مرسوم رقم 71-268
مرسوم رقم 71 268 مؤرخ في 14 رمضان عام : 1391 - الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد مرتب المدير العام للمركز الوطنى التربوي الفلاحي . 1552
المادة الأولى
فتح المادةينتفع المدير العام للمركز الوطني التربوى الفلاحى بنفس المرتب والفوائد الممنوحين الى مديري الادارة المركزية .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحزر بالجزائر في 14 رمضان عام 139 الموافق 2 نوفمبر سنة 1971 : .
هواري بومدين وزارة العدل
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.