أمر رقم 67 250 مؤرخ في 13 شعبان عام 1387 20 ابريل سنة 1967 1582 - الموافق 16 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بالتنظيم العام للحماية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (6)
-
قانون رقم 25-05
قانون رقم 25-05 مؤرخ في 23 محرّم عام 1447 الموافق 19 يوليو سنة 2025، يتعلق بالتعبئة العامة
-
مرسوم تنفيذي رقم 24-198
مرسوم تنفيذي رقم 24-198 مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1445 الموافق 11 يونيو سنة 2024، يحدد مهام المديرية العامة للحماية المدنية وتنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-274
مرسوم تنفيذي رقم 91-274 مؤرخ في 29 محرم عام 1412 الموافق 10 غشت سنة 1991 يتضمن القانون الأساسي الخاص بأعوان الحماية المدنية. 1487 1 مارس سنة 1991 تتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1497
-
قانون رقم 87-16
قانون رقم 87-16 مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 يحدث الدفاع الشعبي ويحدد مهامه وتنظيمه. 1225
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 شعبان عام 1387 الموافق 29 نوفمبر سنة 1967 يتعلق بتنظيم الدفاع المدني في اطار البلديات 1599
-
قرار
قرارات مؤرخة في 6 صفر و 9 و 18 و 28 ربيع الاول و 10 و 24 ربيع الثاني و 23 جمادى الاولى و 14 و 16 و 18 جمادى الثانية و 33 و 27 رجب و شعبان عام 1387 الموافق 16 مايو و 17 و 26 يونيو و 6 و 18 يوليو واوه و 29 غشت و 19 و 21 و 23 سبتمبر و 27 و 31 اكتوبر و 9 نوفمبر سنة 1967 تتضمن حركة موظفين . - 1597
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.