قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 30 رجب عام 1387 الموافق 3 نوفمبر سنة 1967 يعدل بموجبه اطار الميزابيات والحسابات الخاصة بالعمالة 1535

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب 60 — مصلحة الطرق العمالية (الصيانة) )

المادة 600

فتح المادة

الباب 61 — نفقات المستخدمين

المادة 610

فتح المادة

الباب 62 — الضرائب والرسوم

المادة 620

فتح المادة

الباب 63 — نفقات للاموال المنقولة وغير المنقولة

المادة 630

فتح المادة

الباب 64 — المساهمات والحصص

المادة 640

فتح المادة

الباب 65 — الاعانة الاجتماعية

المادة 650

فتح المادة

الباب 66 — المنح والاعانات

المادة 660

فتح المادة

الباب 67 — نفقات التسيير العام

المادة 670

فتح المادة

الباب 68 — النفقات المالية

المادة 680

فتح المادة

الباب 69 — التكاليف الاستثنائية

المادة 690

فتح المادة

الباب 08 — نقل مبالغ الى القسم غير العادي

المادة 080

فتح المادة

الباب 160 — مصلحة الدين

المادة 1600

فتح المادة

الباب 212 — اكتساب الاموال المنقولة

المادة 2120

فتح المادة

المادة 2140

فتح المادة

الباب 230 — الاشغال الجديدة

المادة 2300

فتح المادة

الباب 231 — الاصلاحات الكبرى

المادة 2310

فتح المادة

الباب 02 — - مصاريف اخرى غير عادية

المادة 20

فتح المادة

الباب 70 — بيع المنتجات والخدمات

المادة 700

فتح المادة

الباب 72 — المنتجات المالية

المادة 720

فتح المادة

الباب 73 — التحصيلات والاعانات

المادة 730

فتح المادة

المادة 740

فتح المادة

الباب 76 — الضرائب المباشرة

المادة 760

فتح المادة

الباب 77 — الرسم الفريد على السيارات

المادة 770

فتح المادة

الباب 79 — المنتجات الاستثنائية

المادة 790

فتح المادة

الباب 60 — مصلحة الطرق العمالية ( الصيانة )

المادة 600

فتح المادة

المادة 601

فتح المادة

المادة 611

فتح المادة

المادة 612

فتح المادة

المادة 613

فتح المادة

الباب 62 — الغرائب والرسوم

المادة 620

فتح المادة

المادة 621

فتح المادة

الباب 63 — نفقات للاموال المنقولة وغير المنقولة

المادة 630

فتح المادة

المادة 631

فتح المادة

المادة 632

فتح المادة

المادة 633

فتح المادة

المادة 634

فتح المادة

الباب 64 — المساهمات والحصص

المادة 640

فتح المادة

المادة 641

فتح المادة

الباب 65 — الاعانة الاجتماعية

المادة 650

فتح المادة

المادة 651

فتح المادة

المادة 652

فتح المادة

المادة 653

فتح المادة

المادة 654

فتح المادة

الباب 66 — المنح والاعانات

المادة 660

فتح المادة

المادة 661

فتح المادة

المادة 662

فتح المادة

المادة 663

فتح المادة

المادة 664

فتح المادة

المادة 665

فتح المادة

الباب 67 — نفقات التسيير العام

المادة 670

فتح المادة

المادة 671

فتح المادة

المادة 672

فتح المادة

المادة 673

فتح المادة

المادة 674

فتح المادة

الباب 68 — النفقات المالية

المادة 680

فتح المادة

المادة 681

فتح المادة

المادة 682

فتح المادة

الباب 69 — التكاليف الاستثنائية

المادة 693

فتح المادة

المادة 80

فتح المادة

الباب 160 — مصلحة الدين

المادة 1600

فتح المادة

المادة 1061

فتح المادة

المادة 2120

فتح المادة

المادة 2121

فتح المادة

المادة 2122

فتح المادة

المادة 2123

فتح المادة

المادة 2140

فتح المادة

المادة 2141

فتح المادة

المادة 2300

فتح المادة

المادة 23

فتح المادة

المادة 2302

فتح المادة

الباب 231 — الاصلاحات الكبرى

المادة 2310

فتح المادة

المادة 2311

فتح المادة

المادة 2312

فتح المادة

المادة 2313

فتح المادة

المادة 2314

فتح المادة

الباب 2 — - مصاريف اخرى غير عادية

المادة 024

فتح المادة

الباب 70 — بيع المنتجات والخدمات

المادة 700

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 704

فتح المادة

الباب 72 — المنتجات المالية

المادة 720

فتح المادة

المادة 721

فتح المادة

المادة 722

فتح المادة

المادة 730

فتح المادة

المادة 731

فتح المادة

المادة 732

فتح المادة

الباب 74 — مساهمة الصندوق الوطنى للادخار والاحتياط

المادة 740

فتح المادة

المادة 741

فتح المادة

المادة 742

فتح المادة

الباب 76 — الضرائب المباشرة

المادة 760

فتح المادة

المادة 761

فتح المادة

الباب 77 — الرسم الفريد على السيارات

المادة 770

فتح المادة

الباب 79 — المنتجات الاستثنائية

المادة 793

فتح المادة

الباب 1 — - نقل مبالغ من القسم العادي

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

الباب 1 — 3 - الهيئات والوصايا

المادة 1030

فتح المادة

المادة 1031

فتح المادة

الباب 105 — الاعانات

المادة 1050

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 1052

فتح المادة

الباب 161 — منتجات القروض

المادة 1610

فتح المادة

المادة 1611

فتح المادة

المادة 1612

فتح المادة

الباب 212 — التصرف في الأموال المنقولة

المادة 2120

فتح المادة

المادة 2121

فتح المادة

المادة 2140

فتح المادة

المادة 2141

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.