ج.ر عدد 12 لسنة 2003
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (37)
اسأل عن هذا العدد

قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر الاشتراك تونس المغرب بلدان خارج دول سنوي ليبيا المغرب العربي موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية 1070,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الإرسال ثمن النسخة الأصلية 13,50 الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح . ج . ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس اتفاقيات دولية 12 22 ذو الحجة عام 1423 ه 23 فبراير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03 – 68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980. مرسوم رئاسي رقم 03-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16

فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير سنة 2002. 12 مرسوم رئاسي رقم 03-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج مساعدات دول البحر المتوسط (ميدا) وكذا تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الأخرى في دول البحر المتوسط ، الموقعة ببروكسل في 25 نوفمبر سنة 2002. أوامر أمر رقم 03 – 01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19

فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج………… 17 مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 03-71 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق البرلمان المنعقد بغرفتيه … مراسيم فردية 19 فبراير سنة 2003، يتضمن استدعاء

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة والتلخيص بديوان وزير المالية.

2003، يتضمّن إنهاء مهام مكلف بالدراسات

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة بمفتشية مصالح المحاسبة…

2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية

2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3 23 فبراير سنة 2003 م فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للضرائب.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للجمارك..

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك … مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول للخزينة.

فبراير سنة 2003 ، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية بسكرة.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول العقاري في ولاية بجاية.

فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بسكرة .

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل العامة للمصالح الجبائية في المديرية العامة للضرائب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول مصالح المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق بوزارة المالية.

فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية بوزارة المالية. 23 فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش

فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية

أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين نواب مديرين

مراسيم رئاسيّة مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك.

فهرس 23 فبراير سنة 2003 م (تابع) مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للجمارك. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق للمصالح الجبائية بقسنطينة.

أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين المفتش الجهوي

أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين المفتش الجهوي

مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات…

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة الحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس.

مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة …

قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر المميع GPL / LR1 بإنشاء أنبوب مواز 16 بوصة يربط قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة سنة 2002، يتضمن الموافقة على توسيع أنبوب البترول بين أوهانت وقاسي الطويل. 25 2002 ، يحدّد قوائم المواد المعدنية. 26 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. 27

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م للجمهورية الجزائرية / العدد 12 5 اتفاقيات دولية مرسوم رئاسي رقم 03-68 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980. إن رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق ، بتحفظ على اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية، المفتوحة للتوقيع بفيينا ونيويورك في 3 مارس سنة 1980، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية، إذ تسلّم بحق جميع الدول في تطوير الطاقة النووية واستخدامها في الأغراض السلمية وبما لها من مصالح مشروعة في الفوائد المحتملة التي ينتظر جنيها من الاستخدام السلمي للطاقة النووية، واقتناعا منها بالحاجة إلى تيسير التعاون الدولي في الاستخدام السلمي للطاقة النووية، ورغبة منها في تفادي ما يشكله أخذ واستعمال المواد النووية، بصورة غير مشروعة، من أخطار محتملة واقتناعا منها بأن الجرائم ذات الصلة بالمواد النووية هي مبعث قلق بالغ وبأن ثمة حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير مناسبة وفعّالة تضمن منع حدوث هذه الجرائم وكشفها والمعاقبة عليها، وإذ تعي الحاجة إلى قيام تعاون دولي من أجل وضع تدابير فعّالة، تتماشى مع القانون الوطني لكل دولة طرف في هذه الاتفاقية، للحماية المادية للمواد النووية واقتناعا منها بأن هذه الاتفاقية ينبغي أن تيسر النقل المأمون للمواد النووية، وإذ تشدّد أيضا على أهمية الحماية المادية للمواد النووية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا، وإذ تسلّم بأهمية توفير الحماية المادية الفعالة للمواد النووية المستخدمة في الأغراض العسكرية، وإذ تفهم أنه يجري، وسيظل يجري، منح تلك المواد حماية مادية متشددة، وقد اتفقت على ما يأتي : المادة الأولى لأغراض هذه الاتفاقية : أ) يقصد بعبارة “المواد النووية” البلوتونيوم باستثناء ما كان التركيز النظائري فيه يتجاوز 80 في المائة من البلوتونيوم - 238 ، واليورانيوم 233،

واليورانيوم المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233، واليورانيوم المحتوى على خليط النظائر الموجود في الطبيعة عدا ما كان منه على شكل خام أو فضلات خام، وأية مادة تحتوي على واحد أو أكثر مما تقدم ب يقصد بعبارة “اليورانيوم” المزود النظير المشع 235 أو النظير المشع 233 اليورانيوم الذي يحتوي على أي من النظيرين 235 أو 233 أو كليهما بكمية تكون فيهانسبة الوفرة لمجموع هذين النظيرين المشعين إلى النظير المشع 238 أكبر من نسبة النظير المشع 235 إلى النظير المشع 238 الموجودة في الطبيعة، ج) يقصد بعبارة “النقل النووي الدولي” نقل شحنة من المواد النووية بأية واسطة من وسائط النقل بقصد تجاوز إقليم دولة منشأ الشحنة، بدءا بخروجها من مرفق للشاحن في تلك الدولة وانتهاء بوصولها إلى مرفق للمستلم داخل دولة مكان الوصول النهائي. المادة 2 1- تنطبق هذه الاتفاقية على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء النقل النووي الدولي. 2- تنطبق هذه الاتفاقية أيضا، باستثناء المادتين 3 و 4 والفقرة 3 من المادة 5 منها، على المواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا. 3-فيما عدا الالتزامات التي تتعهد بها الدول الأطراف صراحة في المواد المشمولة بالفقرة 2 فيما يتعلق بالمواد النووية المستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها وتخزينها ونقلها محليا، ليس في هذه الاتفاقية ما يفسر بأنه يمسه الحقوق السيادية لأية دولة فيما يتعلّق باستخدام وتخزين ونقل هذه المواد النووية محليا. المادة 3 تتخذ كل دولة طرف الخطوات المناسبة، في إطار قانونها الوطني وبما يتمشى مع القانون الدولي، لكي تكفل بالقدر الممكن عمليا، أثناء النقل النووي الدولي، توفير الحماية على المستويات المشروحة في المرفق الأول للمواد النووية الموجودة داخل إقليمها، أو على متن سفينة أو طائرة خاضعة لولايتها مادامت تلك السفينة أو الطائرة تضطلع بعملية النقل من تلك الدولة أو إليها. 23 فبراير سنة 2003 م المادة 4 1- على كل دولة طرف أن لا تصدر أو تأذن بتصدير مواد نووية ما لم تكن قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفر لتلك المواد، أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المشروحة في المرفق الأول، 2- على كل دولة طرف أن لا تستورد أو تأذن باستيراد مواد نووية من دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ما لم تكن الدولة الطرف قد تلقت تأكيدات بأن الحماية ستوفّر لتلك المواد أثناء النقل النووي الدولي، على المستويات المشروحة في المرفق الأول، 3- لا تسمح أية دولة طرف بالمرور العابر في إقليمها لمواد نووية منقولة بين دولتين ليستا طرفين في هذه الاتفاقية، سواء بطريق البر أو في الممرات المائية الداخلية أو عبر مطاراتها أو موانيها، ما لم تكن قد تلقت، بالقدر الممكن عمليا، تأكيدات بأن الحماية ستوفر لهذه المواد النووية أثناء النقل النووي الدولي على المستويات المشروحة في المرفق الأول، 4- تطبق كل دولة طرف، في إطار قانونها الوطني، مستويات الحماية المادية المشروحة في المرفق الأول على المواد النووية التي يجري نقلها من جزء من تلك الدولة إلى جزء آخر من نفس الدولة عبر المياه الدولية أو المجال الجوي الدولي، 5- تقوم الدولة المسؤولة عن تلقي التأكيدات بأن الحماية ستوفر للمواد النووية على المستويات المشروحة في المرفق الأول، وفقا للفقرات 1 إلى 3، بتحديد الدول التي يتوقع أن تمر المواد النووية مرورا عابرا في أقاليمها، برا أو بواسطة الممرات المائية الداخلية، أو التي يتوقع أن تدخل مطاراتها وموانيها، وتعلم تلك الدول مسبقا بذلك، 6- يجوز ، بالاتفاق المتبادل، أن تنقل مسؤولية الحصول على التأكيدات المشار إليها في الفقرة 1 إلى الدولة الطرف المضطلعة بالنقل بوصفها الدولة المستوردة، 7- ليس في هذه المادة ما يفسر بأنه يمس، بأي نحو كان السيادة والولاية الاقليميتين لأية دولة، بما في ذلك سيادتها وولايتها على مجالها الجوي وبحرها الإقليمي.

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م المادة 5 1- تعمد الدول الأطراف إلى تحديد سلطاتها المركزية، وجهات الاتصال فيها، المسؤولية عن الحماية المادية للمواد النووية وتنسيق عمليات الاستعادة والرد في حالة حدوث أي نقل أو استخدام أو تغيير غير مرخص به للمواد النووية أو في حالة وجود تهديد يمكن تصديقه بحدوث ذلك، وتتولى كل منها اعلام الأخرى، مباشرة أو بواسطة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بتلك السلطات وجهات الاتصال، 2- في حالة وقوع سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الأخذ غير المشروع للمواد النووية أو وجود تهديد يمكن تصديقه بحدوث ذلك، تعمد الدول الأعضاء، وفقا لقوانينها الوطنية، وإلى أقصى حد ممكن عمليا، إلى تقديم تعاونها ومساعدتها في استعادة وحماية تلك المواد إلى أية دولة تطلب ذلك، وعلى وجه الخصوص : أ) تتخذ الدولة الطرف الخطوات المناسبة لكي تعلم، في أقرب وقت ممكن، الدول الأخرى التي يبدو أن الأمر يعنيها، بأية سرقة أو سلب أو أي شكل آخر من أشكال الأخذ غير المشروع للمواد النووية أو بأي تهديد يمكن تصديقه بحدوث ذلك، وعند الاقتضاء ، لكي تعلم المنظمات الدولية بالأمر، ب تتبادل الدول الأطراف المعنية حسب الاقتضاء المعلومات فيما بينها أو مع المنظمات الدولية، بغية حماية المواد النووية المهددة، أو التحقق من سلامة حاوية النقل، أو استعادة المواد النووية المأخوذة على نحو غير مشروع، وعليها : 1- أن تنسق جهودها عن طريق القنوات الدبلوماسية أو غيرها من الطرق المتفق عليها، 2- أن تقدم المساعدة ، عندما يطلب إليها ذلك، 3- أن تضمن إعادة المواد النووية المسروقة أو المفقودة نتيجة الأحداث المذكورة أعلاه. وتقرر الدول الأطراف المعنية وسيلة تنفيذ هذا التعاون. 3- على الدول الأطراف أن تتعاون وتتشاور فيما بينها حسب الاقتضاء، مباشرة أو بواسطة المنظمات الدولية، بغية الحصول على توجيه بشأن تصميم وصيانة وتحسين نظم الحماية المادية للمواد النووية في وسائط النقل الدولي. المادة 6 1- تتخذ الدول الأطراف ما يقتضيه الحال من التدابير المتمشية مع قوانينها الوطنية لحماية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 7 سرية أية معلومات تتلقاها بوصفها موضع ثقة بفضل أحكام هذه الاتفاقية من دولة طرف أخرى أو من خلال اشتراكها في أي نشاط مضطلع به تنفيذا لهذه الاتفاقية. وإذا أسرت دول أطراف بمعلومات إلى منظمات دولية، تعين اتخاذ خطوات لحماية سرية تلك المعلومات. 2- لا تقتضي هذه الاتفاقية من الدول الأطراف تزويد أية معلومات لا تسمح لها قوانينها الوطنية الافضاء بها أو أية معلومات من شأنها أن تعرض للخطر أمن الدولة المعنية أو الحماية المادية للمواد النووية. المادة 7 1- على كل دولة طرف أن تجعل الارتكاب المتعمد لما يلي جريمة تستحق العقاب بموجب قانونها الوطني : أ) أي فعل يتم دون إذن مشروع يشكل استلاما أو حيازة أو استعمالا أو نقلا أو تغييرا للمواد النووية أو تصرفا بها أو تبديدا لها، ويسبب، أو يحتمل أن يسبب، وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، ب وسرقة أو سلب المواد النووية، ج) واختلاس المواد النووية أو الحصول عليها بطريق الاحتيال، د) وأي فعل يشكّل مطالبة بمواد نووية عن طريق التهديد باستعمال القوة أو استعمالها أو بأي شكل آخر من أشكال التخويف، ه) وأي تهديد : 1- باستعمال مواد نووية للتسبب في وفاة أي شخص أو إصابته إصابة بليغة أو بإلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، 2- أو بارتكاب جريمة مبينة في الفقرة الفرعية (ب)، من أجل حمل شخص طبيعي أو اعتباري أو منظمة دولية أو دولة على القيام بأي عمل أو الامتناع عن القيام به. و) ومحاولة ارتكاب أية جريمة واردة في الفقرات الفرعية (أ) أو (ب) أو (ج)، ز ) وأي فعل يشكّل اشتراكا في أية جريمة مبينة في الفقرات الفرعية من (أ) إلى (و). 2- تجعل كل دولة طرف الجرائم المشروحة في هذه المادة جرائم تستحق العقاب بعقوبات مناسبة تراعى فيها الطبيعة الخطيرة لتلك الجرائم.

المادة 8 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من تدابير لتثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 7 في الحالات التالية : أ) عندما ترتكب الجريمة في إقليم تلك الدولة أو على متن سفينة أو طائرة مسجلة في تلك الدولة، ب عندما يكون المنسوب إليه الجريمة من رعايا تلك الدولة. 2- وبالمثل تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من التدابير لتثبت ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها ولا تسلّمه، عملا بالمادة 11، إلى أي من الدول المذكورة في الفقرة 1. 3- لا تستبعد هذه الاتفاقية أية ولاية جنائية تمارس وفقا للقانون الوطني. 4- وبالاضافة إلى الدول المذكورة في الفقرتين 1 و 2، يجوز لكل دولة طرف، تمشيا مع القانون الدولي، أن تثبت ولايتها القضائية على الجرائم المبينة في المادة 7 عندما تكون مشتركة في نقل نووي دولي بوصفها دولة مصدرة أو مستوردة. المادة 9 تتخذ الدولة الطرف التي يكون المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في إقليمها، عندما تقتنع بأن الظروف تقتضي ذلك الاجراءات المناسبة بموجب قانونها الوطني، بما في ذلك الاحتجاز، لكي تضمن وجوده لغرض المقاضاة أو التسليم، ويتم إخطار الدول المطلوب منها أن تثبت ولايتها عملا بالمادة 8، وعند الاقتضاء، جميع الدول المعنية الأخرى، دون تأخير، بالتدابير المتخذة عملا بهذه المادة. المادة 10 على كل دولة طرف يكون المنسوب إليه ارتكاب الجريمة موجودا في اقليمها، إذا لم تعمد إلى تسليمه، أن تقوم، دون أي استثناء كان ودون أي تأخير لا مبرر له، بتقديم قضيته إلى سلطاتها المختصة بغرض مقاضاته عن طريق دعوى ترفع وفقا لقوانين تلك الدولة. المادة 11 1-تعتبر الجرائم الواردة في المادة 7 في عداد الجرائم الخاضعة للتسليم في أية معاهدة لتسليم 23 فبراير سنة 2003 م المجرمين قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف أن تدرج تلك الجرائم بوصفها جرائم يخضع مرتكبوها للتسليم في أية معاهدة لتسليم المجرمين تبرم بينها في المستقبل. 2- إذا تلقت دولة طرف تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة طلبا للتسليم من دولة طرف أخرى، ولم تكن بينهما معاهدة لتسليم المجرمين، جاز لها، حسب اختيارها، أن تعتبر هذه الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يتعلّق بتلك الجرائم. ويكون التسليم خاضعا للشروط الأخرى التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم. 3- على الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة أن تعترف بهذه الجرائم بوصفها جرائم تعرض مرتكبيها للتسليم فيما بينها رهنا بمراعاة الشروط التي ينص عليها قانون الدولة المطالبة بالتسليم. 4- تعامل كل جريمة من هذه الجرائم، لغرض التسليم بين الدول الأطراف، كما لو كانت قد ارتكبت، لا في مكان وقوعها فحسب بل وفي أقاليم الدول الأطراف المطلوب منها أن تثبت ولايتها القضائية وفقا للفقرة 1 من المادة 8. المادة 12 تكفل لأي شخص ترفع في حقه دعوى بصدد أي من الجرائم المبيّنة في المادة 7 المعاملة المنصفة في جميع مراحل الدعوى. المادة 13 1- تقدم الدول الأطراف إحداها للأخرى أكبر قدر من المساعدة بصدد الدعاوى الجنائية المرفوعة فيما يتعلّق بالجرائم المبينة في الماد 7، بما في ذلك توفير ما يكون تحت تصرفها من الأدلة اللازمة للدعاوى. وينطبق قانون الدولة المطالبة في جميع الحالات. 2 - لا تمس أحكام الفقرة 1 الالتزامات المنصوص عليها بموجب أية معاهدة أخرى ثنائية كانت أو متعددة الأطراف، تحكم أو ستحكم، كليا أو جزئيا، المساعدة المتبادلة في الأمور الجنائية. المادة 14 1- تعلم كل دولة طرف الوديع بقوانينها وأنظمتها التي تعمل هذه الاتفاقية. ويقوم الوديع دوريا بإحالة تلك المعلومات إلى جميع الدول الأطراف.

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م 2- على الدولة الطرف التي يقاضى فيها شخص منسوب إليه ارتكاب جريمة أن تقوم أولا ، وحيثما أمكن ذلك عمليا، بإحالة النتيجة النهائية للدعوى إلى الدول المعنيّة مباشرة . وتقوم الدولة الطرف أيضا بإحالة النتيجة النهائية إلى الوديع الذي يبلغها إلى جميع الدول. 3- حين تنطوي الجريمة على مواد نووية مستخدمة في الأغراض السلمية أثناء استخدامها أو تخزينها أو نقلها محلّيا، ويظل كل من المنسوب إليه ارتكاب الجريمة والمواد النووية داخل إقليم الدولة الطرف التي ارتكبت فيها الجريمة، لا يكون في هذه الاتفاقية ما يفسّر على أنه يقتضي من تلك الدولة الطرف أن تقدّم معلومات تتعلق بالدعوى الجنائية الناشئة عن تلك الجريمة. المادة 15 المرفقان يشكّلان جزءا أصيلا من هذه الاتفاقية. المادة 16 1- يدعو الوديع إلى عقد مؤتمر للدول الأطراف بعد خمس سنوات من بدء نفاذ هذه الاتفاقية لاستعراض تنفيذ الاتفاقية وملاءمتها من حيث الديباجة وكامل جزء المنطوق منها والمرفقان، في ضوء الحالة التي تكون سائدة وقتئذ. 2- ويجوز لغالبية الدول الأعضاء أن تستصدر، على فترات لا تقل مدتها عن خمس سنوات بعد ذلك، دعوات لعقد مؤتمرات أخرى لنفس الغاية عن طريق تقديم اقتراح بذلك إلى الوديع. المادة 17 1- في حالة نشوء نزاع بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف فيما يتعلّق بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها، تتشاور تلك الدول فيما بينها بغية التوصل إلى تسوية للنزاع عن طريق التفاوض أو بأية وسيلة سلمية أخرى لتسوية المنازعات تكون مقبولة لدى الأطراف في النزاع. 2-يعرض أي نزاع من هذا القبيل تتعذر تسويته على النحو المبين في الفقرة 1، بناء على طلب أي طرف في ذلك النزاع، على التحكيم أو يحال إلى محكمة العدل الدولية للبت فيه. وإذا عرض نزاع على التحكيم ولم تتمكّن الأطراف في النزاع، في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، للجمهورية الجزائرية / العدد 12 9 من الاتفاق على تنظيم التحكيم، جاز لأي طرف أن يطلب إلى رئيس محكمة العدل الدولية أو الأمين العام للأمم المتحدة أن يعين واحدا أو أكثر من المحكمين. وفي حالة تضارب طلبات الأطراف في النزاع، تعطى الأولوية للطلب المقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة. 3- لكل دولة طرف أن تعلن وقت التوقيع أو التصديق على هذه الاتفاقية أو القبول بها أو إقرارها أو الانضمام إليها أنها لاتعتبر نفسها ملزمة بأي من اجرائي تسوية المنازعات المنصوص عليهما في الفقرة 2 أو بكليهما، ولا تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بإجراء تسوية المنازعات المنصوص عليه في الفقرة 2 إزاء دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا على ذلك الاجراء. 4- يجوز لأية دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة 3 أن تسحب ذلك التحفظ في أي وقت بتقديم إخطار إلى الوديع بذلك. المادة 18 1- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية أمام جميع الدول في مقر الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك اعتبارا من 3 آذار / مارس سنة 1980 وحتى تاريخ بدء نفاذها. 2- هذه الاتفاقية خاضعة للتصديق عليها أو قبولها أو إقرارها من جانب الدول الموقعة عليها. 3- تظل هذه الاتفاقية، بعد بدء نفاذها مفتوحة لانضمام جميع الدول إليها. 4- أ) يكون باب التوقيع على هذه الاتفاقية أو الانضمام إليها مفتوحا أمام المنظمات الدولية والمنظمات الإقليمية التي لها طابع التكامل أو أي طابع آخر ، شريطة أن تكون أية منظمة من هذا القبيل مكونة من دول ذات سيادة وتتمتع باختصاص فيما يتعلق بالتفاوض بشأن اتفاقات دولية في الأمور التي تشملها هذه الاتفاقية، وبإبرام تلك الاتفاقات وتطبيقها، ب تمارس تلك المنظمات في الأمور الداخلة ضمن اختصاصها، وباسمها هي من الحقوق وتؤدي من الالتزامات ما تنسبه هذه الاتفاقية إلى الدول الأطراف، ج) عندما تصبح منظمة من هذا القبيل طرفا في هذه الاتفاقية تحيل إلى الوديع اعلانا يبين أسماء الدول الأعضاء فيها وأيا من مواد هذه الاتفاقية لا ينطبق عليها،

د لا يكون لتلك المنظمة أي صوت زيادة على أصوات الدول الأعضاء فيها. 5- تودع وثائق التصديق أو القبول أو الاقرار أو الانضمام لدى الوديع. المادة 19 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار الحادية والعشرين لدى الوديع. 2- وبالنسبة إلى أية دولة تصدق على هذه الاتفاقية أو تقبلها أو تقرها أو تنضم إليها بعد تاريخ ايداع وثيقة التصديق أو القبول أو الاقرار الحادية والعشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية في اليوم الثلاثين من ايداع تلك الدولة لوثيقة تصديقها أو قبولها أو إقرارها أو انضمامها. المادة 20 1- دون المساس بالمادة 16، يجوز لأي دولة طرف أن تقترح تعديلات لهذه الاتفاقية، ويقدم التعديل المقترح إلى الوديع الذي يقوم فورا بتعميمه على جميع الدول الأطراف. فإذا طلبت أغلبية من الدول الأطراف من الوديع أن يعقد مؤتمرا للنظر في التعديلات المقترحة، قام الوديع بدعوة جميع الدول الأطراف إلى حضور مؤتمر من ذلك القبيل يبدأ في موعد لا يقل عن ثلاثين (30) يوما من تاريخ صدور الدعوات. وأي تعديل يعتمده المؤتمر بأغلبية ثلثي جميع الدول الأطراف، يبادر الوديع إلى تعميمه على جميع الدول الأطراف. 2- يبدأ نفاذ التعديل بالنسبة إلى كل دولة طرف تودع وثيقة تصديقها على التعديل أو القبول به أو إقراره في اليوم الثلاثين من تاريخ ايداع ثلثي الدول الأطراف لوثائق تصديقها أو قبولها أو إقرارها لدى الوديع. وفيما بعد، يدخل التعديل حيز النفاذ بالنسبة إلى أية دولة طرف أخرى في اليوم الذي تودع فيه تلك الدولة الطرف وثائق تصديقها على التعديل أو قبولها به أو إقرارها له. المادة 21 1- يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية بتوجيه إخطار مكتوب بذلك إلى الوديع. 2- يصبح الانسحاب ساريا بعد انقضاء مائة وثمانين يوما من تاريخ استلام الوديع للإخطار . المادة 22 يسارع الوديع بإخطار جميع الدول بما يأتي : أ) كل توقيع على هذه الاتفاقية، 23 فبراير سنة 2003 م ب) وكل ايداع لوثيقة تصديق أو قبول أو إقرار أو انضمام، ج ) وأي تحفظ أو سحب له وفقا للمادة 17، د) وأية رسالة تتقدم بها منظمة وفقا للفقرة 4 (ج) من المادة 18، ه) وبدء نفاذ هذه الاتفاقية، و) وبدء نفاذ أي تعديل لهذه الاتفاقية، ز) وأي انسحاب يعلن بموجب المادة 21. المادة 23 يودع أصل هذه الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانجليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرسل نسخا مصدقة منه إلى جميع الدول. وإثباتا لذلك، فإن الموقعين أدناه المخولين حسب الأصول، قد وقعوا على هذه الاتفاقية التي فتح باب التوقيع عليها في فيينا ونيويورك بتاريخ 3 آذار / مارس سنة 1980. المرفق الأول مستويات الحماية المادية الواجب تطبيقها في النقل الدولي للمواد النووية كما هي مصنفة في المرفق الثاني 1- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء التخزين المرافق للنقل النووي الدولي ما يأتي : أ) بالنسبة إلى مواد الفئة الثالثة، التخزين داخل منطقة يخضع الوصول إليها للرقابة ب بالنسبة إلى مواد الفئة الثانية، التخزين في منطقة مراقبة باستمرار من قبل حراس أو أجهزة الكترونية، ومحاطة بحاجز مادي فيه عدد محدود من نقاط الدخول الواقعة تحت رقابة مناسبة أو أي منطقة تتمتع بمستوى معادل من الحماية المادية. ج) بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، التخزين داخل منطقة محمية على غرار ما هو محدد للفئة الثانية أعلاه ويكون الوصول إليها، علاوة على ذلك، مقصورا على أشخاص ثبتت جدارتهم بالثقة ويراقبها حراس يكونون على اتصال وثيق بقوات الرد المناسبة. وينبغي أن تستهدف التدابير المحددة المتخذة في هذا الصدد كشف ومنع أي هجوم أو وصول غير مأذون به أو نقل غير مأذون به للمواد. 2- تتضمن مستويات الحماية المادية للمواد النووية أثناء النقل الدولي ما يأتي :

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 11 23 فبراير سنة 2003 م أ (أ) بالنسبة إلى مواد الفئتين الثانية والثالثة، يتم النقل بعد اتخاذ تدابير وقائية خاصة بما في ذلك وضع ترتيبات مسبقة بين المرسل والمتسلّم والناقل والوصول إلى اتفاق مسبق بين الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الخاضعين لولاية وأنظمة الدولة المصدّرة والدّولة المستوردة، يحدد وقت ومكان وإجراءات انتقال المسؤولية عن النقل، ب بالنسبة إلى مواد الفئة الأولى، يتم النقل بعد اتخاذ التدابير الوقائية الخاصة المحددة أعلاه بالنسبة إلى نقل مواد الفئتين الثانية والثالثة، ويكون بالإضافة إلى ذلك خاضعا لرقابة مستمرة من قبل حراس مرافقين ولأحوال يكفل فيها الاتصال الوثيق مع قوات الرد المناسبة، ج) بالنسبة إلى اليورانيوم الطبيعي عدا ما كان منه على على شكل خام أو فضلات الخام، تتضمن حماية النقل لكميات تزيد على 500 كيلوغرام يورانيوم إخطارا مسبقا عن الشحنة يحدد طريقة نقلها والوقت المتوقع لوصولها وتأكيد تسلّمها. المرفق الثاني جدول تصنيف المواد النووية المواد الفئة الأولى الثانية الثالثة (ج) 1- البلوتونيوم (أ) غير مشع (ب) 2 كلغ أو 2- يورانيوم 235 غير مشع (ب) يورانيوم مزود إلى 5 كلغ أو 20 يو 235 أو أكثر يورانيوم مزود إلى 10 يو 235 ولكن أقل من 20% يورانيوم مزود فوق الطبيعي ولكن أقل من 10% يو 235 3- يورانيوم 233 غير مشع (ب) 2 كلغ أو 4- وقود مشع أكثر أقل من 2 كلغ ولكن 500 غم أو أقل ولكن أكثر من 500 غم أكثر من 15 غم أكثر أقل من 5 كلغ ولكن 1 كلغ أو أقل ولكن أكثر من 1 كلغ أكثر من 15 غم 10 كلغ أو أكثر أقل من 10 كلغ ولكن أكثر من 1 كلغ 10 كلغ أو أكثر أكثر أقل من 2 كلغ ولكن 500 غم أو أقل ولكن أكثر من 500 غم أكثر من 15 غم يورانيوم مستنفذ أو طبيعي، أو ثوريوم أو وقود على درجة متدنية من الاغناء أقل من 10% من المحتويات المنشطرة (د) (ه) )

12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية أ) جميع البلوتونيوم عدا ما كان التركيز النظيري فيه يزيد على 80 في المائة من البلوتونيوم - 238 ، ب المواد غير المشعة في مفاعل أو المواد المشععة في مفاعل ولكن بمستوى اشعاع يساوي أو يقل عن 100 راد/ساعة في المتر الواحد غير المدرع، ج) ينبغي حماية الكميات التي لا تدخل ضمن الفئة الثالثة واليورانيوم الطبيعي وفقا للممارسة الإدارية الحصيفة. د) رغم أن مستوى الحماية هذا هو الموصى به، فإنه سيكون للدول الأعضاء، بعد تقييم الظروف المحددة، أن تختار تحديد فئة أخرى للحماية المادية، ه) يمكن تخفيض فئة أنواع الوقود الأخرى المصنفة في الفئة الأولى والثانية قبل التشيع بسبب ما تحتويه من مواد انشطارية أصلية، بمستوى فئة واحدة بينما يزيد مستوى الاشعاع من الوقود على 100 راد/ساعة في المتر الواحد غير المدرع. مرسوم رئاسي رقم 03-69 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية،

  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادة 77-9 منه
  • وبعد الاطلاع على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير 2002 سنة 22 ذو الحجة عام 1423 ه / العدد 12 23 فبراير سنة 2003 م يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية، المعتمدة خلال الدورة التاسعة والستين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي لجامعة الدول العربية، المنعقدة بالقاهرة من 11 إلى 14 فبراير سنة 2002، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية انطلاقا من إعلان القاهرة الصادر عن مؤتمر قمة المرأة العربية الأول المنعقد في نوفمبر تشرين الثاني” سنة 2000، واستجابة لدعوة من السيدة المصرية الأولى “سوزان مبارك”، بتنظيم مشترك مع المجلس القومي للمرأة بمصر، ومؤسسة الحريري بلبنان وجامعة الدول العربية وبمشاركة تسع عشرة دولة عربية، فإن حكومات الدول أعضاء جامعة الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية : إدراكا للمكانة التي تتمتع بها المرأة صانعة الأجيال ومربيتها، وللدور الهام الذي تلعبه في إطار الأسرة باعتبارها الخلية الأساسية للمجتمع العربي. ورغبة في تعزيز التعاون فيما بين تلك الدول في مجال تطوير وضع المرأة العربية والارتقاء به. واقتناعا بأن تعزيز وضع المرأة العربية يعد ركيزة أساسية وعنصرا ضروريا لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية للدول العربية وأهدافها القومية. وتأكيدا لأهمية التنسيق بين جهود وسياسات وخطط الدول العربية الرامية لتطوير وضع المرأة العربية وتعزيز إسهاماتها، وتحقيقا للتعاون والعمل العربي المشترك في هذا المجال الهام في إطار جامعة الدول العربية.

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م وتمشيا مع ما يقضي به ميثاق الدول العربية من تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في كافة المجالات. وبناء على موافقة مجلس جامعة الدول العربية على قيام منظمة المرأة العربية بقراره رقم (6126) من دور انعقاده العادي (116) المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر سنة 2001، وموافقة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره رقم (1426) بتاريخ 12 سبتمبر 2001 اتفقت الدول العربية الموقعة على هذه الاتفاقية على الأحكام الآتية : الباب الأول تعريفات المادة الأولى يقصد بالعبارات أدناه المعاني الواردة قرين كل منها : المنظمة : منظمة المرأة العربية. المؤتمر: مؤتمر القمة للدول الأعضاء في المنظمة وهو السلطة العليا فيها وينعقد على مستوى السيدات الأوائل أو من ينوب عنهن على مستوى القمة بصفة منتظمة كل عامين أثناء انعقاد المجلس الأعلى للمنظمة، ويتولّى تنسيق السياسات العليا الخاصة بالمرأة في الدول العربية. المجلس الأعلى : مجلس الدول الأعضاء في المنظمة، ويضم جميع السيدات العربيات الأوائل أو من ينوب عنهن. المجلس التنفيذي : المجلس التنفيذي للمنظمة وهو الجهاز الذي يضم ممثلي الدول الأعضاء من المتخصصين في شؤون المرأة. الإدارة العامة : الأمانة الفنية لمنظمة المرأة العربية. الأمانة العامة : الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. الجامعة : جامعة الدول العربية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 13 الباب الثاني إنشاء المنظمة ومقرها المادة 2 تنشأ في إطار جامعة الدول العربية منظمة حكومية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي وإداري يطلق عليها اسم “منظمة المرأة العربية”. المادة 3 يكون مقر المنظمة هو دولة مقر الجامعة ولها أن تنشيء مكاتب فرعية في الدول العربية الأعضاء ويجوز لها أن تنشىء مراكز متخصصة في الدول الأخرى عند الضرورة. الباب الثالث العضوية المادة 4 1- العضوية في المنظمة للدول الأعضاء في الجامعة. 2- للمنظمة أن توافق على قبول العضوية بصفة مراقب للمنظمات الحكومية العربية والإقليمية والدولية بناء على توافق الآراء ووفقا للمعايير المعتمدة التي تقرها المنظمة. 3- للمنظمة أن تدعو - بتوافق الآراء - دولا من غير أعضائها أو منظمات عربية وإقليمية ودولية حكومية ذات صلة بعملها لحضور اجتماعاتها بصفة مراقب. الباب الرابع أهداف المنظمة المادة 5 تهدف المنظمة إلى المساهمة في تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك في مجال تطوير وضع المرأة وتدعيم دورها في المجتمع، وعلى الأخص : 1- تحقيق تضامن المرأة العربية باعتباره ركنا أساسيا للتضامن العربي، 2- تنسيق مواقف عربية مشتركة في الشأن العام العربي والدولي ولدى تناول قضايا المرأة في المحافل الإقليمية والدولية،

22 ذو الحجة عام 1423 ه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 3- تنمية الوعي بقضايا المرأة العربية في جوانبها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية والإعلامية 4- دعم التعاون المشترك وتبادل الخبرات في مجال النهوض بالمرأة 5- إدماج قضايا المرأة ضمن أولويات خطط وسياسات التنمية الشاملة 6- تنمية إمكانات المرأة وبناء قدراتها كفرد وكمواطنة على المساهمة بدور فعال في مؤسسات المجتمع وفي ميادين العمل والأعمال كافة وعلى المشاركة في اتخاذ القرارات. 7- النهوض بالخدمات الصحية والتعليمية الضرورية للمرأة. الوسائل والتدابير المادة 6 تتخذ المنظمة الوسائل والتدابير الكفيلة بتحقيق أهدافها وتمارس الأنشطة اللازمة للاضطلاع بمهامها، وعلى الأخص : 1- جمع ونشر البيانات المتعلقة بأوضاع المرأة، 2- دعم وتنسيق الجهود المحلية والقومية المتصلة بقضايا المرأة 3- متابعة مختلف التطورات بالمحافل الدولية في مجال اختصاصها، 4- إعداد البرامج المتكاملة والنموذجية لتنمية أوضاع المرأة في شتى المجالات، 5- الاتصال والتعاون مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية العربية والدولية المعنية. 6-عقد الندوات وورش العمل لتنسيق العمل العربي المشترك في مجال المرأة، 7- القيام بالدراسات والبحوث حول المرأة وموقعها في المجتمع. أجهزة المنظمة المادة 7 تتكون المنظمة من المؤتمر (القمة) والمجلس الأعلى للمنظمة، والمجلس التنفيذي للمنظمة، والإدارة العامة. 23 فبراير سنة 2003 م المجلس الأعلى المادة 8 يتشكل المجلس الأعلى للمنظمة من جميع السيدات العربيات الأوائل أو من ينوب عنهن، ويختص باعتماد السياسات العامة لعمل المنظمة ومتابعة ومراقبة تنفيذها،

  • لكل عضو من أعضاء المجلس صوت واحد. وتكون رئاسة المجلس بالتناوب وفق الترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة، وتكون مدة الرئاسة سنتين،
  • يعقد المجلس الأعلى اجتماعا في دورة عادية مرة كل عامين أثناء انعقاد قمة المرأة العربية حيث تنقل رئاسته للدول التالية ويكون الانعقاد بمقر المنظمة - أو بإحدى الدول العربية التي تعرض الاستضافة
  • يجوز للمجلس الأعلى للمنظمة عقد دورات استثنائية غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء، يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس الأعلى وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي، للمجلس الأعلى أن يستعين بعدد من المستشارين من التخصصات التي يرى الحاجة إليها. المجلس التنفيذي للمنظمة المادة 9 يتشكل المجلس التنفيذي للمنظمة من ممثلي الدول الأعضاء على أن يكون تمثيل الدول من المعنيين بشؤون المرأة أو من في حكمهم. ولكل دولة صوت واحد،
  • تكون رئاسة المجلس التنفيذي بالتناوب وفقا للترتيب الهجائي المعمول به في الجامعة وتكون الرئاسة لمدة سنة، يجتمع المجلس التنفيذي في دورة عادية مرة كل سنة،

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م يجوز للمجلس عقد دورات غير عادية بناء على طلب ثلث الدول الأعضاء على الأقل، يشكل ثلثا أعضاء المنظمة النصاب القانوني لاجتماعات المجلس وتتخذ القرارات بتوافق الآراء أو بأغلبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، وفقا لما يتضمنه النظام الداخلي. اختصاصات المجلس التنفيذي للمنظمة المادة 10

  • يختص المجلس التنفيذي للمنظمة باقتراح خطوط السياسة العامة التي تسير عليها المنظمة ورفع توصيات بشأنها لاعتمادها من جانب المجلس الأعلى،
  • يضطلع المجلس التنفيذي بمتابعة تنفيذ محددات السياسة العامة للمنظمة وتنسيق أنشطتها ومراقبة شؤونها المالية والإدارية ورفع التقارير بذلك للمجلس الأعلى،
  • يقترح ما يراه لازما من قرارات وإجراءات لتحقيق أغراض المنظمة وفقا لما ورد بالمادتين 4 و 5 في مواد هذه الاتفاقية لاعتمادها من المجلس الأعلى، وعلى الأخص : 1- وضع اللوائح المالية والإدارية والنظم الداخلية التي تكفل له أداء مهمته المنصوص عليها، 2- اقتراح خطط وسياسات وبرامج وأنشطة المنظمة 3- اقتراح تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة، 4- مراجعة تقارير المدير العام، 5- مراجعة الحسابات الختامية والميزانية السنوية للمنظمة، 6- تنسيق التعاون بين المنظمة والدول الأعضاء والمنظمات العربية والإقليمية والدولية، 7-مراجعة المعونات والتبرعات للنظر في اعتماد قبولها من المجلس الأعلى. الإدارة العامة المادة 11
  • تتكون الإدارة العامة من المدير العام للمنظمة يعاونه عدد من الموظفين الفنيين والإداريين
  • يراعى عند تعيين الموظفين أن يكون الاختيار على أساس معياري التوزيع الجغرافي بين الدول العربية والكفاءة المطلوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 15 المدير العام المادة 12 يرأس الإدارة العامة المدير العام الذي يختاره المجلس التنفيذي للمنظمة من بين مرشحي الدول الأعضاء ويعتمد المجلس تعيينه. يكون تعيين المدير العام لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ويكون مسؤولا عن أعمال الإدارة العامة أمام المجلس التنفيذي. يتولى المدير العام أو من ينوب عنه إدارة أعمال المنظمة وتنفيذ قراراتها، ويقوم بما يعهد إليه من مهام من جانب المجلس التنفيذي، وعلى الأخص : 1 - اقتراح أسماء الموظفين والخبراء وفق الأنظمة التي يضعها المجلس التنفيذي ليوافق على تعيينهم وذلك حسب الأنظمة والمعايير التي يضعها المجلس التنفيذي في توصيف مهام موظفي الإدارة العامة والتعاقد باسم المنظمة. 2- تقديم تقرير سنوي للمجلس التنفيذي عن أعمال الإدارة وما يراه ضروريا من تقارير أخرى، 3- إعداد مشروعات البرنامج السنوي للمنظمة وعرضها على المجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى، 4- إعداد مشروع الميزانية السنوية وتقديم تقرير الحساب الختامي للمجلس التنفيذي ومنه إلى المجلس الأعلى، 5- عرض البحوث والتقارير التي يكلف بإعدادها على المجلس التنفيذي. الباب السادس ميزانية المنظمة ومواردها المادة 13 تكون للمنظمة ميزانية مستقلة يوافق عليها المجلس التنفيذي ويعتمدها المجلس الأعلى، وتخضع لمراجعة الهيئة العليا للرقابة العامة التابعة لمجلس الجامعة.

16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 14 تتكون موارد المنظمة من : 1- أنصبة الدول الأعضاء وفق جدول المساهمات المعمول به في ميزانية الجامعة، 2- المعونات والتبرعات والمساهمات الطوعية التي يوصي المجلس التنفيذي بقبولها ويعتمدها المجلس الأعلى سواء من أفراد أو هيئات. الباب السابع علاقة المنظمة بجامعة الدول العربية والمنظمات الدولية الأخرى المادة 15 تعرض المنظمة برنامجها السنوي على المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة، وتقدم المشورة في النواحي التي تدخل في اختصاصاتها. المادة 16 تلتزم المنظمة بالقواعد الخاصة بالتنسيق بين مؤسسات العمل العربي المشترك وبالتعاون في تنفيذ برامجها وأنشطتها مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومجلس الجامعة ومجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب. المادة 17 تتعاون المنظمة مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بقضايا المرأة، بما يتفق مع أهداف المنظمة ومع ميثاق الجامعة وبصفة خاصة مع أجهزة الجامعة والأمم المتحدة ذات الصلة. الباب الثامن أحكام عامة المادة 18 تقدم دولة المقر التسهيلات اللازمة لمقر المنظمة، كما تقدّم الدول الأعضاء التي تستضيف المكاتب الفرعية والمراكز المتخصصة التسهيلات اللازمة لها. 22 ذو الحجة عام 1423 ه / العدد 12 23 فبراير سنة 2003 م المادة 19 تتمتع المنظمة بالمزايا والحصانات المقررة بموجب اتفاقية مزايا وحصانات الجامعة، وفقا لاتفاقية بين المنظمة ودولة المقر في هذا الشأن. المادة 20 يجوز تعديل اتفاقية إنشاء المنظمة بناء على طلب موقع من خمس دول أعضاء على الأقل، وبعد التوصية من المجلس التنفيذي واعتماده من المجلس الأعلى بأغلبية ثلثي الأعضاء في كل منهما ولا يبت في التعديل إلا في دور الانعقاد التالي للمجلس التنفيذي ولا يكون التعديل إلا بعد التصديق عليه من ثلثي الأعضاء على الأقل وفقا للإجراءات الدستورية لكل دولة. المادة 21 تدخل الاتفاقية حيّز النفاذ بعد انقضاء 30 يوما من تاريخ إيداع وثائق التصديق عليها من سبع من الدول الموقعة عليها، ويتم إيداع وثائق التصديق أو الانضمام لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التي تقوم بإبلاغ سائر الدول بكل إيداع وتاريخه. تقوم الدولة التي تتولى رئاسة قمة المرأة العربية بالدعوة لعقد الاجتماع الأول للمجلس التنفيذي خلال شهر من دخول الاتفاقية حيز النفاذ. المادة 22 إذا رأت إحدى الدول الأعضاء الانسحاب من المنظمة، توجه كتابا رسميا بذلك إلى المجلس التنفيذي للمنظمة الذي يتخذ إجراءات إبلاغه، ولا يعتبر الانسحاب نافذا إلا بعد سنة من تاريخ إبلاغه للمجلس الأعلى. وإثباتا لما تقدّم وقع المندوبون المفوضون المبينة أسماؤهم فيما بعد هذه الاتفاقية نيابة عن حكوماتهم. حررت الاتفاقية باللغة العربية في القاهرة بتاريخ 13 فبراير سنة 2002 ، من أصل واحد يحفظ لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية وتسلّم صورة طبق الأصل منها لكل من الأطراف المتعاقدة.

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م مرسوم رئاسي رقم 03-70 مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003، يتضمن التصديق على الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج مساعدات دول البحر المتوسط (ميدا) وكذا تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الأخرى في دول البحر المتوسط ، الموقعة ببروكسل في 25 نوفمبر سنة 2002. إن رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية، وبناء على الدستور، لا سيما المادة 77-9 منه، وبعد الاطلاع على الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج مساعدات دول البحر المتوسط (ميدا) وكذا للجمهورية الجزائرية / العدد 12 17 تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الأخرى في دول البحر المتوسط، الموقعة ببروكسل في 25 نوفمبر سنة 2002، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يصدّق على الاتفاقية الإطارية للتمويل المتعلقة بتنفيذ التعاون المالي والتقني في إطار برنامج مساعدات دول البحر المتوسط (ميدا) وكذا تمويلات البنك الأوروبي للاستثمار الأخرى في دول البحر المتوسط، الموقعة ببروكسل في 25 نوفمبر سنة 2002، الملحقة بأصل هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1423 الموافق 16 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة أوامر أمر رقم 03 – 01 مؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يعدل ويتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 122 و 124 منه وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات، المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلّق بالنقد والقرض، المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وبمقتضى القانون رقم 02-11 المؤرخ في 20 شوال عام 1423 الموافق 24 ديسمبر سنة 2002 والمتضمن قانون المالية لسنة 2003، وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يصدر الأمر الآتي نصه : المادة الأولى : يعدّل هذا الأمر ويتمم الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج. المادة 2 : تعدّل المادة الأولى من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة الأولى : تعتبر مخالفة أو محاولة مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، بأية وسيلة كانت، ما يأتي :

18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية التصريح الكاذب، عدم مراعاة التزامات التصريح، عدم استرداد الأموال إلى الوطن عدم مراعاة الإجراءات المنصوص عليها أو الشكليات المطلوبة عدم الحصول على التراخيص المشترطة أو عدم احترام الشروط المقترنة بها. ولا يعذر المخالف على حسن نيته “. المادة 3 : يتمم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة أولى مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة الأولى مكرر : كل من يرتكب مخالفة أو محاولة مخالفة منصوصا عليها في المادة الأولى أعلاه يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى سبع (7) سنوات وبمصادرة محل الجنحة ومصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش وبغرامة لا يمكن أن تقل عن ضعف قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة. إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها المخالف لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء”. المادة 4 : تعدّل المادة 2 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 2 : الفقرة الأولى …… ( بدون تغيير )…….. ويعاقب المخالف وفقا لأحكام المادة الأولى مكرر أعلاه “ . المادة 5 : تعدّل وتتمم المادة 3 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 3 : كل شخص حكم عليه بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ، وفقا لأحكام المواد الأولى والأولى مكرر و2 أعلاه ، يمكن أن يمنع من مزاولة عمليات التجارة الخارجية أو ممارسة وظائف الوساطة في عمليات البورصة أوعون في الصرف ، أو أن يكون منتخبا أو ناخبا في الغرف التجارية أو مساعدا لدى الجهات القضائية ، وذلك لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات من تاريخ صيرورة الحكم القضائي نهائيا ، فضلا عن العقوبات المنصوص عليها في المادة الأولى مكرر من هذا الأمر. / العدد 12 22 ذو الحجة عام 1423 ه 23 فبراير سنة 2003 م كما يمكن الجهة القضائية المختصة أن تأمر بنشر الحكم القاضي بالإدانة كاملا أو مستخرج منه، على نفقة الشخص المحكوم عليه ، في جريدة أو أكثر تعينها “. المادة 6 : تعدّل المادة 4 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 4 : كل من قام بعملية متعلقة بالنقود أو القيم المزيفة التي تشكل بعناصرها الأخرى مخالفة للتشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، تطبق عليه العقوبات المنصوص عليها في المادتين الأولى مكرر و 3 من هذا الأمر ، مالم تشكّل هذه الأفعال مخالفة أخطر. ( الباقي بدون تغيير). “……… “ المادة 7 : تعدّل المادة 5 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “ المادة 5: يعتبر الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص، دون المساس بالمسؤولية الجزائية لممثليه الشرعيين، مسؤولا عن المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر والمرتكبة لحسابه من قبل أجهزته أو ممثليه الشرعيين ويتعرض للعقوبات الآتية : 1- غرامة لا يمكن أن تقلّ على أربع (4) مرات عن قيمة محل المخالفة أو محاولة المخالفة، 2 - مصادرة محل الجنحة 3 – مصادرة وسائل النقل المستعملة في الغش. يمكن أن تصدر الجهة القضائية، فضلا عن ذلك، لمدة لا تتجاوز خمس (5) سنوات، إحدى العقوبات الآتية أو جميعها :

  • المنع من مزاولة عمليات الصرف والتجارة الخارجية،
  • الاقصاء من الصفقات العمومية المنع من الدعوة العلنية إلى الادخار ، المنع من ممارسة نشاط الوساطة في البورصة. إذا لم تحجز الأشياء المراد مصادرتها، أو لم يقدمها الشخص المعنوي المذكور أعلاه، لأي سبب كان، يتعين على الجهة القضائية المختصة أن تحكم بعقوبة مالية تقوم مقام المصادرة وتساوي قيمة هذه الأشياء”.

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م المادة 8 : يتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 5 مكرر تحرّر كما يأتي : “المادة 5 مكرّر : تختص الجهة القضائية التي ترتكب المخالفة في دائرة اختصاصها، بالنظر في المسؤولية الجزائية للشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص فيما يتعلّق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج . تباشر الدعوى العمومية ضد الشخص المعنوي الخاضع للقانون الخاص من خلال ممثله الشرعي، ما لم يكن هو الآخر محل متابعة جزائية من أجل نفس الأفعال أو أفعال مرتبطة بها. وتستدعي الجهة القضائية المختصة في هذه الحالة مسيرا آخر لتمثيل الشخص المعنوي في الدعوى الجارية”. المادة 9 : تعدّل وتتمّم المادة 7 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 7 : الفقرة الأولى ( بدون تغيير). ترسل فورا المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان المؤهلين للبنك المركزي إلى محافظ هذا البنك وإلى الوزير المكلف بالمالية. وترسل فورا المحاضر المحرّرة من قبل الأعوان المؤهلين الآخرين إلى الوزير المكلف بالمالية. تحدد أشكال وكيفيات إعداد المحاضر في مجال قمع المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر عن طريق التنظيم”. المادة 10 : تعدل المادة 8 من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 8 : يمكن محافظ بنك الجزائر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الوزير المكلف بالمالية أو أحد ممثليه المؤهلين لهذا الغرض، أن يتخذ على سبيل الإجراءات التحفظية ضد المخالف، كل التدابير المناسبة من أجل منعه من القيام بكل عملية صرف أو حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج ترتبط بنشاطاته المهنية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 19 ويمكن رفع هذا المنع بنفس الطريقة، في كل وقت وفي جميع الحالات ، بمجرد إجراء مصالحة أو صدور حكم قضائي”. المادة 11 : يتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 8 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 8 مكرّر : يمكن أعوان إدارة المالية والبنك المركزي المؤهلين، في الأعمال التي يقومون بها مباشرة عند متابعة المخالفات المنصوص عليها في المادتين الأولى و 2 من هذا الأمر، أن يتخذوا كل تدابير الأمن المناسبة لضمان تحصيل العقوبات المالية المتعرض لها مثلما هو معمول به في المادة الجمركية. ويمكنهم أيضا دخول المساكن وممارسة حقوق الاطلاع المختلفة المنصوص عليها في التشريعين الجمركي والجبائي”. المادة 12 : تعدّل وتتمّم المادة 9 من الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : “المادة 9 : لا تتم المتابعات الجزائية بسبب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، إلا بناء على شكوى من الوزير المكلّف بالمالية أو محافظ بنك الجزائر أو أحد ممثليهما المؤهلين لهذا الغرض”. المادة 13 : يتمّم الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، بمادة 9 مكرر تحرر كما يأتي : “ المادة 9 مكرر: تحدث لجنة وطنية للمصالحة تتكون من : ممثل رئاسة الجمهورية ممثل رئيس الحكومة، وزير المالية ، محافظ بنك الجزائر. يرأس ممثل رئاسة الجمهورية اللجنة الوطنية للمصالحة ويكون صوته مرجحا. يمكن اللجنة الوطنية للمصالحة إجراء مصالحة إذا كانت قيمة محل الجنحة تقل عن خمسين مليون دينار (50.000.000 دج).

إذا كانت قيمة محل الجنحة تساوي خمسين مليون دينار (50.000.000 دج) أو تفوقها، فإن اللجنة الوطنية للمصالحة تبدي رأيا وترسل الملف إلى الحكومة لاتخاذ قرار بشأنه في مجلس الوزراء. وإذا ارتكبت المخالفة دون علاقة بعملية للتجارة الخارجية، وإذا كانت قيمة محلّ الجنحة تقل عن خمسمائة ألف دينار (500.000 دج) أو تساويها، فإنه يمكن أن تجري المصالحة لجنة محلية للمصالحة. تتكون اللجنة المحلية للمصالحة من : مسؤول الخزينة في الولاية ، رئيسا، مسؤول الجمارك في الولاية ، عضوا، مدير البنك المركزي بمقر الولاية، عضوا. تحدد شروط إجراء المصالحة وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما عن طريق التنظيم. وفي حالة عدم إجراء المصالحة في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من يوم معاينة المخالفة، يرسل ملف الإجراءات مدعما بالشكوى المذكورة في المادة 9 أعلاه، إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. مراسيم مرسوم رئاسي رقم 03-71 مؤرّخ في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003، يتضمن استدعاء البرلمان المنعقد بغرفتيه. إن رئيس الجمهورية بناء على الدستور، لا سيما المواد 70 و 77-6 و 115 (الفقرة الأولى) و 118 (الفقرة (2 (2) منه

  • وبمقتضى القانون العضوي رقم 99-02 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8 مارس سنة 1999 الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة وعملهما وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يستدعى البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا ابتداء من يوم 2 مارس 2003 سنة 23 فبراير سنة 2003 م ولا يحول إجراء معالجة طلب المصالحة دون المتابعات الجزائية . غير أنه ، عندما تباشر المتابعات ، يمكن أن تمنح المصالحة في أي مرحلة من الدعوى إلى حين صدور حكم قضائي نهائي. و تضع المصالحة حدا للمتابعات”. المادة 14 : تعدل المادة 10 من الأمر رقم 2296 المؤرخ في 23 صفر عام 1417 الموافق 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي: “المادة 10: يعرض وزير المالية بالاشتراك مع محافظ بنك الجزائر على رئيس الجمهورية تقريرا سنويا يتعلّق بمخالفات التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج”. المادة 15 : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة تنظيمية المادة 2 : يتضمن جدول أعمال دورته غير العادية : 1 – افتتاح الدورة 2 – خطاب فخامة رئيس الجمهورية الفرنسية السيد جاك شيراك. المادة 3 : تنتهي الدورة موضوع الاستدعاء عند استنفاد جدول الأعمال الآنف الذكر. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 ذي الحجة عام 1423 الموافق 19 فبراير سنة 2003. عبد العزيز بوتفليقة

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التجارة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة التجارة، لتكليفه بوظيفة أخرى مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام في وظائف عليا بالإدارة المركزية في وزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم شاغلين الوظائف العليا المذكورة أدناه ، بالإدارة المركزية في وزارة المالية، لإحالتهم على التقاعد : حميدة فلاح، مدير التقنين المحاسبي، محمد غربي، مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة محمد الصالح منصور ، نائب مدير الموظفين في المديرية العامة للضرائب، على بيطام، نائب مدير المنازعات الإدارية والقضائية في المديرية العامة للضرائب، عمر بلوز، نائب مدير التنظيم والمناهج في المديرية العامة للضرائب. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد مجكون ، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 21 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بطاش، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة في وزارة المالية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد خالد لخضاري، بصفته مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهي مهام السيد محمد الطاهر ميلي، بصفته مكلفا بالتفتيش بمفتشية مصالح المحاسبة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهي مهام السيد مصطفى زيكارة، بصفته نائب مدير للتشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية، لتكليفه بوظيفة أخرى.

مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للضرائب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد ضريف، بصفته نائب مدير للدراسات الجبائية والوثائق بالمديرية العامة للضرائب، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عبد الرحمن راوية، بصفته نائب مدير للاتفاقيات الجبائية الدولية في المديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد عمار شرايطية، بصفته نائب مدير لمراقبة حركة المحروقات ومتابعتها بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد نور الدين لوني، بصفته نائب مدير للأنظمة الجمركية والتقنيات الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، لإحالته على التقاعد. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد الجيلالي العربي، بصفته مديرا جهويا للجمارك بالجزائر - الميناء، لتكليفه بوظيفة أخرى. 23 فبراير سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد سليمان جفال، بصفته مديرا جهويا للجمارك بتلمسان، لإعادة إدماجه في رتبته الأصلية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن إنهاء مهام مديرين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السادة الآتية اسماؤهم، بصفتهم مديرين جهويين للخزينة، لإحالتهم على التقاعد : سليم لعمودي، ببسكرة، مصطفى دحو، بتلمسان بوجمعة بورحلة بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد منور سايح، بصفته مديرا جهويا للخزينة بمستغانم، لإحالته على التقاعد. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد عوين، بصفته مديرا جهويا للخزينة بمحافظة الجزائر الكبرى - سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الضرائب في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 11 مارس سنة 2002 ، مهام السيد مصطفى بليمي، بصفته مديرا للضرائب في ولاية بسكرة. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان إنهاء مهام مديرين لأملاك الدولة في ولايتين. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى، ابتداء

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م من 13 يونيو سنة 1998 ، مهام السيد يوسف رميطة، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية عنابة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد محمد بوشاقور ، بصفته مديرا لأملاك الدولة في ولاية غليزان، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير الحفظ العقاري في ولاية بجاية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى، ابتداء من 6 مارس سنة 1999 ، مهام السّيد رابح عقيني بصفته مديرا للحفظ العقاري في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن إنهاء مهام مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بسكرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تنهى مهام السيد مسعود مخلوف، بصفته مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية بسكرة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد خالد لخضاري، مديرا للتقنين المحاسبي في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 23 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير إدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد عوين، مديرا لإدارة الوسائل في المديرية العامة للمحاسبة بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الرحمن راوية، مديرا للتشريع الجبائي في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد ضريف مفتشا بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مكلف بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد كمال عيواز، مكلفا بالتفتيش بالمفتشية العامة للمصالح الجبائية بوزارة المالية.

24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مفتش بمفتشية مصالح المحاسبة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد طاهر ميلي، مفتشا بمفتشية مصالح المحاسبة. مرسومان رئاسيان مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمنان تعيين نواب مديرين بوزارة المالية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السادة الآتية أسماؤهم نواب مديرين بوزارة المالية : – محمد درويش، نائب مدير للمنشآت الأساسية بمديرية الوسائل وعمليات الميزانيات – سليم بلاش ، نائب مدير للتكوين وتحسين المستوى بمديرية الموارد البشرية

  • شريف بن مومة، نائب مدير للموظفين والتكوين بالمديرية العامة للأملاك الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أوّل فبراير سنة 2003 يعين السيد مصطفى زيكارة ، نائب مدير للاتفاقيات الجبائية الدولية في المديرية العامة للضرائب بوزارة المالية. مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد إبراهيم عبالو ، نائب مدير للجباية والتعرفة بالمديرية العامة للجمارك. / العدد 12 22 ذو الحجة عام 1423 ه 23 فبراير سنة 2003 م بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد أمين تاج الدين كلكولي، نائب مدير للميزانية والمحاسبة بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تعين الآنسة زهيرة بن مفتاح، نائبة مدير للصفقات والإنجازات بالمديرية العامة للجمارك. مرسومان رئاسيان مؤرخان في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 ، يتضمنان تعيين مديرين جهويين للجمارك. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين جهويين للجمارك : عبد الرحمان غزلان، بالجزائر - ميناء، الجيلالي العربي، بالجزائر - غرب. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد سليم طيار، مديرا جهويا للجمارك بإيليزي. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين المفتش الجهوي لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الحليم بن حامد، مفتشا جهويا لأملاك الدولة والحفظ العقاري بالجزائر. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين المفتش الجهوي للمصالح الجبائية بقسنطينة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد عبد الحميد بوعنان، مفتشا جهويا للمصالح الجبائية بقسنطينة.

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م مراسيم رئاسية مؤرخة في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، تتضمن تعيين مديرين لأملاك الدولة في الولايات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد مصطفى ولد سليمان، مديرا لأملاك الدولة في ولاية أم البواقي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد محمد اليزيد قاضي، مديرا لأملاك الدولة في ولاية سطيف. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد علي عماري، مديرا لأملاك الدولة في ولاية المدية. للجمهورية الجزائرية / العدد 12 25 مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مديرة الحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 تعين السيدة صليحة يسري، زوجة حمبلي، مديرة للحفظ العقاري في ولاية سوق أهراس. مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003، يتضمن تعيين مدير التخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1423 الموافق أول فبراير سنة 2003 يعين السيد مسعود مخلوف مديرا للتخطيط والتهيئة العمرانية في ولاية البويرة. قرارات، مقررات، آراء وزارة الطاقة والمناجم قرار مؤرخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 ، يتضمن الموافقة على توسيع أنبوب البترول المميع GPL / LR1 بإنشاء أنبوب مواز 16 بوصة يربط بين أوهانت وقاسي الطويل. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم رقم 84-105 المؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 والمتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الأساسية، وبمقتضى المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 16 فبراير سنة 1988 الذي يحدد طبيعة الأنابيب والمنشآت الكبرى الملحقة بها والمتعلقة بإنتاج المحروقات ونقلها كما يحدد الإجراءات التي تطبق على إنجازها،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالإجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أماكنها وبالمراقبة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-205 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1423 الموافق 4 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 12 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم أمن أنابيب نقل المحروقات السائلة والمميعة تحت الضغط والغازية والمنشآت الملحقة بها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1406 الموافق 15 يناير سنة 1986 الذي يحدد محيط الحماية حول المنشآت والهياكل الأساسية الخاصة بقطاع المحروقات

وبناء على الطلب الذي تقدمت به الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها “سوناطراك” المؤرخ في 27 يناير 2002

  • وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على توسيع أنبوب البترول المميع GPL / LR1 بإنشاء أنبوب مواز 16 بوصة يربط بين أوهانت وقاسي الطويل. المادة 2 : يجب على منفذ المشروع أن يحترم جميع الأحكام المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها والمطبقة على إنجاز المنشأة واستغلالها. المادة 3 : يجب على منفذ المشروع أيضا أن يأخذ بعين الاعتبار التوصيات التي تقدمت بها الوزارات والسلطات المحلية المعنية. المادة 4 : تكلّف الهيئات المعنية بوزارة الطاقة والمناجم وشركة “سوناطراك” كلّ فيما يخصها، بتنفيذ هذا القرار . المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 شكيب خليل قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002 ، يحدد قوائم المواد المعدنية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم، ولاسيما المادة 160 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم. 23 فبراير سنة 2003 م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : طبقا لأحكام المادة 160 من القانون رقم 01 – 10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قوائم المواد المعدنية المكونة لأصناف المواد المذكورة في الملحق الثالث بهذا القانون. المادة 2 : تعتبر كمواد معدنية فلزية حديدية المعادن التي تحتوي على العناصر الآتية :
  • الحديد، المنغنيز، الكروم، التيتان، النيكل، الكوبالت. المادة 3 : تعتبر كمواد معدنية فلزية غير حديدية المعادن التي تحتوي على العناصر الآتية : المنيزيوم، الألومنيوم، البرليوم، الليثيوم، الرصاص، الزنك، النحاس، الإثمد، (الأنتموان)، الفلفرام، القصدير ، الزئبق الأرسنيك الموليبدان، الزركونيوم، البزموت الجيرمانيوم، الكادميوم، الغاليوم، الفاناديوم
  • الأورانيوم، الثوريوم والعناصر الأخرى المشعة
  • التنطال، النيوبيوم السلينيوم، التربة النادرة. المادة 4 : تعتبر كمواد معدنية غير فلزية المواد المعدنية المذكورة فيما يأتي : الفحم، الأنتراسيت، اللنيت، الخث الحمري الغرافيت الرمل الخاص بصناعة الزجاج وصهر المعادن، الكسيلغور، الكليست الدولوميت الحرير الصخري، الطلق، الميكا، الحجر الخفاف (البوزولان)، التربة المنصلة، البنطانيت، الغاسول، الأتابولجيت البرليت، الكولين، البقماتيت، صفاح الحقول (الفلدسبات)،

22 ذو الحجة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 23 فبراير سنة 2003 م البارتين، اللسلستين، الفليورين، الفوسفات، ملح الصوديوم، أملاح البوتاسيوم، النيترات، الأملاح الأخرى، الكبريت الأندلوزيت، السليمانيت، الديستان

  • الكورتز. المادة 5 : تعتبر كمواد معدنية غير فلزية لمواد البناء، المواد المعدنية المذكورة فيما يأتي :

  • الكلس، الصخر الرملي والمواد الأخرى المشابهة الموجهة لإنتاج الحصى،

  • الحجر المتبر، الأردواز،

  • الرخام، الترافرتان، الأراغونيت، الكلس الموجه للزخرفة، السربونتينيت، الغرانيت، الأونكس والأحجار الزخرفية الأخرى، الجبس الانهيدريت

  • الصلصال، التراب الأصفر،

  • الخث

  • الرمل الموجه للبناء. المادة 6 : تعتبر كمعادن ثمينة والأحجار النفيسة وشبه النفيسة المواد المعدنية المذكورة فيما يأتي :

  • الذهب، الفضة، البلاتينويد الألماس، التوباز، الأغات، العقيق (البجادي)، اللعل، السفير، الزمرد ، الخضر، الزيركون الياقوت والأحجار شبه النفيسة الأخرى. المادة 7 : هذه القوائم غير شاملة وتبقى قابلة للتعديل. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 شوال عام 1423 الموافق 30 ديسمبر سنة 2002. شكيب خليل للجمهورية الجزائرية / العدد 12 27 قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على بناء منشآت كهربائية. إن وزير الطاقة والمناجم، بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-195 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1423 الموافق أول يونيو سنة 2002 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الجزائرية للكهرباء والغاز، المسماة “سونلغاز ش.ذ.أ”،

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02-208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالاجراءات التطبيقية في مجال إنجاز منشآت الطاقة الكهربائية والغازية وتغيير أما كنها وبالمراقبة، لا سيما المادة 13 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-214 المؤرخ في 28 محرم عام 1417 الموافق 15 يونيو سنة 1996 الذي يحدّد صلاحيات وزير الطاقة والمناجم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-194 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1423 الموافق 28 مايو سنة 2002 والمتضمن دفتر الشروط المتعلق بشروط التموين بالكهرباء والغاز بواسطة القنوات

  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 13 شعبان عام 1419 الموافق 2 ديسمبر سنة 1998 والمتضمن المصادقة على النظام التقني والأمني لمنشآت توزيع الطاقة الكهربائية، وبناء على طلبات الشركة الجزائرية للكهرباء والغاز “سونلغاز ش.ذ.أ” المؤرخة في 4، 6 و21 غشت سنة 2002،ة وبعد الاطلاع على تقارير المصالح والهيئات المعنية وملاحظاتها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 13 من المرسوم التنفيذي رقم 90-411 المؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 22 ديسمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه، يوافق على بناء المنشآت الكهربائية الآتية :

  • خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف يربط مركز باتنة بمركز مروانة مخططه يمر ( بولاية باتنة ) . – خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين البيضاء بمركز أم البواقي مخططه يمر (بولاية أم البواقي)،

  • خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز ديدوش مراد بقطع الخط الكهربائي 220 كف سكيكدة / الخروب مخططه يمر ( بولاية قسنطينة )،

  • خط كهربائي ذو توتّر عال 60 كف يربط مركز ديدوش مراد بقطع الخط الكهربائي 60 كف منصورة بلدية قسنطينة / حامة بوزيان مخططه يمر ( بولاية قسنطينة )،

  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز خرازة بلدية البوني بمركز سيبوس بلدية عنابة مخططه يمر ( بولاية عنابة) المطبعة الرسمية، 7 و 9 و 13 شارع 23 فبراير سنة 2003 م

  • خط كهربائي ذو توتر عال 60 كف يربط مركز عين البيضاء بمركز وادي الزناتي مخططه يمر بولايتي أم البواقي وقالمة)،

  • خط كهربائي ذو توتّر عال 220 كف يربط مركز وادي العثمانية بمركز بني هارون بلدية حمالة مخططه يمر ( بولاية ميلة)

  • خط كهربائي ذو توتر عال 220 كف يربط مركز جيجل بمركز بني هارون بلدية حمالة مخططه يمر بولايتي جيجل وميلة). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1423 الموافق 25 يناير سنة 2003 شكيب خليل عبد القادر بن مبارك - الجزائر