ج.ر عدد 41 لسنة 1966
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (11)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقرارات ، مناشير 6 اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر سنة في الجزائر دنانير 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دنيارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنة السابقة 30 ر. عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى من تغيير العنوان

النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل نجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون : 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دسارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار - ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس قوانين وأوامر أمر رقم 66-117 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم ويعدل بموجبه الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير 478 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-118 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم بموجبه المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المتلعق بمكافأة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة 478 مرسومان مؤرخان فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير . 479 وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن تصنيف السيارات ( التجارية والكندية والبريك » فى صنف السيارات « السياحية » . 479 وزارة العدل مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمن تغيير لقب . 479 وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات 480 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 ، يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة 481 وزارة قدماء المجاهدين

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1386

478 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن احداث مناصب رؤساء مكاتب بوزارة قدماء المجاهدين 481 وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 24 محرم عام 1386 الموافق 15 مايو سنة 1966 ، يتعلق بشروط تسويق المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة ( سيرو ( المصنوعة محليا . 481 وزارة الاشغال العمومية

  • قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن الاعلان عن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من الفترة الدراسية لمدرسة المهندسين | للأشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي 483 قرارات عمال العمالات
  • قرار مؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي فيما يخص 6 قطع من الارض ببلدية بني فضة عمالة سطيف ) . 483 بلاغات ، اعلانات مناقصة . 484 قوانين واوامر أمر رقم 66 117 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 يتمم ويعدل بموجبه الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ان رئيس مجلس الثورة ، بمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن يأمر بما يلي : المادة الاولى : تنقل اختصاصات الوزير السابق للاسكان والتعمير الى وزير الاشغال العمومية باستثناء الاختصاصات المتعلقة بالاملاك المنصوص عليها فى الامر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، والتي نقلت بموجبه الى وزير الداخلية المادة 2 : تسمى من الآن فصاعدا : وزارة الاشغال العمومية ، تأسيس - بوزارة الاشغال العمومية والبناء . الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-64 المؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1385 الموافق 4 ابريل سنة 1966 ، المتضمن الغاء وزارة الاسكان والتعمير ، وبمقتضى الأمر رقم 66-102 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 ، المتضمن نقل ملكية - الاملاك الشاغرة الى الدولة ، المادة 3 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا الامر المادة 4 : ينشر هذا الامر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين مراسيم، قرارات، تعليمات وزارة الداخلية مرسوم رقم 66-118 مؤرخ في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 ، يتمم بموجبه المرسوم رقم 64-321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 ، الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 | المتعلق بمكافاة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بمقتضى المرسوم رقم 62-503 المؤرخ فى 19 يوليو | سنة 1962 الذى نظمت بموجبه التدابير الخاصة بالدخول الى الوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 155 المؤرخ في 3 رجب عام 1384 الموافق 8 نوفمبر سنة 1964 ، المتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964 ، المتعلق بمكافأة تلامذة المدرسة الوطنية للادارة ،

الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 479 يرسم ما يلي : المادة الاولى : تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 64 321 المؤرخ في 5 رجب عام 1384 الموافق 10 نوفمبر سنة 1964، المشار اليه أعلاه بالمقطع التالي : يستفيد تلامذة المدرسة الوطنية للادارة الذين لا يتمتعون بصفة موظف منذ دخولهم اليها - بالفوائد التي يتمتع بها الموظف المتمرن من حيث المنح العائلية والضمان الاجتماعي ، والمعاش . المادة 2 : يكلف وزير الداخلية، ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 محرم عام 1386 الموافق 19 مايو سنة 1966 هواري بومدين مرسومان مؤرخان في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، يتضمنان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، عين السيد عيسى معقل نائبا لمدير الاستغلال بادارة المواصلات الوطنية . وسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب مرسوم مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 ، عين السيد سنوسي صدار نائبا لمدير المصالح التقنية بمديرية المواصلات الوطنية ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى بالامر في مهامه . وزارة المالية والتخطيط قرار مؤرخ في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 ، يتضمن تصنيف السيارات ( التجارية والكندية والبريك )) في صنف السيارات (( السياحية ) ان وزير المالية والتخطيط ، بناء على اقتراح مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، وبمقتضى القانون رقم 63-496 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 المؤسس بموجبه الرسم الفريد على السيارات ،

  • وبمقتضى الامر رقم 65-320 المؤرخ في 8 رمضان عام 1385 الموافق 31 ديسمبر سنة 1965 ، المتضمن قانون المالية لسنة 1966 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 فبراير سنة 1964 ، المتضمن تطبيق القانون رقم 63 196 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963 ، وبناء على المنشور المؤرخ فى 20 يوليو سنة 1954 المتضمن تصنيف السيارات ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : ان السيارات التجارية الكندية والبريك المقيدة فى العنوان الثاني والثالث من جدول التصنيف الذي يتضمن قانون السير تعتبر من حيث الضريبة كسيارات سياحية وخاضعة بهذه الصفة الى الرسم الفريد على السيارات ، وذلك ابتداء من اول يوليو سنة 1966 المادة 2 : يكلف مدير الضرائب والتنظيم العقاري ، والمدير الوطني للجمارك ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن تغيير لقب ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العدل ، حامل الاختام ، وبمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 ، باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 المتعلق بالاسماء وبتغيير الالقاب والمتمم بالامر رقم 58 779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 ، المتضمن تأسيس الحكومة ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ان السيد بوحلوفة يوسف ولد الصادق المولود في 17 نوفمبر سنة 1927 برابلي ( شهادة الميلاد رقم 1413 من بلدية رابلي وعقد الزواج رقم 300 من بلدية

480 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه المحمدية ) والجزائرى الجنسية سيدعى من الآن فصاعدا: مصطفى يوسف ( » ( المادة 2 : ان السيد بوحلوفة على بن يوسف المولود في 3 نوفمبر سنة 1957 بالمحمدية ( شهادة الميلاد رقم 1052 من بلدية المحمدية والجزائرى الجنسية سيدعى من الآن فصاعدا: مصطفى علي » . المادة 3 : ان السيد بوحلوفة احمد بن يوسف المولود في 11 فبراير سنة 1961 ( شهادة الميلاد رقم 246 من بلدية المحمدية ) والجزائرى الجنسية سيدعى من الآن فصاعدا : مصطفى احمد ) المادة 4 : ان الآنسة بوحلوفة آمنة بنت يوسف المولودة في 8 فبراير سنة 1962 ) شهادة الميلاد رقم 20 من بلدية بوهني ) والجزائرية الجنسية ستدعى من الآن فصاعدا : مصطفى آمنة ) المادة ه : ان السيد بوحلوفة الصديق بن يوسف المولود في 6 يناير سنة 1964 بالمحمدية ( شهادة الميلاد رقم 32 من بلدية المحمدية ) والجزائرى الجنسية سيدعى من الآن فصاعدا : « مصطفى الصديق » .. المادة 6 : طبقا للمادة 8 من القانون المؤرخ في 11 جيرمينال سنة 11 المشار اليه أعلاه والمتمم بالامر رقم 58-779 المؤرخ في 23 غشت سنة 1958 فان تدوين الملاحظة على هامش عقود الحالة المدنية المتعلقة بالاسم الجديد المخول بموجب هذا المرسوم لا يمكن أن يطلبها وكيل الدولة التابع لمحل سكني المعنيين بالامر الا بعد انقضاء أجل سنة واحدة وبعد اثبات انه لم يجر أي اعتراض امام المحكمة المختصة المادة 7 : يكلف وزير العدل حامل الاختام ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 هواري بومدين وزارة الصحة العمومية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 ، يتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات ان وزير الصحة العمومية ، بناء على اقتراح مدير الصحة العمومية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 21 سبتمبر سنة 1963 المتضمن أحداث فوج عمالي للعمل الصحي الجماعي وخاصة المادة 2 ( الفقرة 2 ) والمادة 6 ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 غشت سنة 1964 المتضمن احداث مركز لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات، وبناء على الاتفاق الاساسي المبرم بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، والمنظمة العالمية للصحة في 20 ديسمبر سنة 1962 ، والمتعلق بتوريد المساعدة التقنية
  • وبعد الاطلاع على مخطط العمليات الخاصة بمشروع التدابير الواجب اتخاذها قبل استعمال الوسائل الخاصة بابادة حمى المستنقعات المصادق عليه في 4 أكتوبر سنة 1963 من قبل المنظمة العالمية للصحة ومن قبل وزير الشؤون الاجتماعية بتاريخ 21 أكتوبر سنة 1963 ، وبناء على المقرر المؤرخ في 17 يونيو سنة 1964 لرئيس اللجنة الوطنية للهلال الاحمر الجزائري الموضوعة بموجبه تحت تصرف وزارة الشؤون الاجتماعية العمارة الموجودة بتنس في المكان المسمى بالحي ( سيتي ) ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يحدث مركز خاص لدراسة الوسائل التقنية لابادة حمى المستنقعات ، ويحدد مركزه بتنس . المادة 2 : يشتمل هذا المركز على : 1 ) مصلحة الاتقان للمعاونين الطبيين وشبه الطبيين ، 2 ) منطقة تجارب تشتمل على مراكز المساعدة الطبية الاجتماعية التالية : تنس المركز ، تنس - الضواحي ، بني هوة ، زبوجه . المادة 3 : يتولى الإدارة التقنية للمركز على الصعيد المركزي مكتب ابادة حمى المستنقعات بوزارة الصحة العمومية المادة 4 : يوضع هذا المركز تحت سلطة المدير العمالي للصحة بالاصنام ويكون تابعا للفوج المتنقل للعمل الصحى الجماعي لعمالة الاصنام . المادة ه : تقيد نفقات التسيير فى الباب 34-23 ( مقاومة الامراض والاوبئة ) وتقتطع من الاعتمادات المخصصة للمديرية العمالية للصحة بالاصنام . المادة 6 : يلغى القرار المؤرخ فى 13 غشت سنة 1964 المشار اليه أعلاه المادة 7 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الصحة العمومية والمدير العمالي للصحة بالاصنام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 12 ذي القعدة عام 1385 الموافق 4 مارس سنة 1966 تجيني هدام

الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 481 قرار مؤرخ في 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 30 ذى الحجة عام 1385 الموافق 21 ابريل سنة 1966 ، وضع حد ابتداء من 3 ديسمبر . سنة 1965 لمهام السيد محمد اسلام مدنى المكلف بمهمة وزارة قدماء المجاهدين قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 يتضمن احداث مناصب رؤساء مكاتب بوزارة قدماء المجاهدين ان وزير قدماء المجاهدين ، ووزير الداخلية ، ووزير المالية والتخطيط ، بمقتضى المرسوم رقم 65-205 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 القاضى بتنظيم الادارة المركزية لوزارة . قدماء المجاهدين ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المتعلق بوظيفة رؤساء المكاتب للادارات المركزية التابعة للدولة ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 محرم عام 1385 الموافق 14 مايو سنة 1965 المتعلق بمرتبات رؤساء المكاتب في الادارات المركزية للدولة ، وبناء على المنشور المؤرخ فى 17 محرم عام 1385 الموافق 18 مايو سنة 1965 القاضى بتطبيق المرسوم المؤرخ في 27 رجب عام 1384 الموافق 2 ديسمبر سنة 1964 المشار إليه أعلاه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : تحدث بوزارة قدماء المجاهدين وظائف رئيس مكتب توزع كالآتي : أ ) في الكتابة العامة : 1 مكتب الدراسات ) تحرير وتحقيق جميع النصوص التشريعية والتنظيمية والدراسات ذات الطابع العام ) 1 ( 2 ) مكتب الصحافة والوثائق والاحصائيات ( العلاقة مع الصحافة الوطنية والاجنبية - الوثائق والاحصائيات الخاصة بالوسائل المادية والبشرية المعاشات الشؤون الاجتماعية الخ.) ب ) في مديرية الادارة العامة : .

  • المديرية الفرعية لقسم الموظفين : أ مكتب قسم الموظفين التابع للادارة المركزية ب 2 مكتب قسم الموظفين التابع للمصالح الخارجية 2 المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة : أ مكتب الميزانية والآمر بالصرف والاصدار ب مكتب الادوات والسيارات • ( ج ) في مديرية المعاشات : . 1 المديرية الفرعية للتسبيقات على المعاشات : 1 مكتب العمليات الحسابية وخزانة تبويب البطاقات ب - مكتب المراقبة والتنظيمات . 2 - المديرية الفرعية للتصفية : أ مكتب العجزة . ب مكتب ذوى الحقوق ( أرامل وأبناء وأيتام الشهداء ) المديرية الفرعية القضايا : أ مكتب طلبات العفو ( تشديد العقوبات ، منازعات مختلفة ) ب مكتب القضايا والتحقيقات د ) في مديرية الشؤون الاجتماعية : أ المديرية الفرعية للتوظيف والمؤسسات الاجتماعية 1 مكتب التوجيه وتوظيف قدماء المجاهدين 2 - مكتب النشاط الاجتماعي ب - المديرية الفرعية لدور الاولاد 1 مكتب التسيير والمراقبة . 2 - مكتب الصحة والمحافظة عليها والعمل التربوي . المادة 2 : ان المتصرفين المدنيين وأعضاء الهيئات التقنية العليا والملحقين بالادارة المركزية المكلفين بمهام رئيس مكتب يستفيدون من زيادة فى الرقم الاستدلالى قدرها 150 نقطة، غير خاضعة لاقتطاع المعاش بالنسبة للرقم الاستدلالى الخاص بطبقتهم ودرجتهم في سلكهم الاصلي . المادة 3 : يكلف وزير قدماء المجاهدين ووزير الداخلية ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 21 محرم عام 1386 الموافق 12 مايو سنة 1966 عن وزير قدماء المجاهدين الكاتب العام عبد الرحيم ستوتي عن وزير المالية والتخطيط عن وزير الداخلية وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام المساعد للمالية حسين طيبي صالح مبروكين وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 محرم عام 1386 الموافق 15 مايو سنة 1966 يتعلق بشروط تسويق المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة ( سيرو ) المصنوعة محليا

482 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير التجارة ، ووزير الفلاحة والاصلاح الزاعي ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 ، الرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المعدل والمتعلق بقمع الغش في بيع البضائع ، وبمقتضى الامر رقم 45-1483 المؤرخ في 30 يونيو سنة ( سيرو ) المصنوعة محليا والمغلفة يخضع لنظام التأمين الاجباري في جميع ميادين التسويق المادة 4 : يمنع التغليف المحدد بموجب هذا القرار لكل استعمال آخر . المادة ه : يدخل هذا القرار في حيز التنفيذ بعد عشرين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 6 : يكلف مدير الصناعة ، ومدير التجارة الداخلية ، ورئيس مصلحة قمع الغش ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية

  • 1945 المتعلق بالاسعار المطبقة في الجزائر بموجب المرسوم | الديمقراطية الشعبية رقم 46-746 المؤرخ فى 18 ابريل سنة 1946 والذي حددت كيفية تطبيقه فى الجزائر بموجب قرار الوالي العام رقم 47-433 AE / RCE / HX المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ،
  • وبمقتضى الامر رقم 45-1484 المؤرخ في 30 يونيو سنة 1945 المتعلق باثبات ومتابعة وقمع المخالفات للتشريع الاقتصادي المطبقة فى الجزائر بموجب المرسوم رقم 46 745 المؤرخ فى 17 ابريل سنة 1946 والذي حددت - كيفية تطبيقه فى الجزائر بموجب قرار الوالى العام رقم 47-434 AE / RCE / HX المؤرخ في 3 ديسمبر سنة 1947 ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-48 المؤرخ في 12 شوال عام 1385 الموافق 2 فبراير سنة 1966 المتضمن انضمام الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى اتفاقية باريس المؤرخة فى 20 مارس سنة 1883 المتعلقة بحماية الملكية الصناعية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 4 غشت سنة 1920 المعدل والمتضمن قانون الادارة العمومية لتطبيق القانون المؤرخ في 1 غشت سنة 1905 المشار اليه أعلاه ، يقررون ما يلى : المادة الاولى : يمنع تسويق المشروبات الغازية والمشروبات الحلوة ( سيرو ) المصنوعة محليا والمغلفة بغير الطريقة المحددة في المذكرة التقنية الملحقة بهذا القرار والتي هي بمثابة قسم لا يتجزأ منه باستثناء أحكام المادة 2 المادة 2 : لا تعنى أحكام المادة الاولى التغليف الذي يقل عن سعة 35 سنتلترا والتي وضع عليها علامة مسجلة أو علامة النموذج . المادة 3 : ان تسويق المشروبات الغازية ، والمشروبات الحلوة | وحرر بالجزائر في 24 محرم عام 1386 الموافق 15 مايو سنة 1966 عن وزير الصناعة والطاقة عن وزير الفلاحة الكاتب العام والاصلاح الزراعي داود اخروف الكاتب العام احمد بوضربة عن وزير التجارة الكاتب العام محمد المقامي مذكرة تقنية 1 ) التغليفات التي تزيد سعتها على 35 سنتلترا . الشكل : الزجاجة ( ستايني ) السعة : 100 سنتلتر اللون : مستبيض المادة : قماش الوزن : 750 غرام الارتفاع الكلي : 297 ملمتر قطر القاعدة : 85 ملمتر رقبة : سداد دائري 26 ملمتر نقش : 100 رقبه بأرقام ارتفاعها 10 ملمتر تكتب 3 مرات في الكتف يختص بالمشروبات الغازية والمشروبات الحلوة (سيرو) ) على الكتف لا يباع » تكتب في قعر الزجاجة ان الكبسولة المبينة أعلاه هى نفس الاناء المملوء حتى الرقبة تحت حرارة 15 درجة سنتيغراد . المفهوم من هذه السعة أنها تحتوى على سماح يبلغ 2 % زيادة أو نقصانا

الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 483 وزارة الاشغال العمومية قرار مؤرخ فى 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايوسنة 1966 يتضمن الاعلان عن فتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من الفترة الدراسية لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داى ان وزير الاشغال العمومية ، بناء على اقتراح مدير الادارة العامة ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-49 المؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1385 الموافق 25 فبراير سنة 1966 ، المتضمن انشاء مدرسة للمهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر حسين داي ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 محرم عام 1386 الموافق 10 مايو سنة 1966 ، المتضمن النظام الداخلي للمدرسة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تفتح مسابقة للدخول الى السنة الثانية من الفترة الدراسية لمدرسة المهندسين للأشغال العمومية بمدينة الجزائر - حسين داى ، وذلك للمحرزين لشهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية ، أو الرياضيات والتقنية و قد حدد لهذه المسابقة 12 مقعدا المادة 2 : ستجرى المسابقة بمدينة الجزائر في أيام 27 و 28 و 29 من شهر يونيو سنة 1966 المادة 3 : تشتمل المسابقة على الاختبارات الكتابية التالية : 1 ) اختبار فى الرياضيات يشتمل على : أ امتحان في الهندسة مدته 3 ساعات العامل : 3 ب اختبار في الجبر مدته 3 ساعات العامل : 3

  1. اختبار فى الفيزياء والكيمياء : مدته 4 ساعات العامل : 4 3 ) اختبار في الفلسفة باللغة العربية أو باللغة الفرنسية حسب اختيار المترشح ، مدته 3 ساعات العامل : 2 4 ) اختبار في اللغة العربية مدته ساعة : العامل : 1 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 محرم عام 1386 الموافق 16 مايو سنة 1966 . عبد النور على يحي قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، يتضمن المصادقة على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي فيما يخص 6 قطع من الارض ببلدية بني فضة ( عمالة سطيف ) بموجب قرار مؤرخ فى 28 ذى الحجة عام 1385 الموافق 19 ابريل سنة 1966 ، من عامل عمالة سطيف ، صودق على المخطط الموضوع اثر التحقيق الجزئي رقم 150553 والذي توجد نسخة منه مع اصل هذا القرار ، والمشتمل على ست قطع ، مساحتها 9 هكتارات و 38 آرا و 75 سنتيارا ، وهي أرض زراعية كائنة ببلدية بني فضة ، كما صودق على التخصيصات المذكورة فيما يلي ، باستثناء الارض التابعة للاملاك العمومية للدولة . القطعة رقم 1 : تحتوى على هكتار واحد و 80 آرا و 75 سنتيارا ( أرض زراعية ) . القطعة رقم 2 : تحتوى على هكتارين و 18 آرا ( أرض زراعية ) . خصصت للسادة : معيزة مبروك بن زروق ، المولود سنة 1872 ببني فضة والساكن بها بنسبة 792 معيزة عبد القادر بن مبروك المولود في 10 نوفمبر سنة 1908 ببني فضة والساكن بها بنسبة 176 معيزة خثير بن الهاشمي المولود في 10 يناير سنة 1916 ببني فضة والساكن بها بنسبة 126 معيزة صالح بن الهاشمي المولود في 17 يناير سنة 1914 ببني فضة والساكن بها بنسبة 126 معيزة عبد العزيز بن الهاشمي المولود في 21 يناير سنة 1930 ببني فضة والساكن بها بنسبة 126 معيزة بوبكر الصديق بن الهاشمي المولود في 27 أكتوبر سنة 1932 ببني فضة والساكن بها بنسبة 126 معيزة عبد القادر ( المدعو قدور ) بن الهاشمي المولود في 18 يناير سنة 1927 ببني فضة والساكن بها بنسبة 126 للسيدة معيزة العرام بنت الهاشمي المولودة في 10 فبراير سنة 1918 ببني فضة والساكنة بها بنسبة 63 للسيدة نور الدين الزهراء بنت الحاج بن محمد المولودة سنة 1924 ببني فضة والساكنة بها بنسبة 99 العقون سعدى بن محمود المولود سنة 1904 براس الماء والساكن بمدينة الجزائر نهج 14 يوليو بنسبة 1760- 3520

484 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 صفر عام 1386 ه القطعة رقم 3 : تحتوى على 86 آرا و 75 سنتيارا ( أرض زراعية ) . القطعة رقم 4 : تحتوى على 63 آرا و 25 سنتيارا ( أرض زراعية ) . خصصت كما يلى : للسيد معيزة مبروك بن زروق المذكور أعلاه بنسبة 792 للسيد معيزة عبد الحكيم بن مبروك المذكور أعلاه بنسبة 176 للسيد معيزة خثير بن الهاشمى المذكور أعلاه بنسبة 126 للسيد معيزة صالح بن الهاشمى المذكور أعلاه بنسبة 126 للسيد معيزة عبد العزيز بن الهاشمي المذكور أعلاه بنسبة 126 للسيد معيزة بوبكر الصديق بن الهاشمي المذكور أعلاه بنسبة 126 للسيد معيزة عبد القادر المدعو قدور بن الهاشمي المذكور أعلاه بنسبة 126

  • للسيدة معيزة العرام بنت الهاشمي المذكورة أعلاه بنسبة 63
  • للسيدة نور الدين الزهراء بنت الحاج بن محمد المذكور أعلاه بنسبة 99 للسيد العقون الطاهر بن محمد المولود سنة 1895 برأس الماء والساكن بها بنسبة 880 بلاغات وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي- مديرية الهندسة القروية والرى الفلاحي تهيئة ميدان لجلب المياه مناقصة
  1. موضوع المناقصة : بناية الخنادق لجلب المياه ببلدية شميني ( عمالة سطيف ) تقدر قيمة الاشغال ب : … ر 400 دج . 2 ) مكان الاطلاع على الملفات : يمكن الاطلاع على الملف التقنى بدائرة الهندسة القروية بسطيف ( بناية الهندسة القروية لا بينيد - سطيف ) . يمكن الحصول أو الاطلاع على وثائق المناقصة بنفس العنوان أو التوجه الى دائرة الهندسة القروية ( 2 نهج كالميت قسنطينة ) . للسيد العقون سعد بن محمد المولود سنة 1913 برأس الماء والساكن بها بنسبة 880 3520 القطعة رقم 5 : تحتوى على هكتار واحد و 32 آرا و 75 سنتيارا وهي أرض زراعية القطعة رقم 6 : تحتوى على هكتارين و 57 آرا و 25 سنتيارا وهي أرض زراعية خصصت للسادة : معيزة مبروك بن زروق المذكور أعلاه بنسبة 440 معيزة عبد الحكيم بن مبروك المذكور أعلاه بنسبة 176 معيزة خثير بن الهاشمى المذكور أعلاه بنسبة 70 معيزة صالح بن الهاشمى المذكور أعلاه بنسبة 70 معيزة عبد العزيز بن الهاشمى المذكور أعلاه بنسبة 70 معيزة عبد القادر المدعو قدور بن الهاشمي المذكور أعلاه بنسبة 70 معيزة بو بكر الصديق بن الهاشمي المذكور أعلاه بنسبة 70 السيدة معيزة العرام بنت الهاشمي المذكورة أعلاه بنسبة 35 نور الدين الزهراء بنت الحاج بن محمد المذكورة أعلاه بنسبة ०० 1056 ، اعلانات ) تقديم - تاريخ ومكان استلام العروض : يجب ارسال العروض ضمن ظرف مزدوج مشمع كما هو مبين في الشروط المحددة فى المذكرة الملحقة بملف العروض وترسل هذه العروض بواسطة البريد المضمون الوصول الى المهندس الرئيسي بدائرة الهندسة القروية بقسنطينة (2) نهج الدكتور كالميت بقسنطينة ( أو ايداعها مقابل وصل الى نفس العنوان قبل يوم الخميس 2 يونيو سنة 1966 على الساعة 6 مساء ، ويبقى المترشحون ملزمين بعروضهم لمدة ثلاثة أشهر . ) الاوراق الاضافية التي يجب تقديمها : شهادة الصندوق الاجتماعي الذي تنتمى اليه المقاولة ، اقرار بعدم الافلاس ، مراجع الاشغال المماثلة ، اثبات الجباية المحددة في الملف المطبعة الرسمية 7 و 9 نهج تروليي - الجزائر -