قرار مؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 يتضمن الموافقة على النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول في ميناء ارزيو • 1901
المادة الأولى
فتح المادةيجب على السفن البترولية التي تستخدم فى مواقع خط الانابيب البحرية الميناء أرزيو ان تمتثل للتعليمات المبينة في « النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن | البترول الخام فى مواقع خط الانابيب البحرية لميناء أرزيو »
والملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيضبط ضباط الميناء مخالفات احكام النظام المذكور وتتابع من ثمة أمام المحاكم بموجب المادة 37 والمواد الموالية لها من النظام العام المتعلق بحراسة الموانيء البحرية والمؤرخ في 28 فبراير سنة 1967
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميناء المستقل لوهران - أرزيو ورئيس الدائرة البحرية بوهران ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 28 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 22 غشت سنة 1968 عن وزير الدولة المكلف بالنقل الكاتب العام انيس صالح باي النظام الخاص المتعلق باستغلال مراكز شحن البترول الخام في مواقع خط الانابيب البحرية لميناء أرزيو
الفصل الاول — أحكام عامة النظم العامة
المادة الأولى
فتح المادةتتوقف جميع العمليات المتعلقة بشحن ناقلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه البترول فى ميناء أرزيو على تطبيق النظم المبينة فيما يلي :
1 ) النظام العام المتعلق بنقل المواد الخطرة والموافق عليه بموجب القرار الوزارى المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1945 ،
2 ) النظام المتعلق بنقل وتداول المواد الخطرة في الموانيء البحرية وهو النظام المدعو ( نظام الموانيء البحرية » والموافق عليه بموجب القرار الوزارى المؤرخ في 27 يونيو سنة 1951 ولاسيما بموجب المواد من 1 الى 46 و من 151 الى 247 منه،
3 ) هذا النظام المتعلق بالاستغلال والمدعو «النظام الخاص»
ويتضمن هذا النظام الخاص تتميم وتوضيح الانظمة الاخرى • وتدل كلمة ( الربان » فى ذيل هذا النظام ، على أعلى سلطة مكلفة بقيادة السفينة • شروط قبول ناقلات البترول
المادة 2
فتح المادةان سير وارساء ناقلات البترول التي تستعمل في مواقع خط الانابيب البحرية ، ينظمان بموجب القرار المؤرخ في 28 جمادى الاولى عام 138 الموافق 22 غشت سنة 1968 الصادر من الوزير المكلف بالملاحة التجارية والمتضمن تعيين حدود المنطقة المخصصة ( حماية خطط الانابيب البحرية ( ومنقطة الانتظار والمنطقة الممنوعة وكذا الاوامر بالمنع التي يجب على ناقلات البترول المذكورة ان تمتثل لها .
تكون هذه المناطق المبينة فى الخريطة الملحقة باصل هذا القرار هي التالية :
1 ) المنطقة المخصصة ) حماية الانابيب البحرية ) ، المحددة بالمضلع ا ب ج د ه و ز المبين فيما يلي :
ا - على الشاطيء - العرض 30 49 350 شمالا - الطول 54 16 0 غربا
ب - في البحر - « " 15 ′50°35 شمالا الطول 06 16 0 غربا
ج - في البحر - « " 16 50 350 شمالا الطول 46 15 0 غربا د في البحر - 355002 شمالا - الطول 05 2015 غربا ه في البحر - 59 49 35° 35° شمالا - الطول 1439 0 غربا
و - في البحر - « " 33 '49 °35 شمالا - الطول 13 2013 غربا ز على الشاطيء - العرض 48 48 35 شمالا - الطول 01341 غربا يمنع في هذه المنطقة التي تتضمن ثلاثة مراكز للشحن ولربط السفن للمركزين 1 و 2 المؤسسين على ستة صناديق ثلاثة منها في المقدمة وثلاثة في المؤخرة ، وبالنسبة للمركز 3 المؤسس على سبعة صناديق واحد منها في المؤخرة وثلاثة على كل جانب والمجهز بمرساتين مرميتين في المقدمة وهذا المركز الاخير لم يهيأ بعد للقيام بالعمليات ، ما يلي :
الارساء بصورة مطلقة ، الحركة ، ما عدا لناقلات البترول التي جرى تحديد مراكزها ، وكذا لسفن الارتفاق ، يكون مركز الشحن رقم 1 و 2 مفتوحين للسفن التي تبلغ اقصى حمولتها 850000 TDW والتي يبلغ طولها الادنى 165 مترا 540 يمكن ربط السفن في اتجاه عرض البحر أو في اتجاه البر ..
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1903
2 ) المنطقة الممنوعة على ناقلات البترول وهي الواقعة فى | الشمال الغربي من المنطقة المخصصة ، والمحددة :
في الشمال : بخط طول جزيرة أرزيو الصغيرة ) " 28 ' 52 ° 35 ( وفي اتجاه الشرق : بنقطة التقاء خط مستقيم يبتدىء - من العوامة المنيرة رقم 6 ويتوجه ابتداء من البر الى 45 درجة صوب الشرق ،
- وفي الجنوب والغرب : بالبر .
يمنع في هذه المنطقة منعا باتا الارساء والحركة على جميع ناقلات البترول ماعدا التي يجب عليها أن تلتحق بمراكزها في المواقع المعينة من الانابيب البحرية . ) منطقة الانتظار يجوز لناقلات البترول التى تكون فى حالة انتظار ان ترسوا في المنطقة الواقعة في الشمال الشرقي من المنطقة المخصصة • يعين قائد الميناء بالاتفاق مع الشركة صاحبة امتياز خط الانابيب البحرية للمراكز التي ستخصص للسفن ، وكذا الساعة التي يجب عليها ان تتقدم فيها .
تركيب جهازات الاشارة
المادة 3
فتح المادةيجب على ناقلات البترول أن تكون مجهزة بجهازات الاشارة المقررة فى المادة 13 من نظام الموانيء البحرية وذلك طيلة مدة رسوها في مراكز الربط مسافة الحماية
المادة 4
فتح المادةترفع مسافة الحماية المحددة في المادة 94 من نظام الموانيء البحرية الى 50 مترا .
الدخول الى المنطقة المخصصة المادة ه : يمنع الدخول الى المنطقة المخصصة على الموظفين غير المرخص لهم ، باستثناء موظفي الدولة الذين يتولون أمن الميناء وحراسته وأمن الملاحة ان قائمة الاشخاص والزوارق وآلات الارتفاق التي يمكن ان يرخص لها في دخول المنطقة المذكورة وفي التنفل فيها ستحدد بموجب قرار من عامل العمالة تسلم الرخص من طرف مديرية الميناء المستقل لوهران - أرزيو ، بعد استطلاع رأي السلطة الادارية التي يهمها الامر والشركة صاحبة الامتياز (سوناطراك) عملية الليل
المادة 6
فتح المادةتكون مراكز الربط مفتوحة في كل ساعة من النهار أو الليل ، الا اذا صدر أمر موقت بالمنع من طرف سلطة الميناء ، غير انه يطلب وجود انارة كافية على ظهر السفينة وكذا تجهيزها بنور امامي يضيء المواسير المرنة للشحن وتفريغ خزانات السفينة ويسمح بدخول سفن | الاستطلاع الصغيرة ، على أحسن الاحوال ، من الميمنة ومن الميسرة .
الدخول الى السفن
المادة 7
فتح المادةتكون السفن مجهزة على احد جانبيها بمعبر يسمح السلطات الميناء والموظفي الشركة صاحبة الالتزام بالصعود اليها بكيفية سهلة ومأمونة ويكون الطرف الاسفل لهذا المعبر موجودا بنحو ثلاثة امتار فوق سطح الماء ومجهزا بسلك للمرشدين يسمح بالصعود ابتداء من زوارق الارتفاق يوضع ايضا على الجانب الآخر سلم للمرشدين .
يتولى الحارس التابع لرجال السفينة منع الاشخاص غير المرخص لهم بالدخول الى السفينة ومن الصعود الى هذه الاخيرة وستحدد بموجب قرار من عامل العمالة شروط تسليم رخص الصعود على ظهر السفينة الى الاشخاص غير الموظفين بحراسة الموانيء وبتفتيش وحراسة الملاحة وهم المتصرفون رؤساء الدوائر البحرية ومفتشو الملاحة وضباط الميناء والمرشدون وموظفو شركة « سوناطراك ) لا يمكن لأي كان أن يصعد على ظهر السفينة ، باستثناء الموظفين والاعوان المذكورين اعلاه ، بدون رخصة ربان السفينة الحراسة
المادة 8
فتح المادةتكون الحراسة داخل المنطقة المحددة بمسافة الحماية ، الزامية طيلة مدة العمليات ويقوم بها ربان السفينة ويتلقى الموظفون المكلفون بالحراسة من المسؤول عن عمليات الشحن المشار اليه فى المادة 15 ، تعليمات مدققة لالزام كل واحد بالامتثال للأوامر .
الفصل الثاني — تعليمات تتعلق بالملاحة الرسو في المراكز
المادة 9
فتح المادةيقوم المرشدون التابعون المحطة ارشاد وهران ارزيو بارشاد ناقلات البترول فى منطقة تقع على بعد 1,500 متر - في عرض المنطقة المخصصة .
يجب أن تكون السفن التي يقصد ربطها فى مركزي الشحن 1 و 2 مجهزة بثمانية على الاقل من الحبال الضخمة يبلغ طول كل منها 200 متر ويكون قطرها مناسبا لحمولة السفينة ويجب ايضا ان تكون هذه السفن مجهزة بخزان للبترول له سعة كافية وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار لحالة البحر ، غير أن السفن ذات الحمولة الضعيفة يجب ان تكون مجهزة بحبال ضخمة تكون أطول من الأولى وتكون مميزاتها محددة بحيث يمكنها أن تقوم بالربط الكافي .
تكون حبال الربط مجهزة بحلقات مشبكة في اطرافها لتمكين كلاليب الصناديق منها ، ويجب ان تكون هذه الحبال 1904 الجريدة الرسمية مهيأة للنشر على مقربة من اعمدة الربط والملفافات ويجب ان تكون الملفافات قادرة على لف حبال الربط بشد قوى ، كما يجب ان تتوفر الحبال القصيرة والقوية لاجل الانتقال من الملفاف الى اعمدة الربط بدون فقد الشد • ومن جهة اخرى ، يجب أن يستخدم في السفينة القلوس من الصلب المكلفن المثبتة في صناديق الربط وان يتم ترتيبها في مكانها على يد رجال السفينة ..
لا يمكن أن تكون سلطة الميناء أو الشركة صاحبة الامتياز مسؤولة ، لاي سبب كان ، عن حدوث قطع او نقص يقع للقلوس المذكورة ، وتتحمل السفينة الاعطاب التي تعاين في هذه القلوس ..
يجب ان تبقى حبال الربط على شدها العادى طيلة مدة العمليات وان يبلغ طولها حدا لا يحدث معه أي جذب المواسير نقل البترول المرنة الموصولة بازمة ناقلة البترول تعتبر وضعية ناقلة البترول ملائمة في مركزي الشحن 1 و 2:
1 - اذا كانت العوامة ذات العمود التي تبين طرفي الخطوط ، محادية لاعلى سطح السفينة من الميمنة أو الميسرة حسب اتجاه السفينة ، ب اذا كانت المسافة بين العوامة ذات العمود والوحور الوسطي المؤخرة ومقدمة السفينة تبلغ 51 مترا (168 قدما) بالنسبة الى مركز الربط رقم 1 و 44 مترا (143 قدما) بالنسبة الى مركز الربط رقم 2 ...
وعلى سبيل المثال يجب ان يكون جانب السفينة التي يبلغ عرضها 27 مترا ( 90 قدما ) على بعد 37 مترا ( 120 قدما ) من العوامة ذات العمود وذلك في مركز الربط رقم 1 وعلى بعد 30 مترا ( 100 قدم ) في مركز الربط رقم 2 .
الجر
المادة 10
فتح المادةيتعين لزوما الاستعانة بقاطرتين على الاقل عاملتين على المحركات طيلة مدة عمليات الربط او عند تغيير موضع السفينة . ويوصى كذلك بمساعدة قاطرة ثالثة بالنسبة للسفن التي تفوق حمولتها ...ر50 طن TDW ويجب على القاطرة ان تكون على استعداد للتدخل في كل ساعة من الليل أو النهار وذلك طيلة مدة رسو ناقلة البترول في مركز الربط ..
وخلال نفس المدة ، يجب أن يكون حبلان للجر ، من اسلاك الصلب ، متدليين بحيث يمكن للقاطرة ان تمسك حلقة كل منهما بسهولة ويجب ان يكون حبل للارساء طويل بقدر كاف ممددا على السطح لكي يمكن القاطرات ان تمسك حبلي القطر المذكورين وان تعمل بهما فى احسن الاحوال ..
تموين ناقلات البترول المادة امل : يمنع صف القوارب أو السفن بجانب ناقلات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه البترول لاجل تموين هذه الناقلات بالماء أو السوائل القابلة للالتهاب او بكل منتج آخر .
تداول الطرود على ظهر ناقلات البترول
المادة 12
فتح المادةيمنع منعا كليا تداول الطرود الثقيلة على ظهر ناقلات البترول طيلة مدة الشحن ويمكن لقائد الميناء ان يأذن بها خلال تفريغ خزان السفينة وبعد رفع المواسير المرنة ويكون هذا التداول محصورا في سطح المؤخرة وفي | أعلى سطح المقدمة 10 ويجب اتخاذ جميع الاحتياطات لتجنب حدوث الشرارات التي يمكن أن تظهر بسبب تماس الاجزاء المعدنية مع السطح ويجب كذلك اعداد ارضية من خشب او جهاز مماثل لتجنب حدوث مثل هذا التماس ..
لا تطبق هذه التقييدات بخصوص الاوعية المستعملة لنقل عينات البترول :.
ترميم ناقلات البترول
المادة 13
فتح المادةان المعاينات والاشغال الضخمة للصيانة والاعمال المتعلقة بتنظيف المراجل والاشغال التي تنطوي بطبيعتها على خطر حدوث شرارات او نقط حامية لا يرخص باتمامها في مراكز الربط .
وفي الحالة الاستثنائية مطلقا التي تكون فيها مثل هذه العملية ضرورية ، يجب تقديم طلب خاص الى قائد الميناء الذي يمكن له أن يعين مركزا على الرصيف وذلك بقدر ما يكون دخوله سهلا على السفينة . وفى هذه الحالة ، تطبق احكام المادة 198 من نظام الموانيء البحرية .
ولا يمكن تسليم الرخصة الا اذا كانت هذه الاعمال يقصد انجازها :
- اما على بعض الاجزاء الخارجية للسفينة كالمروحة أو داقة السفينة أو سلسلة المرساة ،
- واما في أعلى سطح المقدمة او فى أعلى سطح المؤخرة ، واما في غرفة الآلات والمراجل او جهاز تسيير الدفة يتوقف منح هذه الرخصة على تنفيذ التدابير التالية :
تنظيم مصلحة للامن ، وضع وسيلة للانذار يمكن بها جمع فرقة الاسعاف في اسرع وقت ،
- امكانية وضع مجموع مياه الاطفاء الموجودة على ظهر السفينة ، تحت الضغط بدون تأخير ،
- مراقبة دائمة لعدم وجود محيط هوائي خطير حول موضع العمل يحظر أي طرح فى البحر أبان غسل الخزانات الدى يجب اجراؤه خلال القيام بامثال هذه العمليات واذا حدث مثل هذا الطرح صدفة ، فيجب على ربان السفينة ان يشعر | بذلك فورا سلطة الميناء ..
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه • الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1905 يمنع ادخال المجموعات لتوليد الكهرباء ومجموعات الضغط ومجموعات الالحام ووضعها في المكان ما عدا على السطوح الموجودة في مؤخرة السفينة وبشرط تطبيق التدابير العامة المبينة اعلاه • ويجب ان يكون استعمال هذه المجموعات موضوع طلب كتابي يوجه الى قائد الميناء ، بعد أن تكون الشركة صاحبة الامتياز قد اعطت رأيها فيه ولا يمكن ان يتم وضع هذه المجموعات في المكان قبل الحصول على رخصة كتابية ..
الحطامات
المادة 14
فتح المادةفي حالة غرق او جنوح سفينة او زورق او كل آلة عائمة يقع في حدود المنطقة المخصصة ، تتخذ الشركة صاحبة الامتياز ، بالاتفاق مع سلطة الميناء ، كل تدبير لابعاد او ازالة آثار الحطام وتقع جميع النفقات التي تترتب عن هذه العمليات على صاحب الحطام ..
تداول المواسير المرنة
المادة 15
فتح المادةيجب ان يكون كل مركز مجهزا بماسورة مرنة لتفريغ الخزان وبثلاث مواسير مرنة للشحن يبلغ قطرها الداخلي 12 بوصة وتنتهي فى طرفها بزمام من المجموعة 150 ASA ويجب أن تكون هذه المواسير موصولة بالسطح الاعلى بواسطة ضاغطات (كماشات) • يجب ان تحتوى السفينة على خراطيم للصول يكون طولها وقطرها مناسبين بحيث تكون نقطة للوصل موجودة على مسافة لا تتجاوز ستة أمتار من جدار السفينة تقوم فرقة ربط القلوس باحضار وسحب عوامات الاستدلال على مكان الانابيب المرنة وذلك على طول السفينة ويقوم رجال ناقلة البترول بعمليات رفع او صل او فصل الانابيب المرنة وذلك مع المساعدة التقنية لرئيس الشحن غير انه يمكن ان توضع رهن اشارة السفينة وبناء على طلب الربان ، فرقة مكلفة بالوصل بدون القائمين بتحريك الملفافات وذلك للقيام بالعمليات المذكورة .
يجوز لاعوان محطة الارشاد أن يقوموا بوظائف رئيس الشحن وان يتصرفوا بهذه الصفة كممثلين للشركة صاحبة امتياز الانابيب البحرية .
صواري الشحن .
المادة 16
فتح المادةيجب ان تكون صوارى الشحن الموجودة في الميمنة والميسرة مجهزة قبل دخول السفينة الى مركزها ، بحيث تكون متجاوزة لحافة الدرابزين بنحو متر ويجب أن تكون مجهزة كذلك بحبل مخصص لاستعمالات متنوعة يكون طويلا بقدر كاف حتى يمكن للكلاب أن يصل بواسطته الى مستوى الماء اذا كانت السفينة خفيفة الحمولة • ويجب أن تبلغ طاقة كلاب صوارى الشحن خمسة اطنان على الاقل ..
يجوز لرئيس الشحن أن يرفض دخول السفن الى المراكز اذا لم تكن عدتها ( صوارى الشحن وآلات الرفع الخ ) مجهزة | بكيفية مضبوطة أو لم تكن معدة للسير سيرا محكما ولا تكون الشركة صاحبة امتياز خط الانابيب البحرية او سلطة الميناء مسؤولة بحال من الاحوال عن الاضرار التي قد تقع للمدة المذكورة والتي يفترض انها تنطوي على المقاومة الميكانيكية اللازمة للقيام بالحركات .
تفريغ الخزان
المادة 17
فتح المادةيجب على السفن ان تدفع في القنوات المقررة لهذه الغاية مجموع المياه التي يحويها الخزان والتي يتم تطهيرها على ظهر السفينة ويتم دفع المياه المطهرة ، تحت مراقبة ضباط الميناء الذين يمكن أن يمنعوا طرحها في البحر .
ولا يطبق هذا الفرض على مياه الخزان الدائمة التي لم تلوث بالوقود السائل .
بداية الشحن ونهايته
المادة 18
فتح المادةيقوم رئيس الشحن بدورة تفتيشية صحبة ربان السفينة او الضابط المسؤول المعين من طرف هذا الاخير وذلك قبل أن يصدر الترخيص في بداية الشحن ولهذه الغاية يجب عليهم ان يتأكدوا ان جميع الاحتياطات قد اخذت ولا سيما :
- ان جميع ابواب الخزان المخصصة للاخذ أو للطرح في البحر والمتصلة بخزانات الشحن مغلقة ، وان الثقوب مغلقة ، في حال وجودها في جدار السفينة الخروج الماء ،
- وان لوحات الخزان مغلقة وأن الفتحات المعدة لقياس حمولة السفينة محمية ،
- وان الاوعية المخصصة للاستعادة قد رتبت تحت الفاصلات الموضوعة لوصل الانابيب المرنة والتي يكون قد سبق فحصها باعتناء ،
- وان جميع الابواب والكوات فى جانب السفينة مغلقة ،
- وان الستائر المتحركة والخيام ملفوفة وان خراطيم التهوية فى الانشاءات الفوقية للمؤخرة موجهة الى الوراء ، وان ضابطا مسؤولا عن السطح وثلاثة على الاقل من رجال السفينة موضوعون رهن اشارة رئيس الشحن ، وان المواصلات بواسطة الاذاعة التليفون بين الضابط المسؤول ورئيس الشحن والمسؤول عن المحطة النهائية لخط انابيب البترول قائمة بتمامها ويجب التحقق من سلامة سير هذه المواصلات ، عدة مرات اثناء عمليات الشحن ،
- وان شارة بصرية وصوتية مخصصة لايقاف عمليات الشحن وغير قابلة للخلط بينها وبين كل اشارة تنظيمية 1906 الجريدة الرسمية اخرى قد وضعت استعدادا لمواجهة كل نقصان يطرأ على اجهزة المواصلات بواسطة الاذاعة - التليفون يعلم رئيس الشحن ربان السفينة أو الضابط المسؤول المعين ، باللحظة التى يمكن القيام فيها بعمليات الشحن وذلك تحت شرط أن يحيط هذا الاخير المسؤول عن المحطة النهائية علما بذلك .
يبتدىء الشحن بكمية تصريف ناقصة الى ان يظهر السائل في الخزانات وعندئذ ، يتأكد الضابط المسؤول عن السطح ورئيس الشحن انه لا يوجد هناك أي تسرب في مفاصل الانابيب المرنة ولا فى ابواب الاخذ او السير في البحر وحينئذ ترفع كمية التصريف تدريجيا الى ان تبلغ الحد الاقصى الذى يكون قد جرى تحديده مقدما وعند الانتقال من خزان الى اخر ، يجب ان تكون ابواب الخزان الفارغ مفتوحة وذلك قبل ان تغلق ابواب الخزان الجاري ملؤه .
ويمكن أن يرخص ببدء عمليات الشحن قبل نهاية افراغ الخزانات وذلك اذا كانت التجهيزات التقنية تسمح بذلك وقبل نهاية الملء ينقص التصريف بتحريك ابواب المراقبة الموجودة على الارض ولا يجب بحال ان يتم هذا التنقيص بواسطة الابواب الموجودة على ظهر السفينة ويوجه اشعار سابق الى رئيس المحطة النهائية الموجودة على الارض وذلك قبل الايقاف التام لعملية الملء بنصف ساعة فصل الانابيب
المادة 19
فتح المادةتكون المحطة النهائية لخط انابيب البترول مجهزة بمحطة ضخ مساعدة تسمح بالافراغ الجزئي للبترول الخام الذى قد يتبقى فى القنوات البحرية وفى الانابيب المرنة ويشعر المسؤول عن المحطة النهائية رئيس الشحن وربان السفينة أو الضابط المسؤول المعين ، بانهاء هذه العملية وفى هذه اللحظة فقط يمكن فصل الانابيب المرنة بدون خطر ضياع البترول ويتم هذا الفصل بالمساعدة التقنية لرئيس الشحن .
المادة 20
فتح المادةفي حالة وجود خطر ايا كان نوعه ( حريق او احوال جوية ) ومنها على الخصوص الاعاصير والبروق والضباب وسكون البحر ( او عطب يقع للانابيب البحرية أو للسفينة الخ ) ، يقدر رئيس الشحن ملاءمة ايقاف عملية الشحن او ملء الخزانات او افراغها او اخراج السفينة من مركز ربطها او فصل الانابيب المرنة ويقدم جميع التوصيات في هذا الصدد الى الربان في نفس الوقت الذى يبين له الطابع الموقت او المزمن لهذا التدبير | الاحتياطي ويمكن أن يصل به الامر الى ان يقدم نفس التوصيات وذلك بطلب رئيس المحطة النهائية غير أن القرار النهائي يبقى من اختصاص الربان الذى يتحمل جميع المسؤوليات المترتبة عن ذلك وفي ضمن هذه المسؤوليات المسؤولية المتعلقة بالاضرار التي قد تلحق خط الانابيب البحرية والتي تتحملها السفينة وفى حالة نقص في اجهزة الاتصال مع المحطة النهائية ، للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه توقف عملية الشحن متى أمكن ذلك وبواسطة تحريك ابواب مراقبة الخزان الموجودة على الارض .
الفصل الثالث — تدابير الامان الاجهزة
المادة 21
فتح المادةيجب ان يقوم ضابط ميكانيكي بدور الحراسة في قاعة المحركات طيلة مدة وجود السفينة في مركز الشحن ، وذلك علاوة على الموظفين المبينين في المادة 18 اعلاه ويجب ان يكون رجال السفينة اللازمون لانجاز كل حركة تتمم بمناسبة القيام بعمليات الشحن أو خلالها ، موجودين على ظهر السفينة ويجب كذلك ان تكون المحركات الرئيسية وعدة ادارة السفينة على أهبة الاستعداد دائما بحيث يمكن استخدامها في الحال لانجاز الحركات .
ان الاصلاحات التي تتطلبها هذه المحركات والتي يترتب عليها منع السفينة عن الحركة أو تصيير حركتها أكثر صعوبة ، يجب ان تكون موضوعا لرخصة ممنوحة من طرف سلطة الميناء .
اشارة الانذار
المادة 22
فتح المادةفي حالة نشوب حريق ، يجب على الربان ان يأمر فورا بدق جرس الانذار وان يجعل صفارة الخطر تصفر عدة مرات طيلة مدة طويلة وسائل اطفاء الحرائق
المادة 23
فتح المادةيجب أن تكون جميع وسائل الاطفاء الموجودة على ظهر السفينة مهيأة بحيث يمكن استخدامها فورا وتكون المهمة المتعلقة بفحص سلامة هذه الوسائل من جملة المهام التفتيشية المشتركة التي يقوم بها ، قبل عمليات الشحن ، رئيس الشحن وضابط الميناء المسؤول والتي نص عليها في المادة 18 اعلاه .
الاحتياطات من الحرائق
المادة 24
فتح المادةتكون هذه الاحتياطات معمولا بها على ظهر كل سفينة أو قارب أو آلة موجودة داخل المنطقة المخصصة .
1 - التدفئة ان اجهزة التدفئة الثابتة يجب ان تتوفر فيها ضمانات أمان كافية ويجب على الخصوص أن يتم افراغ الغازات الحارة بواسطة جهاز يمنع كل انطلاق للشرارات • يمنع استعمال الاجهزة القابلة للنقل لا تطبق هذه التقييدات على التجهيزات التي يتم تسخينها بالبخار ولا على العناصر الكهربائية المغطسة يجب ان تكون ابواب قاعات المراجل والمحركات التي تنفتح على السطح ، مغلقة باعتناء .
2 - الانارة يمنع استعمال كل جهاز انارة قابل للنقل ، باستثناء :
الثلاثاء 6 رمضان عام 1388 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1907 المصابيح الممكن حملها والمجهزة بعواميد جافة وبمدخر لسائل ثابت ، المصابيح الممكن حملها من نوع المصابيح ضد غاز المناجم ، المصابيح القابلة للنقل من النوع المحكم السد والمجهزة بحبل مرن مغلق بمطاط والمقبولة من طرف شركة مرتبة في لائحة الشركات المعترف بها او من طرف مفتش الملاحة ،
- مصابيح مستعملة للاشارة والملاحة ،
- ان المصابيح الكهربائية يجب الا توضع في مكانها أو تفصل منه الا بعد قطع التيار .
- المواد المشتعلة .
يمنع القاء المواد المشتعلة ويجب اطفاء كل مادة منها وحفظها موقتا على ظهر السفينة وذلك طيلة مدة الوقوف في المنطقة المخصصة .
4 - منع التدخين .
يمنع التدخين او استعمال التبغ والسجائر او اعواد الكبريت او القداحة فى مجموع المنطقة المخصصة وعلى ظهر الزوارق وناقلات البترول ويمكن للربان فقط ان يرخص بالتدخين على ظهر ناقلة البترول وفى الاماكن المعدة للسكن او للاجتماع والمهيأة لهذه الغاية .
يجوز لربان السفينة ورئيس الشحن وسلطات الميناء في كل حين تشديد التدابير المذكورة وذلك بعد الاخذ بعين الاعتبار للظروف الوقتية كانعدام أو كتجمع غازات مرتفع وغير عاد .
وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- قانون رقم 62-157
- قانون رقم 54-11
- أمر رقم 65-301
- مرسوم رقم 56-321
- مرسوم رقم 63-442
- مرسوم رقم 63-443
- مرسوم رقم 63-445
- قرار
- مقرر
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.