ج.ر عدد 42 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (12)
اسأل عن هذا العدد

قوانين الديمقراطية الشعبية ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير 6 اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم 3 أشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30

النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-6681 : 96-6680 20 دينارا 25 دينار رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينار بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين و أوامر

    • أمر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 574 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 محرم عام 1387 الموافق مايو سنة 1967 تحدد بموجبه كيفية تعيين عدد وصفة الموظفين الدائمين التابعين لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر 577 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967، يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسم الطابع 577 وزارة العدل
  • قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 يتضمن نقل موثق 578 قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي 578 قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة موظفين 578 وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم العالي . - 579
  • مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التعليم العالي 579 مرسوم مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو | سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة • 579 •

574 - الجريدة الرسمية وزارة الاشغال العمومية والبناء

  • قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1387 الموافق 6 مايو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير .. 579 وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387- الموافق 9 مايو سنة للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه 1967 يتضمن عزل مدير المجموعة المهنية للشراء الاحذية ( جياك ) . 580 وزارة الاوقاف
  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الاوقاف .. 580 قوانين وأوامر امر رقم 67-77 مؤرخ فى اول صفر عام 1387 الموافق 11 مايو سنة 1967 يتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الدولة المكلف بالنقل ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-489 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن المصادقة على الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة وعلى قانونها الاساسى والمعدل بالمرسوم رقم 65-86 المؤرخ فى 21 ذي القعدة عام 1384 الموافق 24 مارس سنة 1965 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تخضع الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المحدثة بمقتضى المرسوم رقم 63 489 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 الى القانون الاساسى الملحق بهذا الامر المادة 2 : تكون هذه الشركة تحت وصاية الوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية . المادة 3 : يتم بموجب نص ذي صبغة تشريعية كل تعديل للقانون الاساسي او حل للشركة أو تصفية أموالها أو أيلولتها المادة 4 : تلفى جميع النصوص المخالفة لهذا الامر المادة ه : ينشر هذا الامر والقانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجريدة الرسمية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في اول صفر عام 1386 الموافق 11 مايو سنة 1967 . هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة أ ) الشكل والاسم المادة الاولى : ان الشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المسماة فيما يلي ( الشركة » هي شركة وطنية تسرى عليها القوانين التجارية وهذا القانون الاساسي .. ب ) المركز الرئيسي المادة 2 : يحدد المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجزائر ) ويجوز تحويله الى أي مكان فى التراب الوطني بقرار من الوزير الوصي . ج ) الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الى :
  • استغلال البواخر لحسابها في جميع انواع النقل البحري سواء كانت مالكة لها أو عن طريق استئجارها ، القيام بمهام العون البحرى للشركات الجزائرية أو الاجنبية في الجزائر أو في الخارج ، القيام بجميع عمليات ممارسة البضائع وايداعها بالنسبة البواخرها أو للبواخر التي يمتلكها اشخاص آخرون سواء كانوا طبيعيين او معنويين جزائريين او أجانب ،
  • القيام بجميع عمليات المرور (ترانزيت) ، القيام باشغال صيانة البواخر ، احداث او امتلاك او استغلال جميع المؤسسات الأخرى المماثلة لها ، وجميع الوكالات والفروع في الجزائر أو في الخارج . يمكن للشركة أن تقوم بجميع العمليات المتعلقة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالنقل البحرى او ان تشارك بجميع الوسائل وبأي شكل كان فى جميع المؤسسات او الشركات التي تمارس نشاطا من هذا النوع فى التراب الوطني أو الخارج. ويمكن لها أن تطلب من الشركات المؤسسة في عين المكان مباشرة الخدمات التي لا تكون قادرة على القيام بها .. د ) رأسمال الشركة المادة 4 : تمنح الدولة للشركة رأسمال يتكون من :

الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه . الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 575 دفعات نقدية ،

  • الحصة العينية للباخرة الصهريج المختلطة ذات المحرك ، والمسماة « ابن خلدون » والمسجلة فى الدائرة البحرية لمدينة الجزائر تحت رقم 4245 ، الحصة في الباخرة ذات المحرك من نوع (كارقو) المسماة- طارق » والمسجلة في الدائرة البحرية لمدينة الجزائر تحت رقم 4246 • يحدد رأسمال الشركة ويعدل في المستقبل بقرارات مشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية .. ه ) الوصاية المادة ه : يوجه الوزير الوصي نشاط الشركة ، ويقوم لهذا الغرض بالاعمال التالية : 1 ) يسطر السياسة العامة للشركة بالنظر الى مستلزمات الاقتصاد الوطنى وفى نطاق التنسيق بين انواع النقل 2 ). يأذن للشركة باحداث مؤسسات تابعة لها ، وبتأسيس وكالات ومستودعات وفروع فى كل مكان يراه مفيدا سواء كان بالجزائر أو خارجها . 3 (3) . يسمح للشركة بالاتفاق مع الوزير المكلف بالمالية بما يلى : . 1. عقد قروض لآجال متوسطة وقصيرة ، ب - القيام بالمساهمات المالية أو التخلى عنها 4 (4) يصادق بالاتفاق مع الوزير المكلف بالتخطيط على المخططات السنوية والمتعددة السنوات المتعلقة بالاستثمارات الجديدة أو لتجديد التجهيزات القديمة . المادة 6 : يراقب الوزير الوصي نشاط الشركة، ويصادق على : 1 ) النظام الداخلي ، وتعيين موظفي الابتكار والتسيير ، والتقرير السنوى الخاص بالنشاطات والمقدم من طرف المدير العام 2 ) النظام المالي والقانون الأساسي للمستخدمين والشروط المتعلقة بالأجور بالاشتراك مع الوزير المكلف بالمالية ويلزم الوزير الوصي علاوة على ذلك بأن يتلقى مباشرة من المدير العام المعلومات المتعلقة بتسيير الشركة ويتلقى منه تقريرا يتعلق خاصة بالعمليات التالية :
  • امتلاك أو بيع أموال تتجاوز قيمتها …ر 100 دينار
  • الكفالات أو الضمانات باسم الشركة عن مبالغ تزيد على 1000000 دينار . جميع العقود المبرمة من طرف الشركة وبمبلغ يزيد على . . 10000 دينار . المادة 7 : يجوز للوزير الوصي أن يكلف - في كل حين أعوانا من ادارته بمهام التحقيق في حسن تسيير الشركة وحسن تطبيق تعليماته وقراراته . ويخول هؤلاء الأعوان لتنفيذ مهامهم سلطات أوسع تمكنهم من الاطلاع على جميع وثائق الشركة مهما كان نوعها . ويجوز للوزير المكلف بالمالية أن يؤسس - من أجل مراقبة العمليات المالية للشركة - مهام التحقيق ضمن الشروط المحددة أعلاه 10 و ) الادارة : المادة 8 : يتولى تسيير الشركة مدير عام يعين بموجب مرسوم ، بناء على اقتراح الوزير الوصي . المادة 9 : يساعد المدير العام فى مهامه مجلس استشارى يتكون من : ممثل للوزير المكلف بالملاحة البحرية التجارية ،
  • ممثل للوزير المكلف بالمالية ،
  • ممثل لوزير التجارة ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ) ممثل لوزير الفلاحة ، ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، المدير العام للشركة ، ممثل لمستخدمي الشركة يعين لمدة سنتين أعضاء المجلس الاستشارى بقرار من الوزير الوصي المتخذ بناء على اقتراح السلطة التي يمثلونها . ينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا ونائبا للرئيس ، ويجتمع في جلسة عادية مرتين فى السنة على الأقل ، وعند الاقتضاء في جلسة غير عادية بناء على طلب الوزير الوصي أو المدير العام للشركة أو ثلاثة من أعضائه ويعد الرئيس الاستدعاءات وجدول أعمال هذه الجلسات .. المادة 10 : ينظر المجلس الاستشارى في تقارير المدير العام للشركة • 1 ) يدلى برأيه في المسائل التالية : القانون الأساسي لمستخدمي الشركة والشروط المتعلقة بأجورهم النظام الداخلي والنظام المالي للشركة ، . التقرير السنوى لنشاطات المدير العام ،
  • الجدول التقديرى السنوى للمداخيل والمصاريف ) البرامج السنوية والمتعددة السنوات للاستثمارات ، سياسة الشركة بالنسبة للاستهلاكات ، مشاريع امتلاك أو بيع الأملاك العقارية ، المساهمات المالية أو حوالتها ، مشاريع القروض ، الحسابات السنوية ، مبلغ الاقتطاعات المخصصة للأموال الاحتياطية ضمن الشروط المحددة في المادة 7 أدناه ،
  • توزيع الأرباح وتخصيصها ، احداث مؤسسات تابعة ، ومستودعات ، ومكاتب ) و فروع للشركة ،

576 الجريدة الرسمية تعديل رأسمال الشركة عند الاقتضاء ،

  • السياسة العامة للشركة . 2 ) يمكن أيضا أن يستشار من طرف الوزير الوصي أو المدير العام في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ، كما يمكن له أن يطلب من المدير العام اخباره بمشاكل الشركة يقوم المدير العام للشركة بمهام الكتابة للمجلس . يوضع محضر كتابى فى كل جلسة للمجلس الاستشارى يتضمن رأي كل عضو من أعضائه يذكر باسمه ، ويوقع عليه من طرف رئيس المجلس الاستشارى والكاتب وترسل نسخة منه الى الوزير الوصي خلال العشرة ايام التي تلي الجلسة . المادة 11 : يتمتع المدير العام للشركة بجميع السلطات التي تمكنه من ضمان حسن سير الشركة ، ومن العمل باسمها وهو يتخذ كل قرار ، ويقوم بكل مبادرة من أجل هذا وخاصة : 1 ) بالأعمال التالية التى يشترط فيها الموافقة المشتركة من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية : اعداد القانون الأساسي للمستخدمين والنظام المسالى اللشركة …
  • عقد القروض، والموافقة على الرهون العقارية أو غيرها في نطاق النظام المالي . 2 ) بالأعمال التالية التي يشترط فيها موافقة الوزير الوصي :
  • وضع النظام الداخلي للشركة ،
  • تعيين وعزل جميع أعوان الشركة من صنف موظفي الابتكار والادارة وتحديد اختصاصاتهم . كل شراء للعقارات أو بيعها أو ايجارها سواء كان فى- الجزائر أو خارجها . ابرام جميع عقود المساعدات التقنية مع جميع الاشخاص الاجانب سواء كانوا طبيعيين أو معنويين . فتح خط ملاحي أو الغاؤه
  • استغلال خط مشترك للملاحة مع كل شركة بحرية للنقل ،
  • احداث أو امتلاك أو استغلال جميع المؤسسات المماثلة لها وكذلك الوكالات والفروع أو المكاتب فى الجزائر أو خارجها. شراء أو بيع أو صنع السفن التجارية مهما تكن حمولتها … 3 ) بالأعمال التالية دون الزامه بتقديم قراراته لموافقة الوزير الوصي : تعيين وعزل جميع أعوان الشركة من غير المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه وتحديد اختصاصاتهم . تحرير جميع الصكوك والسفاتج التجارية وقبولها وتظهيرها وتحويلها .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه استلام جميع المبالغ ودفعها . فتح واستخدام جميع الحسابات في المصارف أو في الصكوك البريدية وفي الخزينة . ابرام عقود امتياز جميع المرافق أو تجديدها أو تعديلها أو التخلى عنها ولو كان بالتراضي مع الدولة وكل شخص جزائري طبيعي أو معنوى . منح جميع الكفالات او الضمانات باسم. الشركة . ابرام جميع الصفقات والاتفاقات والعقود الخاصة بالتوريد القيام بجميع أعمال التأسيس والتهيئة . القيام - بواسطة مؤسسات تقنية جزائرية - بدراسات تتعلق بتنظيم الشركة ونشاطاتها .
  • ابرام جميع الاتفاقات المتعلقة بتمثيل الشركة في الجزائر أو خارجها .
  • وضع برنامج حركة النقل وتعديله ..
  • ابرام جميع عقود النقل البحرى فى الجزائر وخارجها .
  • اجراء عقود أو مصالحات أو تحكيم حول التخلى أو رافع اليد والموافقة عليه بدفع أو بدونه .
  • ايقاف الجرد أو الحساب وتقديم جميع الاقتراحات المتعلقة بتوزيع الأرباح وتخصيصها . مباشرة كل دعوى قضائية أمام أية جهة قضائية . ز ) احكام مالية : المادة 12 : تبتدى السنة المالية للشركة في أول يناير وتنتهى في 31 ديسمبر . المادة 13 : تضبط عمليات تسيير وتجهيز الشركة في حسابين متميزين ، وتكون موضوع قائمة تقديرية سنوية تضم وثيقة واحدة مجموع تقديرات المداخيل والمصاريف المادة 14 : تعد القائمة التقديرية السنوية للمداخيل والمصاريف من قبل المدير العام وترسل قبل الأول من نوفمبر الذي يسبق افتتاح السنة المالية للشركة التي تتعلق بها بعد استطلاع رأى المجلس الاستشارى الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية للمصادقة عليها . وتعتبر المصادقة على القائمة التقديرية حاصلة بعد مضى خمسة وأربعين يوما من تحويلها ، اذا لم يعارضها أي من الوزيرين المعنيين ، أما اذا حصلت المعارضة فيرسل المدير العام خلال خمسة عشر يوما من تبليغ هذه المعارضة مشروعا | جديدا للمصادقة عليه • وتعتبر المصادقة اذ ذاك حاصلة عند انتهاء مدة الخمسة عشر يوما الموالية لارسال المشروع الجديد عندما لا يبدى الوزيران المعنيان أية معارضة جديدة . وعندما لا تحصل المصادقة على القائمة التقديرية في أول السنة المالية للشركة فيرخص للمدير العام في اجراء المصاريف اللازمة لتسيير الشركة ولتنفيذ التزاماته في حدود الاعتمادات المقيدة فى ميزانية السنة السابقة ..

الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 077 المادة 15 : يعد المدير العام خلال الثلاثة الأشهر التي تلي اختتام كل سنة مالية ميزانية ، وحسابا للاستغلال ، وحسابا للأرباح والخسائر . المادة 16 : تتشكل الأرباح من نتائج السنة المالية الحاصلة من الميزان الحسابى للأرباح والخسائر الملخص المجموع عمليات الشركة بعد خصم التكاليف والاستهلاكات يتم تخصيص الأرباح باقتراح من المدير العام بعد استطلاع رأي المجلس الاستشارى وبقرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية • المادة 17 : يؤسس مال احتياطي يحدد مبلغه الأدنى والأقصى بقرار مشترك من الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية ، ويزود بقسم من أرباح الشركة .. المادة 18 : يتولى مهمة مسك المحررات وادارة أموال الشركة عون محاسب يعينه الوزير المكلف بالمالية ، ويكون خاضعا لأحكام المرسومين رقم 65-259 ورقم 65-260 المؤرخين فى 14 اكتوبر سنة 1965 المادة 19 : يرسل مندوب للحسابات يعينه الوزير المكلف بالمالية تقريرا حول الادارة المالية والحسابية للشركة الى الوزير | المذكور والى الوزير الوصي والى المجلس الاستشاري خلال الثلاثة الأشهر التي تلى ختم كل سنة مالية .. يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر وفى الصندوق والسفاتج التجارية وفى القيم المالية الخاصة بالشركة ، ويراقب ضبط وصحة الجرد والميزانية ، وكذلك ضبط المعلومات المقدمة من طرف المدير العام حول حسابات الشركة . ح ) تعديل القانون الاساسي وحل الشركة : المادة 20 : يتم بموجب نص ذي صبغة تشريعية تعديل | هذا القانون الأساسي ، وحل الشركة وتصفية وايلولة أموالها .. مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 محرم عام 1387 الموافق مايو سنة 1967 تحدد بموجبه كيفية تعيين عدد وصفة الموظفين الدائمين التابعين لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 63 457 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة 1963 والمتضمن احداث مؤسسة للحماية الاجتماعية لرجال البحر ولا سيما المادة 8 منه والمعدل بالمرسوم رقم 65-273 المؤرخ في 10 رجب عام 1385 الموافق 4 نوفمبر سنة 1965 ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : تشتمل هيئة الموظفين الدائمين لمؤسسة الحماية الاجتماعية لرجال البحر على الموظفين المذكورين ادناه علاوة على رئيس المؤسسة الموضوعة تحت سلطته : عدد الموظفين الصفة 1 ضابط ادارة لمصلحة التسجيل البحرى 4 كتاب اداريون 4 مساعدات اجتماعيات 6 مستكتبون 1 سائق λ أعوان راقنون اعوان مكتب 1 عون مصلحة

المادة 2 : يكلف مدير الملاحة البحرية التجارية ومدير الادارة العامة بوزارة الدولة المكلفة بالنقل ومدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1387 الموافق 8 مايو سنة 1967 عن وزير الدولة الملكف بالنقل عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام الكاتب العام أنيس صالح باي صالح مبروكين وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن تقنين مختلف الاحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة برسوم الطابع ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

578 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه وبمقتضى القانون رقم 64-361 المؤرخ فى 26 شعبان عام 1384 الموافق 31 ديسمبر سنة 1964 ولا سيما المادة 57 | منه والمتعلق بامكانية تقنين نصوص تشريعية أو تنظيمية معدلة للتشريع الجبائي بموجب قرار ، وبمقتضى الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966، والمتعلق بوضعية الاجانب ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-212 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمتضمن تطبيق الامر رقم 66-211 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يوليو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 20 صفر عام 1384 الموافق 1 يوليو سنة 1964 والمتضمن تحديد اتاوة عن موسم الصيد البرى لسنة 1964 – 1965 ، وبمقتضى قانون الطابع ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تعدل المادة 156 من قانون الطابع كما يلي : ان كل تأشيرة جواز سفر اجنبي لا تتجاوز مدة صلاحيته ثلاثة أشهر ، وكل تأشيرة خروج ممنوحة الى مقيم أجنبي تستلزمان استخلاص رسم في شكل طابع جبائي يقدر كما يلي : 2,50 دج عن تأشيرة الخروج النهائي ، … ره دج عن تأشيرة الخروج والدخول ، . غير أن هذه التأشيرة تسلم مجانا عن طريق المعاملة بالمثل الى رعايا الدول الاجنبية التي توضع قائمتها بقرار مشترك من وزير الشؤون الخارجية ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط .. تطبق أحكام هذه المادة على تأشيرات وثائق السفر المسلمة الى اللاجئين وعديمي الجنسية » … المادة 2 : تعدل المادة 158 من القانون المذكور آنفا كما يلي : ان تسليم الرخصة العامة للصيد الصالحة للتراب الوطني كله تستلزم دفع رسم طابع يقدر ب 30 دج » المادة 3 : تعدل المادة 161 من القانون المذكور آنفا كما يلي : تخضع بطاقات الاقامة الخاصة بالاجانب أثناء تسليمها او تمديدها القبض رسم يقدر ب 5 دج فى شكل طابع جبائي » . ويستو في هذا الرسم لمدة سنتين .. واذا طلبت نسخة من بطاقة الاقامة عند ضياعها فيستوفى | رسم ب 5 دج في شكل طابع جبائي.. المادة 4 : يلغى المقطع 3 من المادة 161 مكرر والمادة 161 مكرر 3 • المادة ه : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقارى بتنفيذ | هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 10.1967 عن وزير المالية والتخطيط الكاتب العام صالح مبروكين وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 يتضمن نقل موثق- بموجب قرار مؤرخ فى 14 محرم عام 1387 الموافق 24 ابريل سنة 1967 نقل السيد السطنبولي بودران سي حامد الموثق بمستغانم بنفس الصفة الى وهران بناء على طلبه خلفا للاستاذ شراكي اسرائيل .. قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة في السلك القضائي بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1967 الموافق 28 ابريل سنة 1967 انتدب موقتا السيد خلاف ميلودي ، القاضي بمحكمة بسكرة ، للقيام بمهام مساعد وكيل الدولة بنفس المحكمة .. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1967 الموافق 28 ابريل سنة 1967 انتدب موقتا السيد بلقاسم بن الموفق ، القاضي بمحكمة اولاد جلال ، للقيام بمهام قاضي التحقيق بمحكمة بسكرة بالاضافة الى مهامه الاصلية . بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1967 الموافق 28 ابريل سنة 1967 انتدب السيد محمد حمداني ، مساعد وكيل الدولة بمحكمة بسكرة ، للقيام بمهام قاض بنفس المحكمة قرارات مؤرخة في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1967 الموافق 28 ابريل سنة 1967 عزل ابتداء من 15 يناير سنة 1965 السيد نور الدين بن احمد من مهامه ، ككاتب غرفة متمرن بالمجلس القضائي بوهران وذلك لتركه وظيفته بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1967 الموافق 28 ابريل سنة 1967 عزل ابتداء من 1 ابريل سنة 1967 السيد بلقاسم محمد من مهامه ، ككاتب غرفة متمرن بالمجلس القضائي بوهران والملحق بنفس الصفة لدى المحكمة العسكرية ..

الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 579 بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1967 الموافق 28 | ابريل سنة 1967 عزل ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1966 السيد بوشايب عريب من مهامه ، ككاتب متمرن بالنيابة العامة بمدينة الجزائر .. بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1967 الموافق 28 أبريل سنة 1967 عزل ابتداء من 29 مارس سنة 1966 السيد بلقاسم تجاني من مهامه ، ككاتب ضبط من الطبقة الثانية والدرجة الأولى بمحكمة برواقية . بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1967 الموافق 28 ابريل سنة 1967 عزل ابتداء من 1 فبراير سنة 1966 السيد مصطفى درامشي من مهامه ، ككاتب ضبط من الطبقة الثانية والدرجة الثالثة بمحكمة تنس .. بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1967 الموافق 28 ابريل سنة 1967 عزل ابتداء من 8 سبتمبر سنة 1966 السيد عيسى طوارف من مهامه ، ككاتب ضبط متمرن بمحكمة عنابة وزارة التربية الوطنية مرسوم مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مدير التعليم العالي بموجب مرسوم مؤرخ فى 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 أنهيت ابتداء من 1 مارس سنة 1967 مهام السيد محي الدين مالطي مدير التعليم العالي المدعو لمهام | أخرى .. مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير التعليم العالي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،

  • وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى : المادة الأولى : يعين ابتداء من 1 مارس سنة 1967 السيد يوسف منطلشتة مديرا للتعليم العالى . المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 10 1 هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-208 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 2 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 12 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ،
  • وبناء على اقتراح وزير التربية الوطنية ، يرسم ما يلى ؟ : المادة الأولى : يعين السيد عبد الكريم بوزيد مديرا للادارة العامة المادة 2 : يكلف وزير التربية الوطنية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 2 صفر عام 1387 الموافق 12 مايو سنة 1967 هواري بومدين وزارة الاشغال العمومية والبناء قرار مؤرخ في 26 محرم عام 1387 الموافق 6 مايو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نائب مدير ان وزير الأشغال العمومية والبناء ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الأمر رقم 66-295 المؤرخ في 6 جمادى

5800 الجريدة الرسمية الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن تعيين وزير الأشغال العمومية والبناء ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 والمرخص 1 لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمعدل بالمرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 أكتوبر سنة 1965 ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تعيين السيد عبد الله بن حراث نائبا لمدير التكوين المهني والتنظيم ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد عبد الله بن حراث ، نائب مدير التكوين المهني والتنظيم ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات باسم وزير الاشغال العمومية والبناء وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 محرم عام 1967 الموافق 6 مارس سنة 1967 . الأمين خان وزارة التجارة قرار مؤرخ في 29 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 يتضمن عزل مدير المجموعة المهنية لشراء الاحذية ( جياك ) بموجب قرار مؤرخ فى 22 محرم عام 1387 الموافق 9 مايو سنة 1967 عزل ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1966 السيد ياسين قصاب من مهامه كمدير للمجموعة المهنية لشراء الأحذية ) . G.I.A.C ( . وزارة الاوقاف قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة الأوقاف ان وزير الأوقاف ، ووزير الداخلية ،
  • بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس . الحكومة ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 صفر عام 1387 ه وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن الحاق اختصاصات وزير الاصلاح الادارى والوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-207 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الأوقاف ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتضمن اعادة تنظيم وزارة الأوقاف ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 25 ذي القعدة عام 1385 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن أحداث المكتب المركزي للتنظيم ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة الأوقاف مكتب للتنظيم والمناهج . المادة 2 : يكلف مكتب التنظيم والمناهج بتطوير تقنيات التنظيم وتبسيط العمل داخل المصالح التابعة للوزارة ويمارس لهذا الغرض الاختصاصات الآتية : دراسة وتجربة مختلف الادوات والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى وانشاء الوثائق اللازمة لذلك الدراسة الرامية الى تبسيط الاجراءات والشكليات الادارية . تنظيم دورات خاصة بالاعلام والنشر حول التقنيات الادارية وتبسيط العمل ويشارك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الاداري وبعد الاتفاق مع وزير الأوقاف - في الدراسات العامة التنظيمية وفي برامج التكوين التي يقوم بها المكتب المركزى للتنظيم المادة 3 : يكلف بادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بقرار من الوزير الذي يتبعه . المادة ) : يرسل الى المكتب المركزي تقريرا عن كل دراسة يقوم بها ، وجميع المراسلات المتعلقة بمهمته . المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة الأوقاف والمدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتيفيذ هذا القرار الذي ينشر في

وحرر بالجزائر في 28 رمضان عام 1386 الموافق 9 يناير سنة 1967 وزير الأوقاف وزير الداخلية العربي سعدوني أحمد مدغري المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر