ج.ر عدد 16 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (10)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات . مناشير • اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية أشهر 6 اشهر سية في الجزائر دنانير (14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا وسجل تجاري 9 شارع ترولبه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 9-80-666 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دنيارا بالبريد 50 – 3200 ثمن العدد 25 ر . دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم .. يؤدى عن تغيير العنوان 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس اتفاقات دولية أمر رقم 66-48 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 ، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية 198 قوانين و أوامر أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي . 198 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 10 فبراير سنة 1966 يتضمن اختتام حملة 1965 ضد الجراد وفتح حملة 1966 201 وزارة التربية الوطنية

  • مرسوم رقم 66-39 مؤرخ في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بالميكانوغرافيين بوزارة التربية الوطنية 201 مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1385 الموافق 18. فبراير سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائبي مدير 201 وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير المستخدمين والعمل الاجتماعي والقضايا 202 وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الغاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( التعاونية التعاضدية » واسناد مهمة تتميم العمليات

198 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 5 ذو القعدة عام 1385 ه الموقفة الى المكتب العمومي العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء لمدينة الجزائر 202

  • قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الغاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( النادى الشعبى » واسناد مهمة تتميم العمليات الموقفة الى المكتب العمومي العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة 202 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 22 رمضان عام 1385 | الموافق 14 يناير سنة 1966 ، يتضمن تحديد اسعار الكبريت الموسم 1965 – 1966 202 وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين 203 اتفاقات دولية أمر رقم 66-48 مؤرخ فى ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 ، يتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الثورة ، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية ، وبناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 20 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، وبعد الاطلاع على اتفاقية باريس المؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمتعلقة بحماية الملكية الصناعية ، والمعدلة في بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 وفى واشنطن في 12 يونيو سنة 1911 ، و في لاهاي فى 6 نوفمبر سنة 1925 ، وفي لندن في 2 يونيو سنة 1934 ، و في لشبونة في 31 اكتوبر قوانين أمر رقم 66-47 مؤرخ في 1 ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 يتضمن انشاء الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء والمصادقة على قانونها الاساسي ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،
  • بناء على اقتراح وزير الاشغال العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ فى 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 64-217 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 المرخص بموجبه على احداث الشركة الوطنية للبناء والاشغال | العمومية والمصادقة على قانونها الاساسي ، سنة 1958 ، وبعد استطلاع رأي مجلس الوزراء ، يأمر بما يلي : المادة الاولى : تنضم ابتداء من اول مارس سنة 1966 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الى اتفاقية باريس المتعلقة بحماية الملكية الصناعية والمؤرخة في 20 مارس سنة 1883 والمعدلة فى بروكسل في 14 ديسمبر سنة 1900 و في واشنطن في 12 يونيو سنة 1911 ، و في لاهاي في 6 نوفمبر سنة 1925 ، و في لندن في 2 يونيو سنة 1934 وفي لشبونة في 31 اكتوبر سنة 1958 المادة 2 : ينشر هذا الامر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في ه ذى القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 هواري بومدين واوامر وبعد استطلاع رأى مجلس الوزراء ، يأمر بما يلى : المادة الاولى : يصادق على احداث ( الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء » والتي يحلق قانونها الاساسي بهذا الامر . المادة 2 : تحل الشركة الوطنية للبناء والاشغال العمومية التي أنشئت بموجب المرسوم رقم 64-217 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1384 الموافق 3 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه . وتحول ممتلكاتها الى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء . وستحدد كيفيات التحويل حسب الحاجة بموجب قرار مشترك من وزير المالية والتخطيط والوزير الوصي على الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء

الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة 3 : ان التعديلات الخاصة بالقوانين الاساسية وحل | الشركة الوطنية لاشغال المنشآت الاساسية والبناء وتصفية ممتلكاتها واحالتها تكون موضوع نص له صبغة تشريعية المادة 4 : ينشر هذا الامر وكذا القانون الاساسي الملحق به في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية وحرر بالجزائر في أول ذي القعدة عام 1385 الموافق 21 فبراير سنة 1966 هواري بومدين القانون الاساسي للشركة الوطنية لأشغال المنشآت الأساسية والبناء الانشاء المادة الأولى : تنشأ شركة وطنية تدعى ( الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء ) ( بالاختصار ش. و . ش . م . أ . ب SONATIBA). يشار الى الشركة الوطنية لأشغال المنشآت الاساسية والبناء باسم ( الشركة » المركز الرئيسي المادة 2 : يحدد المركز الرئيسي للشركة بمدينة الجزائر ويمكن تحويله الى أي مكان آخر فى القطر الجزائرى بموجب مقرر من وزير الوصاية الهدف المادة 3 : تهدف الشركة الى تنفيذ جميع الاشغال الخاصة بالمنشآت الاساسية والبناء : الهندسة المدنية ، البناءات ، المصانع ، الطرق ، الموانىء ، المطارات ، السدود ، الانابيب والقنوات الخ .. ولأجل ذلك تستطيع الشركة : 1 ) أن تبرم كل عقد واتفاقية ، وأن تحصل على كل رخصة ضرورية لتنفيذ الاشغال التي ستناط بها ، 2 ) أن تتنازل الى أية مقاولة أو شركة تحت التعاقد عن جزء من تنفيذ الصفقات التي تكون هي صاحبتها ، ) أن تنشىء أو تكتسب كل مقاولة وكل مؤسسة يكون لها نفس الهدف ، وكل وكالة وكل فرع فى الجزائر وفى الخارج ولا سيما جميع الورشات الضرورية لصنع وتصليح | أدوات التجهيز أو لصيانة تجهيز الشركة ، وأن تساهم على شتى الاشكال فى المقاولات والمؤسسات المذكورة، ) وبصفة عامة أن تقوم بجميع العمليات المنقولة والعقارية والمالية والصناعية أو التجارية اللازمة النشاطاتها رأس مال الشركة المادة 4 : تمنح الدولة للشركة رأسمالا يتكون بنسبة خمسة ملايين دينار من الدفعات نقدا ، وبنسبة مليون و ستمائة ألف دينار من الاسهامات عينا يمكن زيادة أو تخفيض رأس المال بموجب مرسوم بناء للجمهورية الجزائرية 199 على اقتراح وزير الوصاية : الوصاية المادة ه : توضع الشركة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية يساعده في ذلك المجلس الاستشاري المنصوص عليه فى المادة 8 المذكورة فيما بعد . المادة 6 : يوجه وزير الوصاية نشاط الشركة وبعد الاستشارة الالزامية للمجلس الاستشارى ، فان الوزير : يعطى التوجيه لبرامج الاشغال ، ويقرر البرامج السنوية أو نصف السنوية للاستثمارات الجديدة وتجديد التجهيزات القديمة ، ويرخص للمقاولة بأن تعقد قروضا متوسطة وطويلة الاجل ، وير خص للمقاولة بأن تقوم بمساهمات ، وأخيرا ، يرخص بتأسيس وكالات ، ومستودعات أو فروع أين ما يرى فى ذلك فائدة فى الجزائر أو في الخارج المادة 7 : يراقب الوزير الوصى نشاط الشركة أ وبعد الاستشارة الالزامية للمجلس الاستشاري ، فان الوزير :

  • يصادق على القانون الاساسي للموظفين ، وكذلك على كيفيات تأدية المرتبات ، ويصادق على النظام الداخلي للشركة ، ويحدد نسب الاقتطاعات المخصصة للمصالح وتجهيزات الشركة وذلك في نطاق الحدود المنصوص عليها في المادة 15 المذكورة فيما بعد ويصادق على مشاريع تملك أو بيع العقارات ، ويصادق على التقرير السنوى عن النشاط المقدم من قبل المدير العام ، وأخيرا ، يصادق على الحسابات السنوية للشركة ويعطى الابراء بحسن التسيير ب يمكن للوزير أن يستشير المجلس الاستشاري في جميع المسائل المتعلقة بالشركة ج يعلم المدير العام الوزير مباشرة عن سير الشركة ويتلقى هذا الاخير في كل شهر من المدير العام تقريرا حول العمليات الآتية : تملك أو بيع الاموال المنقولة ولا سيما الادوات التي يزيد مبلغها عن …. 100 دج . الكفالات والضمانات باسم الشركة عن مبلغ يفوق 1000.00 دج وأخيرا ، العقود والصفقات التي يفوق مبلغها 000ر500 دج المادة 8 : يتشكل المجلس الاستشاري كالاتي : ممثل عن وزير الاشغال العمومية ، رئيسا ، ممثل عن وزير الاسكان والتعمير ،

ممثل عن وزير الصناعة والطاقة ، ممثل عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، ممثل عن وزير المالية والتخطيط ، ممثل عن لجان التسيير التابعة لمقاولات الاشغال العمومية والبناء للقطاع الاشتراكى معين من قبل الاتحاد العام للعمال الجزائريين يجتمع المجلس بناء على طلب وزير الوصاية ، وفي كل ثلاثة أشهر على الاقل . ويستدعى الرئيس المجلس للاجتماع . تقوم بكتابة المجلس مصالح وزارة الاشغال العمومية ، ويعد محضر كتابي عن كل جلسة . إن رأى كل عضو في المجلس المشار اليه باسمه يكتب في المحضر . ويمكن للمجلس أن يستدعى ، لحضور جلساته ، كل شخص يرى فائدة فى الاستماع اليه ولا سيما المدير العام ومساعديه وكذلك ممثل مجلس العمال المنصوص عليه فى المادة 14 المذكورة فيما بعد . المادة 9 : عندما يتخذ وزير الوصاية قرارا غير مطابق للرأى المدلى به فى المجلس الاستشارى من قبل عضو من اعضائه فعلى الوزير المذكور أن يعلم الوزير الذي يمثله هذا العضو بذلك وأن يطلعه على الاسباب التي استند اليها في اتخاذ قراره . المادة 10 : يسوغ لوزير الوصاية ، في كل حين ، أن يكلف أعوان ادارته بمهام لجان التحقيق ، وذلك لمراقبة تسيير الشركة ، والتطبيق الحسن لتعليماته أو قراراته يخول هؤلاء الاعوان ، لكى يتمكنوا من تنفيذ مهمتهم ، السلطات الواسعة للحصول على الوثائق المالية والتجارية والحسابية الخاصة بالشركة ويسوغ لوزير المالية والتخطيط أن يؤسس لجان التحقيق قصد مراقبة العمليات المالية للشركة وذلك ضمن الكيفيات المبينة فيما بعد . مراقبة الحسابات المادة 11 : ان مندوب الحسابات ، المعين من قبل وزير المالية والتخطيط ، يقدم للوزير المذكور ولوزير الوصاية ، و للمجلس الاستشارى خلال الشهر الذى يلى نهاية ميزانية الشركة ، تقريرا عن التسيير المالى والحسابي للشركة يحقق مندوب الحسابات فى الدفاتر والصندوق وفي أموال وقيم الشركة ، ويراقب ضبط وسلامة الجرد والميزانية كما يراقب صحة المعلومات المقدمة من المديرية العامة على حسابات الشركة تعيين المدير العام وسلطاته المادة 12 : يعهد بتسيير الشركة الى مدير عام يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح وزير الوصاية . المادة 13 : تكون للمدير العام جميع السلطات لكي يقوم بسير حسن للشركة . ولأجل ذلك يتخذ جميع المقررات والاقتراحات الصالحة ، ولا سيما : يعين الموظفين ، باستثناء المدير العام الاداري والمدير التقني الذين يعينان من قبل وزير الوصاية ، يقوم بدراسة وتنفيذ الاشغال ، يأمر بمسك حسابات الشركة ، يأمر بفتح وتشغيل جميع الحسابات المصرفية ،

  • يعد الحسابات عند انتهاء الميزانية ويقدمها الى مندوب الحسابات والمجلس الاستشارى ، ومجلس العمال ، يعد تقريرا سنويا عن النشاط ويقدمه خلال الثلاثة أشهر التي تلى انتهاء ميزانية الشركة الى وزير الوصاية والمجلس الاستشارى ومجلس العمال ، يمثل الشركة ازاء الغير ، يحضر مشروع النظام الداخلي والقانون الاساسي لموظفى الشركة طبقا للمادتين 7 ( الفقرة أ) و 15 من هذا القانون الاساسي ، يوقع ، ويقبل ويظهر ويسدد جميع السندات والشيكات ، كما يستلم كل مبلغ ويجرى جميع السحوب ويعطى الوصولات والابراءات بذلك ،
  • يبرم كل العقود والصفقات ، كما يشترى أو يبيع كل الاموال المنقولة ولا سيما الادوات ، ويقدم كل كفالة أو ضمان باسم الشركة وأخيرا ، يقدم الى وزير الوصاية جميع التفاصيل المتعلقة بالعمليات التي يتجاوز مبلغها الحدود المنصوص عليها في المادة السابعة (الفقرة (ج) أعلاه . مجلس العمال المادة 14 : يشرع في تأسيس مجلس للعمال خلال السنة التي تلى الاستغلال وينتخب هذا المجلس من قبل العمال الدائمين الذين اشتغلوا فى الشركة أكثر من ستة أشهر ، بنسبة ممثل واحد عن عشرين عاملا المادة 15 : يقدم مجلس العمال الى المدير العام كل المقترحات التي يرى فيها نفعا فيما يخص المسائل التي تهم ادارة الشركة وسيرها العام . كما يستلم من المدير العام مشروع النظام الداخلي والقوانين الاساسية للموظفين . ويقدم المدير العام بعد المناقشة بينه وبين مجلس العمال الى وزير الوصاية المشروع المنجز مرفقا عند اللزوم بنص المقترحات المضادة الصادرة عن مجلس العمال فيما يخص النقط المحتملة لعدم الاتفاق عليها ، مع كون المجموع كله مشفوعا بتقرير اثباتى من قبل المدير العام ان مجلس العمال يستلم حسابات كل ميزانية مرفوقة بتقرير سنوى عن النشاط من المدير العام كما يسير الاموال المخصصة للمصالح وتجهيزات الشركة . ان مبلغ هذه الاموال يتكون عن قسم من كسر رقم الاعمال

الجمعة 5 ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 201 السنوى للشركة المحدد فى كل سنة من قبل وزير الوصاية من دون أن يقل هذا الكسر عن 25 ر . % من رقم الاعمال المذكور ويتكون بالنسبة للباقي من محصول الضرائب الشخصية المترتبة على العمال الذي يحدد نوعه ونسبته مجلس | العمال . ان مجلس العمال يعد ، في كل سنة ، تقريرا يقدمه الى | وزير الوصاية مراسيم، قرارات تعليمات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 20 شوال عام 1385 الموافق 10 فبراير سنة 1966 يتضمن اختتام حملة 1965 ضد الجراد وفتح حملة 1966 ان وزير الفلاحة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى القانون المؤرخ فى 25 سبتمبر سنة 1919 القاضي بانشاء نقابات اجبارية فى الجزائر للدفاع ضد الجراد في بلديات كل عمالة مصابة بهذه الآفة أو معرضة لها ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 10 يوليو سنة 1920 المتضمن تنظيم الادارة العامة لتطبيق القانون المشار اليه أعلاه المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1919 ، ب وبمقتضى القرار المؤرخ فى 23 ديسمبر سنة 1957 المتضمن تحويل السلطات الى عمال العمالات فيما يخص مكافحة الجراد ، وبناء على اقتراح مدير الانتاج النباتي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تختتم حملة مكافحة الجراد لسنة 1965 ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1965 المادة 2 : تعتبر حملة مكافحة الجراد لسنة 1966 مفتوحة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار وتطبيق أحكام القانون المؤرخ في 25 سبتمبر سنة 1919 في جميع البلديات الجزائرية المصرح بأنها مصابة بالجراد بموجب قرارات عمالية المادة 3 : تنفيذا لأحكام القانون المذكور المرسوم والمرسوم المشار اليه أعلاه والمؤرخ فى 10 يوليو سنة 1920 تشكل في الحال نقابات اجبارية للدفاع ضد الجراد في كل بلدية مشار اليها في المادة الثانية المذكورة أعلاه . المادة 4 : يكلف المدير الانتاج النباتي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في بريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 20 شوال عام 1385 الموافق 10 فبراير سنة 1966 احمد محساس وزارة التربية الوطنية مرسوم رقم 66-39 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق | 11 فبراير سنة 1966 يتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بالميكانوغرافيين بوزارة التربية الوطنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير التربية الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63 60 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 المتعلق بشروط الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بسلك الميكانوغرافيين ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : ان أحكام المرسوم رقم 63 60 المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 المشار اليه أعلاه والمتعلق بشروط | الانتداب للوظائف التقنية الخاصة بسلك الميكانوغرافيين ، تمدد الى الوظائف التقنية للميكانوغرافيين لوزارة التربية الوطنية المادة 2 : ان الانتداب يقرره أو يلغيه وزير التربية الوطنية المادة 3 : يكلف وزير التربية الوطنية ، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 . هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمنان انتدابا لمهام نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، انتدب السيد عبد القادر قصد على لمهام نائب مدير التعليم الثانوى الكلاسيكي والعصري بوزارة التربية الوطنية بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، انتدب السيد مخلوف ساسي لمهام نائب مدير التعليم الابتدائى بوزارة التربية الوطنية

202 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه وزارة الصناعة والطاقة مرسوم مؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 يتضمن انتدابا لمهام نائب مدير المستخدمين والعمل الاجتماعي والقضايا بموجب مرسوم مؤرخ فى 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 ، انتدب السيد زهير صارني لمهام نائب مدير المستخدمين والاعمال الاجتماعية والقضايا بوزارة الصناعة والطاقة وزارة الاسكان والتعمير قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الغاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة المدعوة ب « النادى الشعبى » والتي حول مركزها الرئيسي المحدد سابقا بحى لوبوسكي بسيدى مبروك الى قسنطينة 18 نهج ابن الوزداد بموجب اذن عمالي وكلف المكتب العمومى العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة بتتميم العمليات الموقفة حاليا والتي تقيدت بها سابقا الشركة المذكورة مع توليته سلطات مجلس الادارة فيما يخص الاشغال تمدد مقتضيات القرار العمالي المؤرخ في 15 فبراير سنة 1963 القاضي بتعيين المهندس الرئيس المكلف بالمصلحة العمالية للتعمير والاسكان مندوبا للحكومة لدى الشركة المدعوة ب «النادي الشعبي» . وزارة التجارة ب (( التعاونية التعاضدية ) واسناد مهمة تتميم العمليات | قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رمضان عام 1385 الموافق الموقفة الى المكتب العمومى العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء لمدينة الجزائر . بموجب قرار مؤرخ فى 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 ، الفى مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( التعاونية التعاضدية ( الكائن مركزها ب 7 ساحة الجمهورية بمدينة الجزائر ، وكلف المكتب العمومي العمالي المكلف بالسكن المعتدل الكراء لمدينة الجزائر بتتميم العمليات الموقفة حاليا والتي تقيدت بها سابقا الشركة المذكورة مع توليته جميع سلطات مجلس ادارة الشركة قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 يتضمن الفاء مجلس ادارة شركة الاسكان المدعوة ب ( النادي الشعبي ) واسناد مهمة تتميم العمليات الموقفة الى المكتب العمومى العمالي المكلف بالمساكن المعتدلة الكراء بقسنطينة بموجب قرار مؤرخ في 19 شوال عام 1385 الموافق 9 فبراير سنة 1966 ، الفى مجلس ادارة شركة الاسكان | النوع نوفمبر ديسمبر يناير الكبريت الممتاز 58 0 40 41,58 42,58 كبريت الزهرة 04 410 04 0 42 43004 كبريت المدفع 24 ر 39 24 ر 40 24 ر 41 وتشتمل هذه الاسعار البيع للتجار الذين يعيدون البيع ويؤدون القيمة نقدا أو بعد 15 يوما من الاستلام ، ولا يشمل ذلك الرسم المترتب على رقم الاعمال على أن تكون البضاعة عارية مسلمة فى عربة سكة الحديد أو الشاحنة من المعمل بالنسبة للأشهر التي تجرى فيها التسليمات المادة 2 : ان الاسعار المحددة بالمادة الاولى من هذا القرار معدة بعد مراعاة التسوية المنصوص عليها في المادة | 14 يناير سنة 1966 ، يتضمن تحديد أسعار الكبريب الموسم 1965-1966 ان وزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بناء على اقتراح مدير التجارة الداخلية ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-165 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1385 الموافق أول يوليو سنة 1965 بشأن تنظيم وزارة التجارة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 6 رمضان عام 1384 الموافق 9 يناير سنة 1965 المحدد بموجبه سعر الكبريب ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدد أسعار البيع التي تطبقها معامل تصفية الكبريب المجتمعة وفقا للجدول التالي : فبراير مارس أبريل مايو 08 43 24 43 008 44 58 0 44 43,54 4. ر 44 054 44 45.4 41574 24 42 4274 24 43 الثالثة من القرار المؤرخ في 9 يناير سنة 1965 المشار اليه أعلاه وعلى أساس سعر الكلفة المعدل ب 22,58 د. ج لقنطار الكبريت الخام المستورد . ويكون سعر الكلفة هذا موضوع تعديل في نهاية الموسم يجرى حسابه على أثمان الكلفة الحقيقية للكبريت الخام المستورد والمحدد وفقا للتنظيم الجارى به العمل والمتعلق بتحديد أسعار كلفة المنتجات المستوردة

الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 203 وتؤخذ بعين الاعتبار ، نتيجة لذلك ، التعديل حين تحديد أسعار الكبريت المصفى في المستقبل المادة 3 : يكلف مدير التجارة الداخلية ، ومدير الانتاج النباتي ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر فى

الشعبية وحرر بالجزائر في 22 رمضان عام 1385 الموافق 14 يناير سنة 1966 . وزير التجارة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى نور الدين دلسي احمد محساس وزارة الشبيبة والرياضة مرسوم رقم 66-41 مؤرخ فى 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 ، يتضمن الشروط الموقتة لتوظيف وتأجير الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ،

  • بناء على تقرير وزير الشبيبة والرياضة ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 القاضي بسن التدابير الخاصة بتسيير الدخول الى الوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 63-227 المؤرخ في 3 يوليو سنة 1963 المتضمن احداث المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 1 المؤرخ في 3 شوال عام 1384 الموافق 4 فبراير سنة - 1965 المتضمن أحداث شهادة للتأهيل المهني خاصة بالمربين ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 المؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 المتضمن احداث شهادة للتأهيل المهنى خاصة بمدربي دور الاطفال ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 اه المؤرخ في 19 شوال عام 1384 الموافق 20 فبراير سنة 1965 المتعلق بتوظيف المدربين والمربين الحاملين شهادات من المدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين بالمؤسسات التي تأوى الاطفال . الاحداث المتخلفين ،
  • وب وبمقتضى المرسوم رقم 65-125 المؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 المتعلق بالمراكز الاختصاصية واندية الاستقبال المكلفة برعاية الاطفال والاحداث ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1962 المتضمن أحداث اطار جزائرى خاص بالاعوان المتعاقدين | للادارة العامة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان الموظفين المشرفين على دور الاطفال واندية الاستقبال والمراكز الاختصاصية والمؤسسات التي | تأوى الاطفال والاحداث المتخلفين ، والقائمين بمراقبة القصر وتربيتهم واعادة تربيتهم وتعودهم من جديد على الحياة الاجتماعية يشتملون على : مدربين ، ومربين ، ورؤساء للمصالح التربوية ، ونواب مديرين ، و مديرين . الباب الاول أحكام عامة المادة 2 : يعين المدربون والمربون باحدى المؤسسات المذكورة في المادة الاولى وذلك حسب حاجيات المصلحة ومن الممكن أن تسند اليهم على الخصوص مهمة او عدة مهمات المبينة أسفله : مراقبة واعادة تربية مجموعة من القصر أو أكثر . القيام بسد أوقات الفراغ بالرياضة البدنية وأنواع الرياضات الاخرى والالعاب في الهواء الطلق ، ارسال القصر الى دور الاطفال في البلاد الاجنبية ، الاستجمامات المتأخرة ، التعليم العام والتعليم المهني والتدريب على الحرف المادة 3 : يكلف رؤساء المصالح التربوية على الخصوص بمهمة أو أكثر من المهمات المبينة أسفله : تسيير جماعة من القصر أو من الجماعات ، التعليم العام ، وضع القصر في دور الاطفال والسهر على اجراء الاستجمامات المتأخرة ، مراقبة القصر وتربيتهم في الهواء الطلق ، التسيير التقني والادارى لدار للاطفال او مركز للاستقبال ، تسيير مصلحة قائمة على الحرية المحروسة . المادة 4 : يعين نواب المديرين بالمراكز الاختصاصية ويكلفون بالخصوص : بتسيير مجموع المصالح التربوية وبالتكوين البيداغوجي والتقني للموظفين تحت اشراف المدير ، بتسيير مركز اختصاصي لمراقبة القصر ، بتسيير قسم داخلي لاعادة التربية خاص بالقصر

204 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة ه ذو القعدة عام 1385 ه الذين يقل سنهم عن 14 سنة ، بتسيير مصلحة لمراقبة وتربية القصر في الهواء الطلق ووضعهم في دور الاطفال أو استجمامهم مؤخرا ،

  • بتسيير مصلحة قائمة على الحرية المحروسة تضم عدة مربين ، بالمشاورة في التوجيه التربوي . المادة ه : يعين المديرون بالمراكز الاختصاصية لإعادة التربية التي تضم 100 قاصر على الاقل فهم مكلفون بالادارة التقنية والبيداغوجية والادارية لهذه المؤسسات الباب الثاني التوظيف المادة 6 : يوظف المدربون من بين المترشحين الحاملين شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال المادة 7 : يوظف المدربون المتمرنون من بين تلاميذ المدرسة الوطنية لتكوين مربين اختصاصيين يبلغ عمرهم سنة كاملة و مقبولين لحضور التدريب التطبيقي . وعلى اثر انتهاء سنة من التدريب التطبيقي ، يجب عليهم ان يجروا اختبارات شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال التي تسمح لهم بشغل وظيفة مدرب من الدرجة الأولى غير ان مدة التدريب التطبيقي يجوز تمديدها بصفة استثنائية لنفس المدة وخلال سنتين متتاليتين المادة : يوظف المربون من بين المترشحين الحاملين شهادة التأهيل المهني للمربين . المادة 9 : يوظف التلاميذ المربون عن طريقة المبارة من بين : المترشحين الذين يبلغ سنهم 18 سنة كاملة والمتوفرة فيهم شروط الاجازات المطلوبة بالمرسوم رقم 62 503 المؤرخ في 19 يوليو سنة 1962 المشار اليه أعلاه لشغل الوظائف من الصنف ، او المدربين الحاملين شهادة التأهيل المهني لمدربي دور الاطفال الذين يثبتون بان لديهم ثلاث سنوات متتالية من العمل بهذه الصفة المادة 10 : يوظف المربون المتمرنون من بين المربين التلاميذ للمدرسة الوطنية لتكوين المربين الاختصاصيين المقبولين لاجراء التدريب التطبيقي . وعلى اثر انتهاء سنة من التدريب التطبيقي يتعين على المربين ان يجروا اختبارات شهادة التأهيل المهني للمربين التي تسمح له بنيل الدرجة الأولى الخاصة بوظيفة المربي غير أن مدة التدريب التطبيقي يجوز تمديدها بصفة استثنائية لنفس المدة وخلال سنتين متتاليتين . المادة 11 : يجوز للتلاميذ المربين الذين يجرى تكوينهم بتاريخ هذا المرسوم بالمدرسة الوطنية لتكوين الاختصاصيين المطبعة الرسمية ، 7 و 9 ان يقدموا خلافا لاحكام المادة 9 الى شهادة التأهيل المهني للمربين المادة 12 : ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم يوظف المديرون ونواب المديرين ورؤساء المصالح التربوية بصفة انتقالية بموجب عقد في نطاق القرار الصادر في 12 فبراير سنة 1962 ، المشار اليه اعلاه . الباب الثالث المرتبات المادة 13 : يحدد نظام الارقام الاستدلالية الخاصة بوظائف المدربين والمربين كما يلي : الوظائف الارقام الاستدلالية الدرجات الاجمالية المدرب التدريب 185

2 215 3 230 4 240 ه 255 6 265 V 275

المربي تلميذ 185 التدريب 190

2 230 3 255 4 285 0 315 6 340 V 370

9 430 10 455 المادة 14 : تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا المرسوم . المادة 15 : يكلف وزير الشبيبة والرياضة، ووزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، ووزير التربية الوطنية ، ووزير الصحة العمومية ، ووزير قدماء المجاهدين ، ووزير العمل والشؤون الاجتماعية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 21 شوال عام 1385 الموافق 11 فبراير سنة 1966 هواري بومدين نهج تروليي - الجزائر