قرار مؤرخ في 1 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 يتضمن تحديد الاوزان والابعاد المواد بريد الرسائل في النظام الداخلي 1619
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الابعاد والاوزان لمواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الداخلى للمصلحة البريدية كما يلى :
اولا - الابعاد .
I - الحدود الدنيا • يجب أن تكون جميع المراسلات المسلمة للمصلحة البريدية ذات وجه بابعاد لا تقل عن 90 مم 140 مم مع سماح 2 مم فقط أما المواد المقدمة على شكل لفائف فان المجموع الخاص بالطول الزائد عليه ضعف القطر يجب أن لا يقل عن 170 مم على أن لا يكون الحد الاقصى من البعد أقل 100 مم الا انه يمكن قبول الاشياء المرسلة باستثناء المصرح بقيمتها والتي تكون ابعادها أقل من الحد الادنى المذكور أعلاه على أن تحمل لصيقة عنوان مستطيلة من الورق المقوى ولا تقل ابعادها عن 70 مم 2 100 مم 2 الحدود القصوى
أ - البطاقات البريدية : الطول 148 مم العرض 105 مم مع السماح في حدود 2 مم من كل جهة .
ب الاشياء المقدمة في شكل لفائف : الطول + ضعف القطر = 1040 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصى للبعد 900 مم ج مواد اخرى من بريد الرسائل : مجموع الطول والعرض والسمك = 900 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصى للبعد 600 مم ثانيا - الوزن :
أ الرسائل 2 كلغ
ب - الرسائل المصرح بقيمتها 2 كلغ ج علب مصرح بقيمتها 15 كلغ
د - رزم مصرح بقيمتها 3 كلغ ه رزم بريد 3 كلغ
و - مطبوعات ه كلغ 200 ز - أكياس خاصة لمطبوعات المكتبات 30 كلغ こ مطبوعات خاصة بالانتخابات 3 كلغ
ط - المطبوعات النافرة الخاصة بالمكفوفين 3 كلغ
ي - عينات ه كلغ 200 ك مجلات صوتية 3 كلغ ل جرائد دورية 3 كلغ م الارسالات الخاصة بالمكتبات والتي تحتوى على مجلد واحد 5 كلغ ثالثا توحيد الاشكال :
تعتبر ذات أشكال موحدة كل الارسالات التي لها شكل مستطيل لا يكون الطول فيها أقل من العرض مضروب في جذر التربيع 2 ( قيمة مقربة : 1,4 ) والتي تفى بالشروط التالية :
أ - المواد داخل غلافات :
الابعاد الدنيا = 90×140 هم الابعاد الاقصى 120 × 235 مم مع سماح 2 مم السمك الاقصى = 5 مم الوزن الاقصى = 20 غراما ب مواد مرسلة في شكل بطاقات :
مثل أبعاد واوضاع البطاقات البريدية ..
ج - كل المواد المرسلة :
من جهة الكتابة يترك فراغ قدره 40 مم ( - 2 مم ) من الارتفاع ابتداء من الحافة العليا و 74 مم من الطول ابتداء من الحافة اليمنى وذلك قصد التخليص وبصمات الاختام وداخل هذا الفراغ يجب أن توضع الطوابع البريدية أو البصمات في الزاوية العليا الى اليمين ولا تعتبر كمواد موحدة الشكل :
المواد التي لا تتوفر فيها هذه الشروط ولو كانت حاملة للصيقة العنوان المطابقة للتعليمات الفقرة 3 عمود أ/1 المعنون حدود الابعاد » • 1620 الجريدة الرسمية البطاقات المطوية :
المادة 2
فتح المادةخلافا للمادة الاولى فان المواد المرسلة داخل غلافات بشكل أدنى مقاسه 70 x 100 مم تبقى مقبولة الى غاية أول أكتوبر سنة 1973 موعد دخول التعليمات الخاصة بالاشكال الموحدة حيز التنفيذ .
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في اول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 .
عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.