امر رقم 69-88 مورخ 20 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969 يتضمن احداث مركز الدراسات وأبحاث النقل . 1492
المادة الأولى
فتح المادةتحدث تحت تسمية مركز الدراسات وابحاث النقل وباختصار « م . د . أ . ن » مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي .
المادة 2
فتح المادةيسير المركز طبقا لاحكام القانون الاساسي الملحق بهذا الأمر .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1389 الموافق 31 اكتوبر سنة 1969.
هواري بومدين القانون الاساسي المركز الدراسات وابحاث النقل (ع .. د. أ. ن) --
الباب الاول — التسمية - الشخصية - المركز الرئيسي
المادة الأولى
فتح المادةأن مركز الدراسات وأبحاث النقل . المختصر اسمه « م . د . أ . ن » هو مؤسسة عمومية ذات طابع اداري تتمتع بالشخصية المدنية وبالاستقلال المالي وتكون تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل .
ويحدد مركزه الرئيسي بمدينة الجزائر .
الباب الثاني — الهدف
المادة 2
فتح المادةيهدف المركز الى : 1 ضمان تكوين الاطارات المتوسطة والعليا في قطاع النقل ، تكوين مركز للوثائق المتعلقة بالنقل ،
- توسيع البحث الاساسي والتطبيقي المتعلق بالنقل وعلى الخصوص بانجاز كل دراسة لحساب المنظمات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الدولة المكلف بالنقل أو مع اى | منظمة أخرى ، تنمية العلاقات للصالح المشترك مع المراكز الاجنبية - التي لها نفس الهدف .
الباب الثالث — الادارة
المادة 3
فتح المادةيسير المركز ويديره مدير عام يعين بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الدولة المكلف بالنقل وتنهى مهامه بنفس الكيفيات
المادة 4
فتح المادةيمارس المدير العام جميع السلطات قصد تسيير نشاطات المركز كما يتخذ جميع الاحكام اللازمة ضمن اطار التعليمات المعطاة من وزير الوصاية ويلتمس التوجيهات من مجلس التوجيه والادارة ..
ويمارس المدير العام بالخصوص مايلي :
- السلطة السلمية على مجموع المستخدمين ، يعين وينهى مهام الاعوان الموضوعين تحت سلطته ضمن اطار القوانين الاساسية أو التعاقدات التي تسيرهم باستثناء رؤساء المصالح وجميع الاعوان المساعدين أو المماثلين لهم الذين يعينون من قبل وزير الوصاية ، يحضر ويعد ميزانية المركز ويتولى تنفيذها ، يباشر ويأمر بالمصاريف ، بيرم جميع الصفقات والاتفاقات أو المعاهدات مع > الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1493 الاحتفاظ فيما اذا لم يكن يطلب الترخيص المسبق السلطة الوصاية ، بعد البرنامج العام للتدخلات وسياسة تكوين المركز ،:
يمثل المركز أمام العدالة وفى جميع اعمال الحياة المدنية .
المادة 5
فتح المادةيساعد المدير العام في انجاز مهمته كاتب عام ورؤساء مصالح ، ويجوز للكاتب العام الذى يعين بقرار من الوزير المكلف بالنقل ان يتلقى التفويض بالامضاء في حدود اختصاصاته
المادة 6
فتح المادةيكون تنظيم المركز موضوع نصوص لاحقة ::
المادة 7
فتح المادةيوضع مجلس للتوجيه والادارة لدى المدير العام للمركز ..
المادة 8
فتح المادةيتكون مجلس التوجيه والادارة كمايلي :
ممثل عن الوزير المكلف بالنقل رئيسا ، ممثل عن الوزير المكلف بالمالية .
ممثل عن وزير الداخلية ، ممثل عن وزير التربية الوطنية :
ممثل عن وزير الاشغال العمومية ، ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير التجارة ، ممثل عن وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ممثل عن وزير السياحة ، المدير العام للشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، المدير العام للشركة الجزائرية الجوية ، المدير العام للشركة الوطنية للنقل عبر الطرق ، المدير العام للمؤسسة الوطنية لاستغلال الارصاد الجوية والطيران ، المدير العام لشركة العمل الجوي ، المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، المدير العام المؤسسة الميناء ،
- ممثلان اثنان يختاران من قبل الوزير المكلف بالنقل نظرا لكفاءتهما المتعلقة بالنقل ، المدير العام للمركز بصفته مقررا للمجلس الذي يتولى ايضا الكتابة يحضر المراقب المالي للمركز جلسات المجلس بصوت استشاري .
المادة 9
فتح المادةيكلف مجلس التوجيه والادارة ب :
تقديم الاراء حول الدراسات والابحاث والمناهج وبرامج التعليم للمركز وبالخصوص حول التقرير السنوي لنشاط المدير العام الذي يرسل في آخر كل سنة مالية الى وزير الوصاية ، } دراسة واقتراح اي اجراء يرمي الى القيام بالاتصال الوثيق بين التكوين وحاجات الادارة والمنظمات العمومية .
يجوز للمجلس ان يطلب اطلاعه على المشاكل العامة المتعلقة بتسيير المركز .
المادة 10
فتح المادةيجتمع مجلس التوجيه والادارة مرتين في السنة في دورة عادية باستدعاء من المدير العام ويجوز ان يجتمع في دورة غير عادية اما بناء على طلب وزير الوصاية واما بناء على طلب نصف اعضائه ..
يتولى المدير العام للمركز كتابة الاجتماعات ويرسل محضر الجلسات الى وزير الوصاية والوزراء الممثلين يخبر اعضاء المجلس المعينين اسميا بثمانية ايام قبل تاريخ الاجتماعات .
تتخذ الاراء باغلبية الاعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الاصوات يرجح صوت الرئيس
الباب الرابع — احكام مالية
المادة 11
فتح المادةتطرح ميزانية المركز المعدة من قبل المدين العام الى فحص مجلس التوجيه والادارة وترسل بعد ذلك للمصادقة عليها الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية قبل 15 اكتوبر من بدء السنة المالية المخصصة لها وتعتبر المصادقة على الميزانية حاصلة عند انقضاء مدة 45 يوما ابتداء من تاريخ الارسال الا اذا عارض احد الوزيرين وفى حالة الاعتراض يرسل المدير العام خلال مدة 15 يوما ابتداء من تاريخ تبليغ التعرض مشروعا جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر اذن المصادقة حاصلة عند انتهاء مدة 15 يوما التي تلى ارسال المشروع الجديد ان لم يقدم اى أحد من الوزيرين اعتراضات جديدة .
وفى حالة ما اذا لم تتم المصادقة فى تاريخ بدء السنة المالية يرخص المدير العام للقيام بالنفقات الضرورية لسير المركز في حدود الاعتمادات المقررة فى الميزانية السابقة
المادة 12
فتح المادةتشمل واردات المركز :
اعانات التسيير الممنوحة من الدولة والجماعات والمؤسسات او المنظمات العمومية وكذا اعتمادات التجهيز المسجلة في ميزانية الدولة ، التبرعات وهبات الاشخاص الخصوصيين ،
- تبرعات المنظمات الخاصة والوطنية والاجنبية او الدولية ،
- منتوج النشاطات التي يقوم بها طبقا لهدفه ..
المادة 13
فتح المادةتشمل مصاريف المركز :
مصاريف التسيير ، مصاريف التجهيز : 10 1494 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 24 شعبان عام 1389 ه
المادة 14
فتح المادةتمسك محاسبة المركز على الشكل الاداري وتبتدىء السنة المالية فى أول يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من كل سنة 10
المادة 15
فتح المادةيتولى عون محاسب معين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مهامه تحت سلطة المدير العام طبقا لأحكام المرسومين 25965 و 26065 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 المشار اليهما أعلاه
المادة 16
فتح المادةيمارس مراقب مالى معين بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية مهامه فى المركز طبقا للتنظيم النافذ .
الباب الخامس — حل المركز
المادة 17
فتح المادةلا يجوز حل المركز الا بموجب نص تشريعي يتناول تصفية وايلولة امواله ...
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
أمر رقم 72-20
أمر رقم 72 20 مؤرخ في 25 ربيع الثاني - الموافق 7 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد التكوين الاساسي بالتعريفة للجنة الوطنية للتمرين في البلاد الاجنبية. 714 712
-
قرار
قرار مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1390 الموافق 13 مايو سنة 1970 يتعلق ببطاقة رئيس المجلس الشعبي للولاية . 616
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 ذى الحجة عام 1389 الموافق 19 فبراير سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام لمركز الدراسات وأبحاث النقل . 259
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.