قرارات ، مقررات داخل الجزائر 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دوج 24 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 دج 40 دج ، قوانين ، أوامر ومراسيم ، مناشير ، إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر سنة الكتابة العامة للحكومة 20 د.ج 35 د.ج الطبع والاشتراكات إدارة المطبعة الرسمية 30 د.ج 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف: 1815 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0,50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 د. ج - ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر . قوانين وأوامر أمر رقم 72 10 مؤرخ في 7 صفر عام 1392
- فهرس وشركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية والجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بالنشاط الخاص الموافق 22 بنقل المسافرين ، ودمجها في الشركة الوطنية لنقل مارس سنة 1972 يتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية | المسافرين 605 ( استدراك ) مراسيم ، قرارات ، مقررات ورارة الدولة المكلفة بالنقل 604 وزارة العدل فرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب للضبط . 606 قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس سنة قرار وزاري مشترك مؤرخ في II ربيع الاول عام 1392
- 1972 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بضم مؤسسات نقل الموافق 25 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهني المسافرين التي كانت تخضع سابقا للمرسوم رقم المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل 68 87 لادراج مساعدى كتابة الضبط واعوان المكتب في سلك سنة 1968 | مستكتبي - الضبط . - 608
604 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية 609 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية 610 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية والحرف . 610 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطاقة والوقود . 610 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا . 611 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنسيق الخارجي . 611 قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تكوين الاطارات . 612 وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 أبريل
- سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين . 612 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدى المختبر بوزارة المالية . 614 : قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير جهوي للضرائب . 616 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جهوى للضرائب . 616 قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جهوى مساعد للضرائب . 616 وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة • 616 وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمنان تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي 616
- قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وفنلندا . 617 كتابة الدولة للتخطيط
- قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى سلك الاعوان التقنيين للاحصاء المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 .. 618 قوانين وأوامر امر رقم 72-10 مؤرخ في 7 صفر عام 1392 الموافق 22 مارس سنة 1972 يتضمن الانضمام الى بعض الاتفاقات الدولية ( استدراك ) الجريدة الرسمية العدد 32 الصادر بتاريخ 7 ربيع الاول- عام 1392 الموافق 21 ابريل سنة 1972
- الصفحة 467 - العمود الاول - المقتضى الأول - السيطر الرابع بدلا من : …… و كذلك العقد, التقليدى المبرم في استوكهولم . يقرأ ما يلى : …… وكذلك العقد الاضافي المبرم في استوكهولم . ) والباقي بدون تغيير )
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 605 مراسيم، قرارات ، مقررات
- وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 20 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الكيفيات الخاصة بضم مؤسسات نقل المسافرين التي كانت تخضع سابقا للمرسوم رقم 68-87 المؤرخ في 25 محرم عام 1388 الموافق 23 ابريل سنة 1968 وشركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية والجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بالنشاط الخاص بنقل المسافرين ، ودمجها في الشركة الوطنية لنقل المسافرين
ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى الامر رقم 71-73 مكرر المؤرخ في 25 رمضان
- عام 1391 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن احداث الشركة الوطنية لنقل المسافرين ولا سيما المادة 2 منه، يقرر ما يلى :. المادة الاولى : تدمج اعتبارا من اول يناير سنة 1972 في الشركة الوطنية لنقل المسافرين مؤسسات نقل المسافرين المبينة فيما يلى :
- نقل العقيد لطفي ، 22 نهج فيكتور هوغو ، حسين داي (الجزائر)، النقل الشعبي للحافلات البليدية ، 59 نهج كريتلي مختار ، البليدة (الجزائر)
- النقل الشعبي للساحل والمتيجة ، 49 شارع بوعلام روشاي - سيدي محمد (الجزائر) ، نقل المسافرين المتحد للناحية الوهرانية 30 شارع الامير عبد القادر وهران الشركة الوهرانية للنقل بالسيارات عبر الكورنيش- نهج خيالي بن سالم - الدار البيضاء - وهران مركب النقل البلعباسي ،7 نهج ديدوش مراد سيدي بلعباس (وهران)، الشركة الجزائرية للنقل بالسيارات، 13، نهج عسلة- حسين عناية شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية، 2 ، نهج ميرة (مجننا سابقا) وهران تتكون القيمة المحققة من اصول الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق والمتعلقة بنقل المسافرين من مجموع العناصر التالية : الجزء من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق المرتبط بنشاط نقل المسافرين وعناصر الاستغلال المتعلقة به. المادة 2 : تنقل الى الشركة الوطنية لنقل المسافرين ما يلي :
- الحقوق والاموال والمنقولات والعقارات من كل نوع التي كانت تسيرها من قبل المؤسسات المذكورة مجموع الاموال المودعة في الصندوق أو في الحساب والرهون والضمان وما لهذه المؤسسات او ما عليها من ديون. المادة 3 : تتكون الحصة الصافية المقدمة من شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية الى الشركة الوطنية لنقل المسافرين من الفارق الموجود بين القيمة المحققة من اصولها ومجموع ديونها المسجلة في 31 ديسمبر سنة 1971. ان القيمة المحققة من اصول شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية تتمثل في مجموع العناصر التالية : - أ) القيمة المقدرة بواسطة خبير لمجموع المنقولات والعقارات التي كانت تتصرف فيها شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية بصفتها مصلحة ملحقة الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية وذلك عند 31 ديسمبر سنة 1971، ب قيمة الديون 1 الناجمة من استغلال شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية منذ يوم احداثها وغير المسددة عند 31 ديسمبر سنة 1971 وذلك بعد حسم الدفعات على الحساب المقدمة من اجل الديون المشكوك فيها، ج) المبلغ الاجمالى من الاموال الجاهزة للاستعمال والمودعة عند 31 ديسمبر سنة 1971 في الصندوق والبنك والشيكات البريدية والتي تملكها شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية . يحتوى المبلغ الاجمالي من ديون شركة النقل عبر الطرق للسكك الحديدية الجزائرية على جميع الديون المسجلة في ميزانية هذه المصلحة عند 31 ديسمبر سنة 1971 وفي ضمنها الحصة من فائض الايرادات الناتجة من السنة المالية 1971 والذى لم يدفع بعد الى الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية .
606 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه المادة 4 : ان الحصة الصافية المقدمة من الشركة الوطنية للنقل عبر الطرق تتكون من الفارق الموجود بين القيمة المحققة من الأصول ومجموع الديون المتعلقة بالنشاط الخاص بنقل المسافرين عند 31 ديسمبر سنة 1971.
- القيمة المقدرة بواسطة خبير لمجموع المنقولات والعقارات المرتبطة بهذا النشاط عند 31 ديسمبر سنة 1971 ولا سيما السيارات لنقل المسافرين وسيارات الخدمة والعقارات والعتاد والاثاث ومجموع الادوات والمخزونات المخصصة لوحدة « المسافرين »، ب) القيمة الصافية من الديون الناجمة من هذا النشاط والتي لم تسدد عند 31 ديسمبر سنة 1971 وذلك بعد حسم الدفعات على الحساب المقدمة من اجل الديون المشكوك فيها، ج) المبلغ الاجمالي من الاموال الجاهزة للاستعمال والمودعة عند 31 ديسمبر سنة 1971 في الصندوق والبنك والشيكات البريدية الخاصة بوحدة « المسافرين .. المادة 5 : تتكون اصول كل واحدة من المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى اعلاه من الفارق الموجودة بين القيمة المحققة من اصولها ومجموع ديونها المسجلة عند 31 ديسمبر سنة 1971 ان القيمة المحققه من الاصول تتمثل في المجموع من العناصر التالية : أن القيمة المقدرة بواسطة خبير للمنقولات والعقارات التي كانت تتصرف فيها المؤسسة عند 31 ديسمبر سنة 1971 ب القيمة الصافية من الديون غير المسددة عند 31 ديسمبر سنة 1971 والمحسوبة بعد حسم الدفعات على الحساب المقدمة من اجل الديون المشكوك فيها ج) المبلغ الاجمالى من الاموال الجاهزة للاستعمال والمودعة في الصندوق او البنك والشيكات البريدية الخاصة بالمؤسسة وذلك عند 31 ديسمبر سنة 1971. المادة 6 : يكلف مدير النقل البرى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 20 محرم عام 1391 الموافق 6 مارس | سنة 1972 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي وزارة العدل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف كتاب للضيط ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية . بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،
- وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 65 279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الأمر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين
- وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لكتاب الضبط ، ولا سيما المادة 6 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة المومية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة لتوظيف 130 كاتبا للضبط لدى مجالس القضاء والمحاكم ..
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية المادة 2 : تجرى اختبارات المسابقة يوم 3 يوليو سنة 1972 بوزارة العدل ، نهج دلكاسي الابيار ( الجزائر ) . المادة 3 : يمكن أن يشارك في هذه المسابقة ، المترشحون البالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الاكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون لشهادة دراسية من القسم السادس ( الاول سابقا ) من الثانويات والتكميليات 2 (2) المترشحون البالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والحائزون الشهادة التعليم العام أو شهادة تعادلها والذين مارسوا عملهم طيلة عامين على الاقل في كتابة للضبط أو كتابة نيابة عامة 6 (3) مستكتبو الضبط والمساعدون المعينون قانونا والبالغون من العمر 21 عاما على الاقل و 40 عاما على الأكثر في أول يناير من سنة المسابقة والذين مارسوا عملهم بهذه الصفة طيلة خمسة أعوام على الاقل ، (4) الدركيون الذين يعدون ثمانية أعوام من العمل في الدرك والبالغون من العمر أقل من 40 عاما . يمكن تأخير حد السن الاعلى المحدد أعلاه بعام واحد عن كل ولد موجود في الكفالة • وعلاوة على ذلك يمكن تأخير هذا الحد ، بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، بمدة تعادل سنوات مشاركتهم في حرب التحرير الوطني وجمع هذه السنوات مع السنوات المستحقة عن الاولاد الموجودين في الكفالة . ولا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع السنوات عشرة أعوام . المادة 4 : خلافا للمادة 3 أعلاه ، يتعين على أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أن يثبتوا حصولهم على الاقل لشهادة دراسية من القسم الثالث ( الرابع سابقا ) من الثانويات والتكميليات وان يكونوا قد اتموا عامين من الخدمة في كتابة ضبط أو نيابة عامة . المادة 5 : يجب ان توجه الترشيحات للمسابقة الى وزارة العدل ( مديرية الموظفين ) نهج دلكاسي الابيار ( الجزائر ) ، ويجب على المترشحين أن يقدموا علاوة على طلب مخطوط باليد توضح فيه اللغة المختارة ، الاوراق المبينة فيما يلى :
- شهادة ميلاد أو بطاقتان عائليتان للحالة المدنية . شهادة من صحيفة السوابق القضائية لم يمض عليها- أكثر من ثلاثة أشهر . شهادة للجنسية لم يمض عليها أكثر من ثلاثة أشهر ،-
- نسخ طبق الاصل من أصول شهادات العمل أو الاجازات ،
- شهادتان طبيتان ) الطب العام وأمراض الصدر ) ، للجمهورية الجزائرية 607 وعند الاقتضاء شهادة طبق الاصل من قرار الاعتراف للمعنى بالامر بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، المادة 6 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات ب 10 يونيو سنة 1972 • المادة 7 : ان قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في المسابقة ينشرها وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 8 : تتضمن المسابقة المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه ، اربعة اختبارات كتابية للقبول واختبارين شفاهيين للقبول النهائى وتنظم باللغة العربية أو باللغة الفرنسية . أ (أ) الاختبارات الكتابية للقبول : انشاء في التنظيم القضائي والتشريع المدة : 3 ساعات - المعامل 2 ، (2) انشاء يتعلق بتحرير وقائع الدعوى في حكم المدة : ساعة - المعامل 2 ، 3 (3) اختبار في الكتابة على الآلة الكتابية المدة : 30 دقيقة - المعامل 2 ، (4) اختبار فى اللغة العربية - المدة : ساعة - المعامل . بالنسبة الى المترشحين الذين يحررون بالفرنسية .. يشتمل هذا الاختبار على شكل نص • ب الاختباران الشفاهيان للقبول النهائي : اسئلة تتعلق بالقانون المدنى والاجراءات المدنية ، وقانون العقوبات والاجراءات الجزائية والقانون التجاري. المدة : 15 دقيقة لكل مادة - المعامل 2 ، اسئلة تتعلق باجراءات كتابة الضبط - المدة : 25 دقيقة - المعامل 2 . بالنسبة للاختبار الشفهى الاول يطرح سؤال عن كل مادة . المادة 9 : تكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 في احد الاختبارات الكتابية الالزامية مسقطة وتكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 في اللغة العربية ، بالنسبة الى المترشحين باللغة الفرنسية ، مسقطة . المادة 10 : لا يمكن ان يجتاز الاختبارات الشفاهية الا. المترشحون الناجحون في الاختبارات الكتابية . المادة 11 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة يحددها وزير العدل ، حامل الاختام ، حسب ترتيب الاستحقاق الموضوع من قبل لجنة الامتحان المؤلفة من : مديرية الادارة العامة أو ممثله ، رئيسا ، رئيس مجلس قضائي أو مستشار ، نائب عام أو نائب عام مساعد .
608 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه
- قاض ،
- كاتب ضبط رئيس . المادة 12 : ان قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة يحددها وينشرها وزير العدل ، حامل الاختام . المادة 13 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من زيادة في النقط تساوى على 20 من الحد الاقصى من النقط التي يمكن الحصول عليها . المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه كتابا للضبط متمرنين وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم رقم 68-288 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه . المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزاء في II ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل 1972 عن وزير العدل عن وزير الداخلية حامل الاختام وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن با عزيزي عبد الرحمن كيوان قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح امتحان مهنى لادراج مساعدى كتابة الضبط واعوان المكتب في سلك مستكتبي الضبط ان وزير العدل ، حامل الاختام ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام
- - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الامر رقم 65-278 المؤرخ في 22 رجب عام 1385 الموافق 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمين التنظيم القضائي ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 290 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لمستكتبي الضبط وبمقتضى المرسوم رقم 71-20 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 ابريل سنة 1971 والمتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين فى الوظائف العمومية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : يفتح ضمن الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 ولا سيما المادة 15 منه ، امتحان مهني لادراج مساعدى كتابة الضبط في سلك مستكتبي الضبط . المادة 2 : تجرى اختبارات الامتحان يوم 10 يوليو سنة 1972 بمقر وزارة العدل ، 8 نهج دلكاسي الابيار ( الجزائر ) . المادة 3 : يمكن ان يشارك في هذا الامتحان : I - I المترشحون الحائزون لشهادة دراسية من القسم الثالث ثانوى ( الرابع سابقا ( من الثانويات والتكميليات والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر ، 2 الاعوان المساعدون لكتابة الضبط وللنيابات العامة ومساعدو المكتب وأعوان المكتب الذين تم توظيفهم بعد أول يوليو سنة 1962 والبالغون من العمر 40 سنة على الاكثر والذين مارسوا وظائفهم طيلة ثلاث سنوات على الاقل في كتابة ضبط أو نيابة عامة ، 3 - الدركيون القدماء الذين مارسوا وظائفهم طيلة خمس سنوات على الاقل في الدرك والبالغون من العمر أقل من 40 سنة .
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية يمكن تأخير حد السن الاعلى المحدد أعلاه بعام واحد عن كل ولد موجود في الكفالة وعلاوة على ذلك يمكن تأخير هذا الحد بالنسبة الى أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني بمدة تعادل سنوات مشاركتهم في حرب التحرير الوطني وتجمع هذه السنوات بالسنوات المستحقة عن الأولاد الموجودين في الكفالة ولا يمكن بحال من الاحوال أن يتجاوز مجموع السنوات عشرة أعوام المادة 4 : يجب ان توجه الترشيحات للامتحان الى وزارة العدل - مديرية الموظفين والادارة العامة 8 نهج دلكاسي الابيار (الجزائر) . يجب على المترشحين ان يقدموا علاوة على طلب مخطوط باليد توضح فيه اللغة المختارة الاوراق المبينة فيما يلى :
- نسخة من قرار التعيين نسخة من محضر التنصيب الذي يسمح بالدخول- للامتحان بيان للخدمات المتممة بوزارة العدل.- المادة 5 : ان قائمة المترشحين المقبولين لاجتياز اختبارات الامتحان يضعها ويحددها نهائيا وزير العدل، حامل الاختام المادة 6 : يجرى الامتحان باللغة الوطنية وباللغة الفرنسية ويتضمن الاختبارات التالية : I الاختبارات الكتابية- أ) املاء واسئلة المدة ساعة ونصف - المعامل 2، ب اختبار في الكتابة على الآلة الكتابية - المدة نصف ساعة - المعامل 2، ج) اختبار في اللغة العربية يفرض على المترشحين باللغة الفرنسية المدة ساعة . 2 الاختبارات الشفاهية أ) سؤال يشتمل على التنظيم القضائي المدة 15 دقيقة المعامل I ب سؤال يشتمل على اجراءات كتابة الضبط المدة 15 دقيقة - المعامل 2. ينقط كل واحد من الاختبارات من صفر الى عشرين. تكون كل نقطة ناقصة عن 6 على 20 في أحد الاختبارات مسقطة ، وتكون كل نقطة ناقصة عن 10 على 20 في اللغة العربية المفروضة على المترشحين بالفرنسية مسقطة . المادة 7 : تمنح زيادة تعادل 1 على 20 من الحد الاقصى من النقط التي يمكن الحصول عليها للمترشحين المعترف بعضويتهم في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 8 : يحدد تاريخ قفل التسجيلات وايداع الملفات ب 24 يونيو سنة 1972 للجمهورية الجزائرية 609 المادة 9 : تتألف لجنة الامتحان من : مدير الموظفين والادارة العامة او ممثله، رئيسا-
- رئيس محكمة
- وكيل دولة
- كاتب ضبط رئيس. المادة 10 : تحدد لجنة الامتحان مواضيع الاختبارات الكتابية وتراقب حسن اجراء الاختبارات وتقوم او تكلف من يقوم بتصحيح الاوراق وتضع قائمة المترشحين الناجحين. المادة 11 : يقوم وزير العدل، حامل الاختام بتحديد ونشر قائمة المترشحين الناجحين نهائيا. المادة 12 : يعين المترشحون الذين اجتازوا بنجاح الامتحان المحدد في هذا القرار كمستكتبين للضبط متمرنين وذلك طبقا للمادة 6 من المرسوم رقم 68-290 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه اعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في II ربيع الأول عام 1392 الموافق 25 ابريل سنة 1972. عن وزير العدل، حامل الاختام عن وزير الداخلية الكانت العام وبتفويض منه عبد الرحمن با عزيزى المدير العام للوظيفة العمومية عبد الرحمن كيوان وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 . و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 6
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1392 ) الموافق 23 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد
610 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه عبد النور آيت أويحيى ، كمدير للصناعات الكيماوية | والبتروكيماوية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد النور آيت أو يحيى ، مدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية
- - ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد محمد بشير عبد القادر ، كمدير للصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد بشير عبد القادر ، مدير الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية الامضاء | باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 .. بلعيد عبد السلام | قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الصناعة التقليدية والحرف ان وزير الصناعة والطاقة .
- بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الأولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد عبد الرحمن بن الحاج السعيد ، كمدير للصناعة التقليدية . والحرف ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد عبد الرحمن بن الحاج السعيد ، مدير الصناعة التقليدية والحرف ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 • بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الطاقة والوقود ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1392 | الموافق 23 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مصطفى مكربع ، كمدير للطاقة والوقود ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد مصطفى مكربع ، مدير الطاقة والوقود ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 . بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المناجم والجيولوجيا ان وزير الصناعة والطاقة ،
- بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى
- الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد مجيد أو صديق ، كمدير للمناجم والجيولوجيا . للجمهورية الجزائرية 611 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد مجيد أو صديق ، مدير المناجم والجيولوجيا ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التنسيق الخارجي ان وزير الصناعة والطاقة . بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 53 70 53 70 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-199 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة 6 وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيه نور الدين جاقطة ، كمدير للتنسيق الخارجي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد نور الدين جاقطة ، مدير التنسيق الخارجي ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 .. بلعيد عبد السلام
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه قرار مؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تكوين الاطارات ان وزير الصناعة والطاقة بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين
- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 المتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 199 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الصناعة والطاقة ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 8 صفر عام 1392 الموافق 23 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد زهير فارس ، كمدير لتكوين الاطارات ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد زهير فارس ، مدير تكوين الاطارات ، الامضاء باسم وزير الصناعة والطاقة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 13 ربيع الاول عام 1392 الموافق 27 ابريل سنة 1972 • بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين ان وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 – 53 المؤرخين
- في II . ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 48 70-48 70 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد سليم خلادي كنائب مدير للتوسع التجاري، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد سليم خلادي ، نائب مدير التوسع التجارى ، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل 1972 عياشي ياكر ان وزير التجارة
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم | عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد عبد الجبار كباب كنائب مدير البرامج، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الجبار كباب نائب مدير البرامج الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل 1972 عياشي ياكر
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية ان وزير التجارة
- وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70 – 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمود المراوى كنائب مدير الدراسات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمود المراوى نائب مدير الدراسات الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. للجمهورية الجزائرية 613 على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل 1972 حياشي ياكر ان وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة، وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض إمضائهم،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شعبان عام 1391 وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل | الموافق 17 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيه 1972 عياشي ياكر ان وزير التجارة
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 صفر عام 1392 الموافق 18 مارس سنة 1972 والمتضمن تعيين السيد بومدين العرصاوي كنائب مدير الموظفين والتكوين المهني، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يفوض الى السيد بومدين العرصاوي نائب مدير الموظفين والتكوين المهني الامضاء باسم وزير التجارة | البشير بوتفليقة كنائب مدير برمجة الطلبات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد البشير بوتفليقة، نائب مدير برمجة الطلبات العمومية، الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل 1972 عياشي ياكر ان وزير التجارة
- وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 48 المؤرخ في 26 محرم عام 1300 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة،
614 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 70 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، ات وبمقتضى المرسوم المؤرخ في II رمضان عام 1390 الموافق 10 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تعيين السيد مختار عجرود، كنائب مدير الانجازات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد مختار عجرود، نائب مدير الانجازات الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية. الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل 1972 عياشي ياكر ان وزير التجاره و بمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 48 70 48 70 المؤرخ في 26 محرم عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 110 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم.
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1391 الموافق 28 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد خالد آيت ،موهوب كنائب مدير الاحصائيات والمستندات يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد خالد آيت موهوب، نائب مدير الاحصائيات والمستندات الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل 1972 عياشي ياگر ان وزير التجارة وبمقتضى الأمرين رقم 05-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-48 المؤرخ في 26 محرم . عام 1390 الموافق 2 ابريل سنة 1970 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة
- وبمقتضى المرسوم رقم 70-110 المؤرخ في 20 جمادي الأولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 7 شعبان عام 1391 الموافق 27 سبتمبر سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد محمد صباحي، كنائب مدير المراقبة يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد صباحي، نائب مدير المراقبة الامضاء باسم وزير التجارة على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 22 صفر عام 1392 الموافق 6 ابريل سنة 1972. عياشي ياكر وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 يتضمن تعديل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدي المختبر بوزارة المالية ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد احكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه الجريدة الرسمية ابريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم،
- ر بمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب افراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص المعدلة والمتممة له ، وبمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة - 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين وبمقتضى المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي | الخاص لمساعدى المختبر الوزارة المالية ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدي المختبر لوزارة المالية . يقرران ما يلى : المادة الأولى : تعدل المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بتنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مساعدي المختبر لوزارة المالية كما يلى : المادة الأولى : ان المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مساعدي المختبر بوزارة المالية المذكورة في المادة 4 ب ) من المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص المساعدى المختبر بوزارة المالية ستجرى بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » . المادة 2 : تعدل المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ للجمهورية الجزائرية 615 المادة 3: يجب على المترشحين التوجه في اليوم والى المكان المحددين في الاستدعاء وذلك لاجتياز الاختبارات الكتابية ، • المادة 3 : تعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه اعلا كما يلى : » المادة 4 : طبقا لاحكام المادة 15 من المرسوم رقم 68-265 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمشار اليه أعلاه يستطيع أن يترشح للمسابقة المشار اليها في المادة الأولى أعلاه ، عاملو المختبر بوزارة المالية واعوان المكتب العاملون في مختبر المالية في أول يناير سنة 1967 على أن يثبتوا في نفس هذا التاريخ أقدمية أربع سنوات خدمة في سلكهم الاصلى » . المادة 4 : تعدل المادة 5 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 والمشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 5 : يحدد عدد الاماكن المعروضة للمسابقة ب 5 .. المادة 5 : تعدل المادة II من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 11 : يقفل دفتر التسجيل الموجود لدى مديرية الادارة العامة بعد شهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية » . المادة 6 : تعدل المادة 12 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 23 رمضان عام 1391 الموافق II نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه كما يلى : المادة 12 : تنشر قائمة المترشحين المقبولين للمشاركة في الاختبارات في الصحف وتعلق في مديرية الادارة العامة وذلك خلال العشرة أيام التالية لتاريخ قفل باب التسجيل على الاكثر » . المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة المالية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1392 الموافق 17 ابريل سنة 1972 عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه . وبتفويض منه في 23 رمضان عام 1391 الموافق 11 نوفمبر سنة 1971 المشار | المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة اليه أعلاه كما يلى : عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن انهاء مهام مدير جهوى للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 تنهى ابتداء من أول سبتمبر سنة 1971 مهام السيد مصطفى مغراوي بصفته مديرا جهويا للضرائب . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جهوى للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يعين السيد عبد الحميد عمراني ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الأولى في الوظيفة النوعية لمدير جهوى للضرائب ويستفيد المعنى بالامر من زيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 60 نقطة غير خاضعة للاقتطاع . ويسرى مفعول هذا القرار من تاريخ تنصيب المعني بالامر في مهامه . قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يتضمن تعيين مدير جهوي مساعد للضرائب بموجب قرار مؤرخ في 23 محرم عام 1392 الموافق 9 مارس سنة 1972 يعين السيد نور الدين شامي ، المفتش الرئيسي للضرائب من الدرجة الثالثة فى الوظيفة النوعية لمدير جهوى مساعد للضرائب . ويستفيد المعني بالامر بزيادة في الرقم الاستدلالى قدرها 45 نقطة غير خاضعة للاقتطاع ويسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس سنة 1972 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون العامة ان وزير قدماء المجاهدين ، وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-33 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمين | الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-284 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن احداث مديرية للشؤون العامة في وزارة قدماء المجاهدين، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1397 الموافق 3 فبراير سنة 1972 والمتضمن تعيين مدير الشؤون العامة يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محمد قاضي، مدير الشؤون العامة، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 13 صفر عام 1392 الموافق 28 مارس 1972 محمود قنز وزارة البريد والمواصلات قراران مؤرخان في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمنان تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي
- - ان وزير البريد والمواصلات بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه وبمقتضى الامر رقم 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 ابريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية المرقمة بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965،
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن تعديل الرسوم البرقية مع البلدان الأوربية وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية والخاصة بالصحافة المعبر عنه بالفرنك الذهبي في الاتصالات المبينة ادناه، كما يلى : -
الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 الجريدة الرسمية البرقيات البرقيات الاتصالات العادية الصحافية
- المانيا (الجمهورية الفدرالية 0,575 0,2875 النمسا 0,625 0,3125 بلجيكا 0,575 0,2875 الدانمارك 0,60 0,3025 اسبانيا 0,520 0,2625 ايرلندا 0,525 0,2625 ايطاليا 0,575 0,2875 لكسمبورغ 0,571 0,2875 النوريج 0,675 0,3375 هولندا 0,575 0,2875 المملكة المتحدة 0,525 0,2625 السويد 0,625 0,3125 سويسرا 0,575 0,2875 تركيا 0,725 . 0,3625 المادة 2 : ان هذا القرار الذي يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول ابريل سنة 1972 يلغى ويحل محل القرار المؤرخ في 20 شوال عام 1389 الموافق 29 ديسمبر سنة 1969. المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات | الكاتب العام محمد بن زكري ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه، وبمقتضى الامر رقم 68-8 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 إبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة- النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية للجمهورية الجزائرية 617
-
- وبمقتضى القرارات المؤرخة في 24 ذي القعدة عام 1389 الموافق 31 يناير سنة 1970 والمتضمنة تعديل الرسوم البرقية بين الجزائر وجزر فيروى وجان مايان وسفلبار والجزائر وغروثلاند ،
- وبناء على اقتراح مدير المواصلات يقرر ما يلى : المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية والخاصة بالصحافة المعبر عنه بالفرنك الذهبي لبعض الاتصالات التابعة للنظام الاوربي كما يلى : البرقيات البرقيات الاتصالات العادية الصحافية فيروي (جزر) 0,775 0,3875 جان مايان (جزيره) 0,675 0,3375 سفلبار (جزر) 0,675 0,3375 غروئلاند 0,605 0,3025 المادة 2 : ان هذا القرار الذى يدخل حيز التنفيذ ابتداء من اول ابريل سنة 1972 يلغى ويحل محل القرارات المؤرخة في 31 يناير سنة 1970 المبينة اعلاه في هذه الاتصالات. المادة 3 : يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 . عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري قرار مؤرخ في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 يتضمن تحديد الرسوم البرقية بين الجزائر وفنلندا ان وزير البريد والمواصلات
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة د 57 منه . 1388 الموافق وبمقتضى 16 الامر ابريل رقم 68 سنة - 8 1968 المؤرخ والمتضمن في 18 محرم المصادقة على عام الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو بتاريخ 12 نوفمبر سنة 1965،
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 10 ربيع الثاني عام 1392 ه
- وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة المبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد رسوم المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية وبناء على اقتراح مدير المواصلات- يقرر ما يلى : . المادة الأولى : يحدد رسم الكلمة البرقية العادية الموجهة إلى فنلندا بمبلغ 0,575 فرنكا ذهبيا . ويحدد رسم الكلمة البرقية للصحافة في نفس هذا الاتصال بمبلغ 0,2875 فرنكا ذهبيا . المادة 2 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اول ابريل سنة 1972. المادة 3: يكلف مدير المواصلات بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. وحرر بالجزائر في 16 صفر عام 1392 الموافق 31 مارس سنة 1972 عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
كتابة الدولة للتخطيط قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في مسابقة الدخول الى سلك الاعوان التقنيين للاحصاء المفتوحة بموجب القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 ابريل سنة 1971 بموجب قرار مؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1392 الموافق 10 مايو سنة 1972 يصرح بنجاح الاشخاص الآتية اسماؤهم في مسابقة الدخول الى سلك الاعوان التقنيين للاحصاء : . 2 عبد القادر زيوشي
- جودي أويحيى عبد المجيد بوربابة على مبطوش
- بوعلام همن مسعود منور او دريس اوحسين
- اكلى بلقاسمي طاهر خطاب- عبد القادر سعيدي. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر