قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل المركب الأولمبي وهياكله
المادة الأولى
فتح المادةتضبط حدود مكتب المركب الأولمبي وهياكله، وفقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار . 2 ربيع الأول عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيتكون قوام مكتب المركب الأولمبي من الهياكل الآتية :
ملعب 5 جويلية و ملحقاته، -- الملعب الملحق
- مركب الرياضة المائية رياضة المضرب (التنس)، القاعة المتعددة الرياضات ميدان القولف
- المركز الرياضي النسوي،
- قاعة حرشة حسان،
- مسبح أول مايو، مسبح الكتاني، قاعة الجزائر رياضة مركز رياضة المضرب (التنس) في باش جراح
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1415 الموافق 23 أبريل 1995.
وزير الشبيبة عن وزير المالية والرياضة الوزير المنتدب للميزانية سيد علي لبيب علي براهيتي وزارة البريد والمواصلات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.