مرسوم رئاسي رقم 2000-68
مرسوم رئاسي رقم 2000-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000، يتضمن تسمية المسرح الوطني . الجزائري 6
المادة الأولى
فتح المادةيحمل المسرح الوطني الجزائري الكائن بالجزائر العاصمة من الآن فصاعدا اسم محي الدين باش طرزي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1420 الموافق 21 مارس سنة 2000.
عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- أمر رقم 70-38
- مرسوم رقم 63-12
- مرسوم رئاسي رقم 97-104
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.