مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1990 90
المادة الأولى
فتح المادةتوزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليار ومائة وعشرة ملايين دينار ( 1.110.000.000 دج ) ( والمخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ووزير العدل، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990.
مولود حمروش الملحق الاعتمادات المخصصة لوزير العدل في سنة 1990 من ميزانية التسيير، والموزعة بالترتيب في كل باب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج ) رقم الأبواب العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 02-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون 18.000.000 المختلفة . 1.100.000 والمياومون - الاجور ولواحقها 1.300.000 11-31 المصالح القضائية - الاجور الرئيسية 410.000.000 12-31 المصالح القضائية - التعويضات والمنح المختلفة 61.200.000 13-31 المصالح القضائية - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 10.400.000 21-31 مصالح ادارة السجون - الاجور الرئيسية 158.200.000 22-31 مصالح ادارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة. 72.000.000 43-31 كتابة الضبط - الموظفون المساعدون - الاجور ولواحقها 7.000.000 مجموع القسم الاول 739.200.000 رقم الابواب العناوين القسم الثاني الاعتمادات المخصصة (دج ) الموظفون - المعاشات والمنح 32 01 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم الثالث 300.000 القسم الثاني 300.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 01-33 الادارة المركزية - المنح العائلية 02-33 الادارة المركزية - المنح الاختيارية 03-33 الادارة المركزية - الضمان الاجتماعي مجموع القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 01-34 الادارة المركزية - تسديد النفقات 02-34 الادارة المركزية - الادوات والاثاث 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 04-43 الادارة المركزية - التكاليف الملحقة. 05-34 الادارة المركزية - الالبسة 11-34 المصالح القضائية - تسديد الثفقات. 12-34 المصالح القضائية - الادوات والاثاث . 13-34 المصالح القضائية - اللوازم . 14-34 المصالح القضائية - التكاليف الملحقة 15-34 المصالح القضائية - الالبسة 34-21 مصالح السجون - تسديد النفقات 22-34 مصالح السجون - الادوات والاثاث 23-34 مصالح السجون - اللوازم 24-34 مصالح السجون - التكاليف الملحقة 25-34 مصالح السجون - الالبسة 26-34 مصالح السجون - إطعام المسجونين 80-34 المصالح القضائية - حظيرة السيارات 90-34 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 91-34 مصالح السجون - حظيرة السيارات 92-34 الادارة المركزية - الايجار ..... 97-34 الادارة المركزية - النفقات القضائية - نفقات المترتبة على الدولة ....
مجموع 13.300.000 للبيان 94.600.000 القسم الثالث 107.900.000 6.900.000 600.000 7.576.000 35.270.000 120.000 1.400.000 3.200.000 11.500.000 9.000.000 500.000 3.500.000 3.000.000 4.500.000 7.420.000 12.000.000 85.000.000 1.200.000 1.800.000 2.000.000 700.000 الخبرة - التعويضات 10.000 القسم الرابع 197.196.000 رقم الابواب العناوين القسم الخامس اشغال الصيانة 01-35 الادارة المركزية - صيانة المباني 11-35 المصالح القضائية - صيانة المباني 21-35 مصالح السجون - صيانة المباني ....
مجموع القسم السادس اعانة التسيير 01-36 اعانة لتسيير المعهد الوطني للقضاء مجموع القسم السابع نفقات مختلفة 20 جمادى الثانية عام 1410ه الاعتمادات المخصصة ( دج ) 950.000 4.050.000 10.000.000 القسم الخامس 15.000.000 1.700.000 القسم السادس 1.700.000 01-37 الادارة المركزية - مصاريف تنظيم المؤتمرات والملتقيات. 1.500.000 02-37 الادارة المركزية - الدفع الجزافي 03-37 نفقات تسيير المحكمة العليا 04-37 نفقات تسييرا المجلس الاعلى للقضاء. 37.954.000 1.500.000 750.000 05-37 نفقات تسيير مدرسة تكوين موظفي الإدارة واعادة تربية المسجونين واعادة ادماجهم الاجتماعي 11-37 المصالح القضائية - نفقات القضاء 3.000.000 4.000.000 مجموع القسم السابع 48.704.000 مجموع العنوان الثالث 1.110.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل 1.110.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 90-26
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رئاسي رقم 90-301
مرسوم رئاسي رقم 90-301 مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1411 الموافق 13 أكتوبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1373
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-280
مرسوم تنفيذي رقم 90-280 مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1411 الموافق 22 سبتمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. 1280
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.