مرسوم
مرسوم مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للأشغال البحرية 1471
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عطا الله ضب مديراً عاماً للشركة الوطنية للأشغال البحرية •
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم اعتباراً من تاريخ تنصيب المعنى بالأمر في مهامه .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الأشغال العمومية والبناء ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر 1970 هواري بومدين وزارة المالية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.