قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 يتضمن تحديد جدول الاتاوة السنوية التي تدفعها كل مؤسسة عمومية أو خاصة تابعة لقطاع الاشغال العمومية والبناء الى المركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال. 1303
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاتاوة الجزافية السنوية حسب الجدول الآتي :
خمسمائة دينار جزائرى 500 دج) عن كل سنة بالنسبة - للمقاولات المرتبة في المجموعة الاولى ،
- ألفا دينار جزائري (20000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الثانية ،
- خمسة آلاف دينار جزائري 50000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الثالثة ، عشرة آلاف دينار جزائري (10.000 دج عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الرابعة ، ثلاثون ألف دينار جزائري (30.000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة الخامسة 6 مائة وخمسون ألف دينار جزائري (150.000 دج) عن كل سنة بالنسبة لمقاولات المجموعة السادسة
المادة 2
فتح المادةفي حالة عدم وجود المهنة الممنوحة من قبل وزير الاشغال العمومية والبناء يحدد مبلغ الاتاوة السنوية بنسبة واحد على ألف من رقم الاعمال للسنة السابقة
المادة 3
فتح المادةتسدد قيمة الاتاوة السنوية دفعة واحدة خلال الثلاثة أشهر الاولى من السنة المدنية غير أنه يمكن تقسيط الدفع على مرتين وفي هذه الحالة لا يمكن أن يتجاوز التحصيل الكامل للمبالغ المستحقة، تاريخ 30 سبتمبر من السنة المدنية المطالب فيها وجوبا دفع الاتاوة المذكورة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الخزينة والقرض والتأمينات ومدير الشؤون التقنية العامة والمدير العام للمركز الوطني للدراسات وتنشيط مؤسسة الاشغال كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى عام 1395 الموافق 28 مايو سنة 1975 .
عن وزير الاشغال العمومية عن وزير المالية والبناء الكاتب العام الكاتب العام محفوظ عوفي يوسف منصور المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- أمر رقم 65-182
- أمر رقم 74-51
- مرسوم رقم 65-259
- مرسوم رقم 65-260
- مرسوم رقم 67-8
- قرار رقم 67-81
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.