ج.ر عدد 92 لسنة 1971
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 د.ج 20 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 درج 30 درج الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 1661815 ح ج ب 50-3200 ثمن النسخة الأصلية : 0.25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق 0.30 دج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطير 0.50 د. ج ثمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0.35 دج الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان فهرس قوانين واوامر

  • أمر رقم 71 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391

    الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي . 1546 أمر رقم 71 72 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 2 نوفمبر - الموافق سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الأمر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريسل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور . 1549 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب . 1549 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972- • 1549 مرسوم رقم 71 268 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1391- الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمركز الوطنى التربوي الفلاحي . 1552

1546 الجريدة الرسمية وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل قاض . 1552 وزارة المالية ب مرسوم رقم 71-272 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل اعتمادات في ميزانية وزارة الداخلية . 1553 مرسوم رقم 71-273 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391

- الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف ونقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء . 1554 للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه

  • منشور مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 139 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتعلق بالموظفين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ( تثبيت مدة التمرين ) | ( استدراك ) .. 1556 قرارات الولاة
  • قرار مؤرخ في 15 محرم عام 139 الموافق 12 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاوراس ، يتضمن الترخيص بالتنازل المجانى لوزارة الصحة العمومية عن قطعة ارض مساحتها 300 متر مربع تابعة للمجموعة البلدية رقم 6 من مخطط القانون العقاري الدوار تاحنانت والمخصصة لبناء قاعة للعلاج . 1556 قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة ، يتضمن التنازل مجانا عن ارض خاصة بالبناء وبدون رقم من مخطط ارماريجو سابقا ، مساحتها ثلاثمائة واثنان وسبعون مترا مربعا لازمة لتهيئة | مفترق طرق . 1556 قوانين وأوامر امر رقم 71 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن احداث مكتب المركب الاولمبي باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ،
  • وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : الباب الاول التأسيس - الغرض - المقر المادة الاولى : تحدث تحت تسمية « مكتب المركب الاولمبي و باختصار (.0.0.0) ، مؤس مؤسسة عمومية لها الشخصية المعنوية والاستقلال المالى ، ويشار اليها بعده بكلمة « المكتب » المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزير الشبيبة والرياضة المادة 3 : يحدد مقر المكتب في بلدية الجزائر . ويجوز نقله بموجب قرار من الوزير الوصى . المادة 4 : تتلخص مهمة المكتب فيما يلى :
  1. القيام بتسيير وإدارة وصيانة وتهيئة ، وعند الاقتضاء توسيع مجموع المنشآت الرياضية التابعة للمركب الاولمبي ولا سيما المنشآت التالية : الملعب الاولمبي الوطنى ومرافقه والملاعب الملحقة به ،- ملاعب العاب القوى والرياضة الجماعية الواقعة في منطقة المركب الاولمبي ،
  • المسابح الأولمبية ومسابح التدريب ، قصر الرياضة ، الصالة المخصصة لانواع الرياضة (2) القيام بالتحضير والتنظيم المادى لسائر المظاهرات الرياضية والثقافية المحلية او الوطنية او الدولية التي ستجرى في المنشآت الموكلة اليه وذلك بالاتفاق مع اللجنة الوطنية الاولمبية او الاتحادات او الجماعات او الجمعيات الرياضية ومع الهيئات الثقافية المعنية بالامر . 3 (3) القيام او التكليف بالقيام باستغلال بنايات الاستقبال او الايواء او المطاعم او جميع المؤسسات المماثلة المدرجة في المركب الرياضي والتي يمكنها ان تستقبل الرياضيين او الجمهور والسهر على حسن تسييرها وصيانتها وذلك حسب | الشروط المحددة من طرف السلطة الوصية وفي اطار التنظيم الجاري به العمل ..

الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1547 الباب الثاني التنظيم الاداري الفصل الاول التنظيم الداخلى المادة 5 : ينظم المكتب فى شكل أقسام ووحدات :

  • القسم هو خلية وظيفية للادارة تأخذ على عاتقها مجموع النشاطات من نفس الطبيعة التي تهم السير العام لجميع البنايات التابعة للمكتب ويشرف عليه رئيس قسم ..
  • • الوحدة هي خلية عملية متخصصة تضم المنشآت المعدة لشعبة واحدة او لعدة شعب رياضية ويشرف عليها رئيس وحدة • سيوضح التنظيم الداخلى للمكتب وعدد الاقسام واختصاصات كل واحدة منها وكذا عدد الوحدات وما تتركب منه بموجب قرار للوزير المكلف بالرياضة .. المادة 6 : يستخدم المكتب موظفين دائمين وموظفين مؤقتين تكون شروط التوظيف ونظام الاجور لهؤلاء الموظفين موضوع نص خاص يبينها بحسب الحاجة .. الفصل الثاني مجلس الادارة المادة 7 : ان المكتب يسيره مجلس ادارة ويديره مدير المادة 8 : يتألف مجلس ادارة المؤسسة من : مدير التربية البدنية والرياضية بوزارة الشبيبة والرياضة ، رئيسا ،
  • والى الجزائر ،
  • رئيس المجلس الشعبي البلدى المعنى بالامر ، مدير الرياضة بوزارة الدفاع الوطني ، ممثل لوزير التعليم العالى والبحث العلمي ، ممثل لوزير التعليم الابتدائي والثانوي ،
  • ممثل لوزير الاخبار والثقافة ، ممثل لوزير المالية ،
  • رئيس اللجنة الاولمبية الجزائرية ، رئيس الاتحاد الجزائرى للرياضة المدرسية والجامعية ، ثلاثة رؤساء لاتحادات رياضية معينين من طرف الوزير المكلف بالرياضة ،
  • ممثلين للموظفين منتخبين من طرف اعوان المؤسسة ، شخصيتين يختارهما الوزير المكلف بالرياضة ، نظرا- لاختصاصهما او للخدمات المؤداة للحركة الرياضية الوطنية او للشبيبة .. ينتخب مجلس الادارة كاتبا من بين اعضائه و تنتهى وكالة الاعضاء اصحاب هذه الصفة بفقدانها وفي حالة شغور منصب يجرى تعيين عضو جديد للمدة الباقية من الوكالة … يجوز لمجلس الادارة ان يستعين بصفة استشارية بكل شخص يمكنه ان يعينه في مهمته . يحضر المدير والمراقب المالى للمكتب الاجتماعات بصوت استشاري . المادة 9 : ان اعضاء مجلس الادارة ماعدا الاعضاء ذوى الصفة العضوية ، يعينون بالاسم بموجب قرار يتخذه الوزير المكلف بالرياضة باقتراح السلطات او الهيئات الممثلة ولمدة اربعة اعوام يمارس اعضاء مجلس الادارة وكالتهم مجانا غير انه يمكن ان تمنح لهم تعويضات عن مصاريف التنقل والاقامة التي يتحملونها بمناسبة الاجتماعات .. المادة 10 : يجتمع مجلس الادارة فى دورة عادية مرتين على الاقل في العام بدعوة من رئيسه ويجوز له ان يجتمع في دورة غير عادية اما بطلب الوزير الوصى واما بمبادرة رئيسه او او بطلب ثلثي اعضائه . ان الدعوات المصحوبة بجدول الاعمال والمستندات اللازمة لدراسة المسائل المدرجة به توجه الى اعضاء المجلس في ظرف سبعة ايام على الاقل قبل تاريخ الاجتماع . لا يمكن للمجلس ان يتداول بصفة قانونية الا اذا كان النصف على الاقل من اعضائه حاضرا وفى عدم بلوغ النصاب القانوني يؤجل الاجتماع الى اسبوع ويعلم الاعضاء بذلك .. يجوز للمجلس ان يتداول بصفة قانونية في هذا الاجتماع الاخير مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين . المادة 11 : تتخذ مداولات المجلس بالاغلبية المطلقة من اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوى هذه الاصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس . تنسخ محاضر المداولات ، بعد توقيعها من طرف الرئيس والكاتب العام ، في دفتر خاص مرقوم الصفحات وموقع بالحروف الاولى من طرف الرئيس ومودع في مركز المكتب .. يتولى مدير المكتب كتابة المجلس . المادة 12 : يتداول مجلس الادارة فيما يلى : التنظيم الداخلي للمكتب ، النظامان الداخلي والمالي ، برامج النشاط السنوى والممتد على عدة سنوات للمكتب مشاريع الميزانيات ،
  • ادارة المدير والحسابات المالية .

1548 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه مشاريع اكتساب او تفويت او مبادلة الاموال المنقولة

- او العقارات ،

  • المزايدات وامتيازات الاستغلال ،
  • عقد الصفقات ، مشروع القانون الاساسي الخاص بالموظفين والمنصوص عليه في المادة 6 أعلاه ،
  • الدعاوى القضائية ، مشاريع القروض ، قبول الهبات والوصايا المقدمة للمكتب ، اسعار الأموال المبيعة أو الخدمات المقدمة من طرف- المكتب • المادة 13 : تعرض مداولات مجلس الادارة قبل تنفيذها ، على مصادقة الوزير الوصى . تعرض كذلك على مصادقة وزير المالية المداولات المتعلقة بالميزانيات والحسابات واكتساب أو تفوين أو مبادلة العقارات وبالنظام المالي والقروض . تعتبر المصادقة على المداولات المذكورة باستثناء المداولات المتعلقة بميزانيات السنة المالية الاولى ، مكتسبة بعد انقضاء أجل 45 يوما ابتداء من تاريخ توجيه المستندات الى السلطتين المعنيتين الا اذا اعترضت احدهما أو كلاهما معا أو اذا طلبت كل واحدة منهما تكملة للمعلومات . وفي حالة ما اذا كان هناك اعتراض أو طلب معلومات تكميلية ، فيجب ان يعرض الامر للتداول من جديد وتوجه المستندات والمعلومات التكميلية في ظرف ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ الاعتراض أو طلب المعلومات التكميلية تخضع المصادقة لنفس الاجراءات المنصوص عليها في المقطع الثالث من هذه المادة . وفي حالة عدم حصول المصادقة على الميزانيات عند تاريخ بداية السنة المالية ، يجوز للمدير ان يلتزم بالمصاريف الضرورية لتسيير المكتب وللقيام بالتزاماته وذلك في حدود الاعتمادات المتعلقة بالسنة المالية السابقة . الفصل الثالث المدير المادة 14 : يعين مدير المكتب بموجب مرسوم يتخذ باقتراح من الوزير الوصى ويوضع حد لوظائفه بنفس الطريقة يساعد المدير في مهمته رؤساء اقسام ورؤساء وحدات يعين رؤساء الاقسام ورؤساء الوحدات بموجب قرار للوزير الوصى وباقتراح من مدير المكتب ، ويوضع حدا لوظائفهم حسب نفس الاجراءات المتعلقة بتعيينهم المادة 15 : يقوم المدير بحسن تسيير المكتب ويمارس ادارة مجموع اقسام ووحدات المكتب في اطار تعليمات السلطات الوصية ومداولات مجلس الادارة والنظام العام الجاري به العمل ، ويجوز له ان يفوض امضاءه تحت مسؤوليته وبعد المصادقة من السلطة الوصية الى اعوان موضوعين تحت سلطته المادة 16 : يمارس المدير السلطة السلمية على مجموع موظفى المكتب ويعين لجميع الوظائف التي لم ينص لها على طريقة أخرى للتعيين ويضع حدا لوظائف الاعوان الذين يمارسون وظائف في اطار القوانين الاساسية او العقود التي تسرى عليهم المادة 17 : يضع المدير مشاريع الميزانيات وبرامج النشاطات والحسابات الادارية والمالية وجميع المستندات الاخرى المتعلقة بالمسائل الواجب عرضها على مداولات مجلس الادارة ويمثل المكتب في القضاء وفى جميع اعمال الحياة المدنية ويضع عند نهاية السنة المالية تقريرا عاما عن النشاط يوجهه الى السلطة الوصية . الباب الثالث التنظيم المالي المادة 18 : تمسك محاسبة المؤسسة على الشكل الادارى ويوكل مسك المحررات وممارسة الاموال الى عون محاسب يمارس اختصاصاته طبقا للنظام الجارى به العمل • المادة 19 : تخضع المؤسسة للمراقبة المالية في اطار النظام الجاري به العمل المادة 20 : تتضمن ميزانية المؤسسة : في شكل ايرادات : أ) الايرادات العادية وهي : الحصة من حاصل المظاهرات والملتقيات الرياضية والثقافية التي تجرى في منشآته 6 سداد جميع المصاريف المقدمة للرياضيين والاطارات الرياضية والمرافقين وكل شخص وذلك بمناسبة اقامة هؤلاء في مؤسسات المكتب ، حاصل المزايدات او الامتيازات لاستغلال بعض مرافق المؤسسة : اعانات التجهيز او التسيير الممنوحة من طرف الدولة او الجماعات او المؤسسات والهيئات العمومية او الخاصة الوطنية او الدولية 6 حاصل الخدمات المقدمة او الاشهار المعلن لحساب الغير ،

الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1549 الايرادات المختلفة

- ب الايرادات غير العادية وهي :

  • الهبات والوصايا وفى ضمنها هبات الدولة او الهيئات الاجنبية او الدولية العامة او الخاصة ८
  • الفائض الاحتمالى من السنة المالية السابقة .. 2 (2) في شكل مصاريف : أ) مصاريف التسيير ، ب مصاريف التجهيز ، ج) جميع المصاريف الاخرى اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة المادة 21 : يجب ان توجه الميزانية والبرامج للمصادقة عليها على السلطات المعنية فى ظرف ثلاثة اشهر على الاقل قبل بداية السنة المالية التي تتعلق بها . المادة 22 : يجب على المدير ان يعرض الحساب الاداري الموضوع من طرفه وحساب التسيير الموضوع من طرف العون المحاسب ، مصحوبين بتقرير منه ، على مجلس الادارة وذلك في ظرف أجل غايته شهران بعد قفل السنة المالية التي يتعلقان بها . يوجه هذان المستندان مصحوبين بمحاضر المدوالات المتعلقة بهما إلى الوزارات المعنية فى أجل غايته ثلاثة اشهر بعد قفل السنة المالية المعنية . المادة 23 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 … هواري بومدين امر رقم 72 71-72 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعديل وتتميم الامر رقم 15 71-15 71 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل :- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71 15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : تلغى المادة ن 252 من الامر رقم 71-15 المؤرخ في 9 صفر عام 1391 الموافق 5 ابريل سنة 1971 والمتضمن قانون المرور ، وتتمم بالاحكام التالية : المادة ن 252 : يؤهل لاستيفاء الغرامات الاجمالية المنصوص عليها في المادة ق 29 ، أعوان المجموعات المتنقلة للشرطة والدرك الوطنى المزودين بدفاتر الايصال ذات الارومات والمشار اليها في المادة ن 256 » المادة 2 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 . هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام | 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 ، تنهى مهام السيد يوسف سى عمرو ، المتصرف من الدرجة الثانية ، كرئيس مكتب ابتداء من أول ابريل سنة 1971 • وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 71-267 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتعلق باسعار الحمص اليابس والفول اليابس والجلبان اليابس وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971-1972 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي . وبمقتضى الامر المؤرخ في 12 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب في الجزائر وبالمكتب المهني للحبوب .

1550 الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم رقم 53 975 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1953 المعدل والمتعلق بتنظيم سوق الحبوب والمكتب الوطني المهني للحبوب ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 312 المؤرخ في 16 جمادي الثانية عام 1384 الموافق 23 أكتوبر سنة 1964 والمتعلق بتنظيم سوق الخضر اليابسة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 181 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائري المهني للحبوب في الموسم 1971-1972 • وبمقتضى المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 139 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق بالرسوم شبه الجبائية المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة خلال 197 1972 • وبمقتضى المرسوم رقم 71-183 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 – 1972 ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 24 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بنقل الخضر اليابسة ، وبعد الاطلاع على مداولات اللجنة الادارية للمكتب- الجزائرى المهنى للحبوب والمؤرخة في 12 يونيو سنة 1971 ، يرسم ما يلى : الباب الاول الاسعار الفصل الاول الاسعار عند الانتاج القسم الاول الحمص المادة الأولى : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من الحمص السليم والقانوني والتجارى والمنتج في سنة 1971 كما يلى : 80 دج للحمص من فئة “ 2 مم 8 دج للحمص من فئة 7.5 مم 82 دج للحمص من فئة 8 مم 83 دج للحمص من فئة 8,5 مم فأكثر السماح ان هذا السعر يتعلق ببضاعة لا تشتمل على أكثر من : 10 % من الحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن :
    • 1 % من الاجرام الغريبة ،
  • 5 % من الحبوب الفاسدة 0,02 % من الحبوب الملسوعة . للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الخصم 1 - زيادة عن السماح بالنسبة للحبوب التي يقل حجمها مباشرة عن : 10,01 الى 35 % يخصم 0,04 دج عن كل نقطة ، زيادة عن 35 % يطبق سعر الحجم الاقل . 2 لوجود اجرام غريبة : زيادة عن 1 % يخصم 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو جزء الكمية البالغة 250 غرام 3 - لوجود حبوب فاسدة ( حبوب نابتة قبل الاوان وخضراء أو مصقولة أو مكسرة أو مسحوقة ) : زيادة عن 5% خصم من 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام -4 لوجود حبوب ملسوعة : من 0,021 % الى 0.50 % يخصم 0,50 دج عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 10 غرامات ، وزيادة عن 0.50% فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى القسم الثاني الفول المادة 2 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من | الفول اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري والمنتج في سنة 1971 بمبلغ 60 دج . السماح ان هذا السعر يتعلق ببضاعة ذات حجم لا يقل عن الرقم 36 والمطابق لثقب غربال يبلغ 14 مم ولا تشتمل على ما يزيد عن : 1 % من الاجرام الغريبة ،
  • 3 % من الحبوب الفاسدة . الخصم 1 لوجود اجرام غريبة : زيادة عن 1 % خصم 0.25% من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 250 غراما 2 لوجود حبوب فاسدة ( فول بنفسجي وفول ملطخ ) : من 3,01 الى 10 % خصم 0.25 % من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام زيادة عن 10 فلا تعد البضاعة قانونية أو تجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى . القسم الثالث الفول السوداني المادة 3 : يحدد السعر الاساسي عند الانتاج للقنطار من الفول السوداني اليابس والكامل والسليم والقانوني والتجاري ب 35 دج

الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1551 ان هذا السعر يتعلق ببضاعة لا تشتمل على أكثر من 4 ٪ من الاجرام الغريبة و 10 % من الحبوب المسوسة وفوق هذا السماح ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى . القسم الرابع الجلبان اليابس المادة 4 : يحدد السعر الاساسى للقنطار من الجلبان اليابس الكامل ، لونه أخضر فاتح السليم والقانوني والتجاري ب 60 دج لموسم 1971 السماح يشتمل هذا السعر بضاعة بحجم لا تقل عن 4 مم وليس فيها ما يزيد على : 1 % من الاجرام الغريبة ، 7 % من الحبوب الفاسدة ، 1 % من الحبوب المسوسة . الخصم I لوجود اجرام غريبة : زيادة عن 1 % خصم 0.25 من السعر الاساسي عن كل كمية أو جزء الكمية البالغة 250 غراما 2 لوجود حبوب فاسدة ( حبوب كابية أو مصفرة أو منقورة من قبل الطيور أو انواع أخرى من الجلبان وغيره من الحبوب الطحينية ) : من 7,01 الى 15 % يخصم 0.25% من السعر الاساسي عن كل كمية أو كسر الكمية البالغة 500 غرام ، زيادة عن 15 % ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى . 3 - لوجود حبوب مسوسة : من 1,01 % الى 10 % يخصم 0,20 % من السعر الاساسي عن كل كمية او كسر الكمية البالغة 250 غرام ، زيادة عن 10 ٪ ، فلا تعد البضاعة قانونية وتجارية وتجرى المساومة بشأنها بحرية بين البائع والمشترى . الباب الثاني الرسوم والمكافآت وكيفيات الدفع والخزن ونظام اعادة البيع | المادة 5 : ان نظام الرسوم الشبه الجبائية المقررة في المرسوم رقم 71 182 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 6 يسرى على الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم ، وذلك ضمن الشروط التالية : I - الرسم الاحصائي وقدره 0,30 دج لفائدة المكتب الجزائري المهني للحبوب عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس المسوق عند الانتاج او بالاستيراد ، 2 الرسم المخصص لتحسين انتاج البذور ونشر استعمالها والبالغ 0,50 دج ، عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان المنتج محليا او المستورد المادة 6 : تدفع الهيئات الخازنة الى المكتب الجزائري المهنى للحبوب ما يلى : I 2 عن كميات الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس التي تستلمها ، الرسوم المشار اليها في المادة 5 من هذا المرسوم . 2 عن كافة الكميات الخاصة بهذه الخضر اليابسة ، عند اعادة بيعها : أ) رسم التوزيع بالتساوى البالغ 4,20 دج المخصص لتغطية مكافآت التمويل والخزن المشار اليها في المادة 8 من هذا المرسوم ، ب) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية المحدد ب 10 دج عن كل قنطار . المادة 7 : ان الاسعار الاساسية لاعادة بيع الخضر اليابسة المشار اليها فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم تشمل : أ) السعر الاساسي عند الانتاج لكل نوع من الخضر اليابسة المنصوص عليها في المواد من 1 الى 4 أعلاه ، ب) رسم التوزيع بالتساوى لمكافآت التمويل والخزن المنصوص عليه في المادة 6 من هذا المرسوم ، ج) رسم التوزيع بالتساوى للاسعار الداخلية والمشار اليها في المادة 6 اعلاه ، د) حد الربح لاعادة البيع والمحدد ب 1,30 دج عن كل قنطار . تعدل اسعار الاساس الخاصة باعادة البيع عند الاقتضاء تطبيقا لاسعار الخصم المقررة فى المواد من 1 الى 4 من هذا المرسوم . المادة 8 : تتلقى لهيئات الخازنة عن كل قنطار من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس ، الناتج عن الشراء المباشر عند الانتاج والشراءات من هيئات أخرى او مستورد ، ويكون مختزنا لنهاية اليوم الخامس عشر ونهاية كل شهر ، مكافأة التمويل والخزن البالغة بصفة موحدة 0,30 دج عن كل نصف شهر . المادة 9 : يستوفى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب ، زيادة عن رسم التوزيع بالتساوي ، وعند الاقتضاء ، الفرق الحاصل

1552 الجريدة الرسمية بين السعر الداخلي وسعر بضائع الاستيراد عند ما يكون هذا السعر الاخير سابقا لاسعار اعادة البيع القديمة . وبمقابل هذه المقبوضات ، يتحمل المكتب الجزائري المهني للحبوب عند الاقتضاء ، فائض سعر التكلفة الخاص بالخضر اليابسة المستوردة بالنسبة لاسعار اعادة البيع السابقة في حالة التصدير . كما يؤدى المكتب المذكور من هذه المقبوضات ، الى الهيئات الخازنة المكلفة بتعيير وتكييف الخضر اليابسة المعدة للتصدير ، تعويضا جزافيا يبلغ 0,50 دج عن كل قنطار معالج. المادة 10 : يكلف المكتب الجزائرى المهنى للحبوب باستيفاء الرسوم ، وكذلك بتصفية المكافآت والتعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم والامر بها ، وذلك بالاستناد للجداول المؤشر عليها من قبل رؤساء مراقبة الحبوب . المادة 11 : ان سندات الخزينة المتعلقة بالخضر اليابسة التي يمكن ان تحدثها الهيئات الخازنة لتمويل شراءات الخضر اليابسة المشار اليها في هذا المرسوم ، يضمنها احتياطيا المكتب الجزائري المهني للحبوب ضمن الحدود المقررة فى المرسوم رقم 71 181 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد المبلغ الاقصى لضمانات المكتب الجزائرى المهني للحبوب في الموسم 1971 1972 المادة 12 : ان الكميات اليابسة والمتوفرة من الحمص والفول والفول السوداني والجلبان اليابس ، المدروسة او غير المدروسة وكذلك المختزنة لغاية 31 يوليو سنة 1971 ، تكون موضوع تصريح يقدم لقباضة الضرائب المختلفة الاقرب لمكان من يحوز عليها فى مجال ( الزراعة والتعاونية والشركة الزراعية للاحتياط والتاجر والمنسق والحائزين الآخرين ) المادة 13 : تحدد التدابير الخاصة بالتنظيم عند الاقتضاء ، بموجب قرار لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية . المادة 14 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما الاحكام المنصوص عليها في المادة 6 من المرسوم رقم 71-183 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 30 يونيو سنة 1971 والمتعلق باسعار القمح والشعير والخرطال والذرة وبكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها في موسم 1971 1972 • المادة 15 : يكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية ووزير التجارة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 .. هواري بومدين للجمهورية الجزائرية - الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه مرسوم رقم 71-268 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمركز الوطنى التربوى الفلاحي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ووزير الداخلية ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،

  • وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى الامر رقم 66 133 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 67-171 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1971 والمتضمن تأسيس المركز الوطني التربوى الفلاحي المعدل والمتمم بموجب الامر رقم 71-40 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 17 يونيو سنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ينتفع المدير العام للمركز الوطني التربوى الفلاحى بنفس المرتب والفوائد الممنوحين الى مديري الادارة المركزية . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحزر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 : . هواري بومدين وزارة العدل قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1391 الموافق 16 سبتمبر سنة 1971 يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 14 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ في 26 رجب عام 139 الموافق 10 سبتمبر سنة 1971 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 10 غشت سنة 1971 والمتضمن نقل السيد الاحسن زحزاح وكيل الدولة المساعد لدى المجلس القضائي لتيزي وزو بنفس الصفة ، الى المجلس القضائي للمدية ..

الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه الجريدة وزارة المالية

- الرسمية للجمهورية الجزائرية 1553 بموجب الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية مرسوم رقم 71-272 71 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 لسنة 1971 ، الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل ميزانية وزارة الداخلية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، اعتمادات في يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وثلاثون الف دينار ( 107300000 دج ) مقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول « أ » الملحق بهذا المرسوم وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين المادة 2 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو والمتضمنين تأسيس الحكومة ، سنة 1965 مليون وسبعمائة وثلاثون الف دينار ( 107300000 دج ) سنة 1970 يقيد فى ميزانية وزارة الداخلية وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » الملحق بهذا المرسوم وبمقتضى الأمر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية ، كل فيما عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-3 المؤرخ في 10 ذي وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع سنة 1971 الاعتمادات المفتوحة لوزير الداخلية برسم ميزانية التسيير هواري بومدين رقم الابواب الجدول «ا» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 41 الحماية المدنية - الاجور الرئيسية 450.000- 31 42 31-43 α رقم الابواب 34-41 الحماية المدنية - التعويضات والمنح المختلفة 930.000
  • الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها 350.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 1.730.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح تسديد النفقات : المادة 2 : نفقات الفحص الطبي 30.000

1554 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1391 الجدول « ب » ( تابع ) رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) 34-42 الحماية المدنية - الادوات والاثاث : المادة الاولى : اكتساب المعدات لمكافحة الحريق 50.000 المادة 2 : صيانة وترميم المعدات والاثاث 150.000 43-34 الحماية المدنية - اللوازم : المادة الأولى : لوازم الورق المادة 2 : معدات المكاتب 60.000 60.000 المادة 3 : طباعة النشرات والمجلات والكتيبيات ومطبوعات مختلفة المادة 4 : مواد صيانة المنازل 60.000 50.000 المادة 5 : نفقات اعلام الجماهير ، الصحافة المكتوبة والناطقة والمصورة 34-45 الحماية المدنية - الالبسة 34 46 الحماية المدنية - الاغذية 34-91 حظيرة السيارات - المادة 6 :

  • الحماية المدنية القسم 120.000 380.000 200.000 الصيانة والترميم الفقرة الثالثة 150.000 الخامس اشغال الصيانة 35 91 صيانة وترميم بنايات المصالح الخارجية ( الفقرة الثانية- الحماية المدنية ) 120.000 العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 43 ΟΙ المنح ( الفقرة الثالثة الحماية المدنية ) 300.000
  • - مرسوم رقم 71-273 مؤرخ في 14 رمضان عام 1391 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحويل وظائف ونقل اعتمادات في ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء- ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية ، وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام - 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة 13 منه ، مجموع الاعتمادات المفتوحة 1.730.000 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 71-9 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة لوزير الاشغال العمومية والبناء برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تلغى من ميزانية سنة 1971 ، 50 منصبا ماليا خاصا بعمال دائمين مقيدين فى ميزانية وزارة الاشغال العمومية والبناء فى ال الباب 31-15 « عمال الدولة - الاجور الرئيسية » . المادة 2 : تحدث بوزارة الاشغال العمومية والبناء ، 50 منصبا ماليا خاصا بسائقى السيارات فى الباب 31 - II «المصالح الخارجية الاجور الرئيسية » المادة 3 : يلغى من ميزانية سنة 1971 اعتماد قدره ثلاثمائة وسبعة آلاف دينار ( 3070000 دج ) مقيد في ميزانية وزارة

الجمعة 24 رمضان عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1555 الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الملحق بهذا المرسوم المادة 4 : يفتح في ميزانية سنة 1971 اعتماد وسبعة آلاف دينار ( 3070000 دج ( مقيد في الجدول « أ » المادة 5 : يكلف وزير المالية ووزير الاشغال العمومية والبناء ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة قدره ثلاثمائة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ميزانية وزارة وحرر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر الاشغال العمومية والبناء وفى الابواب المبينة في الجدول « ب » سنة 1971 الملحق بهذا المرسوم .. رقم الابواب هواري بومدين الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 15 عمال الدولة -

- الاجور الرئيسية 90.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-26 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - تغذية التلاميذ والتمرين 46.000 43 ΟΙ المنح رقم الابواب العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي والثقافي 171.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 307.000 الجدول « ب » العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) وزارة الاشغال العمومية والبناء العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 II المصالح الخارجية - الانجور الرئيسية 90.000 31 22 مؤسسات التعليم والتكوين المهنى - الاجور الرئيسية 217.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 307.000

1556 الجريدة الرسمية منشور مؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1391 الموافق 5 يناير سنة 1971 يتعلق بالموظفين الذين يسرى عليهم القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ( تثبيت مدة التمرين ) ( استدراك ) الجريدة الرسمية - العدد II الصادر بتاريخ و ذى الحجة عام 1390 الموافق 5 فبراير سنة 1971 الصفحة 183 - العمود الاول - السطر الثاني عشر بدلا من : 2 (2) الحصة التكميلية الشهرية الواجبة الاداء عن المدة الخاضعة للاقتطاع : يقرأ ما يلى : 2 (2) الحصة التكميلية الشهرية الواجبة الاداء عن المدة الخاضعة للاقتطاع والزائدة عن السنة . في نفس الصفحة ونفس العمود قرارات قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1391 الموافق 12 مارس | سنة 1971 صادر عن والى الاوراس ، يتضمن الترخيص بالتنازل المجانى لوزارة الصحة العمومية عن قطعة ارض مساحتها 300 متر مربع تابعة للمجموعة البلدية رقم 6 من مخطط القانون العقارى لدوار تاجنانت والمخصصة لبناء قاعة للعلاج بموجب قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1391 الموافق 12 مارس سنة 1971 صادر عن والى الاوراس ، يرخص لبلدية عين التوتة بالتنازل مجانا لوزارة الصحة العمومية عن قطعة أرض مساحتها 300 متر مربع لازمة لبناء مركز بتاحنانت ( اقليم البلدية المذكورة ) .. للجمهورية الجزائرية الجمعة 24 رمضان عام 1391 ه 3 - الموظفون المدرجون والمرسمون والمرتبون : الفقرة الثانية ) بدلا من : ولنأخذ مثالا على ذلك حالة كاتب اداري اكتسب الاقدمية المطلوبة للانتقال على وجه التتابع التتابع ، من الدرجة الأولى ثم للثانية ثم للثالثة يقرأ ما يلى : ولنأخذ مثالا على ذلك حالة كاتب اداري اكتسب الاقدمية المطلوبة للانتقال على وجه التتابع ، ابتداء من اول يناير سنة 1967 الذي هو تاريخ ترسيمه ، الى الدرجة الاولى ثم الى الدرجة الثانية ثم الى الدرجة الثالثة . ) والباقي بدون تغيير ) الولاة قرار مؤرخ في 14 صفر عام 1391 الموافق 10 ابريل سنة 1971 ، صادر عن والى قسنطينة، يتضمن التنازل مجانا عن قطعة ارض خاصة بالبناء وبدون رقم من مخطط ارماريجو سابقا ، مساحتها ثلاثمائة واثنان وسبعون مترا مربعا لازمة لتهيئة مفترق طرق

- بموجب قرار مؤرخ في 14 صفر عام 139 الموافق 10 ابريل سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تمنح بلدية قسنطينة قطعة أرض خاصة بالبناء « أرماريجو - سابقا » مساحتها ثلاثمائة واثنان وسبعون مترا مربعا كما هي واردة في المخطط الملحق بأصل هذا القرار ومفصلة في محضر الاعتراف قصد تهيئة مفترق طرق . ويعاد وضع العقار الممنوح ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحددة أعلاه . المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر