قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 يتضمن تنظيم وتسيير لجنة فتح الظروف الخاصة بالشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية للمواصلات والحاقه بالقطاع الصحي لمعسكر 245 السلكية واللاسلكية (سوناتيت) . 245
المادة الأولى
فتح المادةتتكون لجنة فتح الظروف المستلمة بمناسبة المناقصات كمايلي :
المدير العام ، رئيسا ، الاعضاء :
ممثل وزارة البريد والمواصلات المدير العام المساعد لقسم التحويل أو ممثله ، المدير العام المساعد لقسم الارسال أو ممثله ، المدير التجاري أو ممثله 6 المدير المالي أو ممثله المدير الاداري أو ممثله 6 ، ممثل الفرع النقابي لشركة «سوناتيت» ، - للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 صفر عام 1395 ه ممثل الحزب ، ممثل وزارة الدفاع الوطني (الدرك الوطني) ، ممثل وزارة الداخلية (المديرية العامة للامن الوطني) .
المادة 2
فتح المادةان اختصاصات هذه اللجنة هي مراقبة انتظام العروض المتعلقة بجميع العقود التي تبرمها شركة «سوناتيت»
فضلا عن انها مؤهلة لاعطاء رأيها الذي يكون له طابع الزامي على الصفقات وملحقاتها الخاصة بعقود التسيير وتموين المؤسسة ..
المادة 3
فتح المادةتجتمع لجنة فتح الظروف في يوم العمل الذي يلى مباشرة التاريخ المحدد لايداع العروض.
المادة 4
فتح المادةيستدعى رئيس لجنة فتح الظروف أعضاءها ثمانية أيام على الاقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع.
المادة 5
فتح المادةيقوم بمهام الكتابة مسؤول عن شركة «سوناتيت»
يعينه المدير العام للمؤسسة .
ويوقع على محاضر الجلسات كل من الرئيس والاعضاء الحاضرين أو ممثلهم في الاجتماع ويمكن أن تجرى مداولات اللجنة بصفة شرعية عند حضور أغلبية الاعضاء .
وتتخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يرجح صوت الرئيس .
يجب تسبيب الاراء وقيدها في محضر الجلسة.
المادة 6
فتح المادةتلغى جميع الاحكام السابقة ..
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1394 الموافق 22 نوفمبر سنة 1974 .
سعيد آيت مسعودان المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.