مرسوم رقم 73-131 مؤرخ في 10 رجب عام 1393 الموافق و غشت سنة 1973 يتضمن تطبيق الحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولى على الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد والمرسلة الى بعض البلدان. 988 اعلانات وبلاغات
المادة الأولى
فتح المادةان الحوالات البريدية ومواد البريد ذات الرسائل المترتب عنها التسديد ، المصدرة أو المودعة في الجزائر والمرسلة الى بعض البلدان والاقطار الواردة في المادة 2 بعده ، تخضع للحقوق والرسوم وشروط القبول للنظام الدولي .
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادة الأولى أعلاه ، على المراسلات الجارية بين فرنسا والاقطار التالية :
- كورسيكا ،
- امارة موناكو ، سهول اندور ،
- غوادلوب .
- غيانا 6 مارتينيك ، ريونيون ، اقليم أفار وايساس سان بيار وميكلون ، بولينيزيا ،
- كاليدونيا الجديدة جزر واليس وفاتونا ، هبريد الجديدة ،
- الكمور .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا الاجراء ابتداء من أول لمشت سنة 1973 ..
الجمعة 18 رجب عام 1393 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 989
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير البريد والمواصلات ووزير المالية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
اعلانات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.