قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج الجزائر الادارة والتحرير 6 أشهر مسنة 6 أشهر النسخة الأصلية 14 دج 24 دج 20 دج النسخة الأصلية وترجمتها 24 دج 40 دج 30 دج سنة الكتابة العامة للحكومة 35 دج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 دج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف :15-66018 الى 17 ح ج ب 50 3200 ثمن النسخة الأصلية : 0,25 دج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها : 0.50 دج - ثمن العدد للسمين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الأخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والأعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 دج للسطر فهرس قوانيين وأوامر أمر رقم 71-3 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن اعادة تنظيم التعاونيات . 134 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية مرسوم رقم 71 34 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المقاعد والدوائر الانتخابية 135 وزارة العدل
- مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قاض 145 وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 71 36 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر 145 وزارة الصناعة والطاقة
-
- مرسوم رقم 71-37 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الانارة التقنية الافريقية ( ايتاف ( الى الشركة الوطنية لصناعة | وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . 146
134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية مستغانم بتاريخ 30 يونيو سنة 1970 146 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير 147 وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام المساعد نبنك الجزائر الخارجي .. 147 | وزارة قدماء المجاهدين
- مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير 147 قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة 147 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الكلى وحصة الجزائر في الاتصالات التليفونية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية … 148 قوانين وأوامر امر رقم 71-3 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن اعادة تنظيم التعاونيات باسم الشعب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء .
- بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية . وبمقتضى الأمرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الأولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين | تأسيس الحكومة ، يأمر بما يلى : المادة الأولى : بقطع النظر عن السلطة العامة التي يمارسها الولاة على مجموع هيئات التعاون التابعة لدائرتهم الاقلمية ، ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، يمارس وصاية ادارية على تلك الهيئات فيما يتعلق بجميع نشاطاتها الصحية والاجتماعية .. المادة 2 : يتعين على شركات التعاون ، القائمة باعمالها حين الكشر هذا الامر ، ورغم تسجيلها لدى مصالح الولاية ، ان تستكمل هذا التسجيل ، بطلب الحصول على ترخيص يمنح على شكل قرار ، من وزير العمل والشؤون الاجتماعية بعد أن تقدم قوانينها الاساسية المطابقة لاحكام هذا الامر وطبقا للقوانين الاساسية النموذجية التي تحدد بقرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، ويبلغ هذا الاخير مقرره الى الوالى المختص أقليميا . المادة 3 : ان القوانين الأساسية لشركات التعاون المنشأة حديثا والموافق عليها من الجمعية التأسيسية ، ينبغي أن تودع في الولاية التابعة لمركزها الرئيسى ، عملا بالمادة 4 من قانون التعاونيات . وتحال هذه القوانين من قبل الوالى الى وزير العمل والشؤون الاجتماعية لمنح الترخيص الذي يصدر على الشكل المحدد في المادة السابقة ، ولا يمنح هذا الترخيص الا اذا كانت القوانين الاساسية مطابقة للقوانين النموذجية ولاحكام هذا الامر المادة 4 : يتعين على هيئات التعاون بالاستناد للسلطات الممنوحة لها بموجب هذا الامر ، ان تبلغ وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميع المداولات الصادرة عن مجالسها الادارية وكذلك وثائقها الحسابية ولا سيما ميزانيتها التقديرية وموازنتها ان المقررات التي تتخذها مجالس الادارة لا تكون نافذة الا بعد 30 يوما من تبليغها لوزير العمل والشؤون الاجتماعية الذي يمكنه أن يعترض عليها أو يعطلها خلال هذه المدة . المادة 5 : لا يجوز أن يرخص أو يؤذن لشركة تعاون بممارسة عملها ما لم ينضم اليها 100000 مشترك على الاقل ، وكل شركة لا تستكمل هذا الشرط يجب أن تنضم الى هيئة تعاونية واحدة أو أكثر ، لادراك الحد الادنى من المشتركين ويجرى هذا الانضمام وفقا للقواعد المحددة في المادة 30 من قانون التعاونيات . المادة 6 : ان المعدل الاقصى للقسط المخصص لتمويل الخدمات التي تقدمها شركة التعاون لا يمكن ان يتجاوز 1,5 % من المرتب الفعلي .
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 135 المادة 7 : لا يجوز لشركات التعاون أن تؤمن سوى غطاء الاخطار الخاصة بالعجز والمرض والوفاة والامومة بيد أن الحقوق المكتسبة بالنسبة للاخطار الاخرى بالاستناد لتنظيم سابق تبقى على عاتق شركات التعاون لحين انقضائها . ويجوز كذلك لشركات التعاون المساهمة في نشاط صحى و اجتماعي في نطاق التشريع الجاري به العمل المادة 8 : إن الخدمات العينية المقدمة من شركات التعاون 6 يجب أن تتمم على شكل يتحمل بموجبه المشترك مساهمة قدرها 10 % من النفقات التالية :
- النفقات الطبية ،
- النفقات الصيدلانية .
- النفقات الخاصة بالعملية الجراحية ،
- نفقات الاقامة بالمستشفى ، نفقات التحليل وفحوص المختبر ،-
- نفقات الجهاز ،
- نفقات النظارات ، نفقات علاجات الاسنان وبدلها ،-
- نفقات علاج المياه المعدنية .. وهذه المساهمة تدخل في حدود التعريفات الخاصة بمسؤولية صناديق التأمينات الاجتماعية ولا تطبق على المشتركين غير المؤمنين اجتماعيا .. ان تعريفة تسديد شركات التعاون يمكن أن يبلغ 20 % بالنسبة لبعض الاخطار الهامة غير المنصوص عليها في نظام التأمين من المرض والذي يوضع جدوله من قبل وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 9 : تلغى صفة مشترك بحكم القانون ، في شركة التعاون ، سواء كان المشترك مساهما أو شرفيا . وان الانتساب الى شركة تعاونية يجب أن يتم عن طريق الانضمام الطوعي . المادة 10 : تحدد كيفيات تطبيق هذا الأمر بموجب قرارات تصدر عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية المادة 11 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير 1971 • هواري بومدين مراسيم، قرارات، مقررات وزارة الداخلية- مرسوم رقم 71-34 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد عدد المقاعد والدوائر الانتخابية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادتين 37 و 38 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 67 30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 220 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تعديل المادة الأولى من المرسوم رقم 67-30 المؤرخ في 16 شوال عام 1386 الموافق 27 يناير سنة 1967 والمتضمن النظام الاداري لمدينة الجزائر ، وبمقتضى المرسوم رقم 70-221 المؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن استدعاء الناخبين ، ونظرا لنتائج الاحصاء الوطني للسكان المتمم في سنة 1969 يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان عدد مقاعد المجالس الشعبية البلدية يحدد عن كل بلدية طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم المادة 2 : يكلف وزير الداخلية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 . هواري بومدين
136 الجريدة الرسمية الملحق ولاية الجزائر بلدية الجزائر الكبرى : 79 مقعداً الدائرة الأولى 7 الدائرة 2 7 الدائرة 3 6 الدائرة 4 8 الدائرة 5 8 الدائرة 6 4 الدائرة 7 6 الدائرة 8 4 الدائرة و II الدائرة 10 9 الدائرة II 4 الدائرة 12 5 الدائرات البلديات عدد المقاعد شراقة شراقة 15 عين بنيان 15 بئر الخادم 15 دويرة 21 درارية II معالمة 9 سحاولة TI سطاويلي 15 زرالدة II البليدة البليدة 29 أحمر العين II بئر التوتة II بوفاريك 21 بوعينان II بو اسماعيل 21 بورقيقة II شبلي II شفة II دواودة 9 العفرون 15 فوكة 15 حجوط 15 القليعة 21 مراد II موزاية 15 وادى العلائق 15 الصومعة 15 تيبازا 15 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 الدائرات البلديات عدد المقاعد رويبة رويبة 21 عين طاية 21 برج الكيفان 21 بودواو 15 بوقرة 21 الدار البيضاء II خميس الخشنة 21 الأربعاء 21 مفتاح 15 أولاد موسى 15 رغاية II سيدي موسى II الثنية 21 زموري 15 ولاية عنابة الدائرات البلديات عدد المقاعد عنابة عنابة 39 العين الباردة II عصفور II ابن عزوز 15 ابن مهيدي 15 برحال 15 بسباس 21 بوشقوف II بوكموزة II شطايبي II ذريعان 15 الحجار 15 نشماية II سرايدي 9 العوينات العوينات 15 العين الزرقاء 15 بئر بوحوش II مداوروش 15 مرسط II مولى الضيم II الونزة 21 سدراتة 21 القالة القالة 15 عين العسل 9
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد القالة عين الكرمة 15 بني عمار 15 بوحجار 15 الطارف 15 صوارخ II قالمة قالمة 21 عين حسينية 15 عين العربي 15 بلخير II بوعاطي محمود 9 بوحمدان 15 بومهرة أحمد 15 الفجوج 9 قلعة بو السبع 9 هيليوبوليس II خزارة II سلاوة عنونة 9 سوق اهراس سوق أهراس 29 حمام مبايل 15 حنانشة 15 خضارة 15 المشروحة 15 مراحنة 15 وادى الشحم 15 أولاد أدريس 15 تاورة 15 زعرورية 15 تبسة تبسة 29 بئر العاتر 15 بئر المقدم 21 شريعة 21 جبل العنق 15 الكويف 15 الماء الأبيض II العقلة 15 الحمامات II نقرين 9 ولاية الأوراس الدائرات البلديات عدد المقاعد باتنة باتنة 29 عين التوتة 15 عين ياقوت 9 للجمهورية الجزائرية 137 الدائرات البلديات عدد المقاعد باتنية الشمرة 15 المعذر II أولاد فاضل II تازولت لامبيز II تيمقاد II اريس أريس 15 بوزينة II ايشمول 15 مشونش II منعة II وادى الطاقة 15 ثنية العابد II تكوت 15 بريكة بريكة 21 الغين الخضراء II برهوم II بيطام II جزار II مقرة JI مدو كال . 9 نقاوس 15 أولاد سيدي سليمان 15 سقانة II بسكرة بسكرة 29 عين زعطوط 9 بوشقرون II شتمة 9 جمورة II الدوسن II القنطرة II فوغالة II أولاد جلال 15 أولاد حركات II أولاد رحمة II أو ماش IT أورلال II سيدي خالد II سيدي عقبة 15 طولقة 15 زريبة الوادي 15 خنشلة خنشلة 21 بوحمامة II
138 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد خنشلة ششار 15 الحامة 15 فايس II قايس 15 خنقة سيدي ناجي 9 المحمل 15 متوسة II أولاد رشاش 15 مروانة مروانة 15 عين الجاسر II حيدوسة II وادي الماء 15 تا قسلنت 15 أولاد سلام 15 رأس العيون 21 سريانة II ولاية قسنطينة الدائرات البلديات عدد المقاعد قسنطينة قسنطينة 41 عين عبيد 15 عين مخلوف 9 شلغوم العيد 21 ديدوش مراد II ابن زياد 9 الحروب 21 حامة بوزيان 15 وادى العثمانية 15 وادى الزناتي 21 تجنانت 21 تا ملوكة 15 زيغود يوسف 21 العين البيضاء العين البيضاء 21 عين ببوش II العين الطويلة II بريش 15 الضلعة II فكيرينة 15 قصر السباحي II مسكيانة 15 أم البواقي 21 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه الدائرات البلديات عدد المقاعد عين مليلة عين مليلة 21 عين الفكرون 21 عين الكرشة 21 بئر الشهداء 15 سيقوس 15 سوق نعمان 15 التلاغمة 21 القل القل 21 عين قشرة 15 بني ولبان II أولاد عطية 15 أم الطوب 15 تا ملوس 15 زيتونة 15 جيجل جيجل 21 شهانة 21 الشقفة 15 جيملة II العوانة 15 رقادة مثلثين 21 سيدى عبد العزيز 15 الطهير 21 زيامة منصورية 15 الميلية الميلية 21 العنصر 15 ستارة 15 سيدي معروف 15 ميلة ميلة 21 بوحاتن 15 جميلة 21 فرجيوة 29 : قرارم 21 أولاد النجا 21 رواشد 21 سكيكدة سكيكدة. 29 عين شرشار 15 عزابة 15 العروش 21 الحدائق II مجاز الدشيش II السبت 15
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد سكيكدة أولاد حبابة II رمضان جمال 15 ركنية II صالح بوشعور 15 سيدي مزغيش II سطورة 9 ولاية الأصنام الدائرات البلديات عدد المقاعد الأصنام الاصنام 29 بوقدير 29 الكريمية 15 وادى الفضة 21 أولاد بن عبد القادر 15 أولاد فارس 15 سنجاص 15 عين الدفلى عين الدفلى 21 عريب II جليدة أهل الوادي 15- العبادية 21 العطاف 21 خربة . 15 روينة 15 شرشال شرشال 21 داموس 15 قوراية 15 المناصر . 15 مليانة مليانة 21 بو مدفع 15 جندل 21 خميس مليانة 21 وادى الشرفاء 15 وادى الجير 9 تنس تنس 21 أبو الحسن 15 عين مران 15 بني حواء 15 بوزغاية 21 للجمهورية الجزائرية 139 الدائرات البلديات عدد المقاعد تنس المرسى II تا و قريت 21 زبوجة 15 ثنية الاحد ثنية الاحد 15 بني هندل : 21 برج الأمير عبد القادر II الحسانية 15 خميستي II العيون II لرجم 15 الأزهرية 15 طارق بن زياد 15 ولاية المدية الدائرات البلديات عدد المقاعد المدية المدية 29 البرواقية 15 العمرية 21 عوامري II وزرة 15 رباعية II سي محجوب II الزبيرية II عين وسارة عين وسارة 15 بيرين 15 قصر الشلالة 1500 سيدى العجل 15 زنزاش 15 زمالة الأمير عبد القادر II بوسعادة بوسعادة 21 عين الملح 15 ابن سرور 15 جبل مستعد 15 مجدل 15 أولاد سيدي ابراهيم II سيدي عامر II سليم II الجلفة الجلفة 21 عين الابل SI
140 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد الجلفة الشارف 15 دار الشيوخ 21 الأدريسية 15 فيض البطمة 21 حاسي بحبح 21 مسعد 21 قصر البخاري قصر البخاري 21 عين بوسيف 15 عزيز 15 شهبونية 15 أولاد هلال II أولاد معارف II ثلاثة دواوير II صور الغزلان صور الغزلان 15 عين بسام 21 عين الحجل 15 بئر غبالو II برج خريص 15 شلالة العذاورة 21 ديرح 15 جواب 15 الهاشمية 15 سيدي عيسى 21 تابلاط تا بلاط 15 عيساوية 15 بني سليمان 15 العزيزية 21 السواقي 15 ولاية مستغانم الدائرات البلديات عدد المقاعد مستغانم مستغانم 29 عين نويسي II عين تدلس 15 بو قيراط 15 حاسي معمش II خير الدين 15 مصرة 15 وادى الخير 15 ستيدية II للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 الدائرات البلديات عدد المقاعد معسكر معسكر 29 عين فارس II عين فكان II بوحنيفية الحمامات II فروحة 9 غريس 15 حسين II معوسة 15 مطمور II وادى طاغية II تيزي 9 وادي رهيو وادي رهيو 15 عين طارق 15 عمى موسى 15 الحمادنة II جديوية 15 الأحلاف II مازونة II مديونة 15 ملعب 15 واريزان II أولاد عايش 15 رمقة 15 سيدي محمد بن على 15 غليزان غليزان
المطمر II القلعة 15 الهليل 15 مندس 15 وادي الجمعة II وادى السلام 15 سيدي خطاب II سيدي محمد بن عودة II زمورة 21 سيدي على سيدي على 15 عشعاشة 15 حجاج 15 خضرة II أولاد مع الله II سيدى الأخضر 15 تيغنيف تيغنيف 21 عرف 21 II
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد تيغنيف البرج 15 الحشم 15 خلوية 9 وادى الأبطال 15 سيدي قادة II ولاية الواحات الدائرات البلديات عدد المقاعد ورقلة ورقلة 29 برج عمر أدريس 9 جانت جانت II اليزي 9 القليعة القليعة 15 الوادي الوادي 29 دبيلة 21 قمار 21 كوينين IF رباح 15 غرداية غرداية 29 بريان II القرارة 15 متليلي الشعامية 15 عين صالح عين صالح 15 أولف 15 الأغواط الأغواط 21 الأرباع 21 تامنر است تا منر است 15 تو قرت تو قرت 29 جامعة 21 الحجيرة 15 المغير 21 طيبات 15 للجمهورية الجزائرية 141 ولاية وهران الدائرات البلديات عدد المقاعد وهران وهران 34 أرزيو 15 بطيوه 15 بئر الجير 15 بوفاتيس II بوتليليس 15 السانية 21 قديل II المرسى الكبير 21 مسرغين II وادي تليلات 15 عين تموشنت عين تموشنت 21 أغلال II عين الأربعاء II عين الكيحل 9 عين الطلبة II شعبة اللحم II العامرية 15 المالح II حمام بوحجر 15 الحساسنة 9 حاسي الغلة II وادي بركاش 9 وادي صباح II سيدي بن عدة II تا مزورة 9 تارقة 9 المحمدية المحمدية 21 بوهني II الغمري 15 مقطع الدوز 9 عقاز II سيق 21 الزهانة 15 سيدي بلعباس سيدي بلعباس 29 العين الباردة II بلعربي II ابن باديس II بوخنفيس II حاسي زهانة II سفيزف 15
142 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد سيدي بلعباس سيدى على بن يوب II سيدي على بوسيدي 15 سيدي حمدوش 15 سيدي الحسن 15 تليوم II تنيرة II تاسالة II تلاغ تلاغ 15 الضاية 9 الغور II مرحوم II مولاي سليسن II وادي تاوريرت II رأس الماء II تيغاليمت II ولاية سعيدة الدائرات البلديات عدد المقاعد سعيدة سعيدة 21 عين الحجر 15 داود II الحساسنة 15 أولاد ابراهيم 15 أولاد خالد 15 سيدي أحمد 15 سيدي بوبكر 15 العين الصفراء العين الصفراء 15 عسلة 9 بوسمغون 9 مغرار 9 البيض البيض 21 عين العراك II بو علام II بو قطب 15 بريزينة II الأبيض سيدي الشيخ II رقاسة 15 مشرية مشرية 15 الأبيض II للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه الدائرات البلديات عدد المقاعد مشرية مكمن بن عمار II نعامة II 15 ولاية الساورة الدائرات البلديات عدد المقاعد بشار بشار 29 العبادلة II بني ونيف II القنادسة II تابلبالة 9 تاغيت 9 آدرار آدرار 15 فنوغيل II رقان 15 تسابيت II زاوية كونتة 15 بني عباس بنى عباس 9 الوطاء 9 أقلى 9 كرزاز 9 الساورة السفلى 9 تيميمون تيميمون 15 أو قروط 15 تاغوزي II تينر كوك II تيندوف تيندوف 9 الرقيبات 9 II ولاية سطيف الدائرات البلديات عدد المقاعد سطيف سطيف 29 عين عباسة 15 عين ولمان 21 عين تاغورت 21 قيجل 15 العين الكبيرة العين الكبيرة 15 عموشة 15 عرباون 21 بابور 21 خراطة 21
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد آقبو آقبو 21 بوجليل II أغيل على 15 محفوظة 15 أوز لاقن II صدوق 15 تاز مالت 15 بجاية بجاية 29 أمزور 15 عكاز 15 برباشة 15 درقينة II القصر. 15 كنديرة II سوق الاثنين II تا سكريوت II تيشي 15 توجة II برج بوعريريج برج بوعريريج 29 برج الغدير 15 برج زمورة 21 الجعافرة 15 الحمادية 21 المهير 15 منصورة 15 مجانة 15 رأس الوادي 15 سيدى مبارك 15 ثنية النصر 15 بوقاعة بوقاعة 21 بني شبانة 21 بني ورتلان 15 بو سلام 21 قنزات II تالة أفاسن
العلمة العلمة 21 عين أزال 21 عين الحجر 15 بازر سقرة 15 بيضة البرج 15 بني فضة II البئر الأحرش 15 للجمهورية الجزائرية 143 الدائرات البلديات عدد المقاعد العلمة أم العجول II صالح باي II 21 المسيلة المسيلة 21 حمام الضلعة 15 شلال 15 المعاضيد 15 مسيف II ونوغة 15 أولاد عدى القبالة 15 أولاد دراج 15 سيدي عيش سيدي عيش 15 أدكار كبوش II أكفادو II شميني 15 سمعون 15 تاوريرت ايفيل II تيمزريت ايلماتن 15 ولاية تيارت الدائرات البلديات عدد المقاعد تيارت تيارت 29 عين الذهب 21 دحموني II جيلالي بن عمار 9 قرطوفة II قرية 15 مشرع الصفاء II ملاكو II وادى ليلى 15 رحوية 15 سي عبد الغني 15 سيدى على ملال 9 سيدي حسني II السوقر 15 توسنينة 15 آفلو آفلو 21 عين سيدى على II بريدة II الغيشة 9 قلتة سيدي سعد II
144 الجريدة الرسمية الدائرات البلديات عدد المقاعد فرندة فرندة 15 عين الحديد II عين كرمس II مدريسة II مدروسة II أولاد جراد II تا خمارت 15 تيسمسيلت تيسمسيلت 15 عين دزاريت II عماري II حمادية II مهدية 15 أولاد بسام II ولاية تيزي وزو الدائرات البلديات عدد المقاعد تيزي وزو تيزي وزو 29 بني دوالة 21 ذراع بن خدة 21 ايفليسن II معاتقة 15 ما كودة 15 واقنون 21 تيقزيرت II عزازقة عزازقة 15 أزفون 15 بوسقن فريحة 21 فريحة 15 أيلولة أو مالو II مقلع 21 تيميزارت 15 ايعكورن II ذكرى 9 برج منايل برج منايل 21 بغلية 15 شعبة العامر 15 دلس 21 يسر 15 ناصرية II سيدي داود II تا دمايت II للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه . الدائرات البلديات عدد المقاعد البويرة البويرة 21 أهل القصر II بشلول 15 الشرفاء 15 حيزر 15 مشد الله 21 ذراع الميزان ذراع الميزان 21 عمرو II بوغني 21 واضية 21 وادي قساوي II تيزي غنيف 15 الأخضرية الأخضرية 15 بني عمران 15 بودربالة 15 قرومة II قاديرية 15 مع الله II الأربعاء نايت ايراثن الأربعاء نايت ايراثن 21 عين الحمام 21 بني يني II ايفرحونن 15 ايرجن II واسيف 15 تا سافت 15 تيزي راشد II ولاية تلمسان الدائرات البلديات عدد المقاعد تلمسان تلمسان 29 عين فزة II عين تلوت II ابن مستر II ابن سكران 15 الحناية 15 أولا - ميمون 15 صبرة 15 سيدي عبد الله II بني صاف بني صاف 21 عين يوسف 15
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 145 الدائرات البلديات عدد المقاعد بني صاف بني وارسوس II هنين II ولهاصة الغرابة 15 الرمشي 15 الغزوات الغزوات 21 جبالة II فلاوسن II ندرومة 15 السواحلية 15 مغنية مغنية 21 باب العسة 15 حمام بوغرارة II مرسى اين مهيدي 15 سيدي مجاهد 15 سبلو سبدو 15 بني سنوس 15 العريشة 9 سيدي جيلالي II تيرني بني هديل II وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام قاض بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 تلغى أحكام المرسوم المؤرخ في 18 رجب عام 1389 الموافق 29 سبتمبر سنة 1969 والمتضمن تعيين السيد محمود سالم كرئيس غرفة بالمجلس القضائي بالمدية وزارة الاشغال العمومية والبناء مرسوم رقم 36 71-36 71 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تتميم المرسوم رقم 68-542 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة « الحيى الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
- بناء على تقرير وزير الاشغال العمومية والبناء ، ووزير الشؤون الخارجية .. وبمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 | جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 68-639 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتعلق بمشروع تهيئة المنطقة السكنية المسماة « الحي الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ، ولا سيما المادة 3 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمتضمن تعيين الهيئة العمومية المكلفة بتجزئة المنطقة السكنية المسماة الحيى الدبلوماسي » بمدينة الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يكلف الصندوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بالاضافة الى التجزئة المكلف بها بمقتضى المادة الأولى من المرسوم رقم 68 642 المؤرخ في 27 رمضان عام 1388 الموافق 17 ديسمبر سنة 1968 والمشار اليه أعلاه بدراسة وانجاز التجهيزات الجماعية والمنصوص عليها في الملحق الأول من الأمر رقم 68 639 والمشار اليه أعلاه وتسلم هذه التجهيزات عند- انهائها الى الهيئات المعنية لاستغلالها . المادة 2 : تحدث تحت سلطة وزير الأشغال العمومية والبناء لجنة تشتمل على الأعضاء التاليين : ممثل عن رئاسة مجلس الوزراء ، رئيس مصلحة التشريفات بوزارة الشؤون الخارجية . مدير الخزينة والقرض بوزارة المالية ، مدير أملاك الدولة والتنظيم العقارى بوزارة المالية ، مدير الاصلاح الزراعى بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن المديرية العامة للامن الوطني بوزارة الداخلية ، ممثل عن وزارة البريد والمواصلات ، مدير العلاقات الخارجية بوزارة التجارة ، والى الجزائر ، رئيس المجلس الشعبي البلدي لمدينة الجزائر يكلف المدير العام للصدوق الجزائرى للتهيئة العمرانية بكتابة هذه اللجنة . المادة 3 : تكلف اللجنة المشار اليها في المادة 2 أعلاه : بتحديد كيفيات تمويل المشروع ، بدراسة تمويل التجهيزات الجماعية ، بالاشراف على الدراسات وانجاز التجزئة ،- بتحديد كيفيات احتلال الاراضى الداخلة في دائرة الحي الدبلوماسي وانتقالها
- بانجاز كيفيات انتقال التجهيزات الجماعية عند الانتهاء من انجازها بالتعاون مع المصالح والهيئات المعنية . تؤهل اللجنة ، قصد تسيير أشغالها ، لاستدعاء كل ادارة أو هيئة معنية لانجاز هذا المشروع كلما دعت الحاجة إلى ذلك .
146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 . هواري بومدين وزارة الصناعة والطاقة مرسوم رقم 71-37 مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تحويل مؤسسة الانارة التقنية الافريقية ( ايتاف ( الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ،
- وبمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 69 86 المؤرخ في 10 شعبان عام | 1389 الموافق 12 أكتوبر سنة 1969 ، والمتضمن احداث الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية | والمصادقة عليها ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-95 المؤرخ في 22 مارس سنة 1963 والمتعق بتنظيم وتسيير المؤسسات الصناعية والمنجمية والصناعات التقليدية وكذا المؤسسات الفلاحية الشاغرة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-8 المؤرخ في 11 يناير سنة 1964 والمتعلق بالوصاية على المؤسسات الصناعية والصناعات التقليدية والمنجمية المسيرة ذاتياً ، وبمقتضى القرار العمالي رقم 90 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 14 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن الاعلان عن شغور المؤسسة ( ايتاف ) ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحول جميع الاملاك والحصص والحقوق والأسهم والتزامات مؤسسة الأنارة التقنية الافريقية (ايتاف) التي يوجد مركزها الرئيسى بالزويبة المنطقة الصناعية الى الشركة الوطنية لصناعة وتركيب المعدات الكهربائية والالكترونية . المادة 2 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 3 : يكلف وزير الصناعة والطاقة ووزير المالية كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 • هواري بومدين مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ المعدة من قبل لجنة اعادة الترتيب الولاية مستغانم بتاريخ 30 يونيو سنة 1970 بموجب مقرر مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 تمت المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص محلات بيع التبغ ، المعدة من طرف لجان الترتيب لدائرات ولاية مستغانم تطبيقاً للمرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص لبيع التبغ لفائدة الأعضاء القدماء في جيش التحرير الوطنى وفى المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . القائمة الاضافية للحصول على رخص بيع التبغ للمترشحين المقبولين من قبل لجنة اعادة الترتيب لولاية مستغانم بتاريخ 30 يونيو سنة 1970 الاسم واللقب الدائرة البلدية عثمان أمزيان مستغانم مستغانم عمار عبد القادر « حبيبة مسلى « عبد القادر طاهير محمد بن حامدي عين نويسي بوخاتم بوخاتمي « مسرة حبيب بن صبان عبد القادر كروم « ستيدية دحو نافع معسكر وادى طاغية ابن مصابيح عمراني محمد شنوفي تيزي بغداد حبالي « عين فارس أحمد حمايدى α على مزوار D عين فكان ابن قدور هزيل D α حبيب التومي α بوحنيفية محمد الحسن « « جيلالي زياني « ابن موسى زناق « فروحة على مديوني » غريس الحاج سكاكيف » حسين عبد القادر بن قادنية معوسة الشيخ شنوفي تيغنيف الحشم الهاشمي سلطاني تيغنيف الطاهر بوديزة » » محي الدين بلمهدى » ) ) بنتنبي بلجيلالي غليزان غليزان يمينة بنت ثابت أرملة ربيع « سيدي خطاب
الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 147 الاسم واللقب الدائرة البلدية أحمد بن عبد المؤمن غليزان سيدي محمد بن عودة مرابطي جيلالي وادي رهيو مريوة بوطالب سحنون حمو موسى محمد فكرون « « محمد تامي » جديوة أبو عبد الله مديوني » جديوة عبد الرحمن مقدم « الحمادنة الطيب محمودي » مازونة محمد مغربي » مازونة كلتوم بن عيسا من » مديونة هني هني » واريزان قدور بن أحمد » أولاد عيش الأخضر الأخضرى » سيدي محمد بن على محمد عقاد α خلفي بوقرط » α عبد القادر بالرحمة سيدي على العشعاشة محمد ميموني « « مريم بن بدرة حجاج معزوزة بن زيان « عبد الله بلالية α خضرة أحمد بن سعدة « الحاج عثمان الشريف أولاد مع الله عبد القادر الصحراوي » سيدى على محمد التلمساني » سيدى الأخضر وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 يتضمن انهاء مهام نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 تنهى مهام السيد عبد القادر بلخوجة بوصفه نائب مدير للهجرة ، ابتداء من 16 غشت سنة 1970 • وزارة المالية مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين المدير العام المساعد لبنك الجزائر الخارجي بموجب مرسوم مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1390 الموافق 22 يناير سنة 1971 يعين السيد حسين عابد مديرا عاما مساعدا لبنك الجزائر الخارجي .. وزارة قدماء المجاهدين مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يتضمن تعيين نائب مدير
- بموجب مرسوم مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 يعين السيد عبد القادر بلخوجة نائب مدير بوزارة قدماء المجاهدين قرار مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 يناير سنة 1971 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة العامة
- - ان وزير قدماء المجاهدين ، بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين- في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 10 المؤرخ في 20 جمادي الاولى عام 1390 الموافق 23 يوليو سنة 1970 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390- الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن تعيين السيد يس بن مرابط كمدير للادارة العامة 6 يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض الى السيد يس بن مرابط ، مدير الادارة العامة ، الامضاء باسم وزير قدماء المجاهدين على جميع الوثائق والمقررات الوزارية باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1390 الموافق 18 ينا - سنة 1971 محمود قنن
148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 30 ذو القعدة عام 1390 ه وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 يناير سنة 1971 يتضمن تحديد الرسم الكلى وحصة الجزائر في الاتصالات التليفونية بين الجزائر وجمهورية ألمانيا الديمقراطية
- ان وزير البريد والمواصلات ،
- بمقتضى الامر رقم 81 68-81 68 المؤرخ في 18 محرم عام 1388 الموافق 16 أبريل سنة 1968 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية الموقعة بمونترو في 12 نوفمبر سنة 1965 ، وبمقتضى المادة 43 من الاتفاقية المذكورة أعلاه والمبينة للوحدة النقدية المستعملة لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية الدولية ، وبمقتضى قانون البريد والمواصلات ، ولا سيما المواد م 362 و م363 و م 364 ، وبناء على اقتراح الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة الراجعة الى الجزائر في الاتصالات التليفونية بين الجزائر وجمهورية المانيا الديمقراطية الطبية كما يلى : المكالمات من جهاز الى جهاز الفترة الاولى التي لا تتجاوز مدتها ثلاث دقائق : 4,50- فرنكات ذهبية لمجموع رسم قدره 12,40 فرنكاً ذهبياً . عن كل دقيقة اضافية : 1,50 فرنك ذهبي لمجموع رسم قدره 4,133 فرنكات ذهبية .. المكالمات الشخصية فترة أولى غير مجزأة مدتها ثلاث دقائق : 7,50 فرنكات ذهبية لمجموع رسم قدره 20,666 فرنكاً ذهبياً .. عن كل دقيقة اضافية : 1,50 فرنك ذهبي لمجموع رسم قدره 4,133 فرنكات ذهبية • المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من تاريخ يحدد باتفاق مشترك بين الادارتين المعنيتين • المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار . المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة البريد والمواصلات بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 16 ذي القعدة عام 1390 الموافق 12 أبريل سنة 1971 محمد قاضي المطبعة الرسمية : 7 و 1 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر