أمر رقم 68-381 مؤرخ فى 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 يتضمن انشاء المختبر الوطنى للاشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي . 1160
الباب الاول — الانشاء والاختصاصات
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مختبر وطني للاشغال العمومية والبناء وهو مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجارى تخول الشخصية المدنية والاستقلال المالي .
يوضع هذا المختبر تحت وصاية الوزير المكلف بالاشغال العمومية ويحدد مقره بمدينة الجزائر ..
الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1161
المادة 2
فتح المادةيقوم المختبر بجميع الابحاث والدراسات والتحليلات وبجميع التجارب والمراقبات المتعلقة بالمواد المستعملة فى الاشغال العمومية والبناء وباستقرار المنشآت والبناءات واسسها ويكلف على الخصوص بما يلي :
- دراسة المواد والملاطات المعدة لتغطية الطرق ووسائل استخدامها ،
- - دراسة مواد ووسائل البناء ،
- اجراء التجارب والمراقبات المتعلقة بهذه المواد وبالمنشآت التي تدخل هذه المواد في تكوينها ، الدراسات المتعلقة بالاراضي واللازمة لتحقيق استقرار البناءات وتحديد أسسها .
المادة 3
فتح المادةان الخدمات التي يقدمها المختبر الى ادارات الدولة والجماعات والهيئات العمومية وكذا الى الاشخاص غير الرسميين ، تكافأ حسب تعريفات يحددها وزير الوصاية باقتراح من المختبر .
ان الخدمات التي تكتسي طابعا او اهمية استثنائية والتي لم ينص عليها في التسعرة ، تكون موضوع تحرير عقود خاصة تبرم بين المختبر والزيون ويوافق عليها وزير الوصاية ..
ويجوز للمختبر ان يوكل ، بصفة استثنائية ، الى مقاولين آخرين انجاز العمليات المطلوبة منه وذلك اذا لم تتوفر لديه الوسائل اللازمة لاتمام بعض الخدمات وبعد الحصول على رخصة من وزير الوصاية غير أن هذه العمليات تتم تحت مسؤولية المختبر .
المادة 4
فتح المادةيجوز للمختبر أن يقدم ، في اطار الاتفاقات الدولية ، مساعدته الى هيئات دولية او الى دول وهيئات اجنبية او ان يشرك هذه الاخيرة فى اشغاله الخاصة وذلك بواسطة اتفاقيات يوافق عليها وزير الوصاية المادة ه : توضع تحت تصرف المختبر الوطني ، اعتبارا من من انشائه :
1 ) الدراسات محال العلمية وانشاءات لوزارة ( قسم الاشغال المختبرات العمومية » التابع لمصلحة والبناء بالجزائر حسين داي ،
2 ) المحال والانشاءات التابعة لمختبر البناء والاشغال العمومية ، بطريق المدافع الاربعة بمدينة الجزائر ان الانشاءات المحددة وكذا مجموع الادوات والاجهزة والاشياء المنقولة التي تتضمنها المحال والانشاءات المشار اليها فى الفقرتين السابقتين تحول مجانا الى المختبر الوطني اعتبارا من انشائه وتحرر قائمة جرد بمحضر ممثل لوزارة الوصاية وممثل لادارة املاك الدولة .
يتحمل المختبر الوطني تكاليف ايجار العمارات الموجودة فيها المحال والانشاءات المذكورة وعلاوة على ذلك ، يقوم بحفظ وصيانة العمارة التابعة لاملاك الدولة والمتعلقة بالمحال والانشاءات المشار اليها في الفقرة 1 اعلاه ..
يحل المختبر الوطني ، اعتبارا من تاريخ التحويل المشار اليه اعلاه ، محل مختبر البناء والاشغال العمومية ، في مجموع حقوق وواجبات هذا الاخير الذي تسدد. حساباته عند التاريخ المذكور ..
المادة 6
فتح المادةان كيفيات تخصيص موظفي ( قسم المختبرات ) التابع لمصلحة الدراسات العلمية للختبر الوطني ، يحددها وزير الوصاية فى اطار التنظيم الجارى به العمل 10 ان شروط العمل فى المختبر الوطني لموظفي مختبر البناء والاشغال العمومية الموجودة بطريق المدافع الاربع بمدينة الجزائر ، تحدد باتقافية تبرم بين المختبر الوطني والشركة المسيرة المختبر البناء والاشغال العمومية .
المادة 7
فتح المادةلكي تتوفر الوسائل الأولية اللازمة لتسييره العادى ، يتسلم المختبر من الدولة ما يلي :
1 ) تخصيص مالي للتجهيز مخصص لشراء الادوات )
2 ) تسليف من الخزينة .
ان مبلغ التخصيص المالي والتسليف وشروط تسديد التسليف يحددهما بالاشتراك وزير الوصاية والوزير المكلفم بالمالية ..
الباب الثاني — التنظيم والسير
المادة 8
فتح المادةتوكل ادارة المختبر الى مدير يعين بموجب مرسوم يتخذ باقتراح وزير الوصاية ويوضع حد لمهام المدير ضمن نفس الاوضاع .
المادة 9
فتح المادةتكون للمدير جميع سلطات الادارة والتسيير وذلك مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في المواد بعده والمتعلقة بوصاية الدولة على المختبر ، ويمثل المختبر لدى القضاء وفي جميع اعمال الحياة المدنية ويمارس تحت مسؤوليته ادارة مجموع المصالح التابعة للمختبر ويضع مشروع البيانات التقديرية السنوية للمصاريف ويأمر بدفعها ويدفع ويقترح وينجز برامج الاشغال والبحث .
المادة 10
فتح المادةيقوم وزير الوصاية بتوجيه ومراقبة اعمال .
المختبر ويساعده في ممارسة سلطة وصايته المجلس الاستشاري المنصوص عليه في المادة 13 بعده •
المادة 11
فتح المادةيقوم وزير الوصاية ، بعد مشارة المجلس الاستشارى بما يلي :
- تحديد التنظيم الداخلي للمختبر وذلك باقتراح المدير "
تقرير انشاء او تحويل او الغاء الانشاءات الجهوية او العمالية او المحلية للمختبر فى التراب الوطني وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على برامج المختبر العلمية التي يقترحها المدير ) - الموافقة على القانون الاساسي للموظفين ، 1162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه تحديد تعاريف خدمات المختبر وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على العقود أو الاتفاقيات المبرمة من طرف
- المختبر . تطبيقا للمادتين 3 و 4 أعلاه ، تحديد تعاريف بيع مطبوعات المختبر وذلك باقتراح المدير ، الموافقة على التقرير السنوى المتعلق بالنشاط المعد من طرف المدير ، الموافقة بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية ، على
- البيانات التقديرية السنوية للمصاريف والايرادات ، المقدمة من طرف المدير وعلى مشاريع اكتساب او بيع العمارات وعلى العطايا والوصايا ..
المادة 12
فتح المادةيجوز لوزير الوصاية ان يشاور المجلس الاستشاري في جميع المسائل الاخرى المتعلقة بالمختبر ويجوز للمجلس الاستشارى ان يقدم الى الوزير كل اقتراح يراه لازما .
للمادة 13 : يتألف المجلس الاستشاري من ممثل لوزير الوصاية ، رئيسا ، ممثل للوزير المكلف بالبناء ، ممثل للوزير المكلف بالمالية ، ممثل للوزير المكلف بالصناعة .
ممثل للوزير المكلف بالفلاحة .
يعين أعضاء المجلس من طرف الوزراء ، الذين يمثلونهم .
يحضر مدير المختبر والمراقب المالي والعون المحاسب في جلسات المجلس ..
يجتمع المجلس مرتين في السمنة على الاقل بطلب من وزير الوصاية للتداول في جدول الاعمال والمقرر من طرف هذا الاخير .
توجه الدعوات من طرف الرئيس خمسة عشر يوما على الاقل قبل كل جلسة ...
يقوم بكتابة المجلس مدير المختبر ويحرر محضر عن كل جلسة ويقيد في هذا المحضر رأي كل واحد من اعضاء المجلس اللمعنيين اسميا .
يوقع المحضر من طرف الرئيس واحد اعضاء المجلس و توجه نسخة منه من طرف الرئيس الى وزير الوصاية وكل واحد من الاعضاء .
يجوز للمجلس ان يدعو لحضور جلساته كل شخص يرى فيه فائدة [♥ [
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير مجلس علمي مكلف باعطائه جميع الآراء عن القيمة التقنية والعلمية للدراسات وتحليلات المختبر وعن الاساليب المستعملة وبتقديم له جميع الآراء المتعلقة بتوجيه الاشغال وباقتراح جميع مواضيع الابحاث العلمية.
ان المجلس العلمي الذي يجتمع مرتين في السنة على الاقل بدعوة من المدير وبطلبه او بطلب اثنتين من الشخصيات المنصوص عليها في الفقرتين أ و ب اعلاه ، يتألف ، تحت رئاسة المدير من : 1 (1) استاذين من كلية علوم الجزائر يعينان نظرا لاختصاصهما من طرف الوزير المكلف بالتربية الوطنية ،
ب) مهندس واختصاصي رئيسي يعينهما وزير الوصاية ،
ج) رؤساء مصالح المختبر المسؤولين عن الدراسات والتحليلات ...
الباب الثالث — احكام مالية
المادة 15
فتح المادةتتضمن ايرادات المختبر ما يلي :
الحاصل من خدماته المقدمة الى الادارات والجماعات
- والهيئات العمومية وكذا الى الهيئات والاشخاص غير الرسميين ، الحاصل من بيع المطبوعات ، العطايا والوصايا ..
المادة 16
فتح المادةتتضمن مصاريف المختبر مجموع التسيير والتجهيز وفي ضمنها تسديد التسليف المنصوص عليه في المادة 7 أعلاه ..
المادة 17
فتح المادةتمسك حسابات المختبر بالشكل التجاري طبقا للمخطط الحسابي العام .
المادة 18
فتح المادةيوكل مسك المحررات وادارة الاموال الى عون محاسب خاضع لاحكام المرسومين رقم 65 259 و 65-260 المؤرخين في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 اكتوبر سنة 1965 والمشار اليهما أعلاه
المادة 19
فتح المادةيوضع لدى المختبر مراقب مالي معين من طرف الوزير المكلف بالمالية ..
المادة 20
فتح المادةتكون عمليات المختبر موضوع بيانات تقديرية سنوية للايرادات والمصاريف وتبتدىء السنة المالية في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من نفس السنة
المادة 21
فتح المادةان البيانات التقديرية السنوية المعدة من طرف المدير توجه في آن واحد الى وزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية وذلك قبل الخامس عشر من شهر اكتوبر السابق للسنة المالية التى تتعلق بها وتعرض على الموافقة المشتركة لوزير الوصاية والوزير المكلف بالمالية بعد ان يعطى المجلس الاستشارى رأيه .
تعتبر الموافقة على البيانات التقديرية حاصلة عند انقضاء مهلة خمسة واربعين يوما اعتبارا من توجيهها وذلك اذا لم يبد احد الوزيرين المعنيين معارضته وفى حالة العكس ، يوجه المدير في ظرف خمسة عشر يوما اعتبارا من الاشعار - ا بالمعارضة ، بيانات جديدة بقصد الموافقة عليها وتعتبر هذه الثلاثاء 22 ربيع الاول عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1163 الموافقة حاصلة عند انقضاء مهلة الثلاثين يوما الموالية لتوجيه | البيانات الجديدة والتي لم يبد خلالها الوزيران المعنيان | معارضة جديدة ..
واذا لم تحصل الموافقة على البيانات عند تاريخ بداية السنة المالية ، فيجوز للمدير ان يقدم المصاريف اللازمة لتسيير المختبر وذلك في حدود التقديرات المناسبة للبيانات الموافق عليها بصفة رسمية والمتعلقة بالسنة المالية السابقة •
المادة 22
فتح المادةيضع المدير ، فى الستة اشهر الموالية لاقفال السنة المالية ، الحسابات السنوية للمختبر ويعرضها ، بواسطة المراقب المالي ، على موافقة الوزير المكلف بالمالية وتتضمن هذه الحسابات حسابا للاستغلال العام وحسابا للخسائر والارباح وموازنة تجارية ..
المادة 23
فتح المادةينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 7 ربيع الاول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968.
هواري بومدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 70-224
مرسوم رقم 70-224 مؤرخ في 27 شوال عام 1390 الموافق 25 ديسمبر سنة 1970 يتعلق بالرقابة على المنتجات الحمرية (بيتوم) المستعملة في الانشاءات الأساسية والبناء . 1658
-
أمر رقم 69-40
أمر رقم 69-40 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 يتضمن تعديل الامر رقم 68-381 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1388 الموافق 3 يونيو سنة 1968 والمتضمن انشاء المختبر الوطني للأشغال العمومية والبناء وتحديد قانونه الاساسي 567
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 29 شعبان عام 1388 الموافق 20 نوفمبر سنة 1968 يتضمن تعيين مدير المختبر الوطني للاشغال العمومية والبناء 1942 والاستخدام . 1942
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.