أمر رقم 68-510 مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 يتضمن تعديل المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 المعدل والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني 1414
المادة الأولى
فتح المادةان المواد 19 و 24 و 25 و 39 من القانون رقم -
المادة 19
فتح المادةتستفيد أرملة الشهيد من معاش معادل ل 50 ٪ من المعاش الممنوح لعاجز بقدر 100 ٪ واذا ترك الشهيد أرامل ، يقسم المعاش فيما بينهن •
المادة 24
فتح المادةيستفيد كل من والدي الشهيد الذي ترك أرملة من منحة شهرية قدرها 30 دينارا .
المادة 25
فتح المادةاذا لم يترك الشهيد أرملة يستفيد والداه من معاش معادل للربع بالنسبة للأم والعشر بالنسبة للأب وذلك على أساس المنحة المخصصة لعاجز بقدر 100 % .
المادة 39
فتح المادةيجب أن تقدم الطلبات للحصول على المعاش قبل 31 ديسمبر سنة 1968 .
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر ولا | سيما :
- المواد 19 و 24 و 25 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1963 والمشار اليه أعلاه
- المادة 39 من الامر رقم 66-35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1968 والمتضمن تعديل القانون رقم 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمشار إليه أعلاه - * المادة 7 من المرسوم رقم 63-178 المؤرخ في 16 مايو سنة 1963 والمتعلق بتصفية ومنح المعاشات الواردة في القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية 63 99 المؤرخ في 2 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش للعجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني والمعدل بالقانون رقم 64 243 المؤرخ في 22 غشت سنة 1964
- 35 المؤرخ في 2 فبراير سنة 1966 ، وبالامر رقم 63 - تبدل كما يلي :
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 16 غشت سنة 1968 ..
هواري بومدين الثلاثاء 26 جمادى الأولى عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1415 مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة الداخلية -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
أمر رقم 69-55
أمر رقم 69-55 مؤرخ فى 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 يتضمن تعديل وتتميم المود 8 و 9 و 16 و 28 من القانون رقم 63-99 المؤرخ في 2 ابريل سنة 1963 والمتعلق بتأسيس معاش العجز وحماية ضحايا حرب التحرير الوطني . 694
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا 63-99 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي جزئيًا أمر رقم 66-35
- يلغي جزئيًا 63-178 (غير متوفر في المدونة)
- يلغي 63-99 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.