قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل المادة 4 من دفتر الشروط المتعلقة باعادة بيع المساكن لمستحقيها والممنوحة للبلديات طبقا للأمر رقم 67-188 المؤرخ في 22 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 . 994
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرة الأولى من المادة 4 من دفتر الشروط المصادق عليه بالقرار الوزارى المشترك المؤرخ في 4 رمضان عام 1386 الموافق 5 ديسمبر سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلى :
ان اعادة البيع يتم لقاء أداء القيمة التي يحددها المجلس الشعبي البلدى والتي لا يمكن أن تقل عن 1800 دج لكل مسكن . غير أنه اذا حددت مصلحة أملاك الدولة القيمة التجارية للسكن بمبلغ يقل عن 1800 دج عند تكليفها بالتحديد فيؤخذ هذا التقدير بعين الاعتبار » •
المادة 2
فتح المادةيكلف الكتاب العامون لوزارات الداخلية والمالية والتخطيط والاشغال العمومية والبناء والولاة ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 ربيع الاول عام 1389 الموافق 10 يونيو سنة 1969 عن وزير الداخلية عن وزير الدولة المكلف الكاتب العام بالمالية والتخطيط حسين طيبي الكاتب العام حبيب جعفري عن وزير الاشغال العمومية والبناء الكاتب العام يوسف منصور وزارة الدولة المكلفة بالمالية والتخطيط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.