قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضي في المناطق الريفية وتحديد الشروط التي يتم فيها وضع البرنامج السنوى لاشغال تأسيس مسح الاراضي . 398
المادة الأولى
فتح المادةلكي يمكن انشاء مسح الاراضي العام المؤسس بموجب الامر رقم 75-74 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1975 في المواعيد المتلائمة مع ضرورة التنمية الاقتصادية، فان وضع الخرائط المساحية للمناطق الريفية يتم على أساس خلفية المخططات المنتجة بطرق التصوير الضوئي .
المادة 2
فتح المادةيكلف المعهد الوطنى لرسم الخرائط بوضع مخططات خلفية لمصلحة مسح الاراضي، تستعملها كأساس في انشاء خرائط مساحية وذلك طبقا لاحكام المادة 2 المعدلة، من الامر رقم 76-211 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1976 المشار اليه أعلاه. وتوضع هذه المخططات الخلفية بواسطة صور مضبوطة حسب المعايير المحددة في دفتر الشروط المرفق بأصل هذا القرار .
الثلاثاء 17 جمادى الأولى عام 1398 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 399 ويمكن اذا اقتضى الحال المصادقة على أي طريقة تصويرية أخرى أنسب، بقرار مشترك يصدر عن الوزراء المعنيين .
المادة 3
فتح المادةتعد سنويا قائمة البلديات التي تكون موضوع أشغال انشاء مسح الاراضي، بناء على ما يقترحه الولاة وحسب امكانيات الانجاز وتتولى اعداد هذه القائمة لجنة تقنية تضم ممثلين عن الوزارات المعنية، ولا سيما الوزارات المبينة أدناه :
مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية، رئيسا ممثل عن وزارة المالية مديرية الميزانية والمراقبة ،
- ممثل عن وزارة الدفاع الوطنى المعهد الوطني لرسم الخرائط) ، ممثل عن وزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة الفلاحة والثورة الزراعية .
- ممثل عن وزارة الرى واستصلاح الاراضي وحماية البيئة ، ممثل عن وزارة الاشغال العمومية .
ممثل عن كتابة الدولة للتخطيط تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها، أو يطلب من السلطات المعنية الممثلة فيها .
المادة 4
فتح المادةتستشار أيضا اللجنة التقنية، ضمن البرنامج السنوي، في المبلغ الخاص بالوسائل المالية والمادية التي يجب توفيرها لتحقيق هذا البرنامج .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 .
عن وزير الدفاع الوطني عن وزير المالية العقيد الامين العام عبد الحميد الاطرش حبيب حقيقي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.