قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 يتضمن التنازل عن 600 مسكن بولاية الاوراس . 426
المادة الأولى
فتح المادةتمنح مجانا الى البلديات المشار اليها فيما بعد، 600 مسكن أنجزت بولاية الاوراس تحت عنوان العملية رقم 20 08 34-0 21 46 «التدخل في المناطق المنكوبة - بولاية الاوراس وتوزع طبقا للاماكن المنشأة عليها على الكيفية الآتية :
بلدية اورلال :
أورلال 100 مسكن مليلي 50 مسكنا المخادمة 50 مسكنا ابن طيوس 50 مسكنا بلدية فوغالة :
فوغالة 50 مسكنا الغروس 50 مسكنا البرج 50 مسكنا بلدية طولقة :
طولقة 100 مسكن صحيرة 50 مسكنا ليوة 50 مسكنا
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام المادتين 2 و 3 من الامر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 والمتعلقتين بأراضى الاساس والتصريح بالتنازل على العملية المشار اليها أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتسلم المساكن المنصوص عليها في المادة 4 من الأمر المشار اليه الى المستحقين على الشكل والكيفيات المطابقة لاحكام المادتين الاولى والثانية من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1387 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةيتم تحصيل مبالغ البيع وتخصيصها طبقا لاحكام المادة 6 من الامر رقم 67 188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967.
للجمهورية الجزائرية. 427
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 21 صفر عام 1394 الموافق 15 مارس سنة 1974 وزير الاشغال العمومية والبناء وزير الداخلية عبد القادر زيباك احمد مدغري وزير المالية اسماعيل محروق وزارة الاخبار والثقافة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.