39 دج للكملة .. المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو 1974 • المادة 3: يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر ويوغوسلافيا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68-81 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
804 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 جمادى الثانية عام 1394 ه وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة
- النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية | واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع يوغوسلافيا ب 4,08 فرنكات ذهبية أي 6,60 دج • المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الأولى . المادة 3 : يسرى مفعول القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1974 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية … وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر وايطاليا ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 81 المؤرخ في 18 محرم عام
- - 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية | واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة 2 : ان رسم الوحدة هو الرسم المطابق لاتصال واحد بالتيليكس لمدة تقل أو تساوى ثلاث دقائق . وبالنسبة للمكالمات التي تزيد مدتها عن ثلاث دقائق يحصل فضلا عن رسم الوحدة، ثلث هذا الرسم عن كل دقيقة زائدة عن الدقائق الثلاث الاولى • المادة 3 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1974 • المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 سعيد آيت مسعودان قرار مؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 يونيو سنة 1974 يتضمن تحديد رسوم التيليكس في الاتصالات بين الجزائر والجمهورية الالمانية الديمقراطية ان وزير البريد والمواصلات ، بمقتضى الامر رقم 68 8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقع عليها بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية
- وبناء على اقتراح مدير استغلال المواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس مع الجمهورية الالمانية الديمقراطية كما يلى : البرقية العادية : 0,575 فرنك ذهبى أى 0.94 دج للكلمة.-
- البرقية الصحفية : 0,2875 فرنك ذهبي أي 0.47 دج للكلمة المادة 3: يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1974 المادة 4 : يكلف مدير استغلال المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 27 المادة الأولى : يحدد رسم الوحدة في الاتصالات بالتيليكس | يونيو سنة 1974 مع ايطاليا ب 3,24 فرنكات ذهبية أي 5,25 دج . سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجرائر