أمر رقم 66-286 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 يتضمن نقل مقر مجلس قضائي 1240
المادة الأولى
فتح المادةينقل بصفة موقتة مقر المجلس القضائي بسعيدة الى معسكر .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 5 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 21 سبتمبر سنة 1966 هواري بومدين مَراسِيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 71-32
« تلغى أحكام الامر رقم 66-286 المؤرخ في رقم 64-91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان - باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، - بناء على تقرير »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 71-32
أمر رقم 71 32 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1391 - - الموافق 13 مايو سنة 1971 يتضمن تعديل المادة 6 من القانون رقم 64 91 المؤرخ في 4 مارس سنة 1964 والمتضمن احداث لجنة وطنية لاحصاء السكان . 611
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.