الفصل الثالث — الحسابات الخاصة للخزينة
المادة 24
يفتح في كتابات الخزينة حساب تخصيص خاص رقمه 117–302 و عنوانه " الصندوق الوطني لدعم القرض المصغر".
يقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
تخصيصات ميزانية الدولة
- حاصل الرسوم النوعية المؤسسة عن طريق قوانين المالية
- رصيد حساب الإيداع لدى الخزينة العمومية المفتوح لحساب الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر، تطبيقا للمادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 14-04 المؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1424 الموافق 22 يناير سنة 2004،
- حاصل تسديدات القروض بدون فوائد الممنوحة للمواطنين المؤهلين للقروض المصغرة،
- كل الموارد أو المساهمات الأخرى.
في باب النفقات:
- منح القروض بدون فوائد لصالح المواطنين المؤهلين للقروض المصغرة عندما تفوق كلفة المشروع مائة ألف دينار (100.000 د ج)، المخصصة لتكملة مستوى المساهمات الشخصية المطلوبة للاستفادة من القرض البنكي، علما أن مبلغ الاستثمارات لا يمكن أن يتجاوز 400.000 د ج ،
- منح القروض بدون فوائد بعنوان اقتناء مواد أولية التي لا تتجاوز كلفتها ثلاثين ألف دينار ( 30.000 دج ) ،
- تخفيض نسب فوائد القروض البنكية التي يتحصل عليها المواطنون المؤهلون لجهاز القرض المصغر، مصاريف التسيير المرتبطة بتنفيذ البرامج والأعمال المذكورة أعلاه، لاسيما تلك المتصلة بسير الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
يحدد مستوى مصاريف التسيير هذه ، ابتداء من أول يناير سنة 2006، ب 8 % من المبلغ الإجمالي للبرامج التي تسيرها الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر الوزير المكلف بالتشغيل هو الأمر بالصرف الرئيسي لهذا الحساب.
يسند تسيير هذا الحساب إلى الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر.
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
عُدِّل بموجب قانون رقم 07-12 (ج.ر عدد 82 لسنة 2007)
عُدِّل بموجب أمر رقم 08-02 (ج.ر عدد 42 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب قانون رقم 11-16 (ج.ر عدد 72 لسنة 2011)
عُدِّل بموجب قانون رقم 12-12 (ج.ر عدد 72 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب قانون رقم 14-10 (ج.ر عدد 78 لسنة 2014)
عُدِّل بموجب قانون رقم 18-18 (ج.ر عدد 79 لسنة 2018)
عُدِّل بموجب قانون رقم 19-14 (ج.ر عدد 81 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
تعدّل وتتمّم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي تعدّل وتتمّم أحكام المادة 79 من القانون رقم 10-13 المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمن قانون المالية لسنة 2011، وتحرر كما يأتي 126 تعدّل أحكام المادة 24 من الأمر رقم 05-05 المؤرّخ في 18 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 25 يوليو سنة 2005 والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005، المعدّلة والمتمّمة، وتحرر كما يأتي