قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس سنة 1972 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة لتوظيف أعوان تقنيين اختصاصيين في الرى . 1084
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وفقا لاحكام هذا القرار مسابقة مهنية لتوظيف أعوان تقنيين اختصاصيين في الرى لولاية المدية قصد انجاز برنامجها الخاص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية .
المادة 2
فتح المادةتفتح المسابقة للمترشحين الحائزين على شهادة التعليم العام أو شهادة معترف بمعادلتها والبالغين من العمر 18 عاما على الاقل و 30 عاما على الأكثر في أول يناير سنة 1972 .
ويمكن تأخير حدود السن المشار اليه أعلاه : 1 ا بعام واحد عن كل طفل في الكفالة مع حد أقصى يبلغ 5 سنوات .
ب بالمدة التي تعادل سنوات المشاركة في حرب التحرير الوطني ،
ج - بالمدة التي قضاها المترشح في الخدمة الوطنية .
ولا يمكن بأي حال من الاحوال ان تتجاوز هذه المدة 10 سنوات بالنسبة للمترشحين الاعضاء في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني و 5 سنوات بالنسبة للذين ليست لهم هذه الصفة .
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب (40)
المادة 4
فتح المادةخلافا للمادة 2 أعلاه ، يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني من استثناءات في الشهادات والسن طبقا لاحكام المرسوم رقم 66 146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتمم بموجب المرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 و 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969 .
المادة 5
فتح المادةيجب أن ترسل طلبات التسجيل في ظرف وبمقتضى المرسوم رقم 68 278 المؤرخ في 3 ربيع الاول | مضمون الوصول الى كتابة الدولة للمياه - مديرية الإدارة عام 1388 الموافق 30 مايو سنة - 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين في الفلاحة ، .
وبمقتضى المرسوم رقم 68-361 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين الاختصاصيين في الاشغال العمومية والرى والبناء .
العامة - المديرية الفرعية للتكوين المهنى بمدينة الجزائر مرفوقة بالاوراق التالية : 1 (1) طلب للترشيح مكتوب بخط يد المترشح وممضى من طرفه ، 2 (2) مستخرج من شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، الثلاثاء 13 رجب عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1085
3) مستخرج من صحيفة السوابق القضائية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 4 (4) شهادة الجنسية يقل تاريخها عن ثلاثة أشهر ، 5 (5) نسخة مصدقة للشهادات أو الاجازات ، .
(6) شهادة طبية تثبت ان المعنى بالامر غير مصاب بأي مرض معد أو أية عامة تتعارض مع ممارسة الوظائف المطلوبة .
المادة 6
فتح المادةينال المستفيدون من الاحكام المطبقة على أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة في العلامات تساوى I على 20 من الحد الاقصى من مجموع النقط الممكن الحصول عليها .
المادة 7
فتح المادةتتألف لجنة المسابقة كما يلى :
مدير الادارة العامة لكتابة الدولة للمياه أو ممثله - رئيسا ،
- نائب مدير التكوين والبحث عن المياه أو ممثله ، نائب رئيس ،
- مدير الرى لولاية المدية أو ممثله ، مدير مركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين للمدية أو ممثله ، مصححوا الاختبارات المختلفة الذين يشاركون فى الجلسات بصوت استشاري
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة قائمة المترشحين حسب ترتيب الاستحقاق ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه.
ويضبط كاتب الدولة للمياه قائمة المترشحين الناجحين في المسابقة حسب الترتيب الذي وضعته اللجنة ويعينهم أعوانا تقنيين متخصصين متمرنين في الري وتلصق هذه القائمة بمقر كتابة الدولة للمياه وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وعلاوة على هذا يكلف كاتب الدولة للمياه بتعيين مكان عمل المترشحين الناجحين ضمن اطار الاختصاصات المختلفة التي ينص عليها القانون الاساسي الخاص لسلكهم ومع الأخذ بعين الاعتبار لترتيبهم واحتياجات المصلحة .
المادة 9
فتح المادةيجب على الاعوان المعينين كمتمرنين ان يقوموا بفترة اتقان لمدة عام تنظمها لهم ولاية المدية بمركز تكوين الاعوان التقنيين الاختصاصيين •
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 29 محرم عام 1392 الموافق 15 مارس 1972 كاتب الدولة للمياه عن وزير الداخلية عبد الله عرباوي الكاتب العام حسين طيبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 66-1386
- أمر رقم 69-38
- أمر رقم 69-67
- أمر رقم 71-2
- مرسوم رقم 66-145
- مرسوم رقم 66-146
- مرسوم رقم 66-151
- مرسوم رقم 71-43
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.