قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1398 الموافق 9 أبريل سنة 1978 يتضمن تحديد طرق استعمال التصوير الضوئي المسح الاراضي في المناطق الريفية وتحديد الشروط التي يتم فيها وضع البرنامج السنوى لاشغال تأسيس مسح الاراضي . 398

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.