مرسوم مؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتضمن تعيين مدير عام للمكتب الوطني للدراسات الاقتصادية والتقنية 1153
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد عبد الحميد مهناوي مديرا عاما لمكتب الدارسات الاقتصادية والتقنية، ويمارس جميع سلطات التسيير بصورة موقتة ريثما تتم المصادقة على القانون الاساسي للمكتب
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير المالية والتخطيط بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين وزارة التربية الوطنية قرار مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير | سنة 1967 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعاقى ببكالوريا التعليم الثانوي ان وزير التربية الوطنية ، بناء على المرسوم رقم 63-495 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 والمتضمن احداث بكالوريا التعليم الثانوي ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعلق ببكالوريا التعليم الثانوي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 1 من القرار المؤرخ في 5 صفر عام 1386 الموافق 26 مايو سنة 1966 والمتعلق ببكالوريا التعليم الثانوى كما يلي :
يجوز للمترشحين لهذه الامتحانات ابتداء من عام 1967 بالنسبة للامتحان التحضيري للبكالوريا ومن عام 1968 بالنسبة لامتحان البكالوريا ان يحرروا اختباراتهم في جميع المواد باللغة العربية . وتكيف بناء على ذلك الاختبارات باللغات الاجنبية »
المادة 2
فتح المادةتتمم المادة 5 من القرار المشار اليه كما يلي :
بالنسبة للامتحانات التي تجرى باللغة العربية ، وان الشعب المخصصة للمترشحين يجرى تحديدها بقرار من وزير التربية الوطنية )
المادة 3
فتح المادةتتمم المادة 9 كما يلي :
يجرى تصنيف المترشحين بالنسبة للشعب الانتقالية على أساس الاحرف الابجدية فى قائمتين : الواحدة باللغة العربية ، مستوى 1 والاخرى باللغة الفرنسية مستوى 2
المادة 4
فتح المادةتلفى المادة 10 وتستبدل بها الاحكام التالية :
يشتمل طلب المترشح بصفة أصلية على ما يلي :
أ طلب التسجيل ،
ب - شهادة الميلاد مدرجة فى بطاقة الحالة المدنية ، ج اربعة ظروف غير مدموغة تتضمن اسم المترشح ولقبه وعنوانه ، د بطاقة الصحة البدنية موق رقعة من طبيب تثبت الاهلية البدنية للطالب أو عدمها ، د الوصل الخاص بدفع رسوم الامتحان المادة ه : تعدل الفقرة 2 من المادة 11 كما يلي :
يرخص للمترشحين الذين لايزاولون الدراسة في آية مؤسسة ثانوية ، بتقديم ترشيحهم الفردى، وعليهم أن يقدموا شهادة فردية بذلك ومرفق رفقة بمختلف وثائق الثبوت »
المادة 6
فتح المادةان جدول الاختبارات ونوعها والمقررة في المادة .
من القرار المذكور اعلاه والمتعلقة بالملحقين رقم 2 و 3 قد استبدلت بها الاحكام المقررة فى الملحقين رقم 2 و 3 المرفقين بهذا القرار .
المادة 7
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 19 ذي القعدة عام 1386 الموافق 28 فبراير سنة 1967 احمد طالب 1154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الملحق رقم 2.
عامل اختبارات البكالوريا ومدتها 1 الشعب العادية الفلسفة العلوم التجريبية الاختبارات المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات الفلسفة 0 4 0 3 الفلسفة الاسلامية 3 3 2 2 التاريخ والجغرافية 2 3 2 2 الرياضيات 2 30 را 3 2 العلوم الفيزيائية 2 30 را 4 العلوم الطبيعية 2 30 را التقنية التطبيقية الصنع المقنى الاقتصاد التربية البدنية 1 17 20
2 - الشعب الفلسفة العلوم التجريبية الاختبارات المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات الفلسفة A 4 6 3 اللغة العربية مستوى 1 أو 2 2 1 2 الاجنبية مستوى 1 اللغة العربية مستوى 2 أو 1 30 را 1 30 را الاجنبية مستوى 2 التاريخ والجغرافية 2 3 2 الرياضيات 2 30 ر1 3 2 العلوم الفيزيائية 2 30 ر1 4 العلوم الطبيعية 2 30 را 3 2 التقنية التطبيقية الصنع المقنى الاقتصاد التربية البدنية 20 21 الرياضيات الابتدائية | التقنية الرياضية | التقنية الاقتصادية المدة | المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات العامل بالساعات 3 3 3 3 3 4 1 2 1 2 3 V 3 3 4 3 6 3 4 3 1 2 1-4 4 ه ه 3 1 1 21 22 17 الانتقالية الرياضيات الابتدائية | التقنية الرياضية | التقنية الاقتصادية المدة المدة المدة العامل بالساعات العامل بالساعات العامل بالساعات 3 3 3 3 Σ 1 2 1 2 3 2 1 30 ر1 1 30 را 10 30 10 2 2 2 2 له 3 V 3 ه 3 4 3 6 3 4 3 1 1 2 1-4 4 0 3 1 1 1 22 23 20 الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1100 الملحق 3 نوع الاختبارات
1 ) الامتحان التحضيري للبكالوريا
ا - الاختبار العربي : هو اجبارى بالنسبة لجميع المترشحين الذين يمتحنون باللغة الفرنسية ،
1 - الشعب العادية : تتضمن انشاء أدبيا يستوحي موضوعه من برنامج الادب العربي المقرر في الاقسام المطابقة للقسم الأول الثانوي ..
وتعرض ثلاثة مواضيع ، يختار المترشح واحدا منها ، ويجب ان يكون احد هذه المواضيع الثلاثة بصفة الزامية شرحا لنص ..
2 - الشعب الانتقالية : يجوز للمترشحين حسين تسجيلهم أن يختاروا اختبار المستوى 1 ( المستوى الاعلي ) او اختبار المستوى 2 ( المستوى الادنى ) اختبار المستوى 1 :
يتضمن اختبار المستوى 1 ما يلي :
ا - نسخ وشكل نص وصفي او قصصي او عام بسيط في حدود مائة كلمة ، وتقدم عند الاقتضاء الكلمات الصعبة مشكولة ..
ب - شرح بعض الكلمات أو العبارات .
ج تغيير او تصريف جملة او عدة جمل من النص يتناول الضمير وصيفة الفعل والجنس والعدد الخ .
د سؤال حول فهم النص يمكن المترشح من اعطاء شرح موجز عنه اختبار المستوى 2 :
يتضمن اختبار المستوى 2 ما يلي :
أ نسخ وشكل جزء مكون من 3 أو 4 أسطر لنص وصفي او قصصي في حدود مائة كلمة ب شرح بعض الكلمات البسيطة ، ج تغيير او تصريف جملة واحدة او اكثر من النص يتعلق بالضمير وصيغة الفعل والجنس والعدد ... الخ ) ويجب ان لا يسرد التصريف بدون فهم ) .
د سؤال بسيط يتعلق بفهم النص بحيث يستلزم شرحا قصيرا .
تنبيه : لا يبقى ابتداء من دورة يونيو سنة 1968 غير مستوى واحد للغة العربية وذلك على غرار اللغات الاجنبية . ويخصص للغة العربية العامل المقرر للمستوى 1 ، ولاختبار اللغة الاجنبية العامل المقرر حاليا للمستوى 2 .
ب اختبارات اللغة الاجنبية الحية او اللاتينية او اليونانية : |
1 - اللغة الفرنسية : هي اجبارية بالنسبة للمترشحين الذين يمتحنون باللغة العربية ، ويمكن لهؤلاء حين تسجيلهم ان يختاروا اختبار المستوى 1 ) المستوى الاعلى ) أو اختبار المستوى 2 ( المستوى الادنى ) .
اختبار المستوى 1 : يقوم على انشاء يحرر على أساس نص يقدم للتلاميذ ، ويحتوي على حوالي عشرين سطرا بأسلوب عادي ذي طابع قصصي ، ويتبع بموضوع الانشاء اختبار المستوى 2 : يقوم على دراسة نص يقع في حوالي عشرين سطرا ذي طابع قصصي ابسط من مستوى 1 تليه ثلاثة أسئلة تتعلق بالنص :
- الاول ويشمل هو نفسه سؤالين قصيرين حول فهم النص ، الثاني يشتمل على تصريف جمل او تغييرها ، الثالث يوضع بكيفية تتطلب تحرير فقرة من 6 الى 8 أسطر .
2 - اللغات الاجنبية الاخري :
يجرى اختبار المترشحين بصفة الزامية اما في اللغة الحية الاجنبية ، واما في اللغة اللاتينية او اليونانية ، ويمكنهم حين تسجيلهم أن يختاروا اختبار المستوى 1 ( الاعلى ) او اختبار المستوى 2 ( الادني ) ..
غير انه :
ا يجب على المترشحين الذين يجرى اختبارهم باللغة العربية ، اذا اختاروا المستوى 1 فرنسي ، أن ينتسبوا بصفة الزامية للمستوى 2 في لغة أخرى اجنبية حية ، واذا اختاروا المستوى 2 بالفرنسية فعليهم اختيار المستوى 1 في لغة أخرى أجنبية حية .
اختبار المستوى 1 : يقوم على دراسة نص :
وان هذا النص البسيط الذي يكون في حدود عشرة اسطر تليه ثلاثة اسئلة تتعلق به :
- الاول يشمل هو نفسه سؤالين قصيرين يتناولان فهم النص ، الثاني يشتمل على تصريف جمل او تغيير نحوى ، الثالث يصاغ بحيث يتطلب تحرير فقرة قصيرة .
اختبار المستوى 2 : يقوم على الاجابة عن خمسة أسئلة :
- اربعة منها بسيطة تتناول الحياة الجارية ، والاخيرة منها يتناول قواعد النحو ( تصريف او اعراب .. .. .... الخ ) .
ب ان المترشحين الذين يختبرون باللغة الفرنسية ملزمون ، اذا كانوا اختاروا المستوى 1 باللغة العربية ، ان ينتسبوا بصفة الزامية للمستوى 2 في لغة حية ، واذا كانوا 1156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية . الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه اختاروا المستوى 2 باللغة العربية فعليهم بصفة الزامية الانتساب للمستوى 1 في لغة حية .
يتضمن الاختبار المتعلق بكلا المستويين درس نص يتناول ما يلي :
أسئلة يجاب عنها بلغة اجنبية ويكون احد هذه الاسئلة - متطلبا لصياغة بعض جمل قصيرة .
تمرين قصير في التعجيم ، تمرين قصير في التعريب .
- الاختبار اللاتيني او اليوناني :
يجرى اختبار للمستوى 1 واختبار للمستوى 2 ، ويجوز للمترشحين بصفة انتقالية أن يختاروا الامتحان في اللغة اللاتينية أو اليونانية . وان الاختبار فيهما عبارة عن تعريب نص دون أسئلة تنبيه : يحظر استعمال أي قاموس فى الاختبارات فيما عدا الاختبار اللاتيني او اليوناني .
ج - الاختبار الخاص بالانشاء الفرنسي :
يقوم الاختبار الخاص بهذا الانشاء ، وبالنسبة للشعب العادية ، على انشاء أدبي يتناول موضوعا ذا طابع عام متصل بالبرنامج الجارى به العمل فى الاقسام المطابقة للقسم الاول من الثانويات وذا صلة بالأدب الفرنسي والحضارة الفرنسية ويقوم بالنسبة للشعب الانتقالية على انشاء أدبي يتصل بأحد الكتاب المقررين في البرنامج وتعرض ثلاثة مواضيع على الشعبتين العادية والانتقالية ، يختار المترشح معالجة واحد منها . L
د - الاختبار في التاريخ والجغرافية :
يتناول هذا الاختبار بالنسبة للشعب كلها ، موضوعين اثنين :
احدهما في التاريخ والآخر فى الجغرافية ، وينقط كل منها على 10 ، ويطرح على المترشحين ستة مواضيع ، ثلاثة منها تاريخية وثلاثة اخرى جغرافية وهي تشمل مجموع البرنامج الخاص بالتاريخ والجغرافية • ويجب على المترشح ان يعالج موضوعين يختارهما : الواحد في التاريخ والآخر في الجغرافية
ه - الاختبار في الرياضيات :
يقوم هذا الاختبار، بالنسبة للشعب الكلاسيكية (.A.C) على مسألة تشمل عدة أسئلة متصاعدة في نسبة صعوبتها : نصف النقط ) ، وعلى سؤالين يتعلقان بالتطبيق المباشر للدروس ( نصف النقط ) .
ويقوم بالنسبة للشعب العلمية والرياضية (SM) والتقنية، على مسألة تشمل عدة أسئلة متصاعدة في نسبة صعوبتها ( تنقط على 12 ) وعلى سؤالين خاصين بالتطبيق المباشر للدروس ( ينقطان على 8 ) .
وبالنسبة الشعبة التقنية ت ، يطرح موضوع هذا الاختبار فى نفس الوقت الذي يطرح فيه موضوع الاختبار الخاص بالرياضيات الاحصائية
و - الاختبار في العلوم الفيزيائية :
يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل الشعب ، على سؤال متصل ببرنامج الدراسة يختاره المترشح من جملة ثلاثة أسئلة مطروحة ( نصف العلامة ) وعلى مسألة في علوم الفيزياء ( نصف العلامة )
ز - الاختبار في العلوم الطبيعية :
يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل المجموعات ، على سؤال متصل ببرنامج الدراسة ، يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة مطروحة .
ح - الاختبار في التركيب : المجموعة التقنية ت ( المدة 4 ساعات ) يقوم الاختبار الخاص بالتركيب المقني للامتحان التحضيري للبكالوريا على تمرين يتعلق بالرسم النقني يشمل الاسئلة المتعلقة ببرنامج تكنولوجية التركيب .
ط - الاختبار في الاقتصاد : المجموعة التقنية ت :
يقوم هذا الاختبار على سؤال يتعلق ببرنامج المبادىء الأولية في علم الاقتصاد ، ويختار المترشح سؤالا واحدا من السؤالين المطروحين .
ي - الاختبار الخاص بتقنولوجية المنتجات التجارية - المجموعة التقنية ت :
يقوم هذا الاختبار على سؤال يتعلق ببرنامج تقنولوجية المنتجات التجارية .
ويختار المترشح سؤلا واحدا من السؤالين المطروحين • ب امتحان البكالوريا
ا - الاختبار في الفلسفة العامة :
يقوم هذا الاختبار على انشاء فلسفي يتعلق بالبرنامج الجاري به العمل فى الاقسام النهائية في الثانويات تطرح ثلاثة مواضيع ، وعلى المترشح ان يختار الاختبار في واحد منها ، ب الاختبار في الفلسفة الاسلامية :
يقوم هذا الاختبار على انشاء فلسفي ذى طابع عام ومتصل بالتيارات الكبرى للفكر الاسلامي .
وتطرح في هذا الاختبار ثلاثة مواضيع يختار المترشح الاختبار في واحد منها الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1157
ج - الاختبار فى اللغة العربية وفي لغة اجنبية حية :
يجتاز المترشحون للشعب الانتقالية للبكالوريا اختبارا الزاميا باللغة العربية الى جانب الاختبار الخاص بلغة حية أجنبية .
ويجوز للمترشحين ، حين تسجيلهم أن يختاروا الاختبار في المستوى 1 ) المستوى الاعلى ) أو اختبارا باللغة العربية اجباريا يكون من نوع الاختبار المطبق فى الامتحان التحضيري للبكالوريا .
وسوف لا يبقى ابتداء من دورة يونيو سنة 1969 - غير مستوى واحد بالنسبة للغة العربية على غرار ما هو مطبق بالنسبة للغة الاجنبية ، ويخصص للاختبار العربي العامل المقرر حاليا للمستوى 1 وللاختبار الخاص باللغة الاجنبية العامل المقرر حاليا للمستوى 2 • د الاختبار في التاريخ والجغرافية :
يطبق بالنسبة لكل الشعب الاختبار الخاص المحدد للامتحان التحضيري للبكالوريا
ه - الاختبار في الرياضيات .
يقوم هذا الاختبار :
أ بالنسبة لشعبة الفلسفة على سؤال متصل ببرنامج الدراسة يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة مطروحة ، وتتناول مجموع البرنامج ( نصف العلامة ) وعلى مسألة في الجبر ( نصف العلامة ) .
ب - بالنسبة للشعب الرياضية الاولية ، والتقنية الرياضية والتقنية الاقتصادية على تمرينين يتعلقان بالتطبيق المباشر للدروس ) ينقطان على 8 ) وعلى مسألة تتناول أما الجبر او حساب المثلثات واما الهندسة واما الحساب او المواد الثلاثة معا . ( تنقط على 12 ) .
ج - بالنسبة للشعبة الخاصة بالعلوم التجريبية ، على تمرينين يمكن أن يتناولا الجبر أو المقنية أو علم الفلك الموجز ( كسموغرافية ( او الحساب ) تنقطان على 8 ) وعلى مسألة في الجبر وحساب المثلثات ) تنقط على 12 ) .
و الاختبار في العلوم الفيزيائية :
يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل الشعب على سؤال متصل ببرنامج الدراسة يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة | مطروحة ( نصف العلامة ) وعلى مسألة في العلوم الفيزيائية ( نصف العلامة ) ز الاختبار في الاقتصاد : المجموعة التقنية الاقتصادية :
يقوم هذا الاختبار على :
1 ) سؤال عام يتناول برنامج المبادىء الاولية فى علمى الاقتصاد والقانون يختار المترشحون موضوعا واحدا من بين ثلاثة مواضيع تطرح عليهم . ويخصص لهذا الجزء من الاختبار العامل 3 .
ب ) مسألة ذات صبغة اقتصادية ، ويخصص لهذا الجزء من الاختبار العامل 2 •
ح - الاختبار في العلوم الطبيعية :
يقوم هذا الاختبار ، بالنسبة لكل الشعب ، على سؤال متصل ببرنامج الدراسة ، يختاره المترشح من بين ثلاثة أسئلة مطروحة ..
ط - الاختبار في التقنية التطبيقية : 1 بالنسبة للاختبار الخاص بالصنع المقني 1 يقوم على انشاء مجموعة مصنعية أو انجاز تركيب مصنعي ( المدة ساعة واحدة ) .
ب وعلى صنع قطعة واحدة ( المدة 4 ساعات ) 2 بالنسبة للاختبار الخاص بالمقنية الكهربائية :
ا يقوم على انشاء مجموعة مصنعية أو انجاز تركيب مصنعي ( المدة ساعة واحدة ) .
ب - وعلى اختبار يتناول جدل الحبال بالاستناد الى رسم يوزع على المترشحين أو تصليح أو معالجات كهربائية تقنية ( المدة 4 ساعات ) .
ى - الاختبار في البناء المقني :
يقوم الاختبار الخاص بالبناء المقني لامتحان البكالوريا على تمرين في تقنية رسم يشتمل على أسئلة تتعلق ببرامج تكنولوجية البناء والتكنولوجية العامة ويجوز أن يطلب علاوة على ذلك من المترشحين تحرير جزازة تقنية
ك - الاختبار في التربية البدنية :
يقوم الاختبار الخاص بالتربية البدنية على ما يلي ا اختبار في علم التمارين الرياضية : تقديم تمارين مقيدة في قائمة منشورة مسبقا ،
ب - ثلاثة اختبارات فى العاب القوى تسحب بالقرعة من قبل لجنة الامتحان على أساس اختبار واحد في كل من المجموعات التالية :
المجموعة الاولى : القفز العالي أو القفز الطويل ، المجموعة الثانية : سباق السرعة أو سباق مقاومة التعب ، المجموعة الثالثة : قذف الاثقال أو التسلق يجوز للمترشح أن يختار بدلا من الاختبارات الثلاثة الخاصة بألعاب القوى ، اختبار السباحة الحرة الكرونومترية . 1158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 3 جمادى الثانية عام 1387 ه وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.