ج.ر عدد 74 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (9)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير و اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 6 أشهر سنة i في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا / 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25ر. دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني | عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري شارع تروليه ال الجزائر حسنة مسنة تليفون : 49-81-66 : 96-66080 20 دينار 25 دينارا رقم الحساب الجاري 250 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام من تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على أساس 3,50 دينار للسطر فهرس قوانين و اوامن أمر رقم 67-170 مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث مكتب وطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1150 مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 تتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل اللجنة العمالية لترتيب قدماء المجاهدين لعمالات الساورة وتيارت ومستغانم 1151 وزارة المالية والتخطيط مرسوم رقم 67-175 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم | رقم 67-56 المؤرخ في 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين آمر رئيسي بالصرف | 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة ) . 1150 | الخصوصية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام | والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج برئاسة مجلس الوزراء . 1151 وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقررات مؤرخة في 6 ربيع الثانى عام 1300 الموافق والساورة 1152
  • مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للمكتب | الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1153

1150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه وزارة التربية الوطنية

    • حرير مورخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعلق ببكالوريا التعليم الثانوي .. 1153 وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
  • قرار مؤرخ فى 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو سنة 1967 يتعلق بالتعريفة التلغرافية لبعض المواصلات الدولية - • 1158
  • قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية … 1158 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرح فى 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8
  • يوليو سنة 1967 يتضمن انتداب عون الرقابة الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمي المناجم بالجزائر .. 1159 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31
  • يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر . 1159 قوانين وأوامر- امر رقم 67-170 مؤرخ فى 25 جمادى الأولى عام 1387 | الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن احداث مكتب وطني للدراسات الاقتصادية والتقنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تحدث شركة وطنية ذات طابع صناعي وتجارى تتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي ، وتدعى ب ( المكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية » ويختصر اسمها بالفرنسية ب E.C.O.T.E.C. المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية وزارة المالية والتخطيط ، المادة 3 : يصادق بموجب مرسوم على القانون الاساسي المتضمن نظام المكتب واختصاصاته . المادة 4 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتطبيق هذا الامر الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967. هواري بومدين- مراسيم ، قرارات ، تعليمات رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين أمر رئيسي بالصرف برئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة ) ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 67-63 المؤرخ في 4 محرم عام 1387 الموافق 14 ابريل سنة 1967 والمتضمن حل اللجنة الوطنية المكلفة بالتحضير المادى والتقنى لمؤتمر رؤساء الدول الافريقية الآسيوية ولا سيما المادة 2 منه ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يعين السيد جلول خطيب الكاتب العام الرئاسة مجلس الوزراء أمرا بالصرف رئيسيا فيما يخص الحساب 378 المفتوح بالخزينة العامة باسم رئاسة مجلس الوزراء ( الكتابة العامة ) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ هذا اليوم . المادة 3 : ننشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية

الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1151 اللجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 24 غشت سنة 1967 هواري بومدين قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 15 غشت سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج برئاسة مجلس الوزراء ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 - ا المؤرخ في 3 يناير سنة 1963 والمتضمن احداث مديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء ،

  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتعلق باختصاصات وزير الداخلية فى مسائل الوظيفة العمومية والاصلاح الاداري ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن احداث المكتب المركزي للتنظيم ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : يحدث فى مديرية الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء مكتب للتنظيم والمناهج . المادة 2 : يكلف هذا المكتب بتحسين تقنيات التنظيم ، وتبسيط العمل في المصالح التابعة لرئاسة مجلس الوزراء ويمارس لهذا الغرض الاختصاصات التالية :
  • دراسة وتجريب مختلف الادوات ، والتجهيزات والمناهج التي تتعلق بالتسيير الادارى ، وانشاء ونشر الوثائق المتعلقة بمهمته ،
  • دراسة طرق تبسيط الاجراءات والشكليات الادارية ، تنظيم دورات لتحسين مستوى المستخدمين ، ويشارك بناء على طلب الوزارة المكلفة بالاصلاح الاداري بعد موافقة الكاتب العام لرئاسة مجلس الوزراء بالدراسات المتعلقة بالابحاث والاعلام التى يقوم بها المكتب المركزي للتنظيم المادة 3 : يتولى مهمة ادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس | مكتب يعين بقرار من رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، المادة 4 : يوجه الى المكتب المركزى للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة يتم القيام بها ، وجميع المراسلات المتعلقة بمهمته . المادة ه : يكلف مدير الادارة العامة برئاسة مجلس الوزراء والمدير العام للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 جمادى “. مل 1388 الانتها غشت سنة 1967 رئيس الحكوم رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية هواري بومدين احمد مدغري وزارة الدولة المكلفة بالنقل مقررات مؤرخة فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 تتضمن المصادقة على قائمة المنتفعين من رخص سيارات الاجرة المعدة من قبل اللجنة العمالية لترتيب قدماء المجاهدين العمالات الساورة وتيارت و مستغانم بموجب مقرر مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 صودق على قائمة تثبيت رخص سيارات الاجرة بعمالة الساورة اللقب والاسم الدائرة البلدية ابن عبيد الشيخ بشار هشان نبدو مبروك ) ) » ايتام ساحل الاخضر. ) ) ارملة علاوي الحبيب D 》 ارملة عميرات الحبيب ) α سليمان ولد الحبيب )) » ايتام العربي بن محمد والطيب بن محمد بدون اسم عائلي » بموجب مقرر مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 صودق على قائمة تثبيت رخص سيارات الاجرة بعمالة تيارت .

1152 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه اللقب والاسم. الدائرة البلدية | اللقب والاسم الدائرة البلدية السيدة كبير المولودة بوعيد اللي حليمة تيارت تيارت مغراوي احمد ) ) » خليفة عبد القادر خيرة ابن مومن عيسى » مشرة شراطي عبد القادر )) دهموني ابن عزة بو عبد الوهاب. )) فيد هيرب ابن قطيب رحوية ) رحوية مليس محمد فرندة فرندة بلمكي حبيب )) ) ) عميرات محمد « » هجل جبار ) » كشيشات مصطف . » عين الحديد مداح العربي أفلو افلو الغوطي الاعرج ) ) ابن خليفة ابن عودة سوقر سوقر جلاب بن عزوز تيسمسيلت بهدية بموجب مقرر مؤرخ فى 6 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 14 يوليو سنة 1967 صودق على قائمة تثبيت رخص سيارات الاجرة بعمالة مستغانم . اللقب والاسم الدائرة البلدية ابن وارد الصغير مستغانم مستغانم الانغواطي خطير )) ) ) غبريني محمد » » ابن داني محمد » مروان احمد « » الخضرة محمد » » أرملة هو شار خيرة » 》 هوسين عبد القادر )) » بلعربي رحال ) ) » اقايد عمر عبد القادر )) « مرابط الطاهر » مصرة بلهدري امحم » حاسي معمش حام الشريف عبد القادر بو غيراط شاعة عبد القادر » ستيدية منور حمو سيدى علي حجاج مسعد عبد الرحمن افيل ايران اغل ايران عبداني عبد القادر ) « شملال عبد القادر ) )) » مرباح عبد القادر تيغنيف بعنيف عبادي بحري ) ) « بو سعيد قدور ) « شيخمان احمد ابن سالم عبد القادر تيغنيف ليعنيف عين كوير بغداد وادى الابطال كيحل صحراوي ) سيدي قادة ارملة بلجيلالي غزيل وادي رهيو وادي رهيو بوهني جيلالي )) ارملة بوحكة حليمة » حمو موني | ارملة بن دلة الزهراء جديوية | بالرابح رابح » » مريوة سي العربي محمد » العايف وزارة المالية والتخطيط | مرسوم رقم 67-175 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير المالية والتخطيط ، ووزير

  • الداخلية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-56 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد نظام التعويضات الخصوصية للموظفين وأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الملحقين بعمالتي الواحات والساورة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 67-56 المؤرخ فى 16 ذى الحجة عام 1386 الموافق 27 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه كما يلي : المادة 2 : باستثناء تعويض الشمس فان التعويض الخصوصي البالغ قدره 20 % يمنح وحده دون أي تعويض آخر من نفس النوع ..

الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1153 المادة 2 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من 1 يناير سنة 1967 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 • هواري بومدين مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 13385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 67 170 المؤرخ في 25 جمادى

- الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث مكتب الدراسات الاقتصادية والتقنية ،

  • وبناء على اقتراح وزير المالية والتخطيط ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحميد مهناوي مديرا عاما لمكتب الدارسات الاقتصادية والتقنية، ويمارس جميع سلطات التسيير بصورة موقتة ريثما تتم المصادقة على القانون الاساسي للمكتب المادة 2 : يكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير | سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعاقى ببكالوريا التعليم الثانوي ان وزير التربية الوطنية ، بناء على المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوي ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعلق ببكالوريا التعليم الثانوي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة 1 من القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعلق ببكالوريا التعليم الثانوى كما يلي : يجوز للمترشحين لهذه الامتحانات ابتداء من عام 1967 بالنسبة للامتحان التحضيري للبكالوريا ومن عام 1968 بالنسبة لامتحان البكالوريا ان يحرروا اختباراتهم في جميع المواد باللغة العربية . وتكيف بناء على ذلك الاختبارات باللغات الاجنبية » المادة 2 : تتمم المادة 5 من القرار المشار اليه كما يلي : بالنسبة للامتحانات التي تجرى باللغة العربية ، وان الشعب المخصصة للمترشحين يجرى تحديدها بقرار من وزير التربية الوطنية ) المادة 3 : تتمم المادة 9 كما يلي : يجرى تصنيف المترشحين بالنسبة للشعب الانتقالية على أساس الاحرف الابجدية فى قائمتين : الواحدة باللغة العربية ، مستوى 1 والاخرى باللغة الفرنسية مستوى 2 المادة 4 : تلفى المادة 10 وتستبدل بها الاحكام التالية : يشتمل طلب المترشح بصفة أصلية على ما يلي : أ طلب التسجيل ، ب - شهادة الميلاد مدرجة فى بطاقة الحالة المدنية ، ج اربعة ظروف غير مدموغة تتضمن اسم المترشح ولقبه وعنوانه ، د بطاقة الصحة البدنية موق رقعة من طبيب تثبت الاهلية البدنية للطالب أو عدمها ، د الوصل الخاص بدفع رسوم الامتحان المادة ه : تعدل الفقرة 2 من المادة 11 كما يلي : يرخص للمترشحين الذين لايزاولون الدراسة في آية مؤسسة ثانوية ، بتقديم ترشيحهم الفردى، وعليهم أن يقدموا شهادة فردية بذلك ومرفق رفقة بمختلف وثائق الثبوت » المادة 6 : ان جدول الاختبارات ونوعها والمقررة في المادة . من القرار المذكور اعلاه والمتعلقة بالملحقين رقم 2 و 3 قد استبدلت بها الاحكام المقررة فى الملحقين رقم 2 و 3 المرفقين بهذا القرار . المادة 7 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 احمد طالب

1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الملحق رقم 2. عامل اختبارات البكالوريا ومدتها 1 الشعب العادية الفلسفة العلوم التجريبية الاختبارات المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات الفلسفة 0 4 0 3 الفلسفة الاسلامية 3 3 2 2 التاريخ والجغرافية 2 3 2 2 الرياضيات 2 30 را 3 2 العلوم الفيزيائية 2 30 را 4 العلوم الطبيعية 2 30 را التقنية التطبيقية الصنع المقنى الاقتصاد التربية البدنية 1 17 20 2 - الشعب الفلسفة العلوم التجريبية الاختبارات المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات الفلسفة A 4 6 3 اللغة العربية مستوى 1 أو 2 2 1 2 الاجنبية مستوى 1 اللغة العربية مستوى 2 أو 1 30 را 1 30 را الاجنبية مستوى 2 التاريخ والجغرافية 2 3 2 الرياضيات 2 30 ر1 3 2 العلوم الفيزيائية 2 30 ر1 4 العلوم الطبيعية 2 30 را 3 2 التقنية التطبيقية الصنع المقنى الاقتصاد التربية البدنية 20 21 الرياضيات الابتدائية | التقنية الرياضية | التقنية الاقتصادية المدة | المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات العامل بالساعات 3 3 3 3 3 4 1 2 1 2 3 V 3 3 4 3 6 3 4 3

2 1-4 4 ه ه 3 1 1 21 22 17 الانتقالية الرياضيات الابتدائية | التقنية الرياضية | التقنية الاقتصادية المدة المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات العامل بالساعات 3 3 3 3 Σ 1 2 1 2 3 2 1 30 ر1 1 30 را 10 30 10 2 2 2 2 له 3 V 3 ه 3 4 3 6 3 4 3 1 1 2 1-4

0 3 1 1 1 22 23 20

الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 الملحق 3 نوع الاختبارات 1 ) الامتحان التحضيري للبكالوريا ا - الاختبار العربي : هو اجبارى بالنسبة لجميع المترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ، 1 - الشعب العادية : تتضمن انشاء أدبيا يستوحي موضوعه من برنامج الادب العربي المقرر في الاقسام المطابقة للقسم الأول الثانوي .. وتعرض ثلاثة مواضيع ، يختار المترشح واحدا منها ، ويجب ان يكون احد هذه المواضيع الثلاثة بصفة الزامية شرحا لنص .. 2 - الشعب الانتقالية : يجوز للمترشحين حسين تسجيلهم أن يختاروا اختبار المستوى 1 ( المستوى الاعلي ) او اختبار المستوى 2 ( المستوى الادنى ) اختبار المستوى 1 : يتضمن اختبار المستوى 1 ما يلي : ا - نسخ وشكل نص وصفي او قصصي او عام بسيط في حدود مائة كلمة ، وتقدم عند الاقتضاء الكلمات الصعبة مشكولة .. ب - شرح بعض الكلمات أو العبارات . ج تغيير او تصريف جملة او عدة جمل من النص يتناول الضمير وصيفة الفعل والجنس والعدد الخ . د سؤال حول فهم النص يمكن المترشح من اعطاء شرح موجز عنه اختبار المستوى 2 : يتضمن اختبار المستوى 2 ما يلي : أ نسخ وشكل جزء مكون من 3 أو 4 أسطر لنص وصفي او قصصي في حدود مائة كلمة ب شرح بعض الكلمات البسيطة ، ج تغيير او تصريف جملة واحدة او اكثر من النص يتعلق بالضمير وصيغة الفعل والجنس والعدد … الخ ) ويجب ان لا يسرد التصريف بدون فهم ) . د سؤال بسيط يتعلق بفهم النص بحيث يستلزم شرحا قصيرا . تنبيه : لا يبقى ابتداء من دورة يونيو سنة 1968 غير مستوى واحد للغة العربية وذلك على غرار اللغات الاجنبية . ويخصص للغة العربية العامل المقرر للمستوى 1 ، ولاختبار اللغة الاجنبية العامل المقرر حاليا للمستوى 2 . ب اختبارات اللغة الاجنبية الحية او اللاتينية او اليونانية : | 1 - اللغة الفرنسية : هي اجبارية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية ، ويمكن لهؤلاء حين تسجيلهم ان يختاروا اختبار المستوى 1 ) المستوى الاعلى ) أو اختبار المستوى 2 ( المستوى الادنى ) . اختبار المستوى 1 : يقوم على انشاء يحرر على أساس نص يقدم للتلاميذ ، ويحتوي على حوالي عشرين سطرا بأسلوب عادي ذي طابع قصصي ، ويتبع بموضوع الانشاء اختبار المستوى 2 : يقوم على دراسة نص يقع في حوالي عشرين سطرا ذي طابع قصصي ابسط من مستوى 1 تليه ثلاثة أسئلة تتعلق بالنص :

  • الاول ويشمل هو نفسه سؤالين قصيرين حول فهم النص ، الثاني يشتمل على تصريف جمل او تغييرها ، الثالث يوضع بكيفية تتطلب تحرير فقرة من 6 الى 8 أسطر . 2 - اللغات الاجنبية الاخري : يجرى اختبار المترشحين بصفة الزامية اما في اللغة الحية الاجنبية ، واما في اللغة اللاتينية او اليونانية ، ويمكنهم حين تسجيلهم أن يختاروا اختبار المستوى 1 ( الاعلى ) او اختبار المستوى 2 ( الادني ) .. غير انه : ا يجب على المترشحين الذين يجرى اختبارهم باللغة العربية ، اذا اختاروا المستوى 1 فرنسي ، أن ينتسبوا بصفة الزامية للمستوى 2 في لغة أخرى اجنبية حية ، واذا اختاروا المستوى 2 بالفرنسية فعليهم اختيار المستوى 1 في لغة أخرى أجنبية حية . اختبار المستوى 1 : يقوم على دراسة نص : وان هذا النص البسيط الذي يكون في حدود عشرة اسطر تليه ثلاثة اسئلة تتعلق به :
  • الاول يشمل هو نفسه سؤالين قصيرين يتناولان فهم النص ، الثاني يشتمل على تصريف جمل او تغيير نحوى ، الثالث يصاغ بحيث يتطلب تحرير فقرة قصيرة . اختبار المستوى 2 : يقوم على الاجابة عن خمسة أسئلة :
  • اربعة منها بسيطة تتناول الحياة الجارية ، والاخيرة منها يتناول قواعد النحو ( تصريف او اعراب .. .. …. الخ ) . ب ان المترشحين الذين يختبرون باللغة الفرنسية ملزمون ، اذا كانوا اختاروا المستوى 1 باللغة العربية ، ان ينتسبوا بصفة الزامية للمستوى 2 في لغة حية ، واذا كانوا

1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه اختاروا المستوى 2 باللغة العربية فعليهم بصفة الزامية الانتساب للمستوى 1 في لغة حية . يتضمن الاختبار المتعلق بكلا المستويين درس نص يتناول ما يلي : أسئلة يجاب عنها بلغة اجنبية ويكون احد هذه الاسئلة

- متطلبا لصياغة بعض جمل قصيرة . تمرين قصير في التعجيم ، تمرين قصير في التعريب .

  • الاختبار اللاتيني او اليوناني : يجرى اختبار للمستوى 1 واختبار للمستوى 2 ، ويجوز للمترشحين بصفة انتقالية أن يختاروا الامتحان في اللغة اللاتينية أو اليونانية . وان الاختبار فيهما عبارة عن تعريب نص دون أسئلة تنبيه : يحظر استعمال أي قاموس فى الاختبارات فيما عدا الاختبار اللاتيني او اليوناني . ج - الاختبار الخاص بالانشاء الفرنسي : يقوم الاختبار الخاص بهذا الانشاء ، وبالنسبة للشعب العادية ، على انشاء أدبي يتناول موضوعا ذا طابع عام متصل بالبرنامج الجارى به العمل فى الاقسام المطابقة للقسم الاول من الثانويات وذا صلة بالأدب الفرنسي والحضارة الفرنسية ويقوم بالنسبة للشعب الانتقالية على انشاء أدبي يتصل بأحد الكتاب المقررين في البرنامج وتعرض ثلاثة مواضيع على الشعبتين العادية والانتقالية ، يختار المترشح معالجة واحد منها . L د - الاختبار في التاريخ والجغرافية : يتناول هذا الاختبار بالنسبة للشعب كلها ، موضوعين اثنين : احدهما في التاريخ والآخر فى الجغرافية ، وينقط كل منها على 10 ، ويطرح على المترشحين ستة مواضيع ، ثلاثة منها تاريخية وثلاثة اخرى جغرافية وهي تشمل مجموع البرنامج الخاص بالتاريخ والجغرافية • ويجب على المترشح ان يعالج موضوعين يختارهما : الواحد في التاريخ والآخر في الجغرافية ه - الاختبار في الرياضيات : يقوم هذا الاختبار، بالنسبة للشعب الكلاسيكية (.A.C) على مسألة تشمل عدة أسئلة متصاعدة في نسبة صعوبتها : نصف النقط ) ، وعلى سؤالين يتعلقان بالتطبيق المباشر للدروس ( نصف النقط ) . ويقوم بالنسبة للشعب العلمية والرياضية (SM) والتقنية، على مسألة تشمل عدة أسئلة متصاعدة في نسبة صعوبتها ( تنقط على 12 ) وعلى سؤالين خاصين بالتطبيق المباشر للدروس ( ينقطان على 8 ) . وبالنسبة الشعبة التقنية ت ، يطرح موضوع هذا الاختبار فى نفس الوقت الذي يطرح فيه موضوع الاختبار الخاص بالرياضيات الاحصائية و - الاختبار في العلوم الفيزيائية : يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل الشعب ، على سؤال متصل ببرنامج الدراسة يختاره المترشح من جملة ثلاثة أسئلة مطروحة ( نصف العلامة ) وعلى مسألة في علوم الفيزياء ( نصف العلامة ) ز - الاختبار في العلوم الطبيعية : يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل المجموعات ، على سؤال متصل ببرنامج الدراسة ، يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة مطروحة . ح - الاختبار في التركيب : المجموعة التقنية ت ( المدة 4 ساعات ) يقوم الاختبار الخاص بالتركيب المقني للامتحان التحضيري للبكالوريا على تمرين يتعلق بالرسم النقني يشمل الاسئلة المتعلقة ببرنامج تكنولوجية التركيب . ط - الاختبار في الاقتصاد : المجموعة التقنية ت : يقوم هذا الاختبار على سؤال يتعلق ببرنامج المبادىء الأولية في علم الاقتصاد ، ويختار المترشح سؤالا واحدا من السؤالين المطروحين . ي - الاختبار الخاص بتقنولوجية المنتجات التجارية - المجموعة التقنية ت : يقوم هذا الاختبار على سؤال يتعلق ببرنامج تقنولوجية المنتجات التجارية . ويختار المترشح سؤلا واحدا من السؤالين المطروحين • ب امتحان البكالوريا ا - الاختبار في الفلسفة العامة : يقوم هذا الاختبار على انشاء فلسفي يتعلق بالبرنامج الجاري به العمل فى الاقسام النهائية في الثانويات تطرح ثلاثة مواضيع ، وعلى المترشح ان يختار الاختبار في واحد منها ، ب الاختبار في الفلسفة الاسلامية : يقوم هذا الاختبار على انشاء فلسفي ذى طابع عام ومتصل بالتيارات الكبرى للفكر الاسلامي . وتطرح في هذا الاختبار ثلاثة مواضيع يختار المترشح الاختبار في واحد منها

الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157 ج - الاختبار فى اللغة العربية وفي لغة اجنبية حية : يجتاز المترشحون للشعب الانتقالية للبكالوريا اختبارا الزاميا باللغة العربية الى جانب الاختبار الخاص بلغة حية أجنبية . ويجوز للمترشحين ، حين تسجيلهم أن يختاروا الاختبار في المستوى 1 ) المستوى الاعلى ) أو اختبارا باللغة العربية اجباريا يكون من نوع الاختبار المطبق فى الامتحان التحضيري للبكالوريا . وسوف لا يبقى ابتداء من دورة يونيو سنة 1969 - غير مستوى واحد بالنسبة للغة العربية على غرار ما هو مطبق بالنسبة للغة الاجنبية ، ويخصص للاختبار العربي العامل المقرر حاليا للمستوى 1 وللاختبار الخاص باللغة الاجنبية العامل المقرر حاليا للمستوى 2 • د الاختبار في التاريخ والجغرافية : يطبق بالنسبة لكل الشعب الاختبار الخاص المحدد للامتحان التحضيري للبكالوريا ه - الاختبار في الرياضيات . يقوم هذا الاختبار : أ بالنسبة لشعبة الفلسفة على سؤال متصل ببرنامج الدراسة يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة مطروحة ، وتتناول مجموع البرنامج ( نصف العلامة ) وعلى مسألة في الجبر ( نصف العلامة ) . ب - بالنسبة للشعب الرياضية الاولية ، والتقنية الرياضية والتقنية الاقتصادية على تمرينين يتعلقان بالتطبيق المباشر للدروس ) ينقطان على 8 ) وعلى مسألة تتناول أما الجبر او حساب المثلثات واما الهندسة واما الحساب او المواد الثلاثة معا . ( تنقط على 12 ) . ج - بالنسبة للشعبة الخاصة بالعلوم التجريبية ، على تمرينين يمكن أن يتناولا الجبر أو المقنية أو علم الفلك الموجز ( كسموغرافية ( او الحساب ) تنقطان على 8 ) وعلى مسألة في الجبر وحساب المثلثات ) تنقط على 12 ) . و الاختبار في العلوم الفيزيائية : يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل الشعب على سؤال متصل ببرنامج الدراسة يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة | مطروحة ( نصف العلامة ) وعلى مسألة في العلوم الفيزيائية ( نصف العلامة ) ز الاختبار في الاقتصاد : المجموعة التقنية الاقتصادية : يقوم هذا الاختبار على : 1 ) سؤال عام يتناول برنامج المبادىء الاولية فى علمى الاقتصاد والقانون يختار المترشحون موضوعا واحدا من بين ثلاثة مواضيع تطرح عليهم . ويخصص لهذا الجزء من الاختبار العامل 3 . ب ) مسألة ذات صبغة اقتصادية ، ويخصص لهذا الجزء من الاختبار العامل 2 • ح - الاختبار في العلوم الطبيعية : يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل الشعب ، على سؤال متصل ببرنامج الدراسة ، يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة مطروحة .. ط - الاختبار في التقنية التطبيقية : 1 بالنسبة للاختبار الخاص بالصنع المقني 1 يقوم على انشاء مجموعة مصنعية أو انجاز تركيب مصنعي ( المدة ساعة واحدة ) . ب وعلى صنع قطعة واحدة ( المدة 4 ساعات ) 2 بالنسبة للاختبار الخاص بالمقنية الكهربائية : ا يقوم على انشاء مجموعة مصنعية أو انجاز تركيب مصنعي ( المدة ساعة واحدة ) . ب - وعلى اختبار يتناول جدل الحبال بالاستناد الى رسم يوزع على المترشحين أو تصليح أو معالجات كهربائية تقنية ( المدة 4 ساعات ) . ى - الاختبار في البناء المقني : يقوم الاختبار الخاص بالبناء المقني لامتحان البكالوريا على تمرين في تقنية رسم يشتمل على أسئلة تتعلق ببرامج تكنولوجية البناء والتكنولوجية العامة ويجوز أن يطلب علاوة على ذلك من المترشحين تحرير جزازة تقنية ك - الاختبار في التربية البدنية : يقوم الاختبار الخاص بالتربية البدنية على ما يلي ا اختبار في علم التمارين الرياضية : تقديم تمارين مقيدة في قائمة منشورة مسبقا ، ب - ثلاثة اختبارات فى العاب القوى تسحب بالقرعة من قبل لجنة الامتحان على أساس اختبار واحد في كل من المجموعات التالية : المجموعة الاولى : القفز العالي أو القفز الطويل ، المجموعة الثانية : سباق السرعة أو سباق مقاومة التعب ، المجموعة الثالثة : قذف الاثقال أو التسلق يجوز للمترشح أن يختار بدلا من الاختبارات الثلاثة الخاصة بألعاب القوى ، اختبار السباحة الحرة الكرونومترية .

1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية قرار مؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 يونيو يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدد الرسم على الكلمة التلغرافية العادية والصحافية المرسلة الى ألمانيا ( ألمانيا الديمقراطية والفيديرالية ( وبلجيكا والدانمارك وفيروى واليونان وايرلندا سنة 1967 يتعلق بالتعريفة التلغرافية لبعض المواصلات | وايسلاندا وايطاليا وجزيرة جان ماين وليشتنتان الدولية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبعد الاطلاع على قانون البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ولا سيما المادة 57 R منه ، وبناء على اقتراح الكاتب العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، واللوكسمبورغ والنرويج وجزيرة رودس وبريطانيا والسار والسويد وسويسرا وجزر سوالبارت وتركيا طبقا للجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : تطبق هذه الرسوم ابتداء من 1 يوليو سنة 1967 المادة 3 : يكلف الكاتب العام للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 22 ربيع الاول عام 1387 الموافق 30 | يونيو سنة 1967 • عبد القادر زيباك الرسم على الكلمة البلاد برقيات عادية برقيات صحفية فرنك ذهبي المانيا ( الجمهورية الديمقراطية) 395 . المانيا ( الجمهورية الفدرالية ) 395ر. بلجيكا 395ر. دينار فرنك ذهبي دينار 64ر. 198ر. 032 64 ر. 198ر. 32 ر. 64ر. 198ر. 32ر. الدنمارك 385 و 0 624ر. 1925ر. 0312 فيروي 0555 اليونان 495ر. 090 02775 45ر. 81ر. 02475 405ر.. ايرلندا 415ر. 6723ر . 2075ر0 03364 ايسلاندا 6375 00 034 را. 03187 517 0 ايطاليا 395ر. جان - ماين (جزيرة) 495ر. ليشتنستاين (جزيرة) 395ر. اللوكسمبورغ 395ر. الترويج 0495 رودس ( جزيرة ) 495ر. 64ر. 198ر. 32 ر .. 081 02475 405ر. 64 . 198ر 032 64 ر. 198ر. 032 081 2475ر0 405ر. 081 2475ر0 405ر. بريطانيا 380 ر 624ر. 1925ر. 0312 السار 0395 السويد 0445 سويسرا 395ر. سوالبار (جزر) 495ر. 64 ر. 198ر. 032 721ره 2225ر0 36 0 64ر. 198ر. 32 ر . 81ر. 2475ر0 405ر. تركيا 545ر. 0882 2725ر0 445ر. قرار مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ان وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول | عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-244 المؤرخ في 17 ربيع

الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1159 الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات السلكية | واللاسلكية والنقل ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-297 المؤرخ فى 10 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 26 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن نقل اختصاصات شؤون النقل الى وزارة الدولة ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد آلان شابيزو نائبا لمدير المواصلات السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 1 جمادى الثانية . عام 1385 الموافق 27 سبتمبر سنة 1965 والمتضمن تعيين السيد عبد القادر طباش نائبا لمدير الاستبدالات بمديرية المواصلات | السلكية واللاسلكية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 ربيع الأول عام 1386 الموافق 12 يوليو سنة 1966 والمتضمن تعيين السيد بلقاسم قدواني نائبا لمدير الشؤون المشتركة والاستغلال بها ية المواصلات السلكية واللاسلكية يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض في حالة غياب أو وقوع مانع لمدير المواصلات السلكية واللاسلكية الى : السيد بلقاسم قدوانى النائب المدير الشؤون المشتركة والاستغلال بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية , السيد آلان شابيزو النائب المدير المواصلات بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية ..
  • السيد عبد القادر طباش النائب المدير الاستبدال بمديرية المواصلات السلكية واللاسلكية الامضاء باسم وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية على أوامر الصرف أو التحويلات وتفويض الاعتمادات ورسائل اعلان الصرف المقررات والوثائق التي المثبتة تدخل للنفقات ضمن وأذونات الاختصاصات الايرادات وكذا التنظيمية كل الخاصة بالمديرية الفرعية المنوطة بهم باستثناء القرارات المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 عبد القادر زيباك وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1387 الموافق 8 يوليو سنة 1967 يتضمن انتداب عون الرقابة الصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط المستخدمي المناجم بالجزائر بموجب قرار مؤرخ فى 30 ربيع الأول عام 1387 الموافق يوليو سنة 1967 انتدب لمدة سنتين ابتداء من 27 يوليو سنة 1966 السيد صالح عديش المهام مراقب للصندوق المستقل للتقاعد والاحتياط لمستخدمى المناجم بالجزائر قرارات عمال العمالات سمم قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 | يوليو سنة 1967 يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا من وادى يسر بموجب قرار مؤرخ فى 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 من عمالة تلمسان : 1 ) يؤذن للسيد ابن عمارة لوز اوسليمان والسيدة ابن عمارة يامنة بنت عمار ، بجلب الماء ضخا من وادى يسر لري الاراضي المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة نحو 5 هكتارات و 6 آرات وهي جزء من ملك الشخصين المذكورين ان كمية الماء المتوسطة المسموح بضخها تحدد ب 2,5 لترة في الثانية لفترة الشتاء ابتداء من 1 نوفمبر الى 31 مارس من كل سنة . 2 ) يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد | على 5 لترات في الثانية دون أن يتجاوز ستة عشرة لترا في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة ان تتضمن مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالي المأذون . تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 16 لترا لاقصى حد في الثانية الى علو 12 مترا وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الادنى لمياه الوادي • 3 ) تكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على أملاك الدولة ولموظفي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي أثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول فى كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله من

1160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه ) يمنح الأذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الأذن او انقاص مدته او ابطاله فى كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : ا اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد في الفقرة ه أدناه ، ب اذا استعملت المياه لغرض غير الذى منح الاذن لأجله ج - اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة عامل العمالة ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ فى 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الإتاوات الواجبة في المواعيد المحددة لها لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن أو أصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق بأساب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة . ولا يكون له كذلك حق فى المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان عامل العمالة قد أمر أثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشي ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى يسر . ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله فى كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقل أو الابطال ان يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا الحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة • ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو أبطاله الا بأمر من عامل العمالة وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم في 28 يوليو سنة 1938 ه ) تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة في الفقرة الأولى أعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك LO المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 وفى حالة بيع الملك المأذون بريه قان الأذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذي يجب عليه اخبار عامل عمالة تلمسان بانتقال الملك اليه في أجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لأجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض .. وفى حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان يكون موضوع طلب اذن جديد لري كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم . 6 ) يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى أوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ( البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ويجب عليه أن يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات • 7 ) يمنح هذا الاذن مقابل دفع أتاوة سنوية تبلغ دينارين وخمسين سنتيما يجب دفعها الى صندوق قابض ضرائب أملاك الدولة بتلمسان ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل فترة خمس سنوات ويمكن اعادة النظر فى هذه الاتاوة فى كل سنة ابتداء من 1 يناير وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 5 دنانير المؤسس بموجب المرسوم المؤرخ في 30 اكتوبر سنة 1935 والممددة الى الجزائر بموجب المرسوم المؤرخ فى 19 يونيو سنة 1937 والمعدل بموجب المقرر رقم 58-10. والمصادق عليه بموجب المرسوم المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1958 8 ) يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوات عن استعمال الماء والشرطة وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . 9 ) ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر