قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 يتضمن انشاء لجنة للصفقات لدى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء (سوناتيبا) والمصادقة على نظامها الداخلي 960
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى المؤسسة لجنة للصفقات المسماة أدناه «باللجنة» ..
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةان تأليف واختصاص اللجنة المنشأة بموجب المادة الأولى أعلاه يحددان بالاحكام التالية .
الفصل الاول — تأليف اللجنة
المادة 3
فتح المادةيحدد تأليف اللجنة كمايلي :
المدير العام للمؤسسة أو ممثله ، رئيسا .
مندوب الحسابات للمؤسسة ،
- ممثل وزير الوصاية .
ممثل وزير التجارة .
ممثل وزير المالية .
ممثل حزب جبهة التحرير الوطني ...
ممثل الدرك الوطني .
- ممثل الامن الوطني .
- عضو من مجلس مديرية المؤسسة منتخب من طرف مجلس العمال :
ويمكن للجنة أن تستدعى كل شخص ترى وجوده مفيدا قصد استشارته .
- ويكون ممثل المصلحة المتعاقدة عضوا للجنة بصوت استشاري .
المادة 4
فتح المادةتعين كل وزارة أو هيئة ممثلها الدائم لدى لجنة.
الصفقات • ويمكن أن يعوض الممثل الدائم بموظف يعين بصفة خاصة في حالة وقوع امتناع قاهر .
المادة 5
فتح المادةيقبل الاعضاء الدائمون وكذا الاعضاء المساعدون بهذه الصفة من طرف رئيس اللجنة باقتراح من ادارتهم ولمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد .
المادة 6
فتح المادةيمثل الاعضاء المعينون ادارتهم ويصبحون المراسلين لهذه الادارة لدى الهيئة التي هم أعضاء فيها بالنسبة الى جميع المهام المنوطة بهم
المادة 7
فتح المادةتمنح التعويضات لاعضاء اللجنة حسب الطرق التي ستحدد بموجب المرسوم المنصوص عليه في المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية .
الفصل الثاني — اختصاص اللجنة
المادة 8
فتح المادةتشارك اللجنة في وضع برامج الطلبات العمومية التابعة لقطاعها حسب الشروط الآتية : 1 (1) ينبغى على المؤسسة الاشتراكية أن توجه حسب برنامجها السنوي الى اللجنة الدائمة للصفقات التقديرات بحاجاتها، للجمهورية الجزائرية 961 2 (2) تشارك لجان الصفقات التابعة للمؤسسة الاشتراكية في اطار برامجها المنجزة في احصاء المؤسسات التي يمكنها المشاركة في الصفقات العمومية ، 3 (3) توجه لجنة الصفقات بصفة دورية الى اللجنة المركزية للصفقات جدولا دوريا للتقديرات والاحصاء المذكورين أعلاه ..
المادة 9
فتح المادةيمكن للجنة أن تشكل فروعا متخصصة ومن اللازم أن تشكل فروعا للبرمجة وللتنظيم والاسعار حتى يمكنها أن تتصل بالجداول التقديرية لحاجات المؤسسة وأن تجمع و تنشر تنظيم الصفقات العمومية ، وأن تتبع تطور الاسعار والارقام الاستدلالية للاسعار والمواد المستعملة في جدول تغيير أسعار العقود العمومية .
المادة 10
فتح المادةفيما يخص البرمجة من المقرر أن يوجه جدول عام لجميع مشاريع العقود والملاحق التي اطلعت عليها اللجنة في آخر كل ثلاثة أشهر ، الى اللجنة المركزية للصفقات عن طريق السلطة المكلفة بوصاية المؤسسة .
يجب أن يشتمل هذا الجدول على المعلومات الآتية :
اسم المصلحة المتعاقدة ، الطريقة المستعملة ، الاسم والعنوان التجارى للمؤسسة المتعاقدة وعنوانها، موضوع المشروع .
- مبلغ المشروع ،
- نتيجة الفحص ،
- وعند الاقتضاء قرار الوزير بمخالفة النظام ..
المادة 11
فتح المادةيمتد اختصاص اللجنة ، فيما يخص المراقبة .
الى جميع عقود التجهيز في حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات وعندما يعادل مبلغها أو يزيد عن : 2000000 دج، عندما تكون الطريقة المستعملة هي المناقصة أو المزايدة ، 1000000 دج عندما يبرم العقد بالتراضي ..
مشاريع الملاحق لهذين الصنفين من الصفقات التي تحمل مبلغا لا يتجاوز حدود اختصاص اللجنة المركزية للصفقات مشاريع عقود الدراسات التقنية بما في ذلك عقود المهندس المعماري ، والمهندس الاستشارى والمساعدة التقنية مهما كان مبلغها باستثناء المشاريع المتعلقة بالدراسات الاقتصادية التي تراقبها اللجنة المركزية للصفقات ان الصفقة التي تجزء قصد تبسيطها تعرض على اللجنة المعنية حتى اذا تجاوز مجموع أجزائها الحدود المعينة أعلاه ..
المادة 12
فتح المادةيصادق على النظام الداخلي الموجود في الملحق والذي يحدد كيفيات سير اللجنة ... 962 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 26 شعبان عام 1394
المادة 13
فتح المادةيكلف مدير الشؤون التقنية العامة بوزارة الاشغال العمومية والبناء والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت 1974 وزير التجارة عن وزير الاشغال العمومية عياشي پاكر والبناء الكاتب العام يوسف منصور الملحق - الفصل الاول تسيير اللجنة الكتابة الاجتماع، المداولة البت ورأى اللجنة : القسم الاول كتابة اللجنة
المادة الأولى
فتح المادةتشكل كتابة اللجنة التي تعمل تحت سلطة الرئيس الدعامة الادارية لهذه الهيئة وتقوم بمجموع المهام المادية التي يتطلبها تسيير اللجنة وخاصة :
وضع جدول الاعمال
- استدعاء أعضاء اللجنة وممثلى المصالح المتعاقدة،
- نقل الملفات الى المقررين
- تحرير الآراء ومحاضر الجلسات وضع تقارير دورية للنشاطات.
المادة 2
فتح المادةتقوم اللجنة بتسجيل مشاريع الصفقات والملاحق وتكون هذه المشاريع موضوع تقرير عرض يشتمل على :
- عرض طبيعة ومساحة الخدمات الواجب تحقيقها،
- تاريخ القضية في حالة وجود عراقيل أثناء وضع المشروع ، عرض سبب اختيار الاجراء المتبع،
- تبرير اختيار المؤسسة.
يحتفظ بهذا التقرير لدى كتابة اللجنة.
القسم الثاني — اجتماع اللجنة
المادة 3
فتح المادةتجتمع اللجنة بطلب من رئيسها لتجنب الاختيار المقترح من طرف المصلحة المتعاقدة بعد قيام هذه الاخيرة باختيار العروض وفق الشروط المقررة بموجب المواد 47 48 و 49 من قانون الصفقات.
وترسل الاستدعاءات بصورة انفرادية مع اشعار بالاستلام.
المادة 4
فتح المادةعندما تجتمع اللجنة لمراقبة صفقات التسيير تراعى الاسعار والفوائد المالية المقبولة من طرف الممول ..
القسم الثالث — مداولة اللجنة
المادة 5
فتح المادةلا تستطيع اللجنة أن تتداول بصورة قانونية الا عند حضور أغلبية الاعضاء واذا لم يحصل النصاب القانوني يوضع محضر عدم وجود ويتم تبليغ كل الاعضاء بذلك الا أن اللجنة تستطيع أن تتداول بصورة قانونية اذا لم يحصل النصاب القانوني بعد الاستدعاء الثاني.
تؤخذ القرارات بالاغلبية البسيطة وعند تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس هو المرجح .
المادة 6
فتح المادةينبغى أن يحتوى كل ملف على صفقة متعاقد عليها بعد طلب المنافسة على محضر اللجنة التي فتحت وبنت في العروض.
المادة 7
فتح المادةاذا رأت اللجنة أن الملف المقدم لها يتطلب منها معلومات اضافية، فانها تستطيع أن تؤجل قرارها الى اجتماع لاحق.
المادة 8
فتح المادةينبغي أن يكون كل ملف معروض على اللجنة محل تقرير مضروب على الآلة الكاتبة يلخص البنود الاساسية ويحمل ملاحظات المقرر .
المادة 9
فتح المادةتكتب مداولات اللجنة فى محاضر يوقعها الرئيس وترسل الى الاعضاء الدائمين .
القسم الرابع — راى اللجنة
المادة 10
فتح المادةيشمل رأى اللجنة احترام تنظيم الصفقات العمومية والنتائج المالية للصفقة ومدى تطابقها مع الضرورات الاقتصادية .
ويكون هذا الرأى الذى يلخص بحث الملف من طرف اللجنة موقعا من طرف رئيس هذه اللجنة.
المادة 11
فتح المادةان فحص المسائل المعروضة على اللجنة يصادق عليه برأى يعطى في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من ادراج المسألة في جدول الاعمال.
المادة 12
فتح المادةيكتسى الرأى الصبغة الالزامية وينبغي على المصالح المتعاقدة أن ترجع اليه وتمتثل للتعليمات الواردة في ضمنه .
المادة 13
فتح المادةيمكن أن يكون رأى اللجنة ايجابيا أو ايجابيا مع بعض التحفظات أو سلبيا .
الجمعة 26 شعبان عام 1394 الجريدة الرسمية
المادة 14
فتح المادةينبغي أن تصدق المصلحة المتعاقدة تحفظات اللجنة الواردة في بعض الاراء الايجابية.
المادة 15
فتح المادةعلى الرغم من أسباب الرأى السلبي أو التحفظات الواردة فى الرأى الايجابى فان الوزير الوصي على اللجنة يستطيع بقرار مسبب أن يتجاوز الاعتراضات المبدية من طرف لجنة الصفقات.
وفي هذه الحالة، ينبغى على الوزير أن يبلغ قراره لوزير التجارة، ووزير المالية وكاتب الدولة للتخطيط وذلك قبل تنفيذ الصفقة أو الملحق.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.