ج.ر عدد 19 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين و مراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 أشهر سنة في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-54 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع 222 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الشؤون الخارجية مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار 229 وزارة المالية والتخطيط

  • قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1285 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين مصفي صناديق التوفير 229
  • قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بتحديد الاساس لفرض الضريبة، المستعمل للتقدير بدون اقرار فى شأن الدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور 229 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-55 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 المختص الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965 - 1966 230 وزارة الانباء مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية 231 مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية

وزارة العدل قراران مؤرخان في 12 و 21 شوال عام 1385 الموافق 2 و 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن حركة في سلك الموظفين | العموميين والقضائيين 232

  • قراران مورخان فى 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية 232 وزارة التجارة قرارات مؤرخة فى 24 شوال عام 1385 الموافق 14 | فبراير سنة 1966 ، تتضمن تعيين بصفة مؤقتة سماسرة بحريين ببجاية وأرزيو 232
  • قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، يتضمن انتدابا لمهام مدير مجموعة الشراء | لاستيراد الحليب المصبر وتوزيعه 232 قوانين و اوامر امر رقم 66-54 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بشهادات المخترعين وأجازات الاختراع ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على تقرير وزير الصناعة والطاقة ، المادة 3 : يعتبر كل اختراع ناتجا من نشاط اختراعي اذا لم يتولد بصفة واضحة من حالة التقنية المادة 4 : يعتبر كل اختراع قابلا للتطبيق الصناعي اذا كان موضوعه ممكنا صنعه أو استعماله في كل نوع من الصناعة بما في ذلك الفلاحة المادة ه : لا يمكن الحصول شرعا على أجازات الاختراع أو وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول | شهادات المخترعين بخصوص ما يلى : عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في ه ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 بشأن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس الحماية الملكية الصناعية ، المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 ، وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : العنوان الاول أحكام عامة المادة الاولى : يمكن للاختراعات الجديدة ، الناتجة من نشاط اختراعى والقابلة للتطبيق الصناعي أن تكون محمية بشهادة المخترع أو بأجازة الاختراع . لا تعتبر اختراعات النظريات والاكتشافات ذات الطابع العلمي . المادة 2 : يعتبر كل اختراع جديد اذا لم تتضمنه حالة التقنية التي تتكون من كل ما وصل الى العموم اما بوصف كتابي أو شفوى واما بالاستعمال أو بكل وسيلة أخرى وذلك قبل يوم ايداع طلب الاجازة أو تاريخ الاسبقية المطالب به شرعا بموجب الاختراع . ولا يعتبر كل اختراع قد وصل الى العموم بمجرد انه سبق لمخترعه أو لخلفه ان عرضه ، خلال الستة اشهر السابقة لطلب الاجازة ، في معرض دولي رسمي او معترف به رسميا . الاصناف النباتية والاجناس الحيوانية وكذا الطرائق الاحيائية التي تستعمل أساسا للحصول على نباتات أو حيوانات ، غير أن هذا الحكم لا ينطبق على الطرائق المختصة بعلم الجراثيم وعلى المنتجات المحصلة بواسطة هذه الطرائق. الاختراعات التي يخالف نشرها أو استعمالها الآداب العامة أو النظام العام . المادة 6 : تبلغ مدة الشهادات والاجازات 20 سنة وتحسب ابتداء من يوم الايداع وتكون كل شهادة أو اجازة موضوع - لدفع الرسوم التالية : 1 ) رسم ايداع ورسم اشهار . }
  1. رسم سنوى . العنوان الثاني شهادة المخترع واجازة الاختراع القسم الاول شهادة المخترع المادة 7 : تمنح شهادة المخترع من طرف السلطة المختصة للمخترع الجزائرى الذي يتسبب فى الاختراع المحدد في المواد 1 و 2 و 3 و 4 المشار اليها أعلاه أو لخلفه واذا اشترك شخصان أو عدة أشخاص في اختراع فان الحق لنيل شهادة المخترع يكون لأنفسهم أو لأخلافهم يمكن تطبيق هذه الاحكام على الاجانب الذين يتقيدون بها . المادة 8 : ان شهادة المخترع تخول لصاحبها الحقوق التالية :

الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية الحق في صفة المخترع ، الحق في اشهار اختراعه ، الحق في ذكر اسمه العائلي والشخصي في شهادة المخترع ، الحق فى مكافأة يحسب مبلغها على أساس الآثار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من تطبيق الاختراع ، الحق في المشاركة بنشاط في فحص الاختراع واستخدامه وانمائه فيما بعد ، في البلد . يشارك المخترع عند الاقتضاء في كل عملية تتعلق باختراعه . المادة 9 : ان شهادة المخترع توجب على الحكومة مايلي : التزام فحص امكانيات استغلال الاختراع ، في المصالح أو المنشآت العمومية ، ذلك الاختراع الذى يكون موضوع شهادة المخترع ، ثم استغلاله أو جعله يستغل بقدر الاستطاعة

  • التزام تقدير مبلغ المكافأة الواجب دفعها الى المخترع اذا كان الاستغلال جاريا فعلا ودفع هذه المكافأة الى المخترع في المواعيد القانونية - •
  • التزام مساندة المخترعين وتزويدهم بكل المعلومات المفيدة في الميادين التقنية والقضائية ومساعدتهم فى أشغال تحضير وتجريب الاختراعات التزام دفع جميع الرسوم التنظيمية . المادة 10 : ان الحقوق المتولدة من الشهادة لا تمتد الى العقود المتعلقة بالمنتج الذى تغطيه الشهادة وذلك بعد وضعه في التداول التجارى على وجه شرعي . المادة 11 : ان كل من قام عن حسن نية بصناعة المنتج المحمي بالاجازة التى هى موضوع الاختراع المسجل أو مارس استعمال الطريقة المغطاة بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل وذلك وقت تقديم طلب الشهادة أو عند تاريخ المطالبة باولوية مقدمة بصفة شرعية، يكون له الحق في مواصلة نشاطه رغم وجود الشهادة القسم الثاني اجازة الاختراع المادة 12 : يكون الحق في الاجازة خاصا للمخترع الاجنبي او لخلفه الاجنبي . واذا انجز شخصان او عدة اشخاص اختراعا على وجه جماعي فان الحق فى الاجازة يكون لانفسهم بصفة مشتركة او لاخلافهم . ان أول من أودع طلب اجازة اختراع او كان أول من طلب شرعا بأولوية تقديم طلب يتعلق بنفس الاختراع يعتبر هو المخترع أو خلف المخترع ما لم يثبت خلاف ذلك للجمهورية الجزائرية 223 المادة 13 : تخول الاجازة لصاحبها الحق في ممارسة ما يلي : صناعة المنتج الذى تغطيه الاجازة وكذا استعماله ووضعه فى التداول التجاري أو حيازته لهاتين الفايتين استخدام الطريقة التي هي موضوع الاختراع المسجل ووضعها فى التداول التجارى وكذا استعمال المنتج ووضعه فى التداول التجارى كما يكون ناجما مباشرة من استخدام هذه الطريقة وحيازته للغايتين المذكورتين وذلك مع الاحتفاظ بالمقتضيات المنصوص عليها في المادة ه . المادة 14 : ان الحقوق المتولدة من الاجازة لاتمتد الى العقود المتعلقة بالمنتج الذى تغطيه الاجازة بعد أن يتم وضع هذا المنتج في التداول التجارى على الوجه الشرعي . المادة 15 : ان من قام عن حسن نية بصناعة المنتج المغطى بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل او مارس استعمال الطريقة المغطاة بالاجازة التي هي موضوع الاختراع المسجل وذلك وقت طلب اجازة أو عند تاريخ المطالبة بأولوية ، مقدمة بصفة شرعية يكون له الحق في مواصلة نشاطه رغم هذه الاجازة . القسم الثالث شهادة الاضافة المادة 16 : يكون لصاحب الاجازة او لذوى الحقوق في الاجازة ولصاحب الشهادة أو لذوى الحقوق في الشهادة الحق في ان يباشروا ، طيلة مدة الاجازة او الشهادة ، ادخال تغييرات أو تحسينات أو اضافات على الاختراع وذلك بأن يتموا الاجراءات المفروضة بموجب المواد 25 و 27 و 30 و 31 لاجل ايداع الطلب . تثبت هذه التغييرات أو التحسينات أو الاضافات بشهادات تمنح بالشكل الذى تمنح فيه الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع الاصلية وتنتج نفس الآثار التي تنتجها الاجازة الاصلية أو شهادة المخترع الاصلية . ان كل طلب شهادة اضافة يفتح الباب لدفع رسوم الايداع والاشهار يستفيد من شهادات الاضافة التي يأخذها ذو حق جميع الآخرين الاصلية المادة او 17 : الشهادة ، تنتهي غير أن شهادات ابطال الاضافة بانتهاء مدة الاجازة الاجازة الاصلية أو الشهادة لا يترتب عليه لزوما ابطال شهادات الاضافة المقابلة وحتى في الحالة التي يعلن فيها هذا الابطال فان شهادة الاضافة او الشهادات يستمر العمل بها بعد الاجازة الاصلية او الشهادة الى أن تنتهى المدة العادية لهذه الشهادة وذلك مقابل استمرار دفع الاقساط السنوية التي قد يكون وجب دفعها لو لم يكن وقع ابطال الإجازة او الشهادة المادة 18 : ما دامت شهادة اضافة لم يتم منحها فيمكن

224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه للطالب ان يحصل على تحويل طلبه لشهادة الاضافة الى طلب الاجازة او شهادة المخترع ، يكون تاريخ ايداع هذا الطلب هو تاريخ طلب شهادة الاضافة • ان طلب الاجازة أو شهادة المخترع والاجازة أو الشهادة التي يتم منحها عند الاقتضاء يترتب عليه دفع أقساط سنوية ابتداء من التاريخ المذكور . المادة 19 : يجب على كل صاحب اجازة أو شهادة يريد أن يأخذ ، بسبب تغيير أو تحسين أو اضافة ، اجازة اصلية او شهادة مخترع بدلا من شهادة اضافة تنتهي مدتها بانتهاء الاجازة أو الشهادة الأولية ، أن يتم الاجراءات المفروضة بموجب المواد 24 و 25 و 26 و 29 . القسم الرابع الاختراعات المنجزة في المنشآت المادة 20 : يعتبر الاختراع منجزا في منشأة : 1 ) اذا كان متمما خلال مدة خدمة المخترع في المنشأة وكان مطابقا للنشاط المهني المعروف في المنشأة 2 ) اذا كان متمما في نطاق المهمة المحددة للمخترع من طرف المنشأة وبالوسائل التي تكون فى ملك هذه المنشأة المادة 21 : ان كل اختراع يتم فى حضن منشأة يجب ابلاغه الى هذه المنشأة كتابيا ويجب ان يتضمن المميزات التقنية الاساسية . ويتحتم على المنشأة ان تشعر المخترع باستلام اشعاره فورا وبواسطة كتاب كما يتحتم على المخترع والمنشأة ان يحيطا الاختراع بالسرية الى ان يتم ايداع الطلب المادة 22 : وفي عدم وجود اتفاقية خاصة بين المنشأة والمخترع تتعلق بمن يستحق أن تمنح له الشهادة أو الاجازة ، تختص المنشأة بهذه الاخيرة فان تنازلت عنها فان الحق يرجع للمخترع . ويجب على المنشأة ان تبدى رأيها في موضوع حقها في الاختراع وذلك خلال ثلاثة أشهر ابتداء من يوم استلامها اشعار المخترع ، فان أغفل المخترع اخبار المنشأة فان الاجل المذكور يسرى ابتداء من احاطة المنشأة علما بالاختراع وفى حالة ما اذا لم تودع المنشأة طلب الاجازة في ظرف أجل ستة أشهر ابتداء من اليوم الذي اعلنت انها تستفيد من حق المنح فيجوز للمخترع ان يطلب الاستفادة من هذا الحق المادة 23 : يتحتم على المنشأة ان تدفع بعد حصولها على الشهادة او الاجازة تعويضا للمخترع ولو في حالة عدولها عن استخدام الاختراع قبل منح الشهادة أو الاجازة المادة 24 : يجوز لمنشآت أخرى أن تستغل الاختراع الذى كان موضوع طلب شهادة او اجازة او الذي منحت من | اجله اجازة او شهادة وذلك في الحالات التالية : 1 ) اذا كان الاختراع مستغلا دون الكفاية ، 2 ) اذا كان استغلال هذا الاختراع من طرف منشأة أخرى تنطوي عليه فائدة خاصة للاقتصاد ،

  1. اذا كانت المنشأة الحائزة للشهادة او الاجازة عاجزة عن استغلال الاختراع بدون استخدام اختراع آخر تم انجازه فى منشأة أخرى ويكون محميا بشهادة او اجازة المادة 25 : يجوز زيادة التعويض الواجب دفعه لصاحب شهادة المخترع وذلك تبعا للتوسع في استغلال الاختراع العنوان الثالث اجراءات الايداع والتسليم القسم الاول اجراءات الايداع المادة 26 : يجب على من اراد أخذ اجازة الاختراع او شهادة المخترع ان يودع او يوجه الى السلطة المختصة ، بواسطة رسالة بريدية مع طلب الاشعار بالاستلام ؛ ما يلي : 1 ) طلب الى الوزير المكلف بالملكية الصناعية ، 2 ) المستندات المثبتة لدفع رسوم الايداع والاشهار ، ) وكالة ممضاة بخط اليد اذا كان المخترع يمثله وكيل ، 4 ) ظرف مختوم يتضمن فى نسختين ما يلي : ا - وصف الاختراع الذي هو موضوع الاجازة المطلوبة ، ب الرسوم التي قد تكون لازمة لفهم الوصف يجب على الطالبين المقيمين في الخارج أن يندبوا وكيلا جزائريا يقيم في الجزائر مالم يوجد اتفاق تبادل بين القطرين المادة 27 : ينحصر الطلب في موضوع رئيسي واحد مع ذكر الاشياء التفصيلية التي يتكون منها والتطبيقات التي سبق بيانها ولا يجوز أن يتضمن تقييدات ولا شروطا ولا تحفظات ) تحديد أو تخصيص الحق ) ويتضمن عنوانا يحتوى على التعيين الموجز والمدقق لموضوع الاختراع . ويجب ان يتعرض الوصف لبيان الاختراع بكيفية واضحة وتامة بمقدار الكفاية بحيث يمكن أن يستخدمه رجل محترف . ان الوصف والرسوم يصلحان التفسير المطالبات فيجب أن يكون الوصف محررا بالعربية ومترجما الى الفرنسية او محررا بالفرنسية ومترجما الى العربية وألا يحتوى على تحريف ولا على زيادة . وتعد وتثبت الالفاظ المشطب عليها كملغاة وتوقع الصفحات وكذا الاشارات الى محل آخر ويجب الا يحتوى هذا الوصف على أية تسمية للموازين والمقاييس والمكاييل ما عدا التي تعتبر قانونية . وينتهي الوصف بخلاصه تبين فى فقرة او عدة فقرات مرقمة قاعدة الاختراع الاصلية وعند الاقتضاء النفط الثانوية التي تميزه . تخطط الرسوم بالمداد وحسب مقياس متري .

الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية وتوقع المستندات من طرف الطالب او الوكيل الذى تبقى | وكالته ملحقة بالطلب المادة 28 : يجب على من اراد ان يتمسك بحق الاولوية لايداع سابق أن يرفق بطلبه لاجازة الاختراع أو شهادة المخترع او ان يوجه الى السلطة المختصة داخل مظروف بريدي موصى عليه مع طلب الاشعار بالاستلام و في اجل اقصى غايته ثلاثة اشهر ابتداء من ايداع الطلب ، ما يلي :

  1. تصريح كتابي يبين تاريخ ورقم الايداع السابق والقطر الذي تم فيه هذا الايداع واسم المودع 6 ، 2 ) نسخة طبق الاصل من الطلب السابق ،
  2. ترخيص كتابي من المودع او من ذوى حقوقه يؤهل الطالب بموجبه لان يتمسك بالاولوية اذا لم يكن هو مقدم هذا الطلب السابق . المادة 29 : يجوز لمن عرض اختراعا في معرض رسمي أو معترف به رسميا أن يطلب خلال ستة أشهر ابتداء من تاريخ اقفال المعرض ، حماية هذا الاختراع وذلك بأن يطالب بحق الاولوية ابتداء من اليوم الذي تم فيه عرض الاختراع المادة 30 : يجب على الطالب الذي يريد ان يتمسك بعدة حقوق من الاولوية تتعلق بنفس الطلب ان يراعي فيما يخص كل حق نفس الاوامر المذكورة اعلاه . وعلاوة على ذلك يجب ان يؤدى من الرسوم بقدر ما يوجد من حقوق في الاولوية يتمسك بها وأن يثبت اتمام أدائها خلال نفس المدة ( ثلاثة أشهر ) المذكورة اعلاه . ويترتب لزوما على عدم التسليم فى الوقت المرغوب لاحدى هذه المستندات المثبتة ، ضياع الاستفادة من حق الأولوية المتسك به وذلك فيما يتعلق بالطلب المعتبر وحده دون غيره . ان التاريخ الذي يؤخذ بعين الاعتبار لحساب مدة ثلاثة أشهر ، هو في حالة ارسال المستندات عن طريق البريد ، تاريخ استلامها من طرف السلطة المختصة المادة 31 : لا يقبل اي ايداع الاجازة اختراع ما لم يكن الطلب مرفقا بسند اداء الرسوم الواجب اداؤها أو بما يثبت دفعها ان يوم الايداع وساعته يثبتان بواسطة محضر تحرره السلطة المختصة . أما فيما يخص الطلبات المرسلة عن طريق البريد فان التأريخ وساعة ايداعها هما تأريخ استلام هذه الطلبات من طرف السلطة المختصة ، و فى حالة ما اذا لم يتم دفع الرسوم الا بعد ذلك فان تاريخ الايداع هو تاريخ الدفع وساعة الايداع هي ساعة اغلاق مكاتب المصالح المختصة فى ذلك اليوم وتسلم أو ترسل الى المودع نسخة من المحضر المذكور القسم الثاني تسليم شهادات المخترع والاجازة المادة 32 : تباشر السلطة المختصة فتح الطلبات وتسجيلها | للجمهورية الجزائرية 225 وتسليم الاجازات حسب ترتيب الاستلام لهذه الطلبات المادة 33 : ان الاجازات التي قدمت طلباتها بحسب القانون تسلم بدون فحص سابق وتحت مسؤولية الطالبين ودون ضمان حقيقة الاختراع أو جدته أو مزيته أو صدق الوصف وصحته يسلم الى الطالب قرار من الوزير الذي يهمه الامر تسجل وتثبت بموجبه صحة الطلب ويكون بمثابة اجازة الاختراع او شهادة المخترع وترفق بهذا القرار نسخة من الوصف او من الرسوم المفسرة وذلك بعد اتمام التحقق من مطابقة هذه النسخة للنسخة الاصلية واثباتها عند الاقتضاء المادة 34 : يرفض كل طلب يكون موضوعه اختراء غير قابل للتسجيل بمقتضى المادة ه ، ويمكن ان يرفض كل طلب لا يستجيب للامر المنصوص عليه في المقطع الاول من المادة 2 وذلك خلال ستة أشهر ابتداء من اشعار المعنى بالامر بان طلبه لا يمكن قبوله او تقسيمه في عدد معين من الطلبات تستيفد من تاريخ الطلب الابتدائي . وكل طلب لم تراع فيه مقتضيات المادة 26 ، باستثناء المقطع الثانى ومقتضيات المادة 27 ، يعاد الى الطالب او وكيله مع دعوته لتصحيح الملف خلال شهرين ويجوز تمديد هذا الاجل فى حالة الضرورة المثبتة وبناء على التماس من الطالب او وكيله ويحتفظ الطلب المصحح على النحو المذكور و فى الاجل المحدد بتأريخ الطلب الابتدائي واذا لم يقدم الملف المصحح ، في الاجل المحدد فيرفض طلب الاجازة يجوز للمعنيين بالامر ان يسحبوا الطلبات المقدمة قبل تسليم الاجازة أو شهادات الاضافة المادة 35 : تقوم السلطة المختصة بنشر الاجازة. حسب ترتيب تسليمها مع ذكر رقمها واسم صاحبها وتأريخي الطلب والتسليم وعند الاقتضاء تأريخ الاولوية المعترف بها يجوز الاطلاع لدى المصالح المختصة على الاجازة المسلمة والتي تتضمن علاوة على البيانات المذكورة في الفقرة الاولى ، الوصف وعند الاقتضاء الرسوم التي يحويها الطلب ويجوز لكل شخص ان يحصل على نسخة منها على نفقته القسم الثالث الاطلاع على الاوصاف والرسوم المادة 36 : ان اوصاف ورسوم الشهادات والاجازات وشهادات الاضافة التي جرى تسليمها تحفظ في المصالح المختصة حيث يمكن الاطلاع عليها بناء على كل طلب وبعد تقييد التسليم المذكور فى القائمة المنصوص عليها في المادة 37 بعده . يجوز لكل شخص ان يحصل بعد نفس التاريخ على نسخة رسمية من الاوصاف والرسوم المذكورة تنطبق مقتضيات احكام المقطعين السابقين على النسخ الرسمية المقدمة من طرف الطالبين الذين يريدون ان يتمسكوا

226 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه بأولوية ايداع سابق وعلى المستندات التي تؤهل بعض أولئك | الطالبين للمطالبة بمثل هذه الاولوية . يمكن لصاحب الاجازة أو شهادة الاضافة ، الذي يريد ان يتمسك ، خارج البلاد ، باولوية ايداعه قبل تسليم الاجازة أو شهادة الاضافة أن يحصل على نسخة رسمية من طلبه المادة 37 : تنشر قائمة لاجازات الاختراع وشهادات المخترعين وشهادات الاضافة التي جرى تسليمها العنوان الرابع تحويل الرخص القسم الاول التحويل المادة 38 : ان الحقوق المرتبطة بطلب اجازة الاختراع او باجازة أو بشهادة مخترع تكون قابلة للانتقال في كليتها أو في جزء منها ان العقود المتضمنة اما انتقال الملكية وأما امتياز حق الاستغلال أو الانتهاء من هذا الحق واما الرهن او رفع اليد عن الرهن وذلك فيما يتعلق بطلب اجازة او اجازة ، يجب اثباتها كتابيا وتسجيلها فى دفتر الاجازات الخاص والا كانت باطلة • المادة 39 : يجوز للسلطة المختصة ان تسلم لكل طالب نسخة من التسجيلات المقيدة بدفتر الاجازات وكذا بيان التسجيلات التي لا تزال مقيدة بالاجازات المعطاة على سبيل الرهن ، او شهادة تثبت انه لا يوجد أي تسجيل المادة 40 : ان الذين اكتسبوا من صاحب اجازة او من ذوى حقوقه حق استغلال الاختراع يستفيدون بحكم القانون من شهادات الاضافة التي ستسلم فيما بعد لصاحب الاجازة او لذوى حقوقه وعلى سبيل التبادل يستفيد صاحب الاجازة او ذوو حقوقه من شهادات الاضافة التي ستسلم فيما بعد للذين اكتسبوا حق استغلال الاختراع . ويجوز لجميع الذين لهم حق الاستفادة من شهادات الاضافة ان يحصلوا على نسخة منها من طرف المصالح المختصة • القسم الثاني الرخص التعاقدية المادة 41 : يجوز للطالب او لصاحب الاجازة ان يمنح لشخص آخر ، بمقتضى عقد ، رخصة استغلال اختراعه . ويجب ان يثبت عقد الترخيص كتابيا وان يكون موقعا من قبل الطرفين المتعاقدين ويجب ان يكون كل عقد ترخيص مسجلا لدى المصالح المختصة مقابل دفع رسم ولا يكون للرخصة اثر بالنسبة للغير الا بعد اتمام هذا التسجيل المادة 42 : ان منح اية رخصة لا ينفي امكانية منح رخص | أخرى لاشخاص آخرين لاجل استغلال نفس الاختراع ولا ينفي استغلال نفس هذا الاختراع من طرف صاحب الاجازة مالم ينص عقد الرخصة على خلاف ذلك • المادة 43 : يمكن ان ينص قرار الوزير المعني بالامر على ان تكون عقود الرخصة او بعض الاصناف منها المبرمة مع اجنبي أو مع مؤسسة أجنبية وكذا التجديدات أو التعديلات المدخلة على مثل هذه العقود خاضعة للموافقة السابقة للوزير المذكور أو لوزير المالية والتخطيط القسم الثالث الرخص الاجبارية المادة 44 : يجوز لكل من يهمه الامر ان يطلب في كل زمان بعد انتهاء مدة أربع سنوات ابتداء من تاريخ ايداع طلب الاجازة او ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ تسليمها ، رخصة اجبارية تمنح له ضمن الشروط المحددة في المادة 52 وذلك في حالة عدم استغلال او استغلال غير كاف ، وخصوصا في الحالات التالية : 1 ) الاختراع المرخص به والقابل للاستغلال في البلاد لم يجر استغلاله بصفه كافية ، 2 ) كون الطلب المتعلق بالمنتج المسجل لم يتم ارضاؤه في البلد بشروط عادلة ، ) امتناع استغلال الاختراع فى البلد او عرقلته بسبب استيراد المنتج المسجل من الخارج ، 4 ) رفض صاحب الاجازة منح الرخصة بشروط عادلة ، ه ) عدم تزويد سوق مهمة لتصدير المنتج المرخص به والمصنوع في البلاد ، ) عرقلة أساسية لتأسيس او تنمية نشاطات تجارية او صناعية في البلاد ، ) كون الشروط المفروضة من طرف صاحب الاجازة على منح الرخصة او على شراء او ايجار او استعمال المنتج أو الطريقة المسجلة بها أو على صناعة او استعمال أو بيع الادوات المحمية بالاجازة او على تأسيس او تنمية نشاطات تجارية صناعية في البلاد ، معرقلة بصفة أساسية . لا تمنح الرخصة الاجبارية اذا أثبت صاحب الاجازة عذرا شرعيا ولا يعتبر الاستيراد عذرا شرعيا . يطلق استغلال اختراع مسجل ، حسب مفهوم هذه المادة ، على صناعة منتج مسجل أو على استعمال طريقة مسجلة او على الاستخدام لاجل صناعة معينة لآلة مسجلة من طرف مؤسسة موجودة في البلاد تباشر استغلال الجميع بقدر مناسب و معقول نظرا للظروف . ان الرخصة الاجبارية ليست رخصة خصوصية المادة 45 : اذا لم يمكن استغلال اختراع تحميه في البلد اجازة وذلك دون الاضرار بالحقوق المرتبطة باجازة سابقة

الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية فيجوز منح رخصة اجبارية تعطى بناء على طلب وضمن الشروط المحددة في المادة 52 ، لصاحب الاجازة التالية وذلك بقدر ما تقتضيه ضرورة استغلال الاختراع وما دام هذا الاستغلال يستجيب لاهداف صناعية تختلف عن اهداف الاختراع الذي كان موضوع الاجازة السابقة أو ينطوى عليه بالنسبة لهذه الاجازة السابقة تقدم تقني بالغ الاهمية . واذا كان الاختراعان يستجيبان لنفس الاهداف الصناعية فان الرخصة الاجبارية لا تمنح الا مع حفظ الحق في السماح بالترخيص لصاحب الاجازة الاولى فى الاجازة التالية اذا طلب ذلك . المادة 46 : يجب على كل شخص يطلب رخصة اجبارية طبقا للمادتين 44 و 45 ان يثبت انه قد خاطب صاحب الاجازة وانه لم يتمكن من الحصول منه على رخصة تعاقدية بشروط مناسبة المادة 47 : ان الرخصة الاجبارية المشار اليها في المادة 44 لا يمكن منحها الا لطالب تتوفر فيه الضمانات اللازمة لاستغلال قابل لتلافي النقص الذى كان سببا في منح الرخصة للجمهورية الجزائرية 227 اذا منحت المحكمة الرخصة الاجبارية فيجب أن تحدد شروطها وتبين على الخصوص مدتها ومبلغ التعويض الواجب دفعه الى صاحب الاجازة ، الا اذا وقع اتفاق بين الطرفين . تنطبق مقتضيات هذه المادة على حالة تحويل الرخصة الاجبارية الى أجازة . القسم الرابع الرخصة الممنوحة بحكم القانون المادة 53 : يجوز لكل طالب أو صاحب أجازة أن يقدم طلبا أمام المصالح المختصة لتسجيل هذه العبارة « رخصة ممنوحة بحكم القانون » فى الدفتر ، بخصوص أجازته وينشر هذه العبارة في الحال . يخول تسجيل هذه العبارة فى الدفتر ، لكل شخص حق الحصول في كل زمان على رخصة لأجل استغلال الاجازة المذكورة وذلك حسب شروط تحددها المحكمة المختصة في حالة عدم وجود اتفاق يخفض مبلغ الرسوم والاقساط السنوية المطبقة على الاجازات الى النصف فيما يخص الاجازات التي جرى بشأنها المادة 48 : لا يمكن منح الرخصة الاجبارية الا مقابل | تسجيل العبارة ) رخصة ممنوحة بحكم القانون » في الدفتر . تعويض . المادة 49 : يجب تسجيل كل رخصة اجبارية لدى المصالح المختصة مقابل دفع رسم المادة 50 : لا يمكن تحويل الرخصة الاجبارية الا بترخيص من السلطة التي منحتها المادة 51 : تقوم السلطة التي منحت الرخصة الاخبارية بسحبها بناء على طلب صاحب الاجازة وذلك : أ اذا زالت الظروف التي بررت منح الرخصة الاجبارية وفي هذه الحالة تمنح للمستفيد من الرخصة الاجبارية مهلة عادلة لينهي كل استغلال وذلك اذا كان يترتب على الانتهاء العاجل خسارة جسيمة تلحق باستغلاله ب اذا أصبحت الشروط المحددة غير متوفرة في المستفيد من الرخصة الاجبارية يجوز للسلطة التي منحت الرخصة أن تعدل شروط منحها وذلك بناء على طلب من صاحب الاجازة أو من المستفيد من الرخصة الاجبارية وعندما تبرر ذلك حوادث جديدة وخاصة اذا منحت رخص تعاقدية أكثر فائدة من طرف صاحب الاجازة تنطبق المادتان 49 و 52 على سحب الرخصة الاجبارية وعلى التعديلات المدخلة عليها • المادة 52 : يقدم لدى المحكمة المختصة طلب الرخصة الاجبارية الخاصة بالاجازة التي يجب أن تكون موضوع الاثبات المنصوص عليه فى المادة 46 وتدعو المحكمة للحضور الطالب وصاحب الاجازة أو ممثليهما وتستمع اليهما ويجوز لها أن تطلب رأى الوزير الذي يهمه الامر . المختصة يجوز لصاحب الاجازة أن يطلب فى كل زمان من السلطة أن تشطب على العبارة ) رخصة ممنوحة بحكم القانون ) ويجوز للمصالح المختصة أن تشطب على هذه العبارة بعد دفع مجموع الرسوم والاقساط السنوية التي قد يكون وجب دفعها ان لم يكن جرى تسجيل العبارة المذكورة ان مقتضيات المقطعين 2 ، 3 من المادة 41 ومقتضيات المادتين 42 و 43 تطبق أيضا على الرخص الممنوحة بحكم القانون العنوان الخامس التنازل والبطلان المادة 54 : يجوز أن تكون أجازة الاختراع موضوع تنازل من طرف صاحبها بمقتضى تصريح موقع أمام المصالح المختصة يسجل التنازل وينشر في الحال المادة 55 : اذا تم تسجيل رخصة تعاقدية فان التنازل لا يسجل الا بعد تقديم تصريح يقبل بمقتضاه المستفيد المسجل هذا التسجيل المادة 56 : تعلن المحكمة ابطال الاجازة بناء على طلب كل من يعنيه الامر وذلك : ا اذا كان موضوع الاجازة غير قابل للتسجيل طبق لنصوص المواد 1 الى 5 من هذا الامر ، ب اذا كان وصف الاختراع لا يستجيب لمقتضات المادة 27 أو اذا كانت مطالب الاجازة لا تحدد الحماية المطلوبة ،

228 ج الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه ج اذا كان نفس الاختراع موضوع اجازة مسجلة في البلاد عقب طلب سابق أو كان يستفيد من أولوية سابقة المادة 57 : اذا أصبح مقرر الابطال نهائيا فيعلنه وكيل الدولة للسلطة المختصة التي تسجله وتنشره . العنوان السادس المس بالحقوق المتولدة من شهادة مخترع أو أجازة اختراع المادة 58 : ان كل مس بالحقوق المرتبطة بالاجازة أو بالشهادة يقع اما بواسطة صناعة منتجات وأما باستعمال وسائل تكون موضوع الاجازة أو الشهادة ، يشكل جنحة التقليد غير المشروع المعاقب عليها بغرامة .2000 الى 200000 دينارا وبسجن شهر واحد الى ستة أشهر أو باحدى العقوبتين فقط المادة 59 : يعاقب بنفس عقوبات المقلدين جميع الذين يخفون عن علم أو يبيعون أو يعرضون للبيع أو يدخلون في التراب الوطني شيئا واحدا أو عدة أشياء مقلدة المادة 60 : لا يمكن الجمع بين العقوبات المحددة بموجب هذا الامر ويجرى الحكم بالعقوبة القصوى دون سواها ، بخصوص جميع الاعمال السابقة لأول عمل من أعمال المحاكمة المادة 61 : يقع العود الى مقارفة الجنحة اذا كان قد صدر على المتهم خلال الخمس سنوات السابقة حكم أول بسبب احدى الجنح المنصوص عليها في هذا الامر . وفي هذه الحالة تضاعف العقوبات المادة 62 : تطبق على الجنح المنصوص عليها في هذا الامر الاحكام المتعلقة بالظروف المخففة وبايقاف التنفيذ المادة 63 : ان الاعمال السابقة لتسليم الشهادة أو الاجازة لا تعتبر مسا بالحقوق المرتبطة بالاجازة أو بالشهادة ولا يمكنها أن تتسبب فى صدور حكم ولو فى القضايا المدنية ، ماعدا الاعمال الواقعة بعد التوجيه الى الشخص المعتبر مقلدا نسخة رسمية من وصف الاختراع المرافق لطلب الشهادة أو الاجازة • المادة 64 : يجوز لأصحاب الشهادة أو الاجازة أن يطلبوا بموجب أمر من رئيس المحكمة التي يجب أن تتم العمليات في دائرة اختصاصها اجراء التعيين والوصف المفصلين للأشياء المعتبرة مقلدة مع حجزها أو بدونه ويباشر هذا الاجراء كل ون محلف بمساعدة خبير عند الاقتضاء يصدر الأمر بناء على طلب وعلى تقديم الاجازة واذا كان ثمة داع لاجراء حجز فيجوز أن تفرض على الطالب بموجب هذا الامر ، كفالة يجب عليه ايداعها قبل مباشرة الحجز المادة 65 : وفي حالة عدم رفع الطالب أمره ، فى أجل شهر ، إلى القضاء المختص يكون الحجز أو الوصف باطلا بحكم القانون وذلك مع عدم الإخلال بما قد يطالب من تعويض . المادة 66 : يجوز الحكم ولو في حالة تبرئة ، على المقلد | أو المخفى أو المدخل أو البائع . بحجز الاشياء المحقق من تقليدها وعند الاقتضاء بحجز الادوات والاواني المعدة خصيصا لصناعتها ويجوز تسليم الاشياء المحجوزة الى صاحب الاجازة وذلك مع عدم الإخلال بما قد يستحق من تعويض أكثر ومن نشر الحكم عند الاقتضاء . المادة 67 : تضاعف العقوبات في حالة الاضرار بحقوق المنشآت التابعة للقطاعات المسيرة ذاتيا وللدولة العنوان السابع الاختراعات السرية المادة 68 : ان الاختراعات التي ينجزها الجزائريون والتي تهم الدفاع الوطني تعتبر اختراعات سرية الا اذا قرر وزير الدفاع الوطني غير ذلك المادة 69 : واذا قرر وزير الدفاع الوطني أنه ليس ثمة داع لاعتبار الاختراع سريا فتسلم الشهادة حسب الاجراءات العادية المادة 70 : يجوز اعتبار اختراعات الجزائريين التي لها أهمية خاصة بالنسبة للصالح الوطني اختراعات سرية ولا تمنح الشهادة الا بعد الموافقة من الوزير الذي يهمه الامر . العنوان الثامن أجازات التثبيت المادة 71 : يجوز أن تكون كل أجازة مسلمة في بلاد أجنبية قبل أول مارس سنة 1966 موضوعا لأجازة تثبيت تمنحها السلطة المختصة وذلك مع الاحتفاظ بمقتضيات المادة 73 المادة 72 : اذا كانت النشرات الرسمية التابعة للبلاد الاجنبية تنشر الاختراع طبقا للقوانين والنظم التابعة لهذه البلاد والمتعلقة بالملكية الصناعية وكانت تصل الى الجمهور في البلاد المطلوبة فيها أجازة التثبيت وذلك قبل تاريخ تقديم هذا الطلب ، فلا يعتبر ذلك افشاء للاختراع في البلاد المطلوبة فيها هذه الاجازة المادة 73 : لا تمنح أجازة التثبيت الا اذا اقتضت ذلك أهمية الاختراع ومزاياه الصناعية والفلاحية والفائدة العمومية الناتجة من استغلاله و كذا مبلغ رؤوس الاموال المطلوب توظيفها . ويتخذ القرار بذلك الوزير المكلف بالملكية الصناعية بناء على رأى موافق من لجنة سيحدد تأليفها بموجب مرسوم . المادة 74 : يطبق على أجازة التثبيت المقطع الثاني من المادة الاولى ( المقطع الثانى ) والمواد 1 الى 5 و 12 الى 14 و 26 الى 28 و 30 الى 43 والمقطع الاخير من المادة 44 والمواد 45 و 46 و 49 الى 52 و 54 و 55 و 57 و 58 و 67 و تكميلا لمقتضيات المادة 27 أعلاه يجب على طالب أجازة التثبيت أن يبين أيضا فى طلبه رقم الاجازة الاجنبية المتخذة

الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية أساسا لطلبه وكذا تاريخها والبلد الذى تم فيه تسجيلها . وخلافا لمقتضيات المادة 13 أعلاه ، فان صاحب أجازة التثبيت ، اذ يحتفض بحقه الخصوصى في الاستيراد ، بالنسبة للغير ، لا يكون له الحق فى استيراد المنتج الذي يكون موضوع الاجازة أو الذي ينتج مباشرة من استخدام الطريقة المسجلة كما لا يكون له الحق في تكليف أحد باستيراده وذلك باستثناء المنتجات النموذجية أو المطلوبة على سبيل التجربة وغير المخصصة للتجارة . المادة 75 : تنتج أجازة التثبيت مفعولها ابتداء من يوم ايداع الطلب وذلك مع الاحتفاظ بالمادتين 74 و 76 وبشرط دفع الرسوم السنوية . للجمهورية الجزائرية أو كان قد انتهى فيما بعد لمدة تتجاز سنة ، اذا خالف صاحب أجازة التثبيت مقتضيات المقطع من المادة 74 . العنوان التاسع أحكام انتقالية المادة 77 : ان الاجازات التي كانت موضوع حماية في الجزائر قبل 3 يوليو سنة 1962 ، لا تستفيد من هذه الحماية الا بشرط أن يكون استغلالها قد جرى بكيفية متواصلة وفعلية منذ التاريخ المذكور وذلك اما على يد صاحب الاجازة أو خلفه واما على يد المتنازل له عن حقه أو صاحب امتيازه وفي هذه الحالة يجب تقديم الدليل على صحة عقد الامتياز المادة 76 : تعلن المحكمة ابطال أجازة التثبيت بناء على أو التنازل عن الحقوق طلب كل من يهمه الامر وذلك :

  • اذا وقع ابطال او اسقاط الاجازة الاجنبية لنصوص المواد 1 الى 5 من هذا الامر . اذا لم يستجب الاختراع للأوامر المبينة في المادة 27 أو اذا لم تحدد مطالب الاجازة الحماية المطلوبة ،
  • اذا كان نفس الاختراع موضوع أجازة وقع تسجيلها في البلد على أثر طلب سابق أو كان يستفيد من أولوية سابقة ، اذا كان وقع ابطال او اسقاط الاجازة الاجنبية | التي تعتمد عليها أجازة التثبيت ، اذا كان استغلال الاختراع الذي هو موضوع طلب أجازة- التثبيت غير جار عند نهاية أجل سنة من تاريخ تسليم الاجازة المادة 78 : ان الاجازات التي جرى استغلالها قبل 3 يوليو سنة 1962 في نطاق منشأة تابعة للدولة أو منشأة مسيرة ذاتيا تعتبر من جراء ذلك عناصر تابعة للمنشأة المادة 79 : ستحدد بموجب مراسيم اجراءات تنفيذ هذا الامر وخصوصا مبلغ الرسوم المنصوص عليها فيه المادة 80 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 81 : ينشر هذا الأمر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 . هواري بو مدين مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الشؤون الخارجية بموجب قرار مؤرخ فى 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، عين السيد الطاهر املاين مصفيا مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة | الصناديق التوفير . 1965 يتضمن تعيين وزير مفوض خارج الاطار بموجب مرسوم مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد الطيب عكوش وزير مفوضا خارج الاطار يماثل الطبقة الثالثة ، الدرجة الاولى ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1385 الموافق 4 فبراير سنة 1966 ، يتضمن تعيين مصفي صناديق التوفير قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتعلق بتحديد الاساس لفرض الضريبة ، المستعمل للتقدير بدون اقرار في شأن الدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور ان وزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المادة 114 أ من قانون الضرائب المباشرة المعدل بموجب الامر رقم 65-320 المؤرخ فى 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : ان الاساس لفرض الضريبة المشار اليه في المادة 114 أ من قانون الضرائب المباشرة يتكون من المبلغ

230 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الشهري المتوسط المزاد عليه 25 ٪ من المرتبات أو الاجور أو المعاشات أو التعويضات أو الايرادات العمرية ، المتعلقة بالثلاثة أشهر الأولى التي قام المكلف خلالها بأدائها في مواعيدها وذلك بالنسبة للضريبة على المرتبات والاجور وللدفعة الجزافية . المادة 2 : في جميع الحالات التي لا يمكن فيها تحديد الاساس لفرض الضريبة ، تبعا للاوضاع المبينة في المادة الاولى أعلاه ، يجرى تقدير جزافى للضرائب الواجب دفعها من طرف رب العمل أو المدين بالراتب ، برسم الضريبة على المرتبات والاجور وبرسم الدفعة الجزافية وذلك بالاستناد الى الاجرة الدنيا المهنية المضمونة والمطبقة قانونا على الاجراء التابعين للمؤسسة عند تاريخ دفع المرتبات والاجور والمعاشات وغيرها . وتكون المبالغ الخاضعة للدفعة الجزافية والضريبة على المرتبات والاجور مناسبة لمحصول من ضرب الاجرة الدنيا المهنية المضمونة التي جرى الاستناد اليها والمزاد عليها 150 % ، في عدد المستفيدين من المرتبات والاجور والمعاشات والتعويضات والايرادات العمرية . المادة 3 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 . احمد قائد وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مرسوم رقم 66-55 مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 يتعلق بتنظيم الموسم المختص بزرع الكروم وانتاج الخمور لسنة 1965-1966 ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، وبمقتضى القانون رقم 15762- المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-276 المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1965 المتعلق بالافراج المسبق لجزء من غلة الخمور لسة 1965-1966 يقرر ما يلى : القسم الاول شروط تسويق واستعمال الخمور المادة الأولى : ان المقدار لسنة 1965-1966 يتكون من | كميات الخمور المخصصة لتزويد السوق الداخلية المشتملة على الاستهلاك عينا وعلى الاستعمالات الصناعية غير المشار اليها فى المادة ه ، باستثناء التقطير المادة 2 : ان رصيد الفلة يجب ان يستعمل لتزويد الحصة المرسلة الى الاقليم الجمركي الفرنسي أو الى الاقطار الاخرى غير فرنسا . المادة 3 : ان الارسالات الصادرة فى نطاق الحصة البالغة … ر7,750 هكتولتر والمخصصة للأقليم الجمركي الفرنسي تبلغ كل واحدة منها 650000 هكتولتر في الشهر بالنسبة للاحدى عشر مرحلة الاولى أما المرحلة الاخيرة فتبلغ كميتها …ر600 هكتولتر وذلك حسب تقسيط يتراوح ما بين فاتح فبراير سنة 1966 و 31 يناير سنة 1967 • المادة 4 : ان النسبة المئوية للصادرات الخارجية من الضيعة تحدد حسب الكيفية التالية : – 50 ٪ لتنفيذ الارسالات الصادرة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ،

  • 15 % لتنفيذ الارسالات الى الاقطار الاخرى ، 6 % لتزويد السوق الداخلية ولكل استعمال آخر ،
  • 29 ٪ تبقى مجمدة مهما كان صاحب التصريح . لا تخضع للتوزيع الغلات المساوية لخمسين هكتولترا أو الناقصة عنها ان النسب المئوية المبينة أعلاه ستحدد بحسب الحاجة وبموجب قرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط المادة ه : لكي يحدد الحجم الواجب تسويقه برسم المادتين 2 و 3 أعلاه سيؤخذ فى الاعتبار مجموع التصريح بالغلة وذلك بعد خصم الكميات المكونة من عصير العنب أو من الخمر والمحررة على النحو السابق وهي : ا – المستعملة في عمليات التركيز ذات الطابع الصناعي وبصفة عامة اذا كان العصير المركز المحصل مستعملا لعمليات أخرى غير صناعة الخمر . 2 المستعملة لتحضير العصير الممزوج بالكحول أو الخمور الروحية والخمور المفتحة المصنوعة من الفرموت أو لتحضير عصير العنب المخصص للبيع في سوق المشروبات
  • المرسلة الى معمل الخل . المادة 6 : يمكن الترخيص في التحويلات الادارية والتحويلات لأجل التقسيط . المادة 7 : أن أصحاب الفلات الذين نفذوا مقتضيات المادة 11 بعده ، يمكن لهم أن يقدموا جزءا من غلتهم للتقطير وذلك بعد الحصول على ترخيص من وزارة المالية والتخطيط ويحدد ثمن الكحول الناتج من تقطير الخموز بموجب قرار من

الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 231 وزارة المالية والتخطيط وبعد الاتفاق مع وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 8 : يجب أن تكون الخمور عند خروجها من الضيعة موضوع تحرير سند حركة تذكر فيه احدى البيانات التالية: 1 ) خمر مرسلة الى الاقليم الجمركي الفرنسي ، ب ) خمر مأخوذة من المقدار الاجمالي ، ج ) خمر مخصصة للتصدير الى أقطار أخرى ماعدا الاقليم الجمركي الفرنسي المادة 9 : لأجل تطبيق مقتضيات المواد اعلاه ينوب عند الاقتضاء مشترو المقطوف من الاعناب عن أصحاب الفلات القسم الثاني اخضاع الخمور للقاعدة المادة 10 : ان الدرجة الدنيا لخمور البلد المخصصة أولا للتقطيع لا يجوز بحال من الاحوال أن تكون ناقصة عن عشر درجات • وتحدد نهاية الحموضة المتبخرة للخمور ، حسب الحالات بما يلي :

  1. 90 ر . غرام عن اللتر بالنسبة للخمور التي يحوزها المنتجون والتجار بالجملة ب ) غرام واحد عن اللتر بالنسبة للخمور التي يحوزها التجار بالتجزئة • القسم الثالث تحسين صنف الخمور | بتسليم كحول الخمر الصادر من غلتهم الشخصية على أساس الاسعار والشروط المحددة للكحول الناتج من الخمر غير أن تحويل الاداء بين أصحاب الفلات يجوز الترخيص فيه بصفة استثنائية وخروجا على مبدأ تسليم الكحول الصادر من الغلة الشخصية . المادة 13 : يتحتم على مشترى القطوف من الاعناب أن يسلموا لحساب الاشخاص الذين وكلوا اليهم تحويل غلاتهم الى خمر ، أداءات الكحول الخمرى المناسبة للحجم الاجمالي للخمور المنتجة ويتحتم كذلك على التعاونيات لصنع الخمور أن تقوم بمثل هذه الالتزامات القسم الرابع أحكام مختلفة المادة 14 : يجوز للادارة أن ترفض التسليم لكل شخص سند الحركة اللازم لترويج الخمور والاعراق المذكورة وذلك الى أن يقوم هذا الشخص بالتسوية التامة لمركزه بالنسبة للأحكام المتعلقة بالانتاج الكرمي وبسوق الخمر وذلك مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الخمر وقانون الضرائب غير المباشرة وفى التشريع النافذ حاليا المادة 15 : تبقى جميع الاحكام المطبقة الى غاية 30 يونيو سنة 1962 نافذة وذلك مع الاحتفاظ بالاحكام المنصوص عليها في هذا المرسوم وفى النصوص التي ستتخذ لتنفيذه المادة 16 : تلفى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم المادة 17 : يكلف وزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 11 : ان كل منتج لخمر الاستهلاك الجارى أو للخمر | الديمقراطية الشعبية المحددة من الصنف الرفيع ، اذا تولى تسويق كل أو بعض غلته ، يكون مجبرا على تقديم أداء من الكحول وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 من الخمري | مارس سنة 1966 يناسب 12 ٪ من غلته المحددة بالكحول النقي على أساس الدرجة الدنيا المستعملة فى البلد غير أن المعدل المبين أعلاه يرد الى : 6 % بالنسبة للقطوف من الاعناب او لعصير العنب المستعمل لتحضير شراب العنب ولطبخ الخمور الطبيعية والخمور الروحية والعصير الممزوج بالكحول . – 3 ٪ بالنسبة للقطوف من الاعناب المستعملة لانتاج العصير الممزوج بالكحول عن طريق تحويل الكحول مباشرة عند قطف العنب . المادة 12 : يجب أن يكون الكحول الناتج من الخمر صادرا من الفلة الشخصية للملزمين بالأداء وأن يتم تسليمه قبل 30 يونيو سنة 1966 وفى حالة عدم الكفاية يتحتم على الملزمين بالأداء أن يتخلصوا | هواري بومدين وزارة الأنباء مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 ، يتضمن انهاء مهام المدير العام للاذاعة والتليفزيون الجزائرية بموجب مرسوم مؤرخ فى 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق مارس سنة 1966 ، أنهيت مهام السيد يوسف منير كمدير عام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية

232 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 16 ذو القعدة عام 1385ه مرسوم مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس | قراران مؤرخان في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1965 يتضمن تعيين المدير العام للاذاعة والتلفزيون الجزائرية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-284 المؤرخ في أول غشت سنة 1963 القاضى بتنظيم الاذاعة والتلفزيون الجزائرية ،

  • وبناء على اقتراح وزير الانباء ، 6 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يعين السيد محمد رزوق مدير عاما للاذاعة والتلفزيون الجزائرية • المادة 2 : يكلف وزير الانباء بتنفيذ هذا المرسوم الذى ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1385 الموافق 3 مارس سنة 1966 هواري بومدين وزارة العدل- قراران مؤرخان في 12 و 21 شوال عام 1385 الموافق 2 و 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن حركة في سلك الموظفين العموميين والقضائيين بموجب قرار مؤرخ فى 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 ، عين السيد بن عبيد محمد الطاهر بصفة مؤقتة لادارة مكتب السيد فيرى الموثق بسطيف ولتسيير مكتبي التوثيق ببرج بوعريريج (مكتب غويتا) وبالعلمة (مكتب مرتان ) . بموجب قرارين مؤرخين فى 21 شوال عام 1385 الموافق 111 فبراير سنة 1966 ، عين السيد البسطاوي حمادي الموثق بتلمسان بصفة مؤقتة لتسيير مكتب الموثق بمغنية خلفا للسيد غويبنو المستقيل وعين السيد طويرطو أبو القاسم الموثق المساعد بتلمسان | بصفة مؤقتة لتسيير مكتب الموثق بالغزوات خلفا للسيد سنة 1966 باكتساب الجنسية الجزائرية بموجب قرارين مؤرخين في 29 شوال عام 1385 الموافق 19 فبراير سنة 1966 أكتسبت الجنسية الجزائرية مع التمتع بجميع الحقوق المتعلقة بالصفة الجزائرية ضمن المادة 12 من القانون رقم 63-96 المؤرخ في 28 مارس سنة 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية السيدتان :
  • ستيبيل أستريد جان لويسي زوجة بالعالم عمار المولودة في 13 مايو سنة 1946 بالكيرش قرا فونستادن ( عمالة باران ) وتسمى من الآن فصاعدا : مريم ستيبيل
  • فانسان ميشال مارى ليونتين زوجة محمد بلعباس المولودة في 22 نوفمبر سنة 1929 ببواتي ( عمالة لافيان ) فرنسا . وزارة التجارة قرارات مؤرخة في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، تتضمن تعيين بصفة موقتة سماسرة بحريين ببجاية وارزيو بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، عين السيد مختار عزوق بصفة موقتة سمسارا بحريا ببجاية وسيتولى مهام منصبه أثر تبليغه هذا القرار . بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، عين السيد موسى بيدير بصفة موقتة سمسارا بحريا ببجاية خلفا للسيد كاربونيتي الذي كان مكانه شاغرا منذ 22 يونيو سنة 1962 . بموجب قرار مؤرخ في 24 شوال عام 1385 الموافق 14 فبراير سنة 1966 ، عين السيد عبد الرحمن او احمد بصفة موقتة سمسارا بحريا بارزيو وسيتولى مهام منصبه اثر تبليغه هذا القرار . قرار مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام مدير مجموعة الشراء لاستيراد الحليب المصبر وتوزيعه بموجب قرار مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 انتدب السيد عمار فضيل لمهام مدير مجموعة الشراء لاستيراد الحليب المصبر ) GAIRLAC ( دارمون المستقيل . ابتداء من تاريخ تنصيبه . المطبعة الرسمية ، 7 و 9 نهج نروليي الجزائر