قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو 1971 يتضمن حدود الاوزان والابعاد لمواد بريد الرسائل المرسلة ضمن النظام الدولى . 1042
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الابعاد والاوزان لمواد بريد الرسائل المسلمة ضمن النظام الدولى للمصلحة البريدية كما يلى :
أولا - حدود الابعاد 1 ادنى الحدود :
يجب ان تكون جميع المراسلات المسلمة للمصلحة البريدية ذات وجه بابعاد لا تقل عن 140 مم 90 مم مع سماح 2 مم فقط .
اما المواد المقدمة على شكل لفائف فإن المجموع الخاص بالطول الزائد عليه ضعف القطر يجب أن لا يقل عن 170 مم ، على أن لا يكون الحد الاقصى من البعد أقل من 100 مم الا أنه يمكن قبول المواد باستثناء المصرح بقيمتها والتي تكون ابعادها أقل من الحد الادنى المذكور أعلاه على أن تحمل لصيقة عنوان مستطيلة من الورق المقوى ولا تقل ابعادها عن 70 مم 100 مم 4 = 4 الحدود القصوى :
ا - البطاقات البريدية : الطول 148 مم العرض 105 مم مع السماح بحدود 2 مم لكل طرف .
ب - المواد المقدمة في شكل لفافة : الطول + ضعب القطر : 1040 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصى للبعد 900 مم ج مواد أخرى من بريد الرسائل : مجموع الطول والعرض اذا كانت كتباً : 2 كغ مع رفعها الى 10 كغ في بعض العلاقات .
أكياس المطبوعات الخاصة 300.000 كغ الرزم الصغير كغ علب مصرح بقيمتها .. كغ مطبوعات للمكفوفين كغ ثالثا توحيد الاشكال :
تعتبر ذات اشكال موحدة كل الارسالات التي لها شكل مستطيل لا يكون الطول فيها أقل من العرض مضروب في حاصل 2 ( قرابة 1,4 ) والتي تفي بالشروط التالية :
أ - المواد داخل غلافات :
أدنى الابعاد = 90 x 140 مم مع سماح 2 مم أقصى الابعاد = 120 × 235 مم مع سماج 2 مم أقصى السمك = 5 مم أقصى الوزن = 20 غراماً .
ب مواد مرسلة في شكل بطاقات :
مثل ابعاد وأوضاع البطاقات البريدية ج كل المواد المرسلة :
من جهة الكتابة يترك فراغ قدره 40 مم ( 2 مم ) من الارتفاع ابتداء من الحافة العليا و 74 مم من الطول ابتداء من الحافة اليمنى وذلك قصد التخليص وبصمات الاختام وداخل هذا الفراغ يجب ان توضع الطوابع البريدية أو البصمات في الزاوية العليا الى اليمين ولا تعتبر كمواد موحدة الشكل :
المواد التي لا تتوفر فيها هذه الشروط ولو كانت حاملة للصيقة العنوان المطابقة للتعليمات الفقرة 3 عمود أ / 1 المعنون «جدود الابعاد»
- البطاقات المطوية .
المادة 2
فتح المادةخلافا للمادة الاولى فان المواد المرسلة داخل غلافات بشكل ادنى مقاسه 70 100 مم تبقى مقبولة الى غاية أول أكتوبر سنة 1973 موعد دخول التعليمات الخاصة بالاشكال الموحدة حيز التنفيذ
المادة 3
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من أول يوليو سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية والسمك = 900 مم دون أن يتجاوز الحد الاقصي | الديمقراطية الشعبية للبعد 600 مم ثانيا - حدود الوزن :
الرسائل ... 2 كغ الرسائل المصرح بقيمتها . 2 كغ المطبوعات 2 كغ وحرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1391 الموافق 24 يونيو سنة 1971 • عن وزير البريد والمواصلات الكاتب العام محمد بن زكري الثلاثاء 5 جمادي الثانية عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1043 قرارات
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.