قرار مؤرخ فى 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 يتضمن تعيين أعضاء المجلس الاستشاري للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة 116
المادة الأولى
فتح المادةيعين أعضاء في المجلس الاستشارى للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة المدة سنتين السادة الآتية أسماؤهم :
شعبان حاشد ، ممثل لوزير الدولة المكلف بالنقل ، - الامين رزاق بارا ، ممثل لوزير المالية والتخطيط ، عمر سي احمد ، ممثل لوزير التجارة ، الملازم عمرو بن علو ، ممثل لوزير الدفاع الوطني ،
- احمد شوقي الامين ، ممثل لوزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- احمد غزالي ممثل لوزير الصناعة والطاقة ، منصف ابن على الشريف المدير العام للشركة الوطنية الجزائرية للملاحة ، علي رامي ، ممثل موظفي الشركة ..
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 1387 الموافق 26 ديسمبر سنة 1967 : 10 ...
عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شوال عام 1387 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.