أمر رقم 68-526 مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 يتضمن تعديل الامر رقم 67 222 المؤرخ في 15 رجب علم 1387 الموافق 19 أكتوبر - سنة 1967 والمؤسس بموجبه في كل عمالة مجلس عمالي اقتصادي و اجتماعي 1531
المادة الأولى
فتح المادةتلغى المادة 10 من الامر رقم 67 222 المؤرخ في 15 رجب عام 1387 الموافق 19 - أكتوبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه وتعوض كما يلى :
تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا سيما الاحكام المقررة بموجب الأمر رقم 62-016 المؤرخ في 9 غشت سنة 1962 والناصة على تأسيس لجنة التدخل الاقتصادي والاجتماعي في كل عمالة )
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 16 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 9 سبتمبر سنة 1968 ..
هواري بومدين 1532 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 2 رجب عام 1388 ه مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط الاول كرئيس لغرفة الاتهام أمام المجلس القضائي المذكور والثاني كمستشار منتدب لغرفة الاتهام المذكورة ، وذلك خلال
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 62-016 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.